من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو مانع شرعي كالحيض وجبت الاستنابة للطواف، وأما صلاة الطواف فإن تمكن منها ولو مضطجعاً وجب عليه أن يأتي بها بنفسه، وإلا وجبت عليه الاستنابة.