الرؤى والأهداف
جديد المركز
معرض الصور
الأخبار والنشاطات
الفكر والثقافة
الشؤون الفكرية والثقافية
الشؤون الأكاديمية
الشؤون الدينية
الشؤون الاجتماعية
الفنون والإبداع
المعارف القرآنية
علوم القرآن
تفسير القرآن
دراسات قرآنية
مجلات قرآنية
المكتبة
المكتبة المرئية
المكتبة الصوتية
الكتب والمؤلفات
مجلات ومقالات
الندوات والمؤتمرات
إنسانيات
الفكر الديني المعاصر
قراءات نقدية
الاستفتاءات والتساؤلات
القسم قيد التطوير
الاجـتهـاد والـتـقـلـيـد
الــــعــــبـــادات
الطهارة
الصلاة
الصوم والاعتكاف
الزكاة والخمس
الحج
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الـــمــــعـــــامـــــلات
التجارة
الإجارة
الهبة
الوقف
الغصب
النكاح و الطلاق
العهد والنذر
الصيد والذباحة
الإرث
الكفارات
الشعائر والمناسبات
العلاقات الاجتماعية
المسائل المستحدثة
السؤال :
هل يشترط استنابة الرجل للرجل والمرأة للمرأة أم يجوز استنابة الرجل عن المرأة وبالعكس؟
الجواب :
لا يشترط في النيابة المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.