السؤال :
ما حُكم السائل الذي يخرج من المرأة عند التهيج الجنسي بمداعبة الزوج لها أو الجماع أو غير ذلك، وهل يوجب الغسل؟
الجواب :

لم يثبت لدينا أن للمرأة مني، ولكن يجب الاحتياط وجوباً في الماء الخارج منها عند التهيج الجنسي وهو موجب للجنابة والغسل،ولم تثبت نجاسته. وأما الماء الخارج في غير حالة الهيجان الجنسي فهو طاهر وغير موجب للجنابة والغسل.