السؤال :
ما حٌكم ما لو صدر مِن الإنسان أثناء الغُسل ما يوجب الغُسل، كأن يكون في حالة الغُسل مسّ ميتاً، أو أجنب؟
الجواب :

إذا كان الموجب الثاني للغسل من نوع الموجب الأول، لزمه استئناف الغسل من جديد، كما لو كان يغتسل من الجنابة، ثم أجنب في أثناء الغسل. وإذا كان الموجب الثاني ليس من نوع الموجب الأول للغسل، كما لو كان يغتسل من الجنابة وفي الأثناء مس الميت، فله أن يتم الغسل بنية الرجاء والاحتمال بأن وظيفته إتمام الغسل، ثم يعيد الغسل من جديد، لاحتمال أن إعادة الغسل مطلوب شرعاً، وله أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد.