السؤال :
هل يصحّ الوضوء في حالة المسح على الجوراب؟
الجواب :

مسح القدمين في الوضوء لا يكون إلا على البشرة الظاهرية للقدم مباشرة، ولا يجوز المسح على الخف والجورب والحذاء ونحوها، فإن فعل ذلك من دون ضرورة أو تقية بطل وضوئه.