السؤال :
هل يكفي الغُسل الواحد إذا تعدّدت أسباب الغسل كمن أجنب ومسّ ميّتاً، أو كالمرأة تنقى من حيضها ويقاربها زوجها؟
الجواب :

يكفي غُسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو يقصد غُسلاً واحداً معيّناً كغسل الجنابة فيكفيه عن الباقي.