السؤال :
رجل تزوج زواجاً منقطعاً بامرأة باكر ودخل بها، فما هو حكمه؟
الجواب :

لا يجوز العقد في الزواج الدائم أو المنقطع على البنت الباكر من دون إذن الولي ـ وهو الأب أو الجد للأب، فلا تستقل من دون الولي ولا يستقل من دونها ـ ، فإن كان ذلك برضا الولي ورضاها فلا إشكال. وإن لم يكن برضاه ثم أجاز بعد ذلك فلا إشكال أيضا . وإن لم يكن برضاه فلا يصح العقد ويبطل، ويكون الاستمتاع حراماً،وعلى فرض الدخول بها، تستحق مهر أمثالها، إلا أن يكون برضاها فلا مهر لها إلا ما اتفقا عليه. نعم لو منعها الولي من الزواج من الكفوء شرعاً وعرفاً أو كان غير مبالي بأمر زواجها أو كانت مستقلة تماماً في جميع شؤونها كالسفر والزواج، جاز لها تزويج نفسها، ولكن ينبغي مراعاة بعض الأعراف والاعتبارات لتفادي المشاكل الاجتماعية والأسرية.