السؤال :
رجل تزوج من إمراة مطلقة منذ سبعة أعوام، وبعد مرور عام من الزواج منها علم أنّ طلاقها قد وقع في وقت النفاس، فما حُكم الطلاق والزواج منها؟
الجواب :

الطلاق باطل، ومع تحقق الدخول والجهل، أو مع العلم مطلقاً  بحرمة الزواج من ذات البعل، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، ويجوز الرجوع في هذه المسألة إلى من يجيز الزواج منها في حالة الجهل مطلقاً بعد الاعتداد من الثاني بحيضة، والرجوع إلى الأول، فإن طلّق واعتدت تزوجت من الثاني.  نعم، مع الجهل وعدم الدخول، لا تحرم عليه، وترجع إلى الأول، فإن طلقها واعتدت، جاز لها الزواج من الآخر.