السؤال :
طلّقَ رجل زوجته واعتدت منه عدّة الطلاق، وبعد انتهاء العدة تزوجت، ثم تبين أن الزوج الاول قد توفي في عدة الطلاق ولم تعتدّ منه عدة الوفاة، فما حكم الزواج الثاني؟
الجواب :

إذا كانا عالمين بالموضوع والحكم، بأن علما بكونها في العدّة، وعلما أيضاً بعدم جواز النكاح في العدّة، ففي هذه الصورة يتحقّق ـ مضافاً إلى عصيان الحكم بالحرمة المعلومة وبطلان العقد سواء تحقّق الدخول بها أم لا وكذا لو كان أحدهما عالماً دون الآخر. وإذا كانا جاهلين بالأمرين ـ العدة وحرمة النكاح ـ أو بأحدهما، ولكن تحقّق الدخول، فالحكم هو البطلان والحرمة الأبدية على الأحوط وجوباً، ويمكنهما الرجوع إلى من يجيز الزواج مع الجهل مطلقاً. وإذا كانا جاهلين بالأمرين ـ العدة وحرمة النكاح ـ أو بأحدهما ولم يتحقق الدخول فالحكم هو بطلان النكاح وعدم تحقّق الحرمة الأبديّة، فله استئناف النكاح بعد انقضاء عدّة الوفاة من الأوّل. هذا إذا كان الطلاق رجعياً، وإلا فلا يلزمها الاعتداد عدة الوفاة من جديد، وإنما تبين عنه بإكمالها عدة الطلاق.