السؤال :
قد يضطر الحاج إلى شم الطيب قهراً دون تعمد منه لذلك، فهل يجب عليه الكفارة؟
الجواب :

يحرم على المحرم استعمال النباتات التي تستعمل لعطرها كالزعفران والعود والمسك والعنبر وكل طيب كالبخور والعطور المتداولة، هذا إذا كان عن عمد، وأما إذا حصل قهراً ومن دون قصد فلا شيء عليه،ولا يجوز للمحرم أن يسد أنفه من الروائح الكريهة، ويمكنه حبس النفس أو الإسراع في المشي للتخلص منها، ولا يجوز وضع الكمامات من أجل ذلك، نعم يجوز وضعها إذا كان الغرض منها الوقاية من المرض، ويجب عليه أن يضع شيئاً على أنفه إذا مر على مكان فيه رائحة طيبة، وأما المرأة فلا يجوز لها وضع الكمامات لأنه يؤدي إلى ستر بعض وجهها وهو حرام.