السؤال :
ما حُكم إقامة صلاة الجمعة وحكم حضورها؟
الجواب :

تجب صلاة الجمعة وجوباً تخييرياً حدوثاً وبقاءً، إذا أقيمت  بأمر فتوائي، بمعنى أن المكلف مخيّر في ظهر يوم الجمعة بين إقامتها ( ابتداءً ) أو إقامة صلاة الظهر، وإقامتها أفضل من الظهر. وأما إذا أقيمت صلاة الجمعة بأمر ولائي، فهي واجبة تخييراً وحدوثاً، بمعنى أن المكلف مخيّر بين أداءها أو أداء صلاة الظهر، وأما إذا أقيمت وجب حضورها، وانتفى وجوبها التخييري، إلا لمن كان له عذر أو حرج، فإنه لا يجب عليه حضورها لو أقيمت.