السؤال :
ما حُكم خروج المرأة من بيت زوجها من دون رضاه؟ وما حُكم الأيام التي تقضيها خارج البيت من زيارة الأئمة وزيارة الأرحام من دون رضاه؟
الجواب :

يحرم على الزوجة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها. فإن خرجت بغير إذنه أو تركته بغير مسوّغٍ شرعي، كانت ناشزاً. ولا تحرم عليها سائر الأفعال الجائزة شرعاً بغير إذن الزوج بل ومع نهيه أيضاً, كخروجها لزيارة المشاهد المشرفة أو زيارة أهلها ، أو الخروج للتعلم، إلّا أن يكون منافياً للاستمتاع.