السؤال :
ما حُكم مَن عقَدَ على امرأة وهي في عدتها، فهل تحرُم عليه مؤبداً، أم يجوز له الزواج منها بعد انتهاء العدة؟
الجواب :

العقد على ذات العدة له صور متعددة:

الأولى: إذا كانا يعلمان بالموضوع والحكم،بأن علما أن المرأة في العدة، وعلما بعدم جواز العقد عليها في العدة، حرمت المرأة عليه حرمة مؤبداً، سواء تحقق الدخول أم لا.

الثانية: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، فمع تحقق الدخول، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، وكان الوطء من وطء الشبهة ويكون الولد له،وعليه مهر المثل مع جهل المرأة بالأمر، وعليها أن تكمل عدتها من الأول، وتعتد من الثاني.

الثالثة: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، ولم يتحقق الدخول، لا تحرم عليه، ويبطل النكاح، وله أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها.