السؤال :
ما كفارة المُفطر في شهر رمضان المبارك على الحلال (الجماع مع الزوجة ) مع العلم أنه لا يستطيع صيام الشهريين المتتالين ولا يجد ستين مسكين لكي يطعمهم. هل يجوز دفع مبلغ مالي إلى مرجع التقليد ككفارة، وكم مقدار الكفارة؟
الجواب :

كفارة إفطار يوم من شهر رمضان – بالإضافة إلى وجوب قضائه- مخيرة بين صوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام، هذا فيما لو كان عالماً بوجوب الكفّ عن المفطرات التي منها الجماع، فلو لم يجد ستين مسكيناً كما في فرض السؤال، له أن يدفع مالاً بمقدار إطعامهم بعنوان كفارة الإطعام عن اليوم الذي أفطره.