السؤال :
ما هو حُكم وضع اللولب المانع للحمل بصورة دائمة وبصورة مؤقتة نظراً لظروف الرجل الاقتصادية أو الصحية أو غير ذلك، في الحالات التالية: 1 – حكم النظر للجهاز التناسلي عند إجراء العملية؟ 2 – هل يجب رفع اللولب في حالة حرمته؟ 3 – على فرض جوازه هل يختصّ بصورة الاضطرار إليه؟ 4 – لو كان اللولب دائمياً أو مؤقتاً هل يجب رفعه؟ 5 – ما حكمه لو كان يؤدي إلى العقم.
الجواب :

آلية عمل اللولب ـ كما يقول المختصون ـ تكون على نوعين:

الأول: هو جعل فم الرّحم مغطى بمادة سميكة من الإفرازات تعيق صعود الحويمن وتقتله في النهاية.

الثاني: وهو إسقاط البويضة بعد تخصيبها.

فاللولب من النوع الأول لا إشكال فيه، غير أنّ الأفضل أخذ رضا الزوج به، ما لم يكن هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غيرها. وأما النوع الثاني فلا يجوز.

ج1: نظر الأجنبي أو الأجنبية إلى العورة  من دون أن يكون وضعه لضرورة حرام، ومع الضرورة يجوز بمقدارها.

ج2: يجب رفعه إذا كان من النوع الثاني.

ج3: لا يختصّ جواز وضع اللولب في صورة الضرورة، ولكن جواز النظر وعدمه مرتبط بالضرورة وعدمها.

ج4: لا يجوز إذا كان بصورة دائمياً وكان من النوع الثاني.

ج5: لا يجوز.