السؤال :
أنا امرأة من أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وزوجي من أحد المذاهب الإسلامية، وقد حدثت بيننا مشاكل أسرية أدّت إلى الانفصال عنه بطلاق لأربع مرات، ولكن حصل شك في عدد الطلاق، هل هي ثلاثة أم أكثر، والآن عادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية، وعادت علاقتنا وقد استبصر أخيراً، وكانت بعض تطليقاته من خلال الهاتف، فهل يحق لنا الاستمرار في حياتنا أم لابد من الانفصال عنه لحصول البينونة؟
الجواب :

إذا وقع الطلاق موافقاً لمذهبه فقد حصلت البينونة، فالواجب التعامل على أساس ذلك، وحُكم بصحة الطلاق، وفي حالة الشك يبني على ما يحصل به القطع واليقين، و إن كان الطلاق بعد استبصاره، فيشترط في صحته شروط، منها حضور شاهدين رجلين عادلين يسمعان الطلاق الشرعي وإلا كان لغواً.