السؤال :
هل ترث الزوجة من زوجها الأراضي والعقار والزروع والنخيل والبساتين أم إن إرثها ينحصر في الأموال المنقولة فقط؟
الجواب :

ترثُ الزوجة من زوجها من الممتلكات غير المنقولة كالأراضي والأشجار والزروع، أو الرباع ـ أرض السكن ـ قيمة البناء لا من البناء والأرض نفسها، فيقّيم البناء والأشجار والزروع وتأخذ حصتها الشرعية من القيمة. وأما الممتلكات المنقولة فهي ترث حصتها كباقي الورثة.