يشترط في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجوز استئجار الصبي حتى المميز.
الثاني: العقل، فلا يجوز استئجار المجنون ويجوز استئجار السفيه والمريض والمجنون الادواردي إذا كان عاقلاً عند أداء الحج.
الثالث: الإيمان، ويراد به أن يكون اثني عشرياً إمامياً.
الرابع: فراغ ذمة النائب عن الحج الواجب، بمعنى أن لا تكون ذمته متعلقة بحج واجب. كما يجب استئجار العارف بأعمال الحج ولو بالاستعانة بكتاب أو سؤال؛ لإحراز صحة أعماله .