السؤال :
هل للمتولي الشرعي في المساجد حق في منع إمام الجمعه والجماعه من الصلاة في المسجد، وهل تبطل الصلاة بمنعه؟
الجواب :

إذا كانت ولايته مختصة بجهة معينة، فلا يحق له إعمال التوليه على غير تلك الجهة، وإن كانت التولية مطلقة على المسجد، فمن حقه تعيين إمام الجماعة أو الجمعة، ويمكن الحكم ببطلان الصلاة من جهة عدم جواز التصرف في الوقف من دون إذن المتولي وإن كانت صحيحة من سائر الجهات. نعم، إذ كان منعه اعتباطاً وعبثاً مع توفر الشروط في إمام الجمعة والجماعة فلا يحق له منعه إذا لم يمنع عن إذنه شروط معتبرة في التولية.