السؤال :
هل وَرَدَ في كُتب المسلمين قرآناً وسنّة ما يدل على مشروعية نكاح المتعة؟
الجواب :

زواج المتعة ثابت في الكتاب والسنة وعند جميع طوائف المسلمين، وإنما وقع الاختلاف في نسخه ، فمنهم من قال بأنه كان تشريعاً ثابتاً ثم نسخ، ومنهم من لم يقل بالنسخ والحق أن النسخ غير ثابت؛ لقيام الأدلة  الصحيحة  المفصلة في محلها على ذلك. وأما الدليل من الكتاب الكريم، فقوله تعالى:) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(النساء: 24 . وأجمع المفسرون على أنها نزلت لتشريع زواج المتعة. وأما السنة، فروايات كثيرة ومن طرق الفريقين، منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحه: في حديث ابن الزبير قال : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. ونقل الرازي في تفسيره الكبير قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(ص)  و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، متعة الحج و متعة النساء.