السؤال :
هل يجوز أن يتزوج الزاني بامرأة زنى بها، أو الزواج من أمها أو بناتها؟وهل يجوز للمزني بها أن تتزوج أب الزاني؟ وهل يجوز الزواج من إمرأة بعد أن عقد على أمها؟
الجواب :

إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا معتدّة، جاز له الزواج منها بعد الاستبراء بحيضة. ولو زنت ذات البعل لم تحرُم على زوجها، ولو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل حرمت المزني بها على والد الزاني ، وكذا تحرم أم المزني بها وبناتها على الزاني، والحكم نفسه فيما لو كان الوطء شبهةً، هذا إذا كان الزنا سابقاً على الوطء، وأما لو كان طارئاً بعده، فلا تجري الأحكام المذكورة. ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها، حرمت عليه أمها وإن علت حرمة أبدية، وتحرم عليه بنتها وإن نزلت سواء كانت من بنت أو ابن، ما دامت الأم على ذمته، فإن فارقها قبل الدخول، جاز له العقد على بنتها. وأما لو وطئها بالعقد حرمت عليه أمها وبناتها تحريماً مؤبداً.