السؤال :
هل يجوز التقليد الابتدائي للميت؟
الجواب :

نحن نرى أن تقليد الميت مما لا إشكال فيه ابتداءً أو بقاءً شريطة ثبوت أعلميته، ونقصد بالأعلمية: الأعم مِن أعلمية الأحكام، بل هي القُدرة على الاستنباط في عموم المعارف الدينية، ومتى ما ثبتت أعلمية شخص لدى المكلف، حياً كان أو ميتاً، وجب تقليده والرجوع إلى الأعلم الحي في المستحدثات والاحتياطات والأمور المالية. نعم، هذا متصور فيمن يكون معاصراً أو مقارباً لعصرنا.