السؤال :
هل يجوز الزواج المنقطع أو الدائم من البنت البكر البالغة الرشيدة من دون إذن وليّها، لا سيما إذا لم تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام لو لم يتم العقد ولو بغير دخولٍ؟ وإذا كانت الفتاة تقلّد مَن يفتي بعدم اشتراط إذن الولي في زواج البكر فهل يعتمد الرجل على هذا الإذن دون الرجوع إلى مرجعه؟
الجواب :

يجب الإذن من الأب في زواج البنت الباكر ـ وهي التي تتزوج أول مرة ـ وأما كون البنت أو الرجل يقلّد من يقول بغير ذلك، فكل منهما يعمل على تقليده لا تقليد الآخر، وعليه لا يجوز له الزواج منها في هذه الصورة ما لم يأذن الولي.