السؤال :
هل يجوز في عمرة التمتع بعد الفراغ من أعمالها الحلق أم يجب التقصير فقط، وهل الحكم شامل للمرأة أم مختص بالرجل؟
الجواب :

يحرم الحلق في عمرة التمتع ويتعين التقصير للنساء والرجال على حد سواء،ولو حلق رأسه جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة، ولا يجوز للمحرم أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه بنفسه، ولكن لو قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه لا تجب عليه الكفارة.