السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يُتاجر بطباعة كُتب الضلال والمنحرفين أو بيعها وشراؤها ونشرها أو تعليمها؟
الجواب :

 كلّ ما كان مِن شأنه الضلال والإضلال ـ في أيّ بعد كان عقدياً أو أخلاقياً أو غيرهما؛ كتاباً كان أو صحيفة أو مجلّة أو وسائل إعلام أخرى ـ يحرُم طبعه ونشره وحفظه والدعاية له وسائر وجوه الترويج الأخرى. وكذا يحرم بيعه وشراؤه وحفظه وتعليمه ونسخه ومطالعته.