السؤال :
هل يجوز للكافر الكتابي أو غير الكتابي الزواج من المرأة المسلمة أم لا؟ وماذا لو أسلمت زوجة الكافر وبقي الزوج على دين الكفر؟ وهل ينفسخ العقد فيما لو أسلم الكافر وكانت زوجته كافرة غير كتابية؟
الجواب :

لا يجوز ولا يصح زواج المسلمة من الكافر سواء كان كتابياً أو غير كتابي، ينفسخ العقد بينهما فيما لو أسلمت الزوجة وبقي الزوج كافراً بعد إتمام العدة، لعدم صحة زواج الكافر من المسلمة وإن كان كتابياً، قال تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلاً)، والزواج نوع سلطنة على الزوجة حتى قيل إنّ المرأة تأخذ دينها من دين زوجها. وكذا ينفسخ العقد لو أسلم الزوج وكانت زوجته كافرة غير كتابية، فلا يصح زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية، قال تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر».