السؤال :
هل يجوز لي أن أُشارك شخصاً في تجارة ما وهو لا يُخمّس أمواله؟
الجواب :

تجوز الشراكة مع من لا يخمّس أمواله، سواء كان يعتقد بعدم وجوب الخمس، أو يعتقد بوجوبه، ولكن لا يدفع الخمس عصياناً وتماهلاً. نعم، يجب على الشريك الآخر المعتقد في الخمس أن يخرج الخمس من حصته وأمواله.