السؤال :
هل يُشترط تعيين المدّة في ما يُعرف بالمهر المؤجل، أم يكفي تعيينه كمؤجل؟
الجواب :

إذا أجل المهر كله أو بعضه وجب تعيين الأجل والمدّة ولو بالجملة، كما في تحديده بقدوم المسافر، أو وضع الحمل، وأما جعل الأجل مبهماً كما في ورود مسافر ما، فالعقد صحيح، والمهر كذلك، ولكن يصبح المهر حالاً، وللزوجة حقّ المطالبة به متى ما شاءت.