السؤال :
هل يصحّ أن يوكِّل الزوج زوجته في أن تكون وكيلةً في طلاق نفسها؟
الجواب :

يجوز للزوج أن يجعل زوجته وكيلاً عنه في طلاق نفسها، ويجوز لها أن تشترط ذلك على زوجها مطلقاً أو مشروطاً، ولها أن تشترط عدم عزلها في الوكالة.