السؤال :
هل يمكن للشخص الزواج بالمرأة التي زنى بها ـ وهي محصنة ذات بعل ـ بعد طلاقها من زوجها، مع جهله بأنّ الزنا بذات البعل يوجب الحُرمة الأبدية؟
الجواب :

الزنا بذات البعل ينشر الحرمة الأبدية بين المرأة والزاني على الأحوط وجوباً، بشرط علمهما معاً حكماً وموضوعاً بالزنا، بمعنى كانا يعلمان أنّ ما يقومان به هو زنا، ويعلمان أيضاً حرمة الزنا بذات البعل، فإذا تحقق هذا الشرط حرمت مؤبداً على الزاني على الأحوط وجوباً، ويمكنهما الرجوع في خصوص هذه المسالة إلى من يجيز الزواج بينهما. وأما مع جهلهما بالموضوع والحكم معاً أو بأحدهما، فلا تحرُم عليه.