السؤال :
يتجر البعض برأس مال مخمّس فتحصل له خسارة في رأس المال، ثم يربح بمقدار ما خسره من رأس المال، فهل يجب الخمس في الربح الحاصل له والذي يساوي مقدار الخسارة من رأس المال المخمّس أم لا؟
الجواب :

إذا اتجر الفرد برأس مال مخمّس عدّة مرّات في السنة الواحدة، فخسر في بعضها وربح في أخرى، وكان الربح الحاصل له يساوي مقدار الخسارة في رأس المال المتجر فيه بحيث لم يبق زيادة، فلا خمس في الربح الحاصل له والمساوي مقدار الخسارة. وإذا كان الربح أكثر مما خسره،  وجب إخراج خمس ما زاد عن مقدار الخسارة في نفس السنة . نعم، لو ربح في بعض المعاملات ما يغطي الخسارة الحاصلة في رأس المال ويزيد عليها، ثم خسر في أخرى، فالواجب إخراج خمس الزيادة.