نعم؛ لأنك في الواقع تدفع المبلغ بإزاء الخدمة التي تقدمها الشبكة، لا بإزاء نفس المبلغ المذكور في كارت الرّصيد.
لا نسمح بمخالفة القانون المتبع في الدوائر، ولابد من مراجعة الدائرة الأم؛ فإن لم تلزم بطاعة المدير، فلا تجب طاعته، وإن ألزمت بذلك إذا كانت موافقة للقانون، فالواجب الالتزام بها، وإلا فلا يسمح بطاعته، خصوصاً إذا كان فيها مخالفة صريحة للشرع.
تُحرّم الرشوة على القضاء، وأما غيره فالحكم مبني على الحكم الثانوي، وهو عدم الضرر على الآخرين.
يصح لك أخذ المبلغ ويحل ما أخذه الأب مع كون عمل الأب وفق تلك الضوابط أو مع رضا أصحاب العمل.
إنّما يصحّ العلاج والاستشفاء بالقرآن والأدعية والأحراز الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) وكذا التداوي بالأعشاب، وأخذ المال مقابل ذلك لا إشكال فيه حسب الاتفاق، ولكن لا ننصح بتكريس ثقافة هذه العلاجات عند بعض مدعيها؛ لأنها تساعد في الابتعاد عن العلاجات الطبيعية للأمراض الواضحة، الأمر الذي يساهم في تشييد أجواء الشعوذة والسحر والكهانة، والتي هي أمور رائجة في كثير من البلدان، والمفروض عدم الترويج له وإيضاح حقيقته لمن انخدع به لئلا يغرر بالآخرين ويكونوا عرضة لمآربه. نعم لا يجوز دفع المال لمن يدعي معالجة المرضى بغير الطرق المذكورة والمشروعة.
المال العام ملك شامل للجميع، لا يجوز التصّرف فيه أو تملّكه.
لا تجوز السرقة ولا الاحتيال في أخذ مال الكافر.
إن كانت اللعبة من الألعاب المختصّة بالقمار فلا يجوز الّلعب بها وإن كان بدون رهن، وإمّا إذا لم تكن كذلك فيجوز الّلعب بشرط عدم الرّهن.
يجوز الإتيان بالدّعاء بأي نحو من الأنحاء، نعم يُستحب الإتيان بالمأمور منه لقوة سبكه، وبيانه، وتجلي معانيه، وشدة التذلّل الحاصلة منه.
يجوز التبرع بالاعضاء في حال الحياة ما لم يكن التبرع بالأعضاء مضراً بالمتبرِّع، ويرجع في تقدير حالة الإضرار إلى الطبيب الحاذق المختص. وأما التبرَّع للكافر، فلا إشكال فيه إذا لم يضر بالمتبرع، ولم يكن فيه إعانة له على المسلم. ويجوز التّبرع بالأعضاء بعد الموت لأي شخصٍ كان ما لم يعد إعانة للكافر على المسلم.
لا يجوز تخريب الممتلكات العامة وإلحاق الاضرار بها، لما فيه من التجاوز على ممتلكات الجميع والقانون، وإشاعة الفوضى، ومَن فَعَل ذلك فهو ضامن لما أتلَف.
يجوز ذلك.