cover image

الطهارة

الطهارة
السؤال :
هل يكفي الغُسل الواحد إذا تعدّدت أسباب الغسل كمن أجنب ومسّ ميّتاً، أو كالمرأة تنقى من حيضها ويقاربها زوجها؟
الجواب :

يكفي غُسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو يقصد غُسلاً واحداً معيّناً كغسل الجنابة فيكفيه عن الباقي.

الطهارة
السؤال :
هل تكفي الأغسال ـ واجبة كانت أو مستحبة ـ وتجزي عن الوضوء؟
الجواب :

يجزي عن الوضوء كل غسل ثبت وجوبه أو استحبابه في الشريعة بدليل معتبر، فإذا صدر من المكلّف الحدثُ الأصغرُ الموجبُ للوضوء كالبول مثلاً، أو الحدثُ الأكبر الموجبُ للغُسل كالجنابة، يكفي أن يغتسل فقط ولا يحتاج إلى ضم الوضوء معه، وكذلك إذا اغتسل غسلاً مستحبّاً، فإنه يكفي ويجزي عن الوضوء.

الطهارة
السؤال :
هل كلّ ما يحرم على المحدِث بالحدث الأصغر حتى يتوضّأ، يحرم أيضاً على المحدِث بالحدث الأكبر حتى يغتسل، كحرمة مسّ كتابة المصحف الشريف؟
الجواب :

نعم، يحرُم على المحدث بالحدث الأكبر كل ما يحرُم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ كتاب الله تعالى، وهناك أشياء إضافية تحرُم بسبب بعض الأحداث الكبيرة، تُطلب في محلها.

الطهارة
السؤال :
العبادات التي يُشترط فيها الطهارة من الحـدث الأصـغر بالوضـوء – كالصلاة – هـل يُشترط فيـها أيضاً الطهارة مـن الحـدث الأكبر بالغُسل؟
الجواب :

نعم يشترط ذلك.

الطهارة
السؤال :
هل يُعدّ كلّ غُسل عبادة وطهارة؟
الجواب :

كلّ غُسلٍ لم تنصّ عليه الشريعة الإسلامية وجوباً أو استحباباً، لا يعدّ عبادةً ولا طهارةً، ولا أثر له شرعاً. فإذا اغتسل الإنسان غُسلاً لم يَرِد في الشريعة ـ وجوباً أو استحباباً ـ لا يصحّ ذلك الغسل، أي لا يكون عبادة ولا تقع به الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر.

الطهارة
السؤال :
ما حُكم استخدام العطور المصنوعة في الدّول الأوروبية والتي تحتوي على شيء من الكحول؟
الجواب :

إذا لم تحتو على كحول نجسة ـ وهو المأخوذ من المائعات المسكرة بالأصالة وهو خصوص المأخوذ من العنب عندنا  ـ أو شك في ذلك جاز استعمالها وإن احتوت على الكحول النجسة وجب التطهير. نعم إذا كانت نسبة الكحول فيها ضئيلة جداً، فإنها مغتفرة ولا يجب تطهيرها، ويحكم بنجاسة ما يلاقيها من الأطعمة والأشربة إذا كانت الكحول نجسة، وإلا فلا يحكم بنجاسة ملاقيها.

الطهارة
السؤال :
لماذا كان لعاب الكلب نجساً رغم حليّة صيده؟ وهل يوجد فرق بين لعاب الكلب ولعاب سائر الحيوانات؟وهل يكفي في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب الماء والصابون بدل الغسل سبعاً والتعفير بالتراب؟
الجواب :

لا علاقة لنجاسة لعاب الكلب بحليّة صيده، فكل منهما له حكمه الخاص. على أن الواجب غسل موضع عضة الكلب من الحيوان المصيود. ولعاب الكلب والخنزير نجسان تبعاً لأصلهما لأنهما من الأعيان النجسة، بخلاف باقي الحيوانات فإنها طاهرة العين وإن لم يجز الصيد بها. ولا يكفي الماء أو بإضافة الصابون في التطهير من لعاب الكلب إذا ولغ بالإناء بل لابد قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بترابٍ طاهرٍ ممزوجٍ بشيءٍ من الماء، وبعد أن يُغسل بالتراب على هذا النحو يُغسل بالماء الكثير مرّة واحدة فيطهر.

الطهارة
السؤال :
هل يجوز أكل الطعام الذي يتم تحضيره باستعمال النبيذ النجس، ومن ثم يتم تبخير الطعام بحيث لا يبقى من الكحول فيه شيئاً؟
الجواب :

هذه الأطعمة تتنجس بمجرد إضافة الكحول النجس لها، فيحرم أكلها للنجاسة، ولا ينفع في تطهيرها تبخّر الكحول .

الطهارة
السؤال :
إذا انفصل ماء الاستنجاء أو الوضوء ووقع على الأرض الرطبة، ثم من الأرض إلى البدن، فهل ينجس البدن في هذه الحالة؟
الجواب :

إذا كانت الأرض طاهرة أو مشكوكة النجاسة فالماء الذي ينزو عنها طاهر ، وإن كانت متنجّسة فنجس، إذا كان ماء الاستنجاء طاهراً، وأما إذا كان ماء الاستنجاء نجساً، كما لو كان فيه أجزاء مميّزة، أو كانت النجاسة متعديّة المحل، فينجس ولو كانت الأرض طاهرة.

الطهارة
السؤال :
ما حُكم استعمال صوف الحيوان الغير مذكّى؟
الجواب :

الصوف مما لا تحلّه الحياة، فيجوز استعماله سواء كان من ميتة حيوان يجوز أكله بالأصل كالغنم، أو لا يجوز أكله، ما لم تلاقِ هذه الأجزاء برطوبة جسم الميتة فتنجس، وعندها تحتاج إلى تطهير ليجوز استعمالها.

الطهارة
السؤال :
إذا دخلت المرأة في سِنّ اليأس وهو الخمسين، وكانت ترى الدم، فهل تحكم بكونه حيضاً أم استحاضة؟
الجواب :

يستمر الحيض عند المرأة إلى بلوغها الخمسين، ثم تدخل في سن اليأس، من دون فرق بين القرشية وغيرها، وكل دم تراه المرأة بعد هذا العمر لا يحكم بكونه حيضاً وإن كان بصفاته، ويحكم بكونه استحاضة إن كان بصفاتها.

الطهارة
السؤال :
هل فضلات الخفاش طاهرة أم نجسة؟
الجواب :

فضلات الخفاش طاهرة؛ لأنه لا نفس له سائلة.