إنّ في الفقه أحكاماً خاصّة بالمرأة – دون الرجل- اقتضتها طبيعة خلقة المرأة وتكوينها الجسماني. ومن تلك الأحكام مـا جاء في خصوص الدمـاء التي تراها المرأة – وهو محلّ البحث- إذ اقتضت خلقة المرأة أن تكون لها تلك الدماء تنظيماً لوضعها التناسلي [الجنسي] وما يرتبط به من جماع وحمل وإنجاب وغيرها من المتغيّرات.
وحيث إنّ هدف الشريعة هو تنظيم حياة الإنسان، فكان لابدّ لها من بيان أحكام تلك الدماء وأحكام المرأة حال رؤيتها لتلك الدماء. فجاءت تلك الأحكام متناسبة مع ذلك الوضع الخاص، مبيّنة أحكام حالاته حالة حالة، فاصلة بين أقسامه قسماً قسماً.
وفيما يلي من البحث نسعى جاهدين لبيان وتوضيح ما يرتبط بتلك الدماء من خلال تعريفها وبيان صفاتها، كما وسنذكر ما يرتبط بها من أحكام بشكل مفصّل وفق آراء سماحة آية الله السيد كمال الحيدري (دام ظله).