لم يمتلك الإنسان على مرّ التاريخ ثقافة عالمية مشتركة وموحّدة – بكل ما لهذه الكلمة من معنى – كما يمتلكها إنسان اليوم. وأنت حينما تتحدث مع الآخر إنما تتحدث مع إنسان جديد ساهمت ولا زالت تُسهم الثقافة العالمية الموحّدة في نحت ذاته وإعادة بناء أفكاره وهويته المجتمعية. إن هذه الثقافة العالمية...
نحن نرى بأن التراث الديني والإسلامي تُراث حيّ وَلود، وقادر على إنجاب قراءات جديدة وحيوية وناهضة، وإيجاد مقاربات حقيقية ومرنة بين الأديان السماوية بكلّ ما تحمله من تاريخ وإرث وتُراث أصيل من جهة، وبين إنسان اليوم بكلّ ما يحمله من إرث ونتاجات إنسانية واعدة من جهة اُخرى. ومن هذه المنصة...
1- دعم ورعاية كافة المشاريع العقدية والدينية والفكرية والثقافية. 2- الوقوف أمام ظاهرة التراجع المجتمعي الملحوظ في مناسيب الوعي الفكري والثقافي، وخصوصاً في الوسط الشبابي، لأسباب كثيرة أهمها التراكم والتداخل الفوضوي بين الثقافات المجمتمعية المتفاوتة. 3- ملئ منطقة الفراغ الكبيرة التي خلّفها قلّة المنظمات والمراكز والمؤسسات الفكرية والثقافية المحكمة والرصينة، القادرة...
🔘 الموقع قيد التطوير 🔘 نرحب بملاحظاتكم الجادّة والبناءة 🔘 ننطلق من إيماننا بتداخل العلوم وتخادمها، وتنوّع الثقافات، وحريّة الفكر وقبول الآخر 🔘 ما في الموقع من آراء إنما تمثّل رؤية أصحابها المحترمة، ولا تمثّل بالضرورة الرأي الرسمي للمركز 🔘 يستقبل الموقع أي ملاحظة أو اعتراض يرتبط بحقوق النشر الإلكتروني.
لا يضر أخذ اللقاح في شهر رمضان – بعد الفراغ من صلاحية اللقاح في نفسه – بالصيام، واما الاعراض الجانبية التي يخلفها اللقاح فحالها حال سائر الحالات التي يتعرض فيها الصائم الى الحالات المضرة بحاله فان كان الاضرار معتدا به جاز له الافطار والقضاء لاحقا
اذا كان المكلف يمكنه تحصين نفسه من الاصابة من خلال الحجر البيتي، أو تعطيل العمل أو مراعاة الارشادات الصحية أو شرب السوائل الكافية عند الفجر وأكل الخضار والفاكهة ذات السوائل الكثيرة بحيث تقيه من الجفاف نهاراً ، أو كان احتمال الإصابة بالمرض مع عدم شرب الماء غير معتد به، خصوصاً مع الالتزام بالارشادات الطبية ، فيجب الصيام.
وأما إذا كان الصيام يضر بحاله أو كان عدم شرب الماء في النهار يعرّضه للإصابة لوجود احتمال عقلائي معتد به، أو نهاه الطبيب المختص عن الصيام ، ولا يمكنه ترك العمل أو دفع خطر الإصابة إلا بشرب الماء نهاراً ، فيمكنه الإفطار بمقدار الضرورة والقضاء لاحقاً، وإذا أمكنه قطع مسافة شرعية والإفطار فهو أحوط.
لا إشكال في التعبد في الأماكن العبادية، وأما اثبات النسب فيرجع به إلى المختصين ولم يثبت لدينا فعلاً صحة انتساب هذا القبر لامرأة من بنات الإمام الحسن عليه السلام؛ لان التواريخ المعتبرة لم تذكر بنتاً للإمام الحسن باسم شريفة ودفنت في الحلة.
وأما ما يُشاع من حصول الكرامات عند القبر المنسوب إليها والذي يعتبره البعض دليلاً على صحة النسبة، فالجواب: انه لا علاقة لحصول الكرامات بصحة الانتساب فربما يكون القبر لأحد الأولياء او لا شيء فيه، والكرامات تابعة للاعتقادات، فإنه كما تحصل الكرامة للشيعة تحصل للسنة ولسائر الاديان كالمسيح واليهود وعبدة البقر وغيرهم.
رسم واقتناء الصور المنسوبة الى الائمة عليهم السلام إن لم يُعدّ فيها اهانة واساءة عرفاً إليهم فلا إشكال في حد نفسه، والّا لا يجوز رسمها واقتناءها من هذه الناحية. وعلى فرض الجواز لو اُتلفت فلا بد أن يُتخلص منها بما لا يوجب عرفاً الاساءة إليهم كإلقائها في ماء جاري.
لا يخفى أهمية التواصل الاجتماعي ووسائله وأهمية التبليغ والإعلام في تزويد الناس بالعلم والمعرفة والأخبار ولما لها من تأثير فاعل في توجيه الناس أو إلهاءهم ولذا عُد الإعلام سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث في الحكومات . فهناك آثار وٱنعكاسات إيجابية وسلبية لمواقع التواصل على التربية والتعليم والأخلاق والمحتمع والأسرة وعلى المستوى السياسي والٱقتصادي حيث أصبحت المبيعات والتجارات عبر ما يسمى بالبيجات والترويج للسلع من خلال مجموعات مختصة في كل حقول الحياة ومناحيها . ونظراً لأهمية هذه الجوانب وما لها من أبعاد شرعية ينبغي ملاحظة عدة أمور في التبليغ من خلال مواقع التواصل الٱجتماعي:
1 – أن يكون الأسلوب والمضمون غير مخالف للضوابط الشرعية ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمك والموعظة الحسنة وجادلهم بالتيي هي أحسن ) ولا شك أن مضمون الرسالة من الحكمة الإلهية، ولكن الآية تريد أن توكد على ضرورة أن يكون الأسلوب والخطاب الديني حكيماً.
2 – التثبت في نقل الأخبار والمعارف والتحقيق قبل تثقيف الناس على تعاليم غير محققة، والتثبت منهج قرآني ( فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بخبر يقين ) لقد كان الهدهد متثبتاً أكثر من الإنسان في نقل الوقائع فكان معلماً للإنسان في درس التثبت .
3 – ملاحظة الشرائط والظروف الاجتماعية والانثروبولوجية لأن الدين عبارة ثانية عن الثقافة الٱجتماعية والفكرية فلا بد من دراسة متطلبات المرحلة ومشاكل المجتمع والوقوف عليها والاستعانة بالخبراء لا سيما الدراسات الإنسانية الدينية وغيرها في حل مشاكل المجتمع وإعطاء عنصر المرونة للنصّ الديني من خلال قراءته بأدوات العصر، فالدين لا يتسلل إلى أعماق النفس والمجتمعات ما لم يخالطهم في تفاصيل حياتهم ويكون له موقف من كل المفردات الحياتية، فلا بد من ملاحظة هذه الظروف الزمكانية ووضع الخطاب المناسب.
4 – عدم ضرب المرتكزات الاجتماعية بشكل دفعي فإن ذلك يخلق حواجز نفسية بين المتكلم والمتلقي، والاكتفاء بالأسلوب التدريجي الذي هو أسلوب قراني ونبوي وعلوي وهو موثر في بناء الشخص ومواكبة الأحداث .
6 – أن يتسم الخطاب الديني بالمرونة والمسايرة ويبتعد عن لغة الانهام والتهكم والإساءة والٱزدراء والنيل من الآخرين، وأن يتخذ الموضوعية العلمية والمنطقية في مناقشة الآراء وطرح الأفكار والتحلي بسعة الصدر وقبول الرأي الآخر .
5 – يحرم الكذب في الخطاب الديني وغيره مهما كانت الغاية شريفة، فإن تعاليم الإسلام وأصوله التي أكّد على تفعيلها من خلال منتجات العقل البشري قادرة على إجابة كل تساؤل من دون الحاجة إلى الكذب والٱحتيال فإنها لغة العاجزين .
6 – التحلي بالدليل والبرهان وٱعتماد الحجج والايتعاد عن الخرافات ونقل الأحداث غير الموثوقة فقهياً وتاريخياً .
لا يجوز اغتياب الإنسان، سواء كان مسلماً أو كافراً محترم النفس، ولا التحايل في أخذ أمواله وممتلكاته ولا الافتراء والكذب عليه، والواجب مراعاة حرمة الإنسان بما هو إنسان بصرف النظر عن معتقداته ومتبنياته ما لم يكن معادياً.
لا يجوز اغتياب المخالف حتى الطفل الذي يتألم من غيبته ولا الكيد به والكذب عليه أو أخذ امواله بغير حق، وله حرمة الإنسان المسلم محترم النفس والمال والعرض.
(بسم الله الرحمن الرحيم) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا نُجيز إطلاق العيارات النارية في مثل هذه المناسبات؛ لما فيها من إلحاق الأضرار والمخاطر البالغة بالأبرياء، حيث راح ضحية ذلك الكثير من الأبرياء قتلاً وإعاقة وجرحاً. ومن أطلق ناراً وقتل شخصاً أو أصابه فعليه ديّته، وبما أن نقطة السقوط غير محددة بالأهالي وليس القتل بلازم دائماً للإطلاق في الهواء، فيعتبر القتل من الخطأ. وينبغي القضاء على مثل هذه الممارسات المتخلفة التي لا تعبّر عن وجهٍ حضاري والتي تعدُّ مصداقاً لهدر الأموال، كما لا نسمح بمخالفة القانون في ذلك. ونهيب بشيوخ العشائر الخيّرين منع ظاهرة إطلاق النار في مختلف المناسبات، ونقدّم شكرنا إلى مَن بادر سابقاً منهم في منع تلك الظواهر الهمجية والخطيرة. وقد حدّد الشارع المقدّس الطرق السليمة لإظهار الفرح، ونهى عن سلوك الطُرق المحرّمة التي تُسبّب أذيّة الآخرين، فالمؤمن إذا فرح لا يخرجه فرحه عن طاعة الله، وإذا حزن لا يدخله حزنه في معصية الله تعالى.
يتوقف معرفة الأولى على تقديرات الفتاة لطبيعة حياتها وظروفها وشرائطها، فإذا كانت الفتاة متعلمة بمقدار ما يفي باستمرار الحياة الزوجية ومتطلباتها، وبناء أسرة وفق الضوابط الإسلامية، وكان مَن تقدم لها كفؤ لها، وقد أحرزت تديّنه وأخلاقه، وكانت الفتاة ممن وصل إلى مرحلة تستحق معها الزواج، فالزواج يكون أولى، بل ربما يكون متعيناً إذا خشي من دونه الوقوع في الحرام.
إذا سافر قبل الزوال ولم يجد مشقّة وتعباً في سفره، فهو مُخيّر بين الإفطار والصيام ، ويجوز له التبعيض بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً.
إذا كان هناك تميّز طبيعي وواقعي للّيل عن النهار في هذه البلدان، فهناك حالتان:
الأولى: أن يكون المكلّف قادراً على الصيام من الفجر وحتى الغروب من دون أي عسر أو حرج أو ضرر ولا يؤثر ذلك على ارتزاقه أو عمله، فيجب عليه في هذه الصورة الصيام.
الثانية: أن لا يكون المكلّف قادراً على الإمساك من الفجر وحتى الغروب بشكل متواصل؛ لكون النهار ذا ساعات طويلة غير متعارفة، ففي هذه الحالة يصوم المكلف لمدة 15 ساعة من الفجر (وليس الشروق)، والأولى أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقت لاحق إن تيسر له ذلك.
وأما إذا لم يتميّز الليل عن النهار في تلك المناطق، فيصوم المكلف في هذه الحالة 15 ساعة من أول النهار، ولا يجب عليه الإمساك قبل ذلك. والأولى أيضاً أن يقضي صيام ذلك اليوم في وقت لاحق بعد شهر رمضان المبارك إن تيسر له ذلك.
الإفطار في السفر رخصة وليس عزيمة وواجباً. فإذا سافر الصائم بعد الزوال، فالواجب أن يكمل صيامه في جميع الحالات، سواء حصل له من سفره التعب والمشقة أم لا. وإذا أقام في مكان عشرة أيام، أو سافر إلى مكان عمله، أو بقي في مكان متردداً ثلاثين يوماً، أو سافر لوطنه، فالواجب عليه أن يصوم أيضاً. وأما إذا سافر قبل الزوال، ولم يجد في سفره تعباً أو مشقة من سفره بحيث لا يوجب له الصيام في السفر الحرج والمشقة، فهو مخير بين الصيام والإفطار.
يجب على الأحوط وجوباً أن لا تكون البويضة الملقحة بحيمن الزوج من المحارم، وأخت الزوجة ليست من المحارم، والولد يلحق بصاحبة الرحم، ويلحق أيضاً بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً، فتراعى المسائل الشرعية بينهما من الإرث وغيره.
(بسم الله الرحمن الرحيم) الزواج المنقطع زواج شرعي ثابت بالكتاب والسنة، فأما الكتاب، فقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَمُصَافِحِينَمُنَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء/ 24). وقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في تشريع زواج المتعة. وأما السنة، فروايات كثيرة، ومن طرق الفريقين، منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحه: في حديث ابن الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. ونقل الرازي في تفسيره الكبير قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. ونحن نعتقد من خلال قراءة مجموع الأدلة التي وردت في زواج المتعة أن الشروط الزمانية والمكانية والاجتماعية والثقافية كانت دخيلة في تشريعه، وإن الروايات التي حثت على التمتع جاءت لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية في زمانها، ولا يمكن تسويتها دون توفر نفس الشروط، لذا رأينا في الزواج المنقطع هو: لا ينبغي التمتع لمن كانت لديه شرائط الارتباط متوفرة بزوجته الدائمة. خصوصاً إذا كان التمتع يؤدي إلى إرباك وضع الأسرة. نعم، الظروف الطارئة كالسفر والمرض ووجود نسبة عالية من العوانس أو الأرامل والمطلقات أو أن نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال بأضعاف وغيرها من الأسباب النوعية التي شرع من أجلها هذا الزواج. وللزواج المنقطع أحكام خاصة من قبيل: تحديد المهر والمدة، ولا طلاق فيه، ولا ميراث، ولا نفقة. ولا يصح التمتع بالمخالفة؛ لعدم صحة هذا الزواج عندهم، ولابد من صحة العقد من الطرفين. ويجوز الزواج الدائم منهم، ويجوز التمتع بالكافرة الكتابية. وينبغي أن تكون ممارسة الزواج المنقطع تحت إشراف الدولة لتفادي المشاكل الاجتماعية وامتهان النساء لهذا العمل من دون مراعاة العدة، ولتجنب الممارسات الخاطئة الخارجية التي تشوّه سمعة الدين وسمعة التشريع من خلال قرنه بمن تمتهن الزنا.
(بسم الله الرحمن الرحيم) إذا أُخذت البكارة أو السلامة شرطاً أو وصفاً في العقد، بحيث ابتنى عليها العقد ولولاها لما أقدم الشاب أو الفتاة على العقد والزواج، ثم تبين خلاف ذلك، ثبت له أو لها حق الفسخ.
ولو تزوجها باعتقاد أنها بكراً، ثم بانت ثيباً، لم يثبت حق الفسخ وله الإنقاص من المهر بمقدار التفاوت بين البكر والثيب، إلا أن يأخذ البكارة شرطاً في العقد أو يُبتنى العقد عليها العقد جرياً على المتعارف الذين يكون بمنزلة الشرط الضمني.
وكذا يثبت حق الفسخ للزوجة إذا كان هذه الشروط هي الملاك في الإقدام على الزواج، بحيث أخذت عدم الأمراض المزمنة أو عدم الإدمان على الكحوليات أو المخدرات كشروط أساسية يبتني عليها العقد، بحيث يعتبر وجوها ملاكاً للعزوف عن العقد والزواج، فيعتبر ذلك من التدليس، ويمكنها فسخ العقد، بل العقد باطل من الأساس؛ لأن ما وافقت عليه لم يتحقق وما تحقق لم توافق عليه.
وهكذا العقم في كل منهما إذا أخذ عدمه شرطاً أو وصفاً في العقد ثم تبين خلافه مع علم العقيم بذلك.
وعموماً إن الأمراض الخطيرة الشائعة كالعقم والسكر والصرع والسرطان والأمراض النفسية وأمراض الدم كالتلاسمي ومرض التهاب الكبد الفايروسي المزمن نوع ( b ) أو العقم أو البكارة، إذا تم إخفاءها مع ابتناء العقد على عدم وجودها في الرجل أو المرأة ، جرياً على ما تعارف عليه الناس من الرغبة في الزواج من سليم الأمراض وتوفر قابلية الإخصاب، بحيث لولا ذلك لأعرض كل منهما عن الزواج، ففي مثل هذه الموارد يثبت حق فسخ العقد، ولذا يجب إخبار الخاطب بمثل هذه الأمراض وكل ما يكون موضعاً بحسب المتعارف لرغبة الزواج أو العزوف عنه، وكذا يجب على الخاطب إخبار المرأة المخطوبة بكل ما يقع محلاً لرغبتها في الزواج أو الإعراض عنه لتفادي هذه المشاكل الاجتماعية والشرعية. وأما مع إخبار الآخر وعلمه، فلا يثبت حق فسخ العقد لأي منهما.
وعلى فرض ثبوت سبب فسخ العقد وموجبه في الزوجة، فلا يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق، فتحصل البينونة بينهما من دون الحاجة إلى طلاق، ومع الدخول بالزوجة فلها المهر المسمى في العقد، ويرجع به الزوج على المدلس للعيوب وإن كانت هي نفسها المدلسة للعيوب، فلا مهر لها، وإن لم يدخل بها، فلا مهر لها.
يتساءل كثيرٌ من مقلّدينا عن رأينا في جواز الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، ومدى عقلانيّة ومقبوليّة أن تكون الرضيعة أو الصغيرة موضع إثارة الرجل البالغ، ومحلاً للاستمتاع، كالتقبيل واللمس، والتفخيذ، الأمر الذي دفع البعض إلى تصنيف هذه الممارسات في دائرة الشذوذ الجنسي والتعذيب النفسي للطفلة الصغيرة، وهو بدوره يستدعي التأمّل في مقاربة مثل هذه الأحكام للمبادئ العامّة للإسلام من الرفق بالأطفال والرحمة بهم، وإبعادهم عن الأجواء الموبوءة بالإثارة والتردّي التربوي؟
وقد أجبنا بشكل واضح وشفّاف عن التساؤل المذكور بما يرفع الالتباس عن منطقيّة أحكام الشريعة ومدى رعايتها للجانب النفسي والتربوي لفئة الأطفال بما يحفظ ثوابت الشريعة ويبيّن مدى مسايرتها ومواكبتها لواقع الحياة ومتطلّباتها المعاصرة.
البلوغ على قسمين:
الأوّل: البلوغ الشرعي، الذي يكون قيداً في توجيه الأحكام الشرعية للمكلّف، ويتحقّق هذا النوع من البلوغ بالحيض، سواء كان في عمر التاسعة أو العاشرة أو الثالثة عشر، فيجب عليها في هذه المرحلة أداء العبادات من الصلاة والصوم وغيرهما من الأحكام كباقي المكلّفين، والقرآن الكريم لم يتعرض لسن البلوغ الشرعي وإنما تعرض إلى ذكر البلوغ التكويني وهو بلوغ الحلم والرشد، والروايات مختلفة في تحديد الفئة العمرية لسن البلوغ.
وأما في الرجل فالمعروف هو إكمال خمسة عشرة سنة قمرية، وإذا كان للبيئة دور في البلوغ قبل هذا العمر أو بعده فهو اختلاف يسير لا يلحظ عادة. نعم، تدرب البنت أو الذكر على العبادات قبل سن البلوغ.
الثاني: البلوغ الجنسي، والذي يبيح للرجل مقاربة زوجته فيه، أو ممارسة سائر الاستمتاعات المشروعة، ويتحقّق هذا النوع من البلوغ بالرشد والنضج الاجتماعي والقدرة على إدارة الحياة، وفي هذه المرحلة تشعر البنت من الناحية الفسيولوجية بقابليّة التناسل والتوليد، وهو أمر نسبيّ إذا ما قورن بالسنوات، ويختلف بحسب طبيعة المكلّف والمنطقة الجغرافية وحالة الطقس فيها.
ولا فرق في هذه المرحلة بين الاستمتاع بالزوجة، والدخول فيها.
ومنه يتّضح عدم جواز الاستمتاع فضلاً عن الدخول في مرحلة البلوغ الشرعي و قبل بلوغ البنت مرحلة البلوغ الجنسي والرشد الاجتماعي، وقابلية التوليد، وقد يجتمع البلوغان معاً وهو أمر نادر.
كما لا ينبغي إغفال تداعيات الاستمتاع في مرحلة البلوغ الشرعي من الآثار النفسيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة الخطيرة على الأطفال. وعليه نلفت عناية مقلّدينا إلى عدولنا عن رأينا السابق في المسالة (1759) من كتاب (منهاج الصالحين) إلى الرأي المذكور أعلاه.
الإجماع بذاته ليس دليلاً كاشفاً عن الحكم الشرعي، فهو حجة في أفضل أحواله إذا كان إجماعاً تعبدياً وهو غير محرز، فإجماع المتقدمين مجرد حالة وصفية لموقفهم في مسألة معينة مع اختلافهم في الدليل، وليس الإجماع نفسه دليلاً. ولا قيمة للإجماع إذا كان ناشئاً عن احتياط أو عن مستند ودليل، إذ الحجية للدليل لا للإجماع، وما يساق في الاستدلال على هذا الحكم هو الإجماع المدركي الذي يفتقد للقيمة العلمية. وغاية ما يمكن الاستدلال به على بطلان وحرمة نكاح المسلمة من الكافر الكتابي، قوله: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} البقرة :221. وقد وردت بعض الروايات في إثبات أن الآية من سورة البقرة منسوخة بقوله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ..}. وسورة المائدة هي آخر السور نزولاً، وتوجد طائفة أخرى من الروايات تثبت أن آية المائدة منسوخة بآية البقرة. وعلى فرض التكافئ بين الطائفتين من الروايات وحصول التنافي والتعارض المستقر، فالمرجح في هذه الحالة هو العرض على كتاب الله تعالى، ومقتضى النظر في الآيات أنها ليست متنافية وإنما بينها إطلاق وتقييد، فالمستثنى من الآية في سورة البقرة ومن قوله {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} الممتحنة: 11. خصوص زواج المسلم من نساء أهل الكتاب دون زواج المسلمة من الكافر. على أن استفادة جواز زواج المسلمة من الكافر الكتابي بتقييد الحرمة بالكافر الحربي مجال واسع، كما أن تقييد الآيات الناهية من الزواج بالكافر الكتابي بزمان معين دون استفادة الإطلاق منها ممكنٌ إذا توفرت شروط وظروف ذلك بحيث تنتج لنا هذه الظروف ضمان عدم تأثر المسلمة بعقيدة الكافر الكتابي ودينه، ما يعني أن الحكم مقيد بقيود لُبيّة وهي الظروف الثقافية والفكرية والدينية المانعة من جواز زواج المسلمة من الكافر الكتابي، وذلك لضعف ثقافة المرأة المسلمة في تلك العصور وعدم معرفتها وإحاطتها بأمور دينها فمن المحتمل أن تقع تحت تأثير ثقافة زوجها الكافر، خصوصاً إذا لاحظنا أن أهل الكتاب كانوا يشكلون المرجعية الفكرية للمسلمين أيضاً وكان النبي يخشى من تأثر المسلمين بثقافة الكفار لذا وضع حواجز نفسية من خلال بعض الأحكام الولائية لمنع الاختلاط بهم لتفادي مشكلة التأثير، ومع انتفاء هذه الشرائط والحالات وتمكّن الإسلام في قلوب المسلمين وصلابة عقيدتهم وفتح قنوات في مواقع التواصل وغيرها للمناظرة والمحاورة من النساء والرجال في عقيدة الآخر ودينه، يمكن القول بصحة الزواج مع ضمان عدم التأثر وحفظ هذه الخصوصية. ولكن الإفتاء بشكل عام لا يخلو من ترتب بعض المفاسد على ذلك، وربما تتذرع المرأة المسلمة بقوة إيمانها وصلابة عقيدتها وحاكمية التعايش وهي لا تفقه أبسط أمور دينها، فتقع في شراك تسويلات الشيطان ومتاهات النفس الأمارة بالسوء والرغبات والشهوات والتسامح في مراعاة الشروط بحكم الاختلاط وإقامة العلاقات الاجتماعية، لذا نفتي بعدم صحة زواج المسلمة من الكتابي ابتداءً وحدوثاً على الأحوط وجوباً. ولكن نصحح هذه العلاقة الزوجية بقاءً واستمراراً فيما لو كانت حياتهما مستقرة من جميع النواحي ولا تعاني المسلمة اضطهاداً فكرياً أو عقدياً.
النص القرآني نصٌ إلهي وحياني، واجتهاد العلماء في فهم النص الديني بالتدقيق والتأمل والاستنتاج وفق آليات العصر يعدّ اجتهاداً مشروعاً ما لم يكن مخالفاً لصريح الكتاب والسنة القطعية. نعم قد يكون النص صريحاً ولكن هناك شروطاً اجتماعية وثقافية أخذت قيداً فيه، وعادة مثل هذه الشروط والظروف التاريخية لا تذكر في لسان النص، ومن أهم وظائف المجتهد أن يقرأ شرائط وظروف الثقافة الاجتماعية الحاكمة في عصر صدور النص ليتم قراءة النص في ضوء تلك الظروف وتشخيص صلاحية الإطلاق في الحكم أو التقييد. وقد ثبت لنا من خلال معطيات التحقيق والمراجعة للنصوص إن الحكم المذكور في الآية ليس حكماً دينياً ثابتاً، وإنما هو حكم اجتماعي تابع لظروف تلك المجتمعات وحاكمية نمط خاص من الثقافة والعادات الاجتماعية، ومنسجم مع طبيعة المجتمع عصرئذٍ، حيث يتحمل الرجل كل نفقات المرأة تحت اقسى الظروف وليس للمرأة دور سوى داخل بيتها من تربية أولادها وإدارة بعض شؤونهم، فجاء حكم مضاعفة حصة الرجل على المرأة تعويضاً لما يبذله الرجل من أتعاب في تأمين الجانب الاقتصادي. ولا يمكن إجراء الاطلاق والشمول في مثل هذه الأحكام لزمان آخر ما لم تتحقق شرائط موضوع الحكم بذاتها. فإن لكل زمان فهمٌ للنص ينبع من محيط المجتهد الثقافي والاجتماعي والعلمي والأدوات المعرفية في عصره، ولا يمكن للفقيه أن يجرد ذهنه من التفاعل مع هذه الأدوات والمؤثرات الخارجية والداخلية في فهمه. مضافاً إلى أن اللغة وليدة المتغيرات الفكرية والثقافية عبر التاريخ، وهي مؤثرة في فهم النص الديني من زمان لآخر. إلا أن الإفتاء بتساوي الذكر والأنثى في الميراث يعتمد على نضوج المجتمع بحيث ينظر إلى المرأة على حد نظره للرجل في أغلب الحقول المعرفية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمعيشية، وهي غير متوفرة في أغلب مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، ويحتاج الإفتاء في ذلك إلى ملاحظة الدراسات الاجتماعية للمجتمعات ومعرفة مستوى تطورها ونموها الإنساني والمعرفي والثقافي والعلمي بحيث تتساوى فيه المرأة إلى جانب الرجل في عموم الحقول. وأما المسلمون القاطنون في بلاد الغرب، والذين يمنحون الإقامة أو الجنسية في البلد المقيمين فيه، فإنه يشترط عليهم قبل منحهم ذلك الالتزام بمقررات وقوانين البلد وعدم مخالفتها كشرط في منحهم الإقامة أو الجنسية، وقبولهم بمجمل القوانين بمنزلة الشرط الضمني بالتزامهم بهذه القوانين والمقررات، فهي ملزمة لهم ونافذة عليهم، لعموم قوله: {أوفوا بالعقود}، وقوله: {المؤمنون عند شروطهم}.
قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}. النساء: 33. إنّ المراد من القيمومة هو: إدارة شؤون البيت وتحمل مسؤولية الأُسرة من الإنفاق وسائر ما يحتاجونه من الضرورات الحياتية، بما في ذلك شؤون الزوجة. وهي من الأحكام الاجتماعية الأسرية، وأحكام الأسرة في الغالب أحكام تابعة للزمان والمكان. فالقوامة تقتضي بعض الأوامر والنواهي من أجل الحفاظ على الأسرة ووجوب والطاعة من قبل الزوجة وسائر أفراد الأسرة، وهذا لا يدل على سلطنة الزوج بنحو مطلق على المرأة أو أن له الولاية العامة على زوجته، أو وجوب طاعتها له في جميع الشؤون، فالطاعة له واجبة فيما يرتبط بالتدبير وبعض الأمور فيما لو كان هو القيّم على الأسرة، ولا يحق له أن يجرّدها حريتها الشخصية وحقوقها الشرعية واستقلالها. كما يلزم الرجل كذلك الانقياد لتدبير المرأة فيما لو كانت هي القيّم على الأسرة، كما في ثقافة بعض مجتمعاتنا المعاصرة، أو لبعض الأسباب كالمرض والعجز والفقر وما شابه ذلك. وقد تكون القيمومة مشتركة بينهما، كما في كثير من العوائل التي ينفق فيها الرجل والمرأة لإدارة شؤون الأسرة، ففي مثل هذا الحال لا يستقل أحدهما باتخاذ القرار. والدليل على ذلك ذيل الآية: {وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، فالقيمومة الذكورية ليست أفضلية تكوينية على المرأة، وإنما هي تشريع اجتماعي تاريخي، فالآية بصدد ذكر المصداق البارز في ذلك الزمان في النظام الاجتماعي القائم، حيث أن القوامة غالباً بيد الرجل؛ لحاكمية الثقافة الذكورية في المجتمع آنذاك وهيمنته على المرأة في جميع الأمور، فهو الذي يتولى إدارة شؤون أسرته لاختصاصه في تلك العصور بالكدح والعمل والتكسب والتعلم، وأن عقله الاجتماعي التدبيري والثقافي والفكري والاقتصادي والعلمي أقدر على إدارة الحياة الأسرية والحفاظ عليها، أما المرأة في النظام الاجتماعي القديم، فهي ضعيفة وفي عداد الأميين من كل النواحي المالية والإدارية والثقافية والفكرية والاقتصادية نتيجة إبعادها وإقصاءها اجتماعياً عن مزاولة التعليم والعمل والقيمومة لا لقصور تكويني في شخصيتها. وهذه الثقافة قد تتغير من زمان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، وقد تكون كذلك، وقد تكون بنحو الشراكة والمناصفة كما نعتقده في عصرنا الحالي. ولا يحقّ للرجال في عصرنا بعد تغير النمط الاجتماعي والثقافي والفكري والاقتصادي والإداري للمرأة وبعد أن أتيحت لها فرصة التعلم والتعليم في مختلف الحقول العلمية وشاطرت الذكور في مختلف أعمالهم وأدوارهم أن يعاملوا المرأة كتعامل المجتمع الذكوري لتواضع إمكانياتها. ولابد أن تعطى حقوقها بما يتناسب مع مكانتها ودورها الفاعل في الوضع الراهن، وربما استحقت أكثر من الرجل. وهذا هو ملاك القوامة، فإذا كانت المرأة أقدر وأكفأ وأنضج فكرياً وعلمياً واجتماعياً من الرجل في إدارة الأسرة وأنضج وأكثر مكنة مالياً وتنفق على زوجها وأولادها فهي أحق بالقوامة. بخلاف ذلك إذا جعلنا الحكم ثابتاً مع تغيّر الأوضاع والحالات، فلا يمكن أن نحافظ على النظام الاجتماعي من التفكك، لأن لكل مجتمع نظمه الخاصة به، وهي متغيرة بتغير مقومات المجتمع الثقافية والفكرية. بل يحق للزوجة الامتناع عن التمكين فيما لو نشز الزوج ولم يقم بمقتضيات القوامة من النفقة والتدبير والعكس صحيح. والغالب في عصرنا أن القوامة مشتركة بين الرجل والمرأة في إدارة البيت.
يختلف وجوب العدّة في الطلاق باختلاف الموارد، ففي الطلاق البائن، المستظهر لدينا من مجموع الأدلة أن وجوب العدّة لأجل الاستبراء والاستبيان من نقاء الرحم وخلّوه من الحمل، ولذا قلنا: عدم لزوم العدة في الطلاق البائن مطلقاً؛ لإمكانية إحراز الاستبراء والاستبيان من خلال الفحوصات الطبية المتقدمة من السونار وغيره من الأشعات والتحاليل التي توجب الاطمئنان بخلو الرحم ونقاءه. وأما العدة في الطلاق الرجعي، فالمستظهر لدينا من أدلتها ليس الاستبراء والاستبيان، ذلك أن المطلقة رجعياً بحكم الزوجة، وإنما أوجب الشارع العدّة لمنح فرصة للزوجين لاحتمالية إعادة العلاقة بينهما وترميمها، قال تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الطلاق :1. فقد يتساءل البعض عن الحكمة التي تقف وراء إبقاء المطلقة رجعياً في بيت زوجها، ولا يسمح لها بالخروج من البيت إلا بإذنه، مع جواز التجمّل والتزيّن له؟ أليس من الغريب بعد أن توصل الزوجان في علاقتهما الزوجية إلى طريق شبه مسدود أن لا يأمرها القرآن بالانتقال إلى مكان آخر ومفارقة زوجها كالمطلقة بائناً، خصوصاً أن التوجه العرفي يقتضي ذلك أيضاً؟ والجواب يأتيك من القرآن الكريم نفسه، فقد أعرب القرآن عن اهتمامه وحرصه بحفظ كيان الأسرة ولمّ شملها ورأب الصدع بين أفرادها، وشدد النكير بحق من يتسامح ويتساهل في هدم الأسرة، ولا يتوقف الشارع في المسارعة إلى ترميم العلاقة بين الزوجين، فيضع من القيود ما يكاد تكون انفصال العلقة الزوجية مستحيلاً أو تعجيزياً، بينما يقف متساهلاً في وضع الشروط إذا كان الأمر مرتبطاً ببناء وتكوين الأسرة، فلا يشترط أكثر من حصول التراضي بين الزوجين وإجراء الصيغة مع تحديد المهر، دون اعتبار الإشهاد والإشهار وسائر الشرائط المعتبرة في الطلاق؛ لأن عملية الطلاق عملية تهدف إلى هدم الأسرة، وعملية الزواج عملية تهدف إلى بناء مجتمع صالح، وكل ما كان من شأنه هدم الأسرة يقف القرآن معترضاً للحؤول دون وقوعه. ومن هنا يمكن استيحاء الملاك من إبقاء الزوجة في بيت زوجها في الطلاق الرجعي والتزامها بالعدة من خلال الآية القرآنية: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}. الطلاق :1. فإن بقاء الزوجة في البيت متجمّلة لزوجها مدّة العدّة، قد يُذيب الخلاف بمرور الأيام، فتهدأ النفوس بعد غليانها، ويتناسى الخلاف بعد حلول السكون، وتتلاشى الانفعالات المتباينة، وتتناهى الساعات الشيطانية التي أدت إلى نشوب الخلاف وسوء التفاهم، فيأخذ العقل دوره لإعادة النظر في أسباب الخلاف، وما يؤول إليه مستقبل الأسرة والأولاد والمنزلق الخطير الذي وضعا فيه الزوجين أفراد الأسرة من الناحية التربوية والأخلاقية والاجتماعية والعاطفية، فتبدأ عملية ترميم الأخطاء الماضية في ظل البقاء في بيت تلوح فيه ذكريات طيبة، فيشعر الزوجان أن الخلاف لم يبلغ أوجه، ولا زال هناك متسع من الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، من خلال تجميد عملية الطلاق وتفعيل الحياة الزوجية السابقة خصوصاً في أجواء ابتعدت عن وضع العثرات والعقبات أمام إعادة الحياة الزوجية. مضافاً إلى أن اقتراب الأجساد يفسح المجال أمام أجواء عاطفية، لتطبيع العلاقات الودية، وهو الأمر الآخر الذي يسهم في إثارة الرغبة عند الرجل في مراجعة زوجته قولاً وعملاً، فينتهي الأمر إلى الوفاق بينهما. وهذا يكشف عن وجود تناغم بين الأحكام الشرعية والفطرة البشرية، وأنها جاءت منسجمة مع خبايا النفس الإنسانية وكوامن التأثير فيه. ويدعم هذا الاستيحاء طبيعة الفطرة البشرية والدوافع الغريزية التي جبل عليها الإنسان تجاه الجنس الآخر.
ورد في الروايات أنه يجوز أن تختص الزوجة الجديدة البكر بسبعة ليالي، وأما إذا كانت ثيّباً فإنها تختص بثلاثة.
لقد أحلّ الله تعالى الزواج بأكثر من واحدة، وقد اشترط تحقق العدالة في ذلك، لكن غياب العدالة في حال تعدد الزوجات ثابت واقعاً في أغلب الحالات، فمن الصعب المساواة بين الزوجات سواء في النفقة أو في المعاشرة فضلاً عن المساواة في الميل والرغبة، ونرى القرآن الكريم يحذر من الزواج الثاني إذا أفضى إلى غياب العدالة، قال تعالى:ٌ{ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة }. وقد يخلق الزواج الثاني شكلاً من أشكال التعذيب النفسي للزوجة الأولى مما قد يؤثر على الحياة الزوجية وعلى الأطفال وتربيتهم. وبناء على ذلك، فمع توفر شرائط الارتباط بالزوجة الأولى وعدم وجود مبرر للزواج الثاني سوى الميولات الشهوانية فلا ينبغي الزواج بالثانية، خصوصاً إذا أدّى إلى تصدّع كيان الأسرة وتفككها. نعم هناك استثناءات كحاجة الرجل إلى زوجة في السفر، أو كثرة النساء في بعض البلدان مما يسمح له في مثل هذه الحالات بالزواج بالثانية، إذا لم يؤدي إلى حدوث المشاكل بين أفراد الأسرة وإرباكها.
الزنا بذات البعل ينشر الحرمة الأبدية بين المرأة والزاني على الأحوط وجوباً، بشرط علمهما معاً حكماً وموضوعاً بالزنا، بمعنى كانا يعلمان أنّ ما يقومان به هو زنا، ويعلمان أيضاً حرمة الزنا بذات البعل، فإذا تحقق هذا الشرط حرمت مؤبداً على الزاني على الأحوط وجوباً، ويمكنهما الرجوع في خصوص هذه المسالة إلى من يجيز الزواج بينهما. وأما مع جهلهما بالموضوع والحكم معاً أو بأحدهما، فلا تحرُم عليه.
عقد النكاح صحيح فيما لو كانت الصيغة قد وقعت بلفظ النكاح أو الزواج وكانت شروط العقد قد تحققت مثل الموالاة العرفية، والأفضل احتياطاً إعادة صيغة الإيجاب والقبول مرة أخرى بين الرجل والمرأة خارج إطار المحكمة.
لا يجوز إتيان المرأة من الدُّبر على الأحوط وجوباً.
قد وردت عندنا روايات كثيرة ـ وفيها ما هو الصحيح ـ تدلّ على استحباب الزواج المنقطع، ومعنى استحبابه بنفسه: إن فاعله من الجنسين يكون مثاباً عند الله تعالى، وهذا الاستحباب بعد ملاحظة البُعد التاريخي والاجتماعي لتلك الروايات قد يكون على أساس إحياء هذه السنة التي تفضي إلى انحسار حالات الزنا في المجتمع الإسلامي.
مَن كانت شرائط الارتباط بزوجته الدائمة متوفرة فلا ينبغي له التمتع، خصوصاً إذا أدّى ذلك إلى إرباك وضع الأسرة، وحدوث المشاكل بين أفرادها. نعم هناك استثناءات كحاجة الرجل إلى زوجة في السفر، أو كثرة النساء في بعض البلدان مما يسمح له في مثل هذه الحالات بالزواج بالثانية أو التمتع، ويبقى حفظ الأسرة هو الأهم من كل هذه الأمور.
نعم، هو حلال في مذهبنا، والمفترض أن يكون حلالاً عند أهل السنة؛ لأنّ جوازه كان ثابتاً في زمن النبي؛ لكن أهل السنّة ادّعوا أن حُكمه قد نُسخ، وهي دعوى ليست صحيحة.
افتضاض البكارة بالزنا أو بطريق غير شرعي لا يُصيّر الباكر ثيباً، ولا يجوز تزويج نفسها من دون إذن الولي؛ إذ ليست شرطية إذن الولي عندنا مرتبطة بوجود غشاء البكارة وعدم وجوده فقط؛ بل يلحظ فيها بالإضافة ـ إلى ذلك ـ مجموعة من المسائل الاجتماعية.
إن أمكنه التصريح بإسلامه فليعرض ذلك على الفتاة، فإن قبلت الإسلام فلا إشكال، وأما بخلاف ذلك، فالمسألة فيها عدّة إشكالات: منها عدم جواز وصحة الزواج من غير الكتابية، ومنها:الخلوة بهذه الفتاة. ومنها: التلاعب بمشاعرها. ولا يجب عليه طاعة أمه في هذه المسألة.
يجب الإذن من الأب في زواج البنت الباكر ـ وهي التي تتزوج أول مرة ـ وأما كون البنت أو الرجل يقلّد من يقول بغير ذلك، فكل منهما يعمل على تقليده لا تقليد الآخر، وعليه لا يجوز له الزواج منها في هذه الصورة ما لم يأذن الولي.
لا بُد من إجراء الصيغة بالعربي مع التمكن منها، وإلا جاز إجرائها بأي صيغة أخرى مفهمة لمعناها، ويمكن التخلّص من ذلك بإجراء العقد بالوكالة عنها، أي أنها توكّل شخصاً لإجراء العقد عنها، وإن كان الزوج نفسه، ويكفي في الوكالة موافقتها بأي صورة كانت، وصيغة إجراء العقد بالوكالة: بان يقول وكيلها للرجل: زوّجتكَ موكِّلتي فلانة بمهر كذا. فيقول الرجل: قبلتُ .
يجوز لك الزواج من أهل المذاهب الإسلامية الأخرى على كراهة و بشرط أن لا يكونوا من المحكوم بكفرهم، كالنواصب والغلاة . وعليه يمكنك الزواج منها وإن بقيت على مذهبها، وأما العقد فإن أهل السّنة يوجبون الشهود ونحن لا نوجبهم، والعقد بيننا واحد. وأما إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه من التأثر بعقائدهم والانخراط في مذهبهم ،فلا يجوز له الزواج منهم. وكذا يجوز الزواج من المخالف على كراهة، و إذا لم تأمن معه من الحفاظ على دينها، أو تحتمل تبدل عقيدتها أو التأثر بعقائدهم، فإنه لا يجوز لها الزواج منه.
إن كان المقصود من الصهر هو زوج بنت الرجل أو زوج أخته كما هو الشائع أو حما الزوجة، وكان المقصود بالأم غير الأصلية هي زوجة الأب الثانية، فيكون مفروض السؤال: أن هذه الزوجة بعد انفصالها،هل يجوز لها أن تتزوج من رجل كان زوج ابنة زوجها السابق أو زوج أخته أو أخا زوجها؟ ويكون عندئذ لفظ الصهر تسامحاً. والجواب: يجوز ذلك. وأما إن كان المقصود من الأم غير الأصلية هي الأم الفرعية، أي زوجة الابن في مقابل زوجة الأصل وهي زوجة الأب، فالجواب: يجوز لها أن تتزوج أخا زوجها، وكذا زوج أختها إذا انفصلت تلك الأخت؛ حتى لا يجمع بين الأختين، هذا بعد انفصالها وانقضاء عدتها، ويحرم عليها أن تتزوج من زوج ابنتها.
يجوز الكلام معها بما لا يثير الغريزة والقوى الشهوانية، وبما لا يشتمل على الفحش، نعم لو كانت الخطبة متضمنة للعقد الشرعي كما هو الحال في أعراف بعض البلدان، فلا مانع من الحديث بأي نحو كان.
لا يصحّ العقد على ابنة أخ الزوجة أو بنت أخت الزوجة إلا برضا الزوجة، والتي هي إما عمة لها أو خالة، ويجوز العكس من دون اشتراط رضاهما. وفي مفروض السؤال،يجب أن يتوقف العاقد عن ممارسة الاستمتاع مع بنت الأخ أو بنت الأخت للزوجة قبل أن يستأذن زوجته في الزواج، فإذا قبلت صح العقد، وإلّا فالعقد باطل، والأفضل تجديد العقد فيما لو قبلت الزوجة.
عدّة المتعة حيضتان كاملتان، فإذا وهب الرجل المدة المتبقية جاز له الزواج الدائمي منها من دون حاجة إلى العدّة، نعم لو أرادت الزواج من غيره لزمتها العدة مع الدخول.
أنت بين محذورين: أولهما حدوث مشاكل في داخل الأسرة بسبب الزواج الثاني، وربما أفضى إلى إرباك وضع الأسرة وتشتتها، وثانيهما: محاربة شهوة حبّ النساء بالحلال، وتنظيم شهواتك، وعدم إطلاق العنان للهوى ليقودك، ولا ينبغي لك الزواج بالثانية مع توفر شرائط الارتباط بالزوجة الأولى، والواجب عليك أن تُحافظ على كيان أسرتك وأن لا تفعل ما يهدم صرحها أو يربك وضعها ويُهدد مستقبل الأطفال، وعليك أن تختار أقل الخيارين ضرراً.
يحرم على الزوجة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها. فإن خرجت بغير إذنه أو تركته بغير مسوّغٍ شرعي، كانت ناشزاً. ولا تحرم عليها سائر الأفعال الجائزة شرعاً بغير إذن الزوج بل ومع نهيه أيضاً, كخروجها لزيارة المشاهد المشرفة أو زيارة أهلها ، أو الخروج للتعلم، إلّا أن يكون منافياً للاستمتاع.
لا بأس أن تخبرها بذلك لكي يكون رادعاً لها عن عدم الالتزام بالدِّين.
غالباً ما توجد مشاكل في تعدد الزوجات، وهذا ناشئ من الابتعاد عن تعاليم الدِّين الحنيف والالتزام بالحقوق والواجبات، فلو عرف كل طرف حقوقه وواجباته تجاه الآخر لما حصلت هذه المشاكل. والمهم في مثل هذه الحالات التحلّي بالصبر والإيثار والتنازل عن بعض الحقوق للزوج لعله يخرج من الحالة التي هو فيها. قال تعالى: ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)، والمفروض أن العلاقة بين الزوجين قائمة على المحبّة والود لا على القوانين الجافّة، فكوني ليّنة معه يكن زوجاً صالحاً بإذن الله تعالى.
لا طريق لنا لمعرفة أسباب وعلل جميع التشريعات الإلهية، فنحن لا نعرف لماذا صارت ركعات الصلاة بهذا العدد في الصباح وفي الظهر والمغرب، ولا نعرف السبب في كثير من واجبات الحج وغيره، وإنما واجبنا طاعة ربنا وخالقنا ، ثم أن الله سبحانه وتعالى اختص نبيه صلى الله عليه وآله بأحكام ، منها: تحريم النساء عليه بعد أزواجه اللاتي عنده، وكذلك استبدالهن بغيرهن، فلعل حرمانهم من الزواج بعده صلى الله عليه وآله من باب مقابلة الحكم. والله العالم.
ينبغي في مسألة الزواج أن تُتاح فرصة الاختيار إلى الفتى نفسه، مع ضرورة الاستشارة منه للأهل وذوي الحِجى منهم، ومنع الشاب من الزواج بالكفوءة شرعاً وعرفاً يتباين مع المبادئ الإسلامية والضوابط الشرعية؛ فإن الشاب هو الذي سيعاشر من يختارها زوجة له، فينبغي له أن يختار المرأة المؤمنة والصالحة ذات الحجر الطاهر والأصل الطيب، وليكن حلّ هذه المسائل الاجتماعية بمنطق التعقّل والتروّي، والدخول في حوار إيجابي حول ذلك. ولا يجب عليك طاعة أهلك بما في ذلك والديك في مسألة الزواج إذا كنت مقتنعاً بشريك الحياة، ولكن في الوقت نفسه، ينبغي أن تسعى لكسب رضاهما واستجلاب ودهما وعدم فعل ما يوجب أذيتهما، ولو بتوسيط طرف ثالث مؤثر على قراراتهما أو إقناعهما بصحة ما تفعله.
الزواج مبني على التوافق ووجود المودّة والرحمة والألفة بين الزوجين، وهذا هو الطريق الأمثل لإنشاء الأسرة وديمومة الحياة الأسرية، وبخلافه تفتقد الحياة الأسرية إلى مقوماتها وربما تؤول إلى التفكك. وبناء على فرض السؤال، يجوز للزوجين الانفصال عن بعضهما والبحث عن حياة مستقرة أخرى. ولكن لا يجوز للزوجة الارتباط أو الاتصال برجل أجنبي من أجل ذلك وهي لا زالت على ذمة زوجها، وإن فعلت ذلك فقد ارتكبت حراماً واكتسبت إثماً. كما لا يجوز للآخر التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية، نعم يجوز ذلك بعد الانفصال الكلي عن زوجها الأول، بمعنى طلاقها الشرعي منه وخروجها من العدّة الشرعية، كما يجوز للآخر التعريض لها في عدة الطلاق البائن.
يجوز العقد بين العيدين بلا إشكال، وأما الأوقات التي يُكره العقد فيها فقد قال الفقهاء: يكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب، وإيقاعه يوم الأربعاء وفي محاق الشهر، وينبغي التوقّي من الأيام السبعة المعروفة بالكوامل، وهي اليوم الثالث من الشهر القمري، والخامس منه، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون.
الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني: إنّ الولد يكون لزوجها الشرعي لا للزاني.
إذا كانت أم الزوجة شابة، فيُفترض بها من باب الاحتشام عدم إظهار مفاتنها أمام زوج بنتها أو التكشف أمامه، فإنه خير لها. وأما مصافحتها وتقبيلها، فالأحوط وجوباً تركه. وأما إذا كانت من القواعد من النساء، فلا إشكال في ذلك، وإن كان الترك أولى.
لا يجوز العقد على الكافرة غير الكتابية مطلقاً .
لا يجوز العقد في الزواج الدائم أو المنقطع على البنت الباكر من دون إذن الولي ـ وهو الأب أو الجد للأب، فلا تستقل من دون الولي ولا يستقل من دونها ـ ، فإن كان ذلك برضا الولي ورضاها فلا إشكال. وإن لم يكن برضاه ثم أجاز بعد ذلك فلا إشكال أيضا . وإن لم يكن برضاه فلا يصح العقد ويبطل، ويكون الاستمتاع حراماً،وعلى فرض الدخول بها، تستحق مهر أمثالها، إلا أن يكون برضاها فلا مهر لها إلا ما اتفقا عليه. نعم لو منعها الولي من الزواج من الكفوء شرعاً وعرفاً أو كان غير مبالي بأمر زواجها أو كانت مستقلة تماماً في جميع شؤونها كالسفر والزواج، جاز لها تزويج نفسها، ولكن ينبغي مراعاة بعض الأعراف والاعتبارات لتفادي المشاكل الاجتماعية والأسرية.
ابن الزنا مكلّف كباقي المكلّفين ويجوز الزواج منه .
زواج المتعة ثابت في الكتاب والسنة وعند جميع طوائف المسلمين، وإنما وقع الاختلاف في نسخه ، فمنهم من قال بأنه كان تشريعاً ثابتاً ثم نسخ، ومنهم من لم يقل بالنسخ والحق أن النسخ غير ثابت؛ لقيام الأدلة الصحيحة المفصلة في محلها على ذلك. وأما الدليل من الكتاب الكريم، فقوله تعالى:) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(النساء: 24 . وأجمع المفسرون على أنها نزلت لتشريع زواج المتعة. وأما السنة، فروايات كثيرة ومن طرق الفريقين، منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحه: في حديث ابن الزبير قال : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. ونقل الرازي في تفسيره الكبير قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(ص) و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، متعة الحج و متعة النساء.
يجوز التمتع بالكتابية، ولا يجوز التمتع بالمخالفة، ويجوز الزواج الدائم بالمخالفة على كراهة، ما لم يعلم التأثُّر بعقائدها والانخراط في دينها.
يجب على الزوجة تمكين زوجها من نفسها، وإزالة المنفّر الذي من شأنه أن ينفّر زوجها منها. وإذا لم تمكّن الزوجة للزوج نفسها للجماع وغيره من وجوب الاستمتاع، كانت ناشزاً. نعم، يستثنى من ذلك: أوقات المرض والعجز والضرورة وغيرها من الأعذار الشرعيّة، ولا تكون بالامتناع حينئذٍ ناشزاً. كما قد يصدق النشوز على الزوج أيضاً، وذلك بارتكابه بعض الأمور التي من شأنها أن تنفّر الزوجة. وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة فقال لها لعلك من المسوّفات قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتى ينعس زوجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها. وروي عن صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير نسائكم المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها. وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل أن يرى فيه النساء من الزينة.
زواج المتعة كالزواج الدائم في كثير من الأحكام، ويفترق عنه في أن الصيغة تشتمل على ذكر المهر والمدة الزمنية في المتعة، وأنه ليس بحاجة إلى طلاق بعد انتهاء المدة، كما لا تجب النفقة على الزوج، ويثبت للمولود في كلا الزواجين كل أحكام الولد حتى مثل النسب والإرث.
لا تجب القسمة ابتداءً مع تعدّد الزوجات بالمبيت؛ بمعنى: جواز ترك الجميع اختياراً لسفر أو غيره. ولكن إذا بات عند إحداهن ليلةً من أربع ليالٍ، وجب المبيت عند الأخرى ليلةً معها. فإنّ لكلّ زوجة ليلةً من الأربع، بمعنى: أنّه لا يجب في الليالي الثلاث الباقية عليه شيء. فإن كانت زوجاته أقلّ من أربع، كان الباقي له، يضعه حيث يشاء، ولو عند مَن يرغب مِن زوجاته. وإن كنّ أربعاً، أخذت القسمة وقته كلّه. والواجب في المبيت المضاجعة ليلاً لا المواقعة، بل يكفي أن يكون ممكّناً لها من نفسه، بل يكفي الكينونة والبيتوتة ليلاً بالصدق العرفيّ.
هي حالة من الهيجان والرغبة وتحريك القوى الشهوانية والتي تحصل داخل الإنسان نتيجة نظرة أو ملامسة أو كلام أو تفكير بما يثيرها. وهي محرّمة، كالنظر إلى الأجنبية أو ملامستها أو الكلام معها بما يثير شهوته.
إذا كان ذلك من دون قصد وإرادة فلا إشكال فيه من هذه الناحية، بشرط عم الاستمرار في النظر .
إذا كان ذلك ضمن الحدود والضوابط الشرعية والأخلاقية فلا بأس، وأمّا إذا كان مشتملاً على النظر إلى العورة كمشاهدة الصور أو الافلام، أو النظر بريبة وتلذذ، أو كان يوجب الإثارة ونحوها، فهو حرام.
إذا كان ذلك ضرورياً فلا بأس، وإلّا فلا يجوز .
يحرم النظر إلى الأفلام الإباحية للمتزوج وغيره، ويفترض في حالات العجز الجنسي مراجعة الطبيب المختص وإتباع الخطوات الطبية.
مع الجهل بوجوب إجراء صيغة العقد، فلا حرمة عليهم، ولا يعتبر النكاح من الزنا، ويلحق الأولاد بهما، وأما بعد العلم بوجوب إجراء الصيغة، فالاستمتاع مطلقاً بدون العقد حرام، ونكاحها يعد زنا، ولا يلحق الأولاد المتولدين بعد ذلك بهما، ولا يجوز لها تمكين نفسها له، نعم لو تم إجراء العقد، جاز الاستمتاع ويلحق الأولاد المتولدين بعد إجراء الصيغة بهما.
العقد على ذات العدة له صور متعددة:
الأولى: إذا كانا يعلمان بالموضوع والحكم،بأن علما أن المرأة في العدة، وعلما بعدم جواز العقد عليها في العدة، حرمت المرأة عليه حرمة مؤبداً، سواء تحقق الدخول أم لا.
الثانية: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، فمع تحقق الدخول، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، وكان الوطء من وطء الشبهة ويكون الولد له،وعليه مهر المثل مع جهل المرأة بالأمر، وعليها أن تكمل عدتها من الأول، وتعتد من الثاني.
الثالثة: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، ولم يتحقق الدخول، لا تحرم عليه، ويبطل النكاح، وله أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها.
ينبغي للأب أن يقوم بتهيئة ابنته للبس الحجاب قبل أن تصل إلى مرحلة البلوغ، ثم بعد بلوغها ينبغي أن يبيّن لها محاسن الحجاب ومحاذير مخالفته، فإن لم تقتنع بذلك وجب على الأب أن يمارس دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمرها بالحجاب مع مراعاة المراتب متدرجاً من الأضعف إلى الأشد، وعليه أن يبدي لها امتعاضه وغضبه من عدم لبسها الحجاب أولاً، ثم إن لم ينفع يوبّخها بلسانه، وهكذا إلى أن تلبس الحجاب. هذا كله مع مراعاة شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي منها الأمن من الضرر ونحوه، فإن لم تعمل بنصائح الأبوين فقد سقط ما عليهم من وجوب نصحها وتعليمها، فعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ” قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودنا الناس والحجارة ” قلت: هذه نفسي أقيها فكيف أقي أهلي؟ قال: تأمرهم بما أمرهم الله به وتنهيهم عما نهيهم الله عنه، فان أطاعوك كنت وقيتهم، وإن عصوك فكنت قد قضيت ما عليك.
المُحرّم هو الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي قد تتهيأ الأجواء من خلالها لحدوث بعض الأمور المحرّمة، وهذا الأمر قد يتحقّق من خلال الجلوس معها في مكان عام يهيأ الأمر لحديث محرّم، وقد لا يتحقّق ذلك في مكان خاص لا يسمح فيه بمثل هذه الأمور عادةً، وتحديد ذلك مسألة عرفية.
مشاهدة التلفاز بحد ذاتها ليست من المحرمات، نعم الجلوس أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج المخلة بالأدب الإسلامي والعفاف والتي من شأنها تضرب المنظومة الأخلاقية لدى الأسرة المسلمة، أو يروّج من خلالها للثقافات المستوردة، أو يستمع من خلالها إلى الغناء والموسيقى المحرّمة، حرام وغير جائز. وأما البرامج والمسلسلات والأفلام المشتملة على أمور تعليمية مشروعة وتعمل على ترسيخ المبادئ والقيم، فلا بأس.
لا يجوز ولا يصح زواج المسلمة من الكافر سواء كان كتابياً أو غير كتابي، ينفسخ العقد بينهما فيما لو أسلمت الزوجة وبقي الزوج كافراً بعد إتمام العدة، لعدم صحة زواج الكافر من المسلمة وإن كان كتابياً، قال تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلاً)، والزواج نوع سلطنة على الزوجة حتى قيل إنّ المرأة تأخذ دينها من دين زوجها. وكذا ينفسخ العقد لو أسلم الزوج وكانت زوجته كافرة غير كتابية، فلا يصح زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية، قال تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر».
إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا معتدّة، جاز له الزواج منها بعد الاستبراء بحيضة. ولو زنت ذات البعل لم تحرُم على زوجها، ولو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل حرمت المزني بها على والد الزاني ، وكذا تحرم أم المزني بها وبناتها على الزاني، والحكم نفسه فيما لو كان الوطء شبهةً، هذا إذا كان الزنا سابقاً على الوطء، وأما لو كان طارئاً بعده، فلا تجري الأحكام المذكورة. ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها، حرمت عليه أمها وإن علت حرمة أبدية، وتحرم عليه بنتها وإن نزلت سواء كانت من بنت أو ابن، ما دامت الأم على ذمته، فإن فارقها قبل الدخول، جاز له العقد على بنتها. وأما لو وطئها بالعقد حرمت عليه أمها وبناتها تحريماً مؤبداً.
يجوز الزواج بالزانية، ولا يجوز الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها.
العقد على ذات البعل مع الدخول بها يوجب الحرمة الأبدية على الأحوط وجوباً بين المرأة والعاقد على الأحوط وجوباً،سواء كانا عالمين أو جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، ويجوز الرجوع في هذه الصورة إلى من يجيز الزواج. ومع عدم الدخول والجهل ،فلا تحرم عليه، ويكون من وطء الشبهة، ثم ترجع إلى الأول.
من لاط بغلام فأوقبه، حَرُمت على اللائط أُم الغلام وأخته وبنته وإن نزلت على الأحوط وجوباً، ويختصّ التحريم بهذه الصورة فقط، ولا تحرُم أم وأخت وبنت اللائط على الملوط به، كما لا تشمل الحرمة إذا لاط الكبير بالكبير، أو لاط الصغير بالصغير، أو لاط الصغير بالكبير، ولو تزوج اللائط بأخت الملوط به الصغير،فالزواج باطل، ويحكم عليه بوطء الشبهة، ويلحق الأولاد به، ويجب أن يفارق زوجته، نعم يمكنه أن يرجع في خصوص هذه المسألة إلى من يقول بصحة الزواج من أخت الملوط به إذا كان صغيراً.
يجوز للزوج أن يجعل زوجته وكيلاً عنه في طلاق نفسها، ويجوز لها أن تشترط ذلك على زوجها مطلقاً أو مشروطاً، ولها أن تشترط عدم عزلها في الوكالة.
إذا أجل المهر كله أو بعضه وجب تعيين الأجل والمدّة ولو بالجملة، كما في تحديده بقدوم المسافر، أو وضع الحمل، وأما جعل الأجل مبهماً كما في ورود مسافر ما، فالعقد صحيح، والمهر كذلك، ولكن يصبح المهر حالاً، وللزوجة حقّ المطالبة به متى ما شاءت.
الإنجاب أمر توافقي بين الزوجين لتحديد وقت معين أو تأخيره لفترة معينة، ولا يحقّ لأحد الزوجين منع الآخر من هذا الحق، ولا بد من أخذ الظروف والشرائط الصحية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية في مثل هذه المسائل، فإذا كان الحمل مضراً بالزوجة أو كانت هناك ظروف صحية أو اقتصادية فلها أن تمتنع، وكذا الزوج.
مدّة الحضانة سنتين للذكر والأنثى، ويستحب جعل الحضانة للأم إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوين معاً في حق الحضانة، نعم الأم أحقّ بحضانة ولدها من غيرها، ويسقط حق الحضانة لو تزوجت الأم، كما يسقط لو أسقطت حقها دون الأب، وتستحق الأم الأجرة على الحضانة إلّا أن تكون متبرعة أو أن هناك من يتبرع عنها. ولا ولاية للام على الولد ذكراً أو أنثى، وإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ رشيداً سقطت ولاية الأب عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء من الأبوين أو غيرهما، وتبقى ولاية الأب على البكر في الزواج، مضافاً إلى بقاء وجوب طاعة الوالدين.
لا يجوز تزويج البنت من دون رضاها ، ويحكم ببطلان النكاح والعقد، وتحرم مطلق الاستمتاعات، نعم، يحكم مع الجهل بالحكم بأنه من وطء الشبهة، وتستحق المرأة المهر، فإن رضيت، فلا يجب تجديد العقد، والأولى: تجديد العقد بعد الرضا.
الاستمناء عمداً حرام ممارسته، ويستحق فاعله العقوبة، والغسل عنه مستحب، لكن هذا الغسل يكون واجباً لأداء الأعمال العبادية التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة، فلو لم يغتسل قبل الصلاة وصلى بطلت صلاته. وأما الصيام فهو أيضاً مما لا يصح بدون غسل ولكن لو صام مع عدم الغسل وكان جاهلاً بالحكم ولم يحتمل وجوب الغسل فصومه صحيح. وأما مع علمه بالحكم فعليه مضافاً للقضاء الكفارة أيضاً عن ذلك اليوم.
لا يثبت الارتداد في فرض السؤال، لكن عليه أن يصحح هذه الأفكار الخاطئة من خلال سؤال أهل الخبرة والاختصاص.
من أنكر وجود أو حياة الإمام المهدي المنتظر(ع) لا يخرج عن الإسلام، وإن خرج بذلك عن مدرسة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ولكن نصيحتي لمثل هذا السائل أنه لو ثبت عنده أن الإمام موجود أو حي وقد أنكره بلا دليل مقنع، فإنه لا ينجو من العذاب يوم القيامة.
لا نجيز التحايل بهذه الطرق في مخالفة القانون المتبع والمعمول فيه في البلدان الإسلامية وغيرها.
تغيير الجنس لا يكون إلا للحالات الضرورية البحتة، وتكون عادة لإظهار الجنسية الواقعية لهذا الإنسان، ومنها ما إذا كان الشخص مردداً بين الذكورة والأنوثة، أو هو ناقص من كلا الجنسين، وذلك يوقعه في الحرج الشديد، فيجوز له ـ والحال هذه ـ إجراء عملية جراحية من أجل إلحاقه بأحد الجنسين مع مراعاة تجنب المقدمات المحرّمة قدر الإمكان، وعدم انتهاك حرمته، وإذا كان التغيير حقيقياً وواقعياً بعد العملية، فلا دليل يحرّم هذا المعنى، والأصل هو البراءة وعدم الحرمة.
المفروض بالمؤمنين مراعاة مقررات وقوانين الدول التي يعيشون فيها، ولا يفعلوا ما يسيء للإسلام أو الولاء لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
إذا لم يكن من صلاحياته ذلك، فلا يجوز لكم ترك العمل كل هذه المدة، بلا فرق بين أنواع الوظيفة.
يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى روح النبي (ص)، أو إلى أرواح المعصومين (ع)، وقد روي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إنّ أبي سأل جدك عليه السلام عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له: في شهر رمضان قال: افعل فيه ما استطعت، فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم ختمته بعد أبي فربما زدت وربما نقصت، وإنما يكون ذلك على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي، فإذا كان يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ختمة ولفاطمة عليها السلام ختمة وللأئمة عليهم السلام ختمة – حتى انتهيت إليه – فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحالي فأي شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة، قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال: نعم ثلاث مرات.الكافي: 2 ،821 .
لا يجوز تصرّف مدير القاطع بهذه المواد دون استحصال موافقة من الدائرة الرسمية التي تشترط ذلك في التصّرف فيها.
مساعدة الناس حسنة ما لم يكن فيها مخالفة للقانون.
نعم؛ لأنك في الواقع تدفع المبلغ بإزاء الخدمة التي تقدمها الشبكة، لا بإزاء نفس المبلغ المذكور في كارت الرّصيد.
لا نسمح بمخالفة القانون المتبع في الدوائر، ولابد من مراجعة الدائرة الأم؛ فإن لم تلزم بطاعة المدير، فلا تجب طاعته، وإن ألزمت بذلك إذا كانت موافقة للقانون، فالواجب الالتزام بها، وإلا فلا يسمح بطاعته، خصوصاً إذا كان فيها مخالفة صريحة للشرع.
تُحرّم الرشوة على القضاء، وأما غيره فالحكم مبني على الحكم الثانوي، وهو عدم الضرر على الآخرين.
يصح لك أخذ المبلغ ويحل ما أخذه الأب مع كون عمل الأب وفق تلك الضوابط أو مع رضا أصحاب العمل.
إنّما يصحّ العلاج والاستشفاء بالقرآن والأدعية والأحراز الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) وكذا التداوي بالأعشاب، وأخذ المال مقابل ذلك لا إشكال فيه حسب الاتفاق، ولكن لا ننصح بتكريس ثقافة هذه العلاجات عند بعض مدعيها؛ لأنها تساعد في الابتعاد عن العلاجات الطبيعية للأمراض الواضحة، الأمر الذي يساهم في تشييد أجواء الشعوذة والسحر والكهانة، والتي هي أمور رائجة في كثير من البلدان، والمفروض عدم الترويج له وإيضاح حقيقته لمن انخدع به لئلا يغرر بالآخرين ويكونوا عرضة لمآربه. نعم لا يجوز دفع المال لمن يدعي معالجة المرضى بغير الطرق المذكورة والمشروعة.
المال العام ملك شامل للجميع، لا يجوز التصّرف فيه أو تملّكه.
لا تجوز السرقة ولا الاحتيال في أخذ مال الكافر.
إن كانت اللعبة من الألعاب المختصّة بالقمار فلا يجوز الّلعب بها وإن كان بدون رهن، وإمّا إذا لم تكن كذلك فيجوز الّلعب بشرط عدم الرّهن.
يجوز الإتيان بالدّعاء بأي نحو من الأنحاء، نعم يُستحب الإتيان بالمأمور منه لقوة سبكه، وبيانه، وتجلي معانيه، وشدة التذلّل الحاصلة منه.
يجوز التبرع بالاعضاء في حال الحياة ما لم يكن التبرع بالأعضاء مضراً بالمتبرِّع، ويرجع في تقدير حالة الإضرار إلى الطبيب الحاذق المختص. وأما التبرَّع للكافر، فلا إشكال فيه إذا لم يضر بالمتبرع، ولم يكن فيه إعانة له على المسلم. ويجوز التّبرع بالأعضاء بعد الموت لأي شخصٍ كان ما لم يعد إعانة للكافر على المسلم.
لا يجوز تخريب الممتلكات العامة وإلحاق الاضرار بها، لما فيه من التجاوز على ممتلكات الجميع والقانون، وإشاعة الفوضى، ومَن فَعَل ذلك فهو ضامن لما أتلَف.
يجوز ذلك.
يجوز حلق اللحية بالكامل من دون ضرورة إلّا إذا أوجبت هتك حرمة صاحبها.
يحرُم اللعب بكل الآلات التي تُعدّ عرفاً من آلآت القمار، سواء كان ذلك مع الرهن أو بدونه، كما يحرم التبرّع بمال حرام.
نعم، يجوز ذلك، حتى في حالة الصلاة.
لا شك في حرمة الاستمناء، وعليك الابتعاد عن المغريات في الوقت الحالي طالما لا تمتلك قدرةً على الزواج، وعليك الالتفات إلى المخاطر الصّحية التي تخلّفها هذه العملية.
تُحرّم الولاية والبيعة للحاكم الظالم، إلّا مع القيام بمصالح المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، أو كان من أجل دفع الضرر البدني أو المالي أو لدفع الضرر عمّا يتعلّق به، كأبيه أو أخيه أو ولده، مع صدق الضرر عرفاً عليه، وتقدّر الضرورة بقدرها.
لا إشكال في تربية الحيوانات في البيت إلا ما كرّهه الشارع، كالكلب غير الكلاب الأربعة، والتي يجمعها ضابط المنفعة المحلّلة كالكلب الصيود، وكلب الحراسة. وأما إذا كان على لباس المصلي أو بدنه من أجزاء الحيوان غير مأكول الّلحم، سواء كان نجس العين كالكلب أو طاهراً كالقط، فلا تصح الصلاة معه.
إذا كانت هذه الشوارع ضرورية ومِن أجل حاجة الناس الماسّة لها، أو اقتضاء توسعة البلدة ذلك، ورفع الاختناقات المرورية، فلا إشكال فيه، خصوصاً إذا اندرست هذه القبور، وينبغي الاستئذان من مالكي هذه القبور إن وجدوا، أو ورثتهم.
يحرُم اللعب بكل الآلات التي تُعدّ عرفاً من آلآت القمار، سواء كان ذلك مع الرهن أو بدونه .
الثابت أنّ قراءة القرآن لا تكون إلا بالقراءات الثابتة والمشهورة وهي التي كانت في زمن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) دون غيرها، ويُرجع في تحديدها إلى المصادر المختصّة. ولا إشكال في تعلّم أحكام التجويد من المخالفين مِن أجل ضبط أحكام التجويد والقراءة، وأما تَعلُّم التفسير والتأويل، فينبغي تعلُّم تراثنا المعرفي وتحصين النفس به من الانحرافات.
شرب الخمر حرام سواء أسكر أم لم يُسكر، وعلى كل حالٍ، يجب عليك التوبة والندم والاستغفار وأن لا تعود لمثله أبداً.
هذه المسألة راجعة للظروف الزمانية والمكانية، وهي تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر، فإن كان بذل الطعام وإقامة المجالس الحسينية في زمان أو بلد مهما جداً قُدّم على غيره من أفعال البر، وإن لم يكن مهما، ولو لوجود باذلين آخرين، فالأولى صرفه في مورد أهم.
لا إشكال فيه، بشرط عدم إظهاره أمام الأجنبي، لانه يعد من الزينة عرفاً .
يحرُم سب المؤمن بلا خلاف، وأمّا الفاسقين والمنافقين فالأولى ذكر معايبهم ومساوئهم ليأمن الناس شرهم، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحقّ من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به.
إذا اضرّ بالآخرين، أو كان تجاوزاً على القانون، فلا يجوز، وإلا فلا بأس.
لا بُد من التفصيل بين القاصر والمستضعف من جهة ، وبين المقصّر والمعاند من جهة أخرى. فالأول معذور يُرجى له النجاة. والثاني مؤاخذ يعاقب كما أشارت النصوص وكلمات الأعلام.
لا إشكال في ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة القران الكريم .
يحرُم سبّ المسلم ولعنه، قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وفي وصيته لأبي ذر : ( يَا أَبَا ذَرٍّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ ). وعن الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْاخْتِصَاصِ، مِنْ خُطَبِ النَّبِيِّ (ص) لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى تَبُوكَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه:ِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَأَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ . نعم ورد اللعن لِمَن كَتَم الحقّ وظلم الناس ونقض العهد، قال تعالی: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ} (البقرة/159). وقال تعالى :{وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} (الرعد/25).
لا يجوز ذلك بلا إشكال .
لا دليل على المنع، نعم ورد الاستحباب في بعض الطيور .
إذا كنت تقصد بأنّك صاحب الحادث والمتسبّب به، عليك حينئذ مراجعة الشخص الآخر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والمالية التي تسبّبت له بها.
يكره لبس السواد إلّا في موارد منها الخفّ والعمامة والكساء، ويستثنى أيضاً لبس السواد حداداً على أهل البيت (عليهم السلام) وإظهاراً لظلامتهم.
التلفزيون من المواد المشتركة الاستعمال بين الحرام والحلال فاستعماله في الأمور المحلّلة جائز وفي المحرّمة حرام .
لا تثبت الجريمة بالاستناد إلى مثل هذه الفحوصات بمفردها، نعم، إذا أورث ضم هذه الوسائل العملية بعضها إلى الآخر العلم، فيجوز الاستناد إليها، وإلا فلا تكفي، خصوصاً في القضايا الخطيرة كالقتل ونحوه.
التدخين بشكل عام مضر بالصحة كما يقول المختصون، وربما يفضي للإصابة بحالات مرضية خطيرة، ومع ثبوت ذلك جزماً فلا إشكال في حرمته، ومع عدم ثبوت ذلك، فيجوز له على كراهة. ولا إشكال في فتح مقهى وتقديم السجائر أو الناركيلة، نعم إذا ثبت وجود ضرر أثر التدخين، فالحرمة على من ثبت الضرر بحقه.
لا يجب ردّ السلام.
لا بُد أن تُتاح فرصة اختيار شريك الحياة للطرفين ليقوما برسم حياتهما حسب قناعتهما، ومنع الشاب من الزواج بالكفوءة شرعاً وعرفاً تتباين مع المبادئ الإسلامية والضوابط الشرعية؛ فإن الشاب هو الذي سيعاشر من يختارها زوجة له، فينبغي له أن يختار المرأة المؤمنة والصالحة ذات الحجر الطاهر والأصل الطيب، وليكن حلّ هذه المسائل الاجتماعية بمنطق التعقّل والتروّي، والدخول في حوار إيجابي حول ذلك. مع ضرورة الاستشارة منهما لذوي الحِجى والتجربة، وكسب ود الوالدين ورضاهما تفادياً من حصول المشاكل الاجتماعية، ولكن لو عارضا زواجهما ولم يستطع كسب رضاهما، فلا تجب طاعتهما ولا التقيد بأوامرهما، وله الزواج ممن يختارها شريكة في حياته، فعن ابن أبي يعفور، عن الإمام الصادق -عليه السلام- قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع التي هوى أبواك.
وردت روايات في كراهة ذلك والنهي عنه ولكن هذه الروايات لا تبلغ حد الحرمة أولاً ثم أنها محمولة على زمانها، حيث كانت تشيع عبادة التماثيل فورد النهي عن ذلك لئلا يروج لها أو يتأثر بها، وأما اليوم فقد أصبحت الصور ورسمها فناً من الفنون وجزء من الاهتمام بالآثار الحضارية، ولها اعتبارات علمية ومالية، فلا إشكال عندنا في وجود الصور أو الألعاب في داخل الغرف والبيوت، وكذا لا إشكال في تصويرها ونحتها ما لم يكن الغرض منها عبادتها.
إنّ ما يُشاع في مواقع التواصل بطريقة مشوّهة ومتشابهة لم يأتِ عفوياً، وإنما هناك أياد تتعمّد الكذب والتقطيع وحذف الكلام من سياقاته فلا تحصل للسامع أو القارئ رؤية كاملة عن الموضوع، بل تولّد له إشكالية كبيرة ينسبها إلى آراء سماحة السيد الحيدري وهي غير متبناة لديه، وقد طرح سماحته أكثر هذه المواضيع بشكل واضح في مجموع دروسه التخصّصية والتي تحمل طابع النقض والإبرام كما هو المتداول في عرف الدروس التخصصية، وقد أثبت عصمتهم (عليهم السلام) وولادة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن (عجل الله فرجه الشريف) بدليل محكم لا يرد عليه ما يرد على دليل مشهور العلماء. وهذا ما لا يدركه الكثير، فيستعجل في إصدار الحكم ونسبة القول بعدم العصمة والولادة إلى سماحته، وفي الواقع أن سماحته بصدد تقرير بعض الإشكالات أو نقل كلام الآخرين وعرض وجهات نظرهم. ونعدكم أن سماحته في أقرب فرصة في دروسه سيرد بشكل مجمل على هذه التقوّلات وما ينسب إليه من غير المتثبتين وغير المتورعين. جدير بالذكر أن أي مقطعٍ أو تسجيلٍ أو كلامٍ يُنشر ويُنسب لسماحته لا اعتبار ولا حجية له إلا إذا صدر من خلال كتبه أو دروسه التي تبث من خلال الموقع الرسمي لسماحته.
لبيان الموقف من إقامة العزاء في ظل جائحة كورونا نسجل النقاط الآتية:
1 ـ إنّ تحديد وظيفة المؤمنين من إحياء مراسيم العزاء في أيام عاشوراء مرتهن بالموقف الحكومي الرسمي وخلية الأزمة وضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة من وزارة الصحة.
2 ـ أفتى أغلب الفقهاء بعدم جواز مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة والإرشادات الصحية والطبية التي تفرضها الجهات الرسمية.
3 ـ ينبغي على المؤمنين تصحيح بعض الأفكار تجاه عقيدتهم بأهل البيت(ع)، وأن إقامة المجالس لا تعطل القوانين والسنن الإلهية، فإن المجالس الحسينية وإن كانت عظيمة ومحل لإجابة الدعاء، ولكنها ليست بديلة عن المستشفيات والأطباء والعلاج في مكافحة الكورونا.
4 ـ إن التعامل بالطريقة التقليدية الفيزيائية في موضوع (إقامة المجالس) في ظل التغيرات الخطيرة سيحوّل هذه المراسيم إلى مآتم على أرواح حاضريها ويسبب في حدوث كوارث إنسانية، و(المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين). نعم، إذا توفرت إمكانية الحضور الفيزيائي في الحسينيات والمساجد مع مراعاة الإرشادات الصحية ووجود الفواصل الآمنة بين الأفراد، أو السماح بالحضور لأعداد محددة يرتفع معها احتمال خطر الإصابة بالوباء، فلا إشكال في ذلك، بل تعد من أفضل القربات.
5 ـ إن إقامة العزاء من خلال برامج التواصل الاجتماعي والفضائيات يعد مصداقاً للاجتماع والمجلس على الحسين(ع) وإن كان افتراضياً، خصوصاً مع تحقق الغرض من الاجتماع.
6 ـ نؤكد على ضرورة الابتعاد عن الممارسات الدخيلة التي أُلصقت بالشعائر الحسينية وأدّت إلى تشويه ثورة الإمام الحسين(ع) وعرضها للآخرين بصورة سوداوية مشوّهة.
7 ـ ينبغي على المؤمنين أن يجعلوا من الأهداف التي قامت عليها ثورة الإمام الحسين(ع) مقياساً وميزاناً في تقويم الأقوال والأفعال والسياسات العامة لمدعي التبعية للنهج الحسيني الشريف.
8 ـ إن يوم الحسين(ع) ينبغي أن يجدّد في نفوسنا الروح الحسينية والحركية في مقارعة الظالمين والمستأثرين بالسلطة والعابثين بالأموال العامة وهدرها والاستيلاء عليها.
دل الدليل على حلية الروبيان، أما أم الروبيان فلم نجد ما يدل على حليتها، حالها حال السرطان.
لا يجوز بيع الميتة ولحم الخنزير حتى لمن يستحلّه، أما المشكوك التذكية فلا بأس ببيعه، كما أنه إذا كان في المحل أشياء أخرى محللّة وكان عملك ليس مباشرة البيع وإنما عمل ثانوي فلا بأس بذلك.
لا فرق في حرمة أكل الأرنب بين الذكر والأنثى .
كُلّ المُسكرات ـ وإن كان كثيرها يؤدي إلى النشوة ـ حرام ومنها البيرة المعروفة.
مع العلم بأنه من شعر الخنزير لا يجوز الأكل من ذلك الصّمون.
القشريات حليتها متوقفة على وجود الدليل، وقد دلّ على الربيان، وأما البقية فلا، وأما السمك فقد وقع الاختلاف في الكافيار، فقسم يرى وجود فلس له يسقط نتيجة الحركة، وقسم استشكل فيه، والضابط: إن علمت أن له فَلس حلّ، وإلا فلا.
ماءُ الشعير إذا لم يحتوِ على الكحول والإسكار، جاز شربه إلا إذا علمتَ بخلاف ذلك، فإنه لا يجوز.
يحل أكل السمك فيما لو علم بإخراجه حياً من الماء، وكذلك يحل لو مات لكن في شبكة الصيد. وهذا مفاد الروايات الصحيحة.
1ـ الكحول ليس هو الخمر، نعم المادة الرئيسة للخمر هي الكحول الأثيلي.
2ـ الخمور هي مشروبات احتوت على نسبة معينة من الكحول وتم تخميرها أو تقطيرها، والمركّب الرئيس فيها هو الكحول الأثيلي أو الإيثانول. ومادة المُسكر هي الكحول الأحادية والتي هي من مشتقات الفحوم الهيدروجينية، حيث يمكن إجراء تعديل كيمياوي على هذه المشتقات بأن تستبدل ذرة من الهيدروجين منها بمركب كيمياوي يشتمل على الهيدروجين والأوكسجين بنسبة تختلف عن نسبتها في الماء، وبذلك تتحوّل إلى مادة أخرى تسمى بالكحول، فإذا استبدلت منه ذرة واحدة يسمى بالكحول الأحادي، وإذا استبدلت ذرتان يسمى بالكحول الثنائي وهكذا… فالكحول الثنائي وما بعده ليس فيه سم وتظهر فيه حلاوة كحلاوة السُّكر، وليس فيه إسكار أصلاً. أما الكحول الأحادي خفيف السميّة وهو الذي ينشأ منه الإسكار ويشتمل على الفحم، وكلما ازداد الفحم فيه ازدادت سميّته.
لا دليل على حرمتها، نعم إذا عدّها العرف مما يُستَقبح أكله وتتنفّر منه الطباع بطبعها، فلا يجوز من هذه الجهة.
لا يجوز أكل اللحوم غير المذكاة.
إنما يحرم هذا الشراب إذا كان مسكراً أو يحتوي على الكحول، أو يصدق عليه اسم البيرة، أما إذا لم يتوفّر فيه شيء مما ذُكر، فلا دليل على حرمته.
إذا كنت في بلد غير بلاد الإسلام، فلابد من التأكد من حليّته وتذكيته قبل شراءه وأكله. وإن أُخذ من يد المسلم ولم تسبقه إليه يد الكافر وكان مما يطمئن إليه فلا إشكال فيه. وإن كان يُباع في سوق المسلمين، جاز شراؤه وأكله، وإلا فلا . والقاعدة الشرعية في ذلك تقول: يحلّ مِن السمك ما كان له فَلس دون ما لم يكن له فلس .
إذا لم يحتوِ على كحول نجسة فلا إشكال فيه .
لا خصوصية للكرافت أو الكيري أو غيرهما في المقام، لأنّ القاعدة الشرعية في ذلك تحكم بحرمة ما كان من الطعام حاوياً على أجزاء الميتة أو نجس العين، ونقصد بالميتة ما لم يكن مذبوحاً على الطريقة الشرعية. فإن كانت هذه الأنواع أو غيرها حاوية على أجزاء الميتة أو نجس العين، أو شي من الكحول، حرم أكلها، وإلا فلا .
إذا كان المبيع في سوق المسلمين، فسوق المسلمين أمارة على الحلية، ولا حاجة إلى السؤال حتى مع الشك، نعم، لو علم بعدم تذكية المبيع أو عدم حليته فلا يجوز له تناوله. وإذا كان المبيع في بلاد غير المسلمين، فيجب التاكد عن حليته وتذكيته.
سمك الجّري حرام أكله، ولا بأس ببيعه لمن استحله، أو كان يُبذل مقابله المال.
إذا وَطَئ الإنسان حيواناً مأكول اللحم بالأصل كالغنم والماعز مثلاً، حَرُم لحمه ولبنه. ويحرُم نسله ولبنه على الأحوط وجوباً، من دون فرق بين أن يكون الواطئ صغيراً أو كبيراً ، نعم، لا يحرُم نسله إذا كان متكوناً قبل الوطىء، وكذا لا يحرم الموطوء إذا مِن غير ذوات الأربع.
تحرُم السبع من الطيور كالصقور والنسور والبازي والرخمة. ويحرُم أيضاً كلّ طير يكون صفيفه أكثر من دفيفه، بمعنى إذا كان يبسط جناحيه أكثر من تحريكهما حرُم أكله، وإن تساويا فلا إشكال في أكله، إذا كانت فيه إحدى العلامات الثلاثة: القانصة، وهي المعدة. والحوصلة، وهي مجمع الطعام وعادة يكون في صدر الطائر. والصيصية، وهي الأصبع الخلفية في رجل الطائر. ويكفي وجود واحدة من هذه العلامات ،وإلا حرم أكله. ويحرم الطائر إذا إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه وإن كانت فيه إحدى العلامات الثلاثة. ويحرم اللقلق، والخفاش، والطاووس، والغراب، بجميع أنواعه، والجلّال من الطيور، وتَحرُم الحشرات الطائرة، كالزنابير والذباب. ويكره أكل الخطاف، والهدهد، والفاختة، والقبرة. والبيض في جميعها تابع لإصله، فبيض المحلّل حلال، وبيض المحرّم حرام، وإذا اشتبه الحال حرُم ما تساوى طرفاه.
يحرُم من الذبيحة أُمور: القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق. وأما الطيور، فيحرم منها الرجيع ـ البول والغائط ـ والدم ، والمرارة، والطحال، والبيضتان في بعضها. ويكره الكلى، وأذنا القلب.
يحرم الأكل والجلوس على مائدة فيها المسكرات، ومنها الخمر. نعم، لا يحرم الجلوس في المكان المشتمل على عدة موائد قد وضع الخمر في بعضها ، إذا لم يجلس على مائدة فيها خمر، لعدم صدق المجلس الواحد على هذه الحالة عرفاً.
الأصل في حيوان البحر الحرمة إلا السمك الذي له فلس وما خرج بالدليل الخاص، وهي الروبيان وبعض الأنواع المذكورة في محلها. وإذا تردد حيوان البحر بين المحلّل والمُحرّم، بُني على الحرمة. وسرطان البحر مما يحرم أكله.
الأطعمة المشتملة على الكحول سواء الطاهرة منها أو النجسة ،لا يجوز تناولها، فإن الحكم بطهارة بعض الكحول لا يلازم جواز تناولها.
إن كان الزيت من سمك يجوز أكله، فلا إشكال في أكله، وإلا فلا. وعند الشك في حليته، يجوز تناوله. نعم، لو كان مأخوذاً من يد الكافر أو سوقهم، ولم يعلم أنه من سمك ذا فلس وأخرج من الماء حياً، فلا يجوز تناوله.
إذا كان الجيلاتين نباتياً أو كان حيوانياً لكنه علم أنه مصنوع من حيوان مذكى، فلا إشكال في طهارته وحليته، وأما لو شك في كونه نباتياً أم حيوانياً نجساً، فهو محكوم بالطهارة والحلية، ولا يجب على المكلف التفحص عن كونه نباتياً أو حيوانياً. وعليه فيمكنه استعمال هذه المادة إلا مع العلم بكونه حيوانياً من حيوان نجس. وأما المأخوذ من حيوان نجس أو علم باشتمال الجيلاتين على مواد حيوان غير مذكى، فلا يجوز تناوله، لعدم اطمئناننا بتحقق الاستحالة. نعم، لو أجريت عليه تغييرات جذرية أدت إلى تغيره واستحالته وثبت ذلك جاز تناوله، ولابد من سؤال أهل الخبرة عن ذلك. هذا إذا أخذ من بلاد غير الإسلام، وأما المأخوذ من سوق المسلمين، فيحكم بطهارته وحليته ما لم يعلم بالخلاف.
كُلّ ما عُدّ من الخبائث في نظر العرف بحيث تتنفّر من الطباع السليمة عادة، لا يجوز أكله. نعم، لو كان جُزئياً بحيث يصعب إزالته أو اختلط بحيث لم يُعد واضحاً ومستخبثاً، جاز أكله.
لا يجوز تناول الأسماك التي لا فَلس لها.
ذبائح أهل الكتاب إن توفرت فيها الشرائط المعتبرة عندنا شرعاً في الذبح إلا من جهة الاسلام، جاز أكلها.
يجوز تناول الاطعمة التي توضع فيها الكشمش أثناء طهيها ولا إشكال في ذلك.
الأجبان المشتملة على الأنفحة، يجوز أكلها، ما لم تكن مأخوذة من حيوان نجس العين، وبشرط عدم وجود رطوبة مسرية مع جسد الحيوان الذي لم تتم تذكيته، نعم، المنفحة الميكروبية، إذا كانت صناعية، فلا إشكال فيها. وأماالأجبان المأخوذة من بلاد الكفار، إن لم يكن فيها ما يحتوي على مواد حيوانية مشروطة بالتذكية جاز أكله، وما كان حاوياً على مواد حيوانية مشروطة بالتذكية لم يجز أكله، حتى يحصل العلم بالتذكية الشرعية.
المستفاد من مجموع الأدلة إن الغناء المحرّم هو: الألحان والأصوات التي يستعملها غالباً أهل الفسوق والفجور، والتي تُحدث خفة في النفس وطرباً، وتُهيّج عند الإنسان الطبيعي الشهوة الحيوانية في الغالب، وبها يفقد توازنه العقلي، وتدفع بالبدن إلى الرقص وعدم الاستقرار، وتلذّ له الخلاعة والاستهتار، ويفقد إحساسه بإنسانيته الراكزة، سيما إذا كان منضماً إلى هذه الألحان والأصوات بعض آلات اللهو كالعود والمزمار وأمثالها. أما ما عدا ذلك من الأصوات الحسنة التي تحدث سروراً في النفس أو حزناً أو طرباً مع حفظ التوازن العقلي، وسكون النفس وركود الشهوة فهي مباحة ولا إشكال فيها. بل يظهر من بعض الأخبار إنها محبوبة شرعاً، سيما في قراءة القرآن؛ فإن الصوت الحسن يزيد به القرآن حُسناً، ويكون أبلغ أثراً، وفي الخبر رجّع بالقرآن صوتك؛ فإن اللّه يحبّ الصوت الحسن، وفي آخر اقرءوا القرآن بألحان العرب، و إياكم ولحون أهل الفسوق والمعاصي.
أهل الخبرة بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية هم: العُلماء والفُضلاء الذين يمتلكون دراية شمولية ونظرة تصديقية لعموم المعارف الدينية؛ أما مَن تقتصر نظرتهم ومعرفتهم على جانب واحد من المعارف، فلا يحقّ لهم إبداء رأي في هذا المجال؛ وفي هذا الضوء يتضح ما يلي: ليس من صلاحية أهل الخبرة بالمفهوم المتعارف للأعلمية ـ والتي تعني الأعلمية في الفقه أو الأصول أو كليهما كما هو مُحرّر في محله ـ أن يشيروا إلى أعلمية الشخص بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية ونشترطه في مرجع التقليد ـ والذي يعني الأعلمية في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام ـ ، فهم ليسوا بأهل خبرة ودراية بهذا المعنى الواسع والشمولي للأعلمية، فيكونوا بالاصطلاح المنطقي أخصّ مطلقاً إن لم نقل بتباينهم
نحن نرى أن تقليد الميت مما لا إشكال فيه ابتداءً أو بقاءً شريطة ثبوت أعلميته، ونقصد بالأعلمية: الأعم مِن أعلمية الأحكام، بل هي القُدرة على الاستنباط في عموم المعارف الدينية، ومتى ما ثبتت أعلمية شخص لدى المكلف، حياً كان أو ميتاً، وجب تقليده والرجوع إلى الأعلم الحي في المستحدثات والاحتياطات والأمور المالية. نعم، هذا متصور فيمن يكون معاصراً أو مقارباً لعصرنا.
هناك أسس مشتركة في عملية الاجتهاد الديني لا بد من توفر المجتهد عليها، ومن غير الممكن أن يكون المجتهد مجتهداً دون إطلاعه على عموم المعارف الدينية. نعم، قد يكون الشخص أكثر إطلاعاً في تفاصيل البحث الفقهي ومسائله أو في تفاصيل البحث العقائدي وتشعباته، لكن هذا لا يعني إلمامه ومعرفته بأسس الاجتهاد الديني. وعلى هذا الأساس؛ فإذا وِجد مَن هو أكثر اطلاعاً على المسائل الفقهية أو العقدية مع الحفاظ على انسجام فتاواه مع تلك الأسس الاجتهادية الدينية، جاز التبعيض في ذلك.
يجب على المكلّف أن يقلّد الأعلم، والأقدر، والأكفأ، وهي مفاهيم يكفي مجرد تصوّرها بشكل سليم في التصديق بضرورة اشتراطها في المرجع المراد تقليده. ونعني بالأعلم: الأمكن على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام؛ فإن المستظهر من الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122)؛ هو ضرورة أن يكون المتفقه قادراً على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، العقائدية منها والعملية، الأصول منها والفروع، لا خصوص الأحكام العملية المصطلح عليها في الحوزات العلمية بـ (الفقه)، وهذا هو المجتهد المطلق الذي يجوز تقليده. ونعني بالأقدر: من يكون له القدرة على إدارة شؤون مقلديه وإجابة أسئلتهم واستيضاحاتهم، ومتابعة شؤونهم وأحوالهم في جميع الشروط والظروف؛ فإن ذلك هو الذي يحقّق مصداق المأثور عن الأئمة الأطهار عليهم السلام: (علماء أمتي مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم من الدخول إلى ضعفاء شيعتنا)؛ فإن المرابطة لن تتحقّق دون أن يكون لمرجع التقليد (قدرة علمية) و(حضور عملي) يستطيع من خلالهما الحفاظ على ثغور المذهب والعقيدة والدين، وهذا لن يحصل إلا بعد توفر عنصر الشمولية في منظومة المعارف الدينية في شخصه، وهذا ما أشرنا إليه في الشرط السابق. ونعني بالأكفأ: من يكون له شجاعة وشهامة تمكّنه من اتخاذ المواقف الحازمة في المواطن التي تستدعي ذلك، دون تردّد. وفي هذا الضوء: إذا حصل للمكلف اطمئنان بتوفر الشروط التي ذكرناها في مرجع التقليد وجب تقليده أو العدول إليه.
يحرم الإسقاط مطلقاً حتى في الأيام الأولى من الحمل، ولا يجوز إلا في الحالات الخاصة التي تحمل ضرراً معتداً به على الأم أو الولد، وتشخيص ذلك عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. هذا فيما إذا لم تلج الروح في البدن. أما إذا ولجت الروح – أي أن عمر الجنين صار أربعة أشهر- فلا يجوز الإسقاط إلا إذا ثبت بأن بقاءه مضراً بالأم حصراً، وتشخيص ذلك أيضاً عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين.
العملية في حدّ ذاتها لا إشكال فيها. نعم، ينبغي الاحتياط في المحرّمات الجانبية، من قبيل النظر واللمس وما شابه ذلك، وبوقوعها – أي العملية- يلحق الولد بأبيه، أما أمه فهي التي ولدته، لا صاحبة البويضة. نعم، ينبغي أن يراعي الولد الذي تحقّق من هذا العملية حقوق الأمومة لصاحبة البويضة احتياطاً، من قبيل احترامها وعدم الزواج بها.
لا يجوز ذلك، ويبطل التصرّف بالوقف في غير الجهة التي وقف عليها . ومع الاضطرار إلى البيع أو التبديل يُرجع إلى المتولي إن وِجد، وإلا إلى الحاكم الشرعي .
يُعتبر في الوقف الشرعي الصحيح عدّة أمور:
الأوّل: كمال الواقف، بالعقل والإختيار وعدم الحجر لفلسٍ أو سفه. ويصحّ الوقف من الصبيّ المميّز إذا كان واقفاً على مثل هذه المعاني ومدركاً لها.
الثاني: الإنشاء، فلا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيَّة، بل لابدّ من إنشاء ذلك بمثل: وقفتُ، وحبستُ ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود. كما أنّه يقع بالمعاطاة، مثل أن يبني داراً للفقراء أو حسينيّة للمناسبات أو مسجداً.
الثالث: القبض؛ أي قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه، فلو لم يتحقّق القبض، لم يتمّ الوقف، ويكفي في الوقف الذُري قبض الطبقة الأولى .
الرابع: التنجيز، فلو علَّقه على شيء، بطل. ولو قال: هذا وقفٌ بعد وفاتي، فإن قصد الوصيّة بالوقف، صحّ، وإلّا بطل.
الخامس: إخراج الواقف نفسه عن الوقف. فإذا وقف على نفسه، أو على نفسه وغيره على نحو التشريك، بطل في حصّة نفسه، وصحّ في حصّة غيره.
السادس: التأبيد، فلا يصحّ الوقف إذا كان محدّداً بزمانٍ ولو كان طويلاً. كما لا يصحّ حبساً، لأنّه لم يقصده.
يجوز للواقف جعل الولاية على الوقف لنفسه ولغيره، على وجه الاستقلال وعلى وجه الإشتراك. كما يحسن به جعل الولاية المستمرّة جيلاً بعد جيل، إذا كان المتوقّع من الوقف استمرار المنفعة. كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الوليّ، بمعنى المشرف عليه، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم، إذا خان الوليّ ضمّ إليه الحاكم الشرعيّ من يمنعه عن الخيانة. فإن لم يُمكن ذلك، عزله. وفي حالة عدم جعل ولي على الوقف من قبل الواقف، تكون الولاية للحاكم الشرعي، إلا أن يكون الوقف خاصاً وعلى نحو التمليك ،فتكون الولاية للموقوف عليهم.
إذا كانت هناك خصوصية في الوقف، فالواجب التقيّد بها، كما لو أوقفوها على النساء والرجال لا خصوص النساء، وأما إذا كان مقتضى الوقف هو إحياء الشعائر الحسينية من دون لحاظ خصوصية، فلا إشكال في تخصيصها للنساء لنفس الغرض، ويكتفى بالمتولي المُعيّن من قبل الحاكم الشرعي، إن لم يكن هناك متولي معين للوقف القديم، كما يجوز للحاكم تغيير الواقف إذا كانت له أهلية أكثر أو مساوي للمتولي المُعيّن.
إذا أُعطيت للمتولي مثل هذه الصلاحية جاز له ذلك، وإلا وجب صرف المنافع بما يعود لصالح الوقف، أو يرجع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه التصرفات.
يجوز للواقف بعد انعقاد الوقف وتماميته تغيير المتولي على الوقف، بشرط أن يكون المتولي الجديد أكفأ وأحسن من السابق، ولا يصح إذا كان أقل من السابق كفاءةً وديناً وأمانة.
الواجب صرف المنافع الموقوفة فيما وقفت عليه، ولا يجوز صرفها في غير ذلك. نعم، إذا احتاجت الأعيان الموقوفة إلى التعمير والإصلاح، جاز الأخذ من نماءها لتعميرها، وإذا كانت العين الموقوفة بحاجة إلى تعمير بحيث لولاه لما أمكن الانتفاع بها وصرف منافعها للموقوفة له، جاز له صرف منافع أحدى الموقوفات على الأخرى إن كان الوقف على نحو تعدّد المطلوب ـ كما هو الغالب ـ وإن كان الوقف على نحو وحدة المطلوب، لم يجز التصرف والصرف على الموقوفة الأخرى.
يجوز ذلك وتُصرف الأجور على العين الموقوفة وشؤونها.
لابد وأن يكون تصرف المتولي عائداً بالنفع والمصلحة على الوقف والجهة الموقوف عليها. نعم، إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف؛ لخرابها وزوال منفعتها، جاز بيعها وعمارة الباقي للانتفاع به. فإن لم يُمكن ذلك، جاز بيعها وتبديلها بما يُمكن الانتفاع به للموقوفة. نعم، إذا علم أن الواقف أوقف السلعة للمسجد على نحو وحدة المطلوب ولا يقبل ببيعها واستبدالها ولم يمكن الإنتفاع منها، بطل الوقف ورجع الملك إلى الواقف أو ورثته.
إذا كانت ولايته مختصة بجهة معينة، فلا يحق له إعمال التوليه على غير تلك الجهة، وإن كانت التولية مطلقة على المسجد، فمن حقه تعيين إمام الجماعة أو الجمعة، ويمكن الحكم ببطلان الصلاة من جهة عدم جواز التصرف في الوقف من دون إذن المتولي وإن كانت صحيحة من سائر الجهات. نعم، إذ كان منعه اعتباطاً وعبثاً مع توفر الشروط في إمام الجمعة والجماعة فلا يحق له منعه إذا لم يمنع عن إذنه شروط معتبرة في التولية.
حدود ولاية المتولّي والناظر يحددها الواقف ومن أعطاه التولية، أما إذا لم يحدد صلاحياته، فإن ولاية المتولّي تقع ضمن المتعارف. وعليه مراعاة ما يكون في مصلحة الموقوف عليهم، فلا يحق له منع الناس أو شريحة منهم من أداء الصلاة بذريعة أنهم لا يقلّدون مرجع المتولّي.
تصرف منافع الوقف الذُّري على ما أوقفه الواقف من ذُريته والبطون المتلاحقة. نعم، لو انقرض الموقوف عليهم، ولم يتعرض الواقف إلى الطبقات المتلاحقة في الوقف، جاز بيع الوقف بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي.
لا يجوز الرجوع بالهبة إذا كانت تالفة مطلقاً . وأما إعطاء زوجتك المال لك فإن كان بعنوان القرض، فيحق لها مطالبتك به، وإن كان بعنوان الهدية فلا يحق لها؛ لأنه بمنزلة التالف .
إذا كان المالك الأصلي معروفاً وجب إرجاعها إليه إذا كانت العين موجودة . أو إرجاع مثلها إن كانت مثليّة، أو قيمتها إن كانت قيميّة، إذا كانت تالفة . وإن لم يكن معروفاً وجب إرجاعها أو إرجاع مثلها أو قيمتها إلى الحاكم الشرعي .
مقدار كفارة الإطعام لكل مسكين هو مُدٌّ من الطعام، وهو ما يعادل 750 غرام تقريباً. ويجوز إخراجه في بلد ثانٍ وإن كانت قيمتها أقل من قيمة البلد الأصلي.
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان – بالإضافة إلى وجوب قضائه- مخيرة بين صوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام، هذا فيما لو كان عالماً بوجوب الكفّ عن المفطرات التي منها الجماع، فلو لم يجد ستين مسكيناً كما في فرض السؤال، له أن يدفع مالاً بمقدار إطعامهم بعنوان كفارة الإطعام عن اليوم الذي أفطره.
عليه دفع ما يستطيع، والباقي إلى أن يستطيع، وإن علم بعدم قدرته إلى آخر العمر فعليه الاستغفار.
يجب دفع الكفارة عن اليوم الواحد لستين مسكيناً، ويمكن تكرارها عليهم لكفارة اليوم الثاني، فإن كان عليك ثلاثين كفارة جاز لك إعطاء كل منهم ثلاثين مرة. وأما دفعها إلى الجمعيّات فإن علمت أنهم يؤدون عنك ذلك جاز وإلا فلا، وكذا يجوز لك الإعطاء الى من تثق بأنه يدفعها عنك بهذه الطريقة.
دفع الفدية وهي مدّ من الطعام تقريباً (أي ثلاثة أرباع الكيلو) من أي شيء مما ذكرتِ عن كل يوم، ويجوز دفعها لشخصٍ واحدٍ، ولا تجزي القيمة فيه، بل لابد من دفع العين.
بطل صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة، علماً بأن الكفارة مخيّرة، والأفضل له الجمع بين مواردها.
نعم، الكفارة مخيّرة ولابد من إطعام ستين مسكين عن كل يوم إن اخترت الإطعام من خصال الكفارة، نعم إذا تعذّر إيصال الطعام إلى ستين مسكين ولو في مدة طويلة أو بواسطة جاز لكم إطعام ما أمكن منهم بمقدار يستوعب الكفارة.
يُعيد ما اشتغلت به ذمته، وهو جميع المال إن كان هو من استولى عليه أولاً ثم أعطى الآخر قسماً منه، وكذا لو استوليا عليه معاً. نعم، لو لم يكن هو المباشر للغصب وإنما اُعطي قسم من المال بعد غصبه فهو ضامن لما وصل له.
ينبغي للمؤمن الوفاء بوعده إذا وعد، فقد أكدت النصوص على الالتزام بالوعد من قبيل ما رُوي بطريق صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد، وفي رواية أخرى: عنه عليه السلام: عِدة المؤمن أخاه نذرٌ لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون). وأما لو كان الوفاء بالوعد يؤدي إلى الوقوع في الذنب أو يؤدي إلى مفسدة كبيرة فلا يجب الالتزام به.
لا تنعقد اليمين بغير الله سبحانه، فإن حلف بالله على القرآن وجب عليه الكفارة، وأما إذا حلف بالقرآن فلا ينعقد، ولكن عمله محرّم فُيؤثم لحلفه على القرآن كذباً ويؤثم لكذبه.
النذر في اللغة: الوعد. وشرعاً: التزام المكلف بفعلٍ أو تركٍ قربة لله تعالى. وصيغته أن يقول الناذر: لله عليّ كذا، أو لله عليّ إن حدث كذا فعلت كذا، أو تركت كذا. وله شروط لابد من الاطلاع عليها تجدها في الرسائل العملية للفقهاء.
إذا كان النذر مشروطاً بوقت معين، فلا يجوز تأخيره إلى وقت آخر، مع الإمكان من وفاءه في وقته . وإن لم يكن مشروطاً بوقت معيّن، فلا بأس بتأخيره إلى أي وقت ما لم يؤدِ إلى الإهمال والتأخير.
لا تجوز مخالفة النذر إذا عُقد بصيغته الشرعية.
يشترط في صحة الطلاق توفر جميع شروطه، ولا يصح مع فقدان أحد الشروط، ومن شرائط صحته: حضور شاهدين رجلين عادلين يسمعان صيغة الطلاق في مجلس واحد، ولا يصح الطلاق بالمكاتبة، ويصح الطلاق من خلال الهاتف إذا كان الشاهدان يسمعان الصيغة، أو كانا حاضرين عنده .
قال تعالى : (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا). النساء: 34 . لا يجوز للزوجة أن تصنع المنفرات لزوجها أو تترك حقوقه من دون عذر شرعي أو ضرورة، والواجب عليها تمكين نفسها وإزالة المنفرات، وإذا قصرّت في أداء الواجبات الشرعية من دون عذر، فقد ارتكبت إثماً وكانت ناشزاً، ولا تستحق النفقة بنشوزها،كما قد يصدق النشوز على الزوج أيضاً، وذلك بارتكابه بعض الأمور التي من شأنها أن تنفّر الزوجة. ولكن لا يجب على الزوج ردعها عن النشوز إلّا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسلوك طرقه ومراتبه. فيجب الابتداء بالوعظ والإرشاد والحثّ على الطاعة، ثُمَّ الانتقال إلى المرتبة اللاحقة وهكذا، على أن يراعي الأخفّ قبل الانتقال إلى الأشدّ، كما في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لا يجوز للزوج الاستمرار في ترك معاشرة الزوجة بداعي ردعها، والضابط في حرمة ترك وطء الزوجة هو: وجود الرغبة عند الزوجة إلى المضاجعة بحسب ميلها وطبعها، فيجب تأمين حاجتها بحيث لا يلزم من الإبطاء والتأخير في تلبية الرغبة لها وقوعها في الحرام.
طلاق الغاضب لا يصح، وتبقى المرأة على ذمة زوجها ،ولا يحتاج في رجوعها إلى عقد جديد. ويشترط في صحة الطلاق القصد، والاختيار، فلا يصح طلاق المكره، ولا طلاق السكران، ولا الساهي، ولا الغاضب، مضافاً إلى لزوم توفر سائر الشروط، كشهادة عدلين.
طلاق الخلع طلاق بائن لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا رجعت الزوجة بالبذل، فينقلب إلى رجعي ولا يحتاج إلى عقد جديد إذا كان الرجوع قبل انتهاء العدة، وأما رجوعها في العدة من دون بذل فيحتاج إلى عقد جديد. وإذا انقضت العدة ولم ترجع الزوجة بالبذل فقد تم الانفصال كلياً، ولا يجوز الرجوع ثانية إلا بعقد جديد؛ لأنه طلاق بائن.
هذا التفريق غير شرعي، ولا تبطل عصمة الزوجية به، ولا تترتب عليه الآثار، وتبقى الزوجة على ذمة زوجها، ما لم تتحقق جميع شروط الطلاق.
إذا تحقق الطلاق ثلاثاً سواء كان رجعياً أوكان أحدهما رجعياً والثاني خلعياً والثالث مباراة، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
العيوب الموجبة لفسخ العقد في الزوجة هي سبعة:
الأوّل: الجنون.
الثاني: الجذام. وهو مرض جلديّ معدٍ معروف.
الثالث: البرص. وهو مرض جلديّ معروف غير معدٍ.
الرابع: انسداد محلّ الوطء (المهبل) بأحد أمور ثلاثة: (القرن) وهو عظمٌ يكون فيه، و (العفل) وهو لحمٌ زائد يكون فيه، و (الرتق) وهو الانسداد الكلّي.
الخامس: الإفضاء، وهو جعل المسلكين مسلكاً واحداً.
السادس: العمى. وهو فقد البصر لكلا العينين.
السابع: الإقعاد. وهو العجز عن المشي. ومثله العرج البيّن.
ويثبت الخيار بهذه العيوب للزوج إذا كان العيب سابقاً على العقد مع جهله به. وفي ثبوته في المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء إشكال، والأقرب عدم الثبوت، وكذا لو تجدّد بعد الوطء. ولا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول. ولها المسمّى مع الدخول.
عدم القدرة على النفقة ليس من موجبات الفسخ، و لكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق. فإن امتنع، طلّقها الحاكم الشرعي.
العقم ليس من العيوب الموجبة للخيار سواء كان في طرف الرجل أم المرأة. نعم، لو أخذ عدمه شرطاً أو وصفاً، فله الفسخ.
عيوب الفسخ في الرجل أربعة:
الأوّل: الجنون، وإن تجدّد بعد العقد والوطء. ولا فرق بين أن يكون دائماً أو أدواريّاً يأتي على شكل نوبات.
الثاني: العنن، وهو العجز عن انتشار العضو، وإن تجدّد بعد العقد. لكن لو تجدّد بعد العقد والوطء ـ ولو مرّة ـ لم يوجب الخيار.
الثالث: الخصاء، وهو قلع البيضتين أو رضّهما بحيث يسقطان عن النشاط، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
الرابع: الجبّ. وهو قطع العضو كلّه أو أكثره، بحيث لا يقدر معه على الوطء أصلاً إذا سبق على العقد أو تجدّد قبل الوطء. أمّا إذا كان بعد الوطء ـ ولو مرّة ـ فإنّه لا يقتضي الفسخ.
يجوز توكيل شخص آخر ليقوم بعملية الطلاق، ويشترط توفر جميع شروط الطلاق من حضور شاهدين رجلين عدلين أثناء إجراء صيغة الطلاق وغير ذلك من الشروط المعلومة.
لا يتحقق الطلاق الشرعي إلا إذا توفرت الشروط الشرعية، ولا يكفي طلاق المحكمة ما لم يكن شرعياً، وما لم يكن الطلاق باختيار الزوج وإرادته وقصده، فلا يقع الطلاق صحيحاً، فهناك عدة شرائط يجب توفرها في صحة الطلاق، منها ما يرجع إلى شخص المطلق، كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار. ومنها ما يرجع إلى المرأة المطلقة، كأن تكون زوجة دائمية، ووقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، والخلو من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضر، وأما إذا لم تكن مدخولاً بها، أو كانت مدخولاً بها وحامل، أو كان زوجها غائباً ولا يعلم حالها وقد مضت مدة يعلم بخلوها من الحيض، جاز طلاقها. وهناك شرائط تعود إلى الطلاق نفسه، كاعتبار صيغة معينة، وعدم التعليق على أمر، والإشهاد، وتعيين المطلقة.
تستحق الزوجة مع الدخول كامل المهر، من العاجل والآجل ، وإذا كان المهر مؤجلاً لمدة معينة، فلا يحق لها المطالبة بالمهر قبل حلول الأجل، وإذا لم يكن مؤجلاً بمدة معينة، جاز لها المطالبة بالمهر متى ما شاءت سواء قبل الطلاق أو بعده، ولا يسقط المهر بالطلاق إلا أن تسقطه الزوجة، تستحق الزوجة كامل المهر مع الدخول، ونصفه مع عدمه.
لا يجوز لها الرجوع بالهبة إذا كانت تالفة مطلقاً. وأما ما أعطته من المال، فإن كان بعنوان القرض، فيحق لها مطالبتك به، وإن كان بعنوان الهدية، فلا يحق لها المطالبة؛ لأنه بمنزلة التالف.
الطلاق باطل، ومع تحقق الدخول والجهل، أو مع العلم مطلقاً بحرمة الزواج من ذات البعل، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، ويجوز الرجوع في هذه المسألة إلى من يجيز الزواج منها في حالة الجهل مطلقاً بعد الاعتداد من الثاني بحيضة، والرجوع إلى الأول، فإن طلّق واعتدت تزوجت من الثاني. نعم، مع الجهل وعدم الدخول، لا تحرم عليه، وترجع إلى الأول، فإن طلقها واعتدت، جاز لها الزواج من الآخر.
إذا كان طلاقها صحيحاً بمقتضى دينها السابق، فالزواج منها صحيح ولا إشكال فيه.
إذا كانا عالمين بالموضوع والحكم، بأن علما بكونها في العدّة، وعلما أيضاً بعدم جواز النكاح في العدّة، ففي هذه الصورة يتحقّق ـ مضافاً إلى عصيان الحكم بالحرمة المعلومة وبطلان العقد سواء تحقّق الدخول بها أم لا وكذا لو كان أحدهما عالماً دون الآخر. وإذا كانا جاهلين بالأمرين ـ العدة وحرمة النكاح ـ أو بأحدهما، ولكن تحقّق الدخول، فالحكم هو البطلان والحرمة الأبدية على الأحوط وجوباً، ويمكنهما الرجوع إلى من يجيز الزواج مع الجهل مطلقاً. وإذا كانا جاهلين بالأمرين ـ العدة وحرمة النكاح ـ أو بأحدهما ولم يتحقق الدخول فالحكم هو بطلان النكاح وعدم تحقّق الحرمة الأبديّة، فله استئناف النكاح بعد انقضاء عدّة الوفاة من الأوّل. هذا إذا كان الطلاق رجعياً، وإلا فلا يلزمها الاعتداد عدة الوفاة من جديد، وإنما تبين عنه بإكمالها عدة الطلاق.
إذا وقع الطلاق موافقاً لمذهبه فقد حصلت البينونة، فالواجب التعامل على أساس ذلك، وحُكم بصحة الطلاق، وفي حالة الشك يبني على ما يحصل به القطع واليقين، و إن كان الطلاق بعد استبصاره، فيشترط في صحته شروط، منها حضور شاهدين رجلين عادلين يسمعان الطلاق الشرعي وإلا كان لغواً.
لا يقع الطلاق صحيحاً ومؤثراً إلا إذا توفرت جميع الشروط الشرعية فيه،وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المطلِّق، كالبلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار. ومنها ما يرجع إلى المطلَّقة، كأن تكون زوجة دائمية، والطهر من الحيض، والنفاس إذا كان مدخولاً بها حائلاً وزوجها حاضر، وأن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. ومنها ما يرجع إلى الطلاق، كوقوعه بلفظ طالق، وحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة من المطلق، وتعيين المطلقة، والتنجيز، وإلا بقيت الزوجة على ذمة زوجها، فإن كان طلاق المحاكم مستوفياً لهذه الشروط، فقد تحقق الطلاق، وإلا فهو باطل. ولا نسمح بالاحتيال على القانون في أخذ بعض المستحقات ، ولا مخالفة القوانين المتبعة، وما لم تحصل البينونة والانفصال الشرعي بتوفر الشروط المعتبرة في الطلاق، لا تكون زوجته أجنبية عليه.
إذا تم التحقق من وقوع الطلاق بالطريقة الصحيحة عندهم، حُكم بصحة الطلاق من باب قاعدة الإلزام، وقاعدة المقاصة النوعية ـ خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم ـ ، وقاعدة الإقرار ـ أي إقرار غير الإمامي على مذهبه ومعاملته بمقتضى أحكامه ـ ، وإن كان الطلاق عندنا بهذه الكيفية باطلاً. وإذا حكم بوقوع الطلاق وحصول البينونة، كما لو كان الطلاق بائناً فلا تستحق الميراث. وتستحق الزوجة كل المهر مع الدخول، ونصفه مع عدمه، نعم من حقها أن تسقط ذلك ولا تطالب الزوج به.
يصحّ طلاقها ويصح زواجها بعد العدة، فإذا استوفى الطلاق الشروط المعتبرة في دينهم ومذهبهم حكم بصحته، وجاز لنا تزويجها إلزاماً بما ألزم به نفسه.
الطلاق بالثلاث بنوعيه في مجلس واحد باطل عندنا، نعم، لو طلقها بهذه الصورة وكان الطلاق صحيحاً عنده، ترتب أثر ذلك من لزوم العدة وجواز الزواج منها. وكذلك لا يصح الطلاق من دون القصد، ويفترض عدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في التعامل مع الزوجة، وعلى الإنسان أن يسيطر على أعصابه ويحكّم عقله ودينه في تصرفاته، ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
الطلاق البائن له عدة مصاديق، كطلاق اليائس، وطلاق الصغيرة غير البالغة سن التاسعة، وطلاق غير المدخول بها ولو دبراً، وطلاق الخلع ما لم ترجع الزوجة في البذل في أثناء العدة، وطلاق المباراة ما لم ترجع الزوجة في البذل أثناء العدة، والمطلقة ثلاثاً بينهما رجعتان، سواء كانت الرجعتان قبل انتهاء العدة أو بعدها بعقد جديد، ففي جميع هذه الصور لا يجوز الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد. والمطلقة بائناً لا تستحق النفقة على زوجها ، ولا تجب عليها طاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه.
عدّة طلاق الزوجة الحرّة غير الحامل وهي تحيض أو في عمر من تحيض: ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض. فإذا طلّقها في طهرٍ لم يواقعها فيه، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ رأت دم الحيضة الثالثة، فقد خرجت من العدّة. وأمّا غير المستقيمة الحيض، كمن تحيض في كلّ أربعة أشهر مرّة ـ مثلاً ـ لعارض من رضاعٍ أو غيره، فعدّتها ثلاثة أشهر. وعدّة طلاق الزوجة غير الحامل التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض، ثلاثة أشهر. وعدّة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل. ولا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، ولا على غير المدخول بها قبلاً أو دبراً. وعدّة المتوفَّى عنها زوجها إن كانت حرّةً غير حامل: أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائساً كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولاً بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم منقطعة. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرّ والعبد، والعاقل والمجنون. عدّة المتوفَّى عنها زوجها الحامل: أبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل. فلو ولدت قبل الأربعة أشهر وعشرة، انتظرت إلى نهايتها. وإن انتهت المدّة قبل وضع الحمل، انتظرت إلى وضع الحمل.
الطلاق الرجعي هو ما جاز للمطلِّق مراجعة الزوجة في العدة من دون حاجة إلى عقد جديد، وصوره ما عدا صور الطلاق البائن، والمطلقة رجعياً هي بحكم الزوجة ما دامت في العدة، فيجوز دخول زوجها عليها بغير إذن، ويستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها طاعته، ويحرم الخروج من البيت إلا بإذنه، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة، ولا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة رجعياً من بيته.
الطلاق الخلعي هو من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد جديد، إلا أن ترجع الزوجة في البذل في العدة، وتكون فيه كراهة من الزوجة لزوجها، وتطلب الطلاق منه. ويشترط في الطلاق الخلعي عدة أمور:
1 ـ وجود كراهية الزوجة لزوجها وطلب الطلاق، وأما مع عدم وجود الكراهية وحصول البذل ،يقع طلاقاً رجعياً، ويكون البذل من المرأة مجاناً، والمدار في صحة الخلع كراهة الزوجة لزوجها بغض النظر عن السبب ،سواء كان لذاته أو لمنظره أو لظلمه أو لسوء خلقه.
2 ـ الصيغة، بأن يقول الزوج: أنت طالقٌ على كذا، أو خلعتك على كذا، وإن لم يذكر لفظ الطلاق.
3 ـ الفدية، ولابد أن تكون معلومة القدر والوصف، ولا يجب أن تكون بمقدار المهر، بل يجوز أن تكون بمقداره أو أقل أو أكثر.
4 ـ أن يكون البذل باختيار الزوجة ورضاها، ولو أكرهت على البذل لم يقع خلعياً.
5 ـ عدم كراهة الزوج لزوجته وإلا كان مباراة . ومضافاً إلى ذلك يشترط فيه ما يشترط في الطلاق من لزوم توفر الشروط في المطلِّق والمطلَّقة والطلاق.
طلاق المباراة من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلّا بعقد جديد، إلّا أن ترجع الزوجة في البذل في العدّة، وهو كطلاق الخلع إلا من بعض الجهات، كاشتراط وجود الكراهية من الطرفين، وأن لا يكون البذل أكثر من المهر، ووجوب إلحاق صيغته بالطلاق، بأن يقول : بارأت زوجتي على كذا وهي طالق، ويجوز الاختصار على صيغة الطلاق فقط.
يجوز ذلك بالتّسمية عند ضغط الزر، هذا فيما إذا أردت ذبح دجاجة واحدة أو مجموعة دجاج في آنٍ واحد، وإلا فلا تكفي تسميةٌ واحدة.
لا يجب الذبح بالحديد، ويجوز ببقية المعادن كالإستيل والنحاس، ومع عدم توفر الحديد وشبهه، فيجوز الذبح بكل ما يقطع الأوداج وإن كان خشبة حادة، أو زجاجة.
إذا صِيد السمك وأُخرج من الماء حياً ثم أُرجع إليه فمات حرُم.
يُشترط في حليّة ما يصطاد بالآلة من الحيوان بحيث أدى إلى موته أمور:
الأول: أن تكون الآلة التي يصطاد فيها سلاحاً، ويكفي كل ما يكون قاطعاً.
الثاني: أن تكون قاطعة، كالإطلاقات النارية ،والسهم، والفالة، ولا يكفي في الحليّة الصيد بالحجارة،أو الشبكة. نعم، يجوز وضع الشبكة على الحيوان ،ثم تذكيته.
الثالث: استناد القتل إلى الرمي ،فلو مات بسبب التعب أو السقوط من شاهق ،لم يحل الحيوان. ويُشترط في الرامي أُمور أيضاً: الأول: أن يكون مسلماً. الثاني: التسمية حال الرمي. الثالث: أن يكون الرمي بقصد الاصطياد.
الرابع: أن لا يكون داجناً غير ممتنع وغير نافر، بحيث لا يتمكن منه الصائد إلا بالصيد.
إذا رمى الصياد الحيوان بآلة يجوز فيها الصيد، كالبندقية، وأدى إلى قطع الحيوان قطعتين، فإن زالت الحياة عن القطعتين بالرمي، حلتا معاً وجاز أكلهما مع توفر سائر الشرائط. وكذا لو بقيت الحياة فيهما ولم يتسع الوقت لتذكيته، وأما إذا وسع الوقت لتذكيته وذكاه، حلّ الجزء الذي فيه الرأس، وحرم الجزء الذي لا رأس فيه. وأما لو كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد فيها، كالحبل والشبكة، حرم الجزء الذي ليس فيه رأس، وحلّ الجزء الذي فيه رأس بالتذكية، فإن لم يُذكّه، حرم أيضاً.
ذكاة السمك إخراجهُ من الماء حياً، سواء كان الإخراج من الماء باليد أو الشبكة، وإذا خرج السمك من الماء بنفسه، كما لو وثب في الزورق أو على الأرض، فإن أخذ حياً حل أكله، وإن لم يؤخذ حياً، كان ميتة لا يجوز أكله. ويشترط في تذكية السمك الحيازة بقصد، فلو وثبت سمكة إلى القارب بدون قصد الاصطياد لم يكن سبباً لتذكيتها .
لو أُخرج السمك من الماء حياً، ثم وضِع في إناء أو حوض صغير وهو تحت اليد، ثم مات السمك في الحوض، حلّ أكلهُ، وكذا لو أخرجها من الماء حياً، ثم أرجعها إلى الماء وهي تحت اليد، فماتت في الماء، حلّ أكلها، نعم، لو أفلتت من اليد ثم ماتت، لم تحل. ولو نصب شبكة ودخل فيها السمك، ثم مات، حلّ أكله.
إذا لم يحصل العلم بتذكية السمك الموجود في يد الكافر، لا يجوز أكله، نعم، لو حصل له الوثوق بتذكيته، سواء بسبب إخباره، أو غير ذلك، جاز أكله.
إذا طفا السمك على سطح الماء بسبب السم أو بآلة كهربائية أو غيرهما، فإن أخذ من الماء حياً، جاز أكله، وإلا كان حراماً. مضافاً إلى عدم جواز مثل هكذا طريقة في صيد الأسماك؛ وذلك لحصول الإتلاف للثروة السمكية كقتل الصغار منها، وقتل الكائنات الأخرى بسبب السم أو الكهرباء، علاوة على تأثيرها على أرزاق بقية الصيادين بطريقة غير طبيعية.
يشترط في حليّة الذبيحة أمور:
الأول: أن يكون الذابح مسلماً، وتحل ذبيحة الكافر الكتابي إذا توفرت الشروط إلا من جهة الاسلام. نعم لا يُعوّل في حليتها في حالة الشك على إخباره.كما لا يشترط البلوغ ولا الرجولة ولا العقل ولا الاختيار في حلية الذبح.
الثاني: قصد الذبح، فلا تحل الذبيحة إذا لم يكن قاصداً إيجاد الذبح، وتحل ذبيحة المكره على الذبح.
الثالث: قطع الأوداج الأربعة، وهي المريء: وهو مجرى الطعام، والحلقوم: وهو مجرى التنفس، والودجان: وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء.
يُشترط في التذكية بالذبح أمور:
الأول: الإستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن تكون مقاديم بدنها إلى القبلة، ومع الإخلال عمداً، حرُمت الذبيحة، وإن كان جاهلاً أو ناسياً، لم تحرم الذبيحة، ومن ترك الاستقبال بالذبيحة عامداً لإعتقاده عدم وجوبه، حلّت الذبيحة.
الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات، بأن يأتي بذكر الله مع التعظيم، كأن يقول: بسم الله، والحمد لله، وبسم الله. وتسمية الأخرس أن يحرك لسانه ويشير بإصبعه، ولو ترك التسمية نسياناً أو جهلاً ،لم تحرم الذبيحة.
الثالث: خروج الدم بالنحو المتعارف، فلو لم يخرج الدم حرمت الذبيحة، وكل حيوان بحسبه ونوعه.
يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر، بإن يدخل الآلة كالسكين وغيرها في اللّبة، وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر ويكون متصلاً بالعنق. ولا يجوز تذكية الإبل بالذبح، أو تذكية غيره من البهائم بالنحر، فلو ذُبح الإبل أو نُحر غيره من البهائم ،لم يحل. نعم، لو أدركه، فنحر ما يجب نحره، أو ذبح ما يجب ذبحه، حلّت الذبيحة.
يجوز البيع والشراء في كلب الصيد، والحراسة، والحائط، والماشية، نعم إذا كانت لكلاب الزينة غرض شخصي يُبذل بإزائها المال جاز بيعها وشراءها، وأما غير هذه الأنواع من الكلاب، فلا يجوز بيعها وشراءها، نعم لو ظهرت منافع في استخدام أعضاء الكلب طبّياً أو صناعياً وكيميائياً كاستخدام عظام الكلب لزرعها للمرضى أو صنع العقاقير الطبّية منها، يجوز الاتّجار والتكسّب بها، وبذل المال بإزائها، وفي حالة عدم جواز وبطلان المعاملة يثبت لصاحب الكلاب حق الاختصاص فيها، وتجوز المعاوضة على هذا الحق وبذل المال بإزاء لرفع اليد عنها، وهذا الحكم شامل للأعيان النجسة كالخنزير والخمر.
لا إشكال في البيع بالإقساط وإن كان يأخذ البائع أكثر من قيمة السلعة سوقياً.
المعاملة جائزة.
هذا قرض ربوي، وهو غير جائز، نعم لو كان العقد بيعاً جاز التفاضل مع اختلاف العملة أو اتحادها.
نعم؛ يحقّ له التصّرف فيها.
القرض إذا جرّ نفعاً مع الشرط يحرُم، لا مطلقاً.
إذا كنت تخبرهم السعر الحقيقي لكنهم يعطون أكثر منه فلا بأس، أو تعارف بينهم عدم أخذ المتبقي إذا كان قليلاً لا يعتد به، فيعرضون عنه عادة، وإلا وجب إعادة الأموال الزائدة إلى أصحابها، ومع عدم معرفتهم تُعامل معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصّرف فيها إلا بإذن مرجع التقليد.
لا إشكال في العمل في المكان المذكور، ولا إشكال في تقديم الخمر أو لحم الخنزير لمستحله، نعم يحرم بيعه وشراءه.
لا يجوز الشّراء إلّا إذا كانت الدّولة لها الصّلاحية والمشروعية للقيام بمثل هذه التصّرفات.
توزيع الأرباح تابع للاتفاق الأوّلي على إنشاء الشركة، ولا دخل لبذل الجُهد الأكثر إلّا إذا كان ذلك بالاتفاق من بداية الأمر، ومع عدمه يكون بذل الجهد الأكبر تبرّع لا أثر له.
يجوز ذلك مع اختلاف العملة.
هناك سياقات قانونية تمرّ بها عمليّة التسليف المصرفي، فالموظف الذي يعمل في هذه المصارف مأمور بإتباع هذه السياقات وعدم التجاوز عليها. أما مهمة التسهيل المشار إليها،فإن كانت تقع ضمن الصلاحيات التي يمتلكها هذا الموظف جاز له فعلها وفق الضوابط المعيّنة لها، وأخذ الهدية التي يعطيها المقترض له، هذا إذا لم يقم الموظف بعملية تعليق إنجاز مهمة التسهيل ـ مع توفّر شرائطهاـ على استلام هذه الهدية كما هو المتعارف في بعض المصارف الحكومية. وإن لم تكن هذه المهمة ضمن الصلاحيات الممنوحة له، فلا ينبغي القيام بها، ولا أخذ المال عليها؛ لكون ذلك يكرّس لظاهرة الفساد الإداري والمالي التي لا تليق بالمجتمع المسلم.
يجوز أخذ القرض والسلف من البنوك الحكومية، وكذا إقراض البنك مع أخذ الزيادة من دون نية الربا أو قصده، وأما دفع الفوائد للمصارف، فيكون إما من باب الهبة أو من باب التخلّص من التبعات القانونية.
من تستطع الوصول إليه منهم، فالواجب عليك إيفاء حقه بأي طريقة كانت ولو عن طريق الإهداء، فإن المهم وصول المال إلى صاحبه، ولا يجب إعلامه، وإذا تعسر ذلك يمكن توسيط شخص آخر مع وجود الإحراجات الشديدة. وأما من لم تستطع الوصول إليه منهم،فمع حصول اليأس من ذلك، يجب عليك التصدّق بمقدار المال للفقراء نيابة عن صاحبه بقصد رد المظالم، ولكن بإذن مرجع تقليدك، أما إذا لم تيأس من الوصول إليه، فعليك الصبر إلى أن تصل إليه لتوفيه حقه.
لا إشكال في صحّة ما يصطلح عليه اليوم بـ(التسوّق الشبكي) وهو ما يتداول من عمليات الشراء والبيع عن طريق المواقع الألكترونية. ولابدّ من تعيين الثمن والمثمن بنحو لا يحصل من خلاله تغرير بالمشتري أو البائع. نعم، تحرم المعاملة مع الشبكات الهرمية المعروفة في الإنترنيت، لابتنائها على التغرير المفسد للمعاملة.
يحرم الاتّجار بالمخدّرات وتعاطيها، ويجب على المسلمين محاربة ذلك بالوسائل الممكنة، ولا بأس بالعمل في مثل هذا المجال إذا كان يؤدي إلى القضاء على مثل هذه الأعمال المحرّمة، هذا إذا لم يكن العمل لمكافحة التجارة بالمخدرات في أغلب الحالات متعيناً.
لا تنفع مثل هذه الحيل في جواز أخذ القرض الربوي من البنوك الأهلية، ويشترط في جواز أخذه وجود معاملة شرعية.
لا إشكال في ذلك ما دامت أجرتك من ربّ العمل، وكان عملك في خصوص الجهة المحلّلة ولم تُباشر عمل المحرم، ولم يكن المال بعينه من الحرام.
يجب العمل ضمن السياقات القانونية ولا نسمح بمخالفة القوانين المتبعة والمعمول بها سواء كانت في بلاد الكفر أو الإسلام ما لم يكن فيها مخالفة صريحة للشرع الإسلامي.
يجوز أخذ القرض من عموم البنوك الإسلامية وغيرها والأهلية والحكومية إذا كانت بمعاملة شرعية، كالشركة والمضاربة والتوكيل، نعم لا يجوز إعطاء الزيادة على القرض إذا أخذ من البنك الأهلي، لأنه قرض ربوي.
في مورد السؤال يأثم كل من العامل وأعضاء اللجنة، ويجب عليهما الالتزام بالقوانين التي من شأنها تنظيم المجتمع. نعم، يجوز إعطاء المال إذا كان لدفع الضرر الذي لا يندفع إلا بمثله، ويحرم على آخذه فقط.
كل قرض جرّ نفعاً للمقرض فهو حرام، سواء كانت المنفعة عينية أو منفعة أو عملاً، أو كانت الزيادة في المقدار أو الصفة أو الجودة، وسواء كان من المكيل والموزون أو غيرهما، نعم يمكن التخلص من حرمة اشتراط الزيادة في القرض بأحد الطرق التالية:
الأول: أن يبيع أحدهم شيئاً بأكثر من قيمته السوقية ثمّ يقرضه مبلغاً من المال. أو يشترى شيئاً بأقلَّ من قيمته السوقية ويقرضه مبلغاً من المال. ولكن يُشترط في كلّ ذلك الجدّية في المعاملة.
الثاني: المفاضلة في الإقراض، كما يتصوّر ذلك في البنك الإسلامي الشرعي، فيقوم البنك بالعمل بنظام المفاضلة بين طالبي القرض، فيقدّم من الزبائن من يوفي قرضه بزيادة، ويؤخِّر من لا يوفي مع الزيادة، كلّ ذلك من دون اشتراط، ولكن يمكن للزبائن معرفة ذلك بوجود تسالم عرفي يعلمه المكلّف من خلال تكرّر التعاملات المصرفية. ولا فرق في ذلك بين المصارف الحكومية ـ قطّاع عامّ ـ والمصارف الأهلية ـ قطّاع خاصّ ـ لانعدام الربا في البين، لقوله عليه السلام: (فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له).
الثالث: أن يشتري المقترض خمسة ملايين مثلاً من المقرض بستة ملايين لمدة معينة.
يحرُم العمل في مثل هذه الأماكن المختصّة بفعل الفواحش والمحرمات، ويُعدّ من الإعانة على الإثم، نعم الحُرمة هنا تكليفية، بمعنى لو عصى وعمل في مثل هذه الأماكن فقد ارتكب إثماً، ولكنه يملك المال.
إذا كان المقصود سرقة حقوق التأليف والطبع والنشر والاختراع وما شابه ذلك, فهي من الحقوق المعتبرة ويحرم التجاوز عليها.
العمل المذكور في حد ذاته جائز.
يحرُم اشتراط وأخذ الزيادة في بيع المتماثلين مما يكال أو يوزن، كبيع عشرة أطنان من الحنطة، بتسعة أطنان من الحنطة، أو بيع مائة كيلو من السكّر بمائة كيلو من السكّر وكيلو من الشاي، أو بيع خمسة أطنان من الإسمنت بخمسة أطنان من الإسمنت وألف دينار، ولا فرق في الزيادة التي تحقّق الحرمة بين أن تكون زيادة عينية، كالأمثلة المتقدّمة، وبين أن تكون زيادة حكمية، كبيع عشرة أطنان من الحنطة نقداً بعشرة أطنان من الحنطة نسيئةً، وهناك طرق للتخلص من هذه الحرمة:
الطريق الأول: تعدّد المعاملة، بأن يكون انتقال العوضين في معاملتين مستقلّتين، كما لو وهب له عشرة كيلوات من الطحين، ووهب له الآخر ثمانية كيلوات من الطحين، وكما لو باع زيد لعمرو عشرة كيلوات من الطحين بألف دينار، وباع عمرو لزيد ثمانية كيلوات من الحنطة بألف دينار، فهنا معاملتان مستقلّتان، ثمّ أسقط زيد الألف عن عمرو، وأسقط عمرو الألف عن زيد، بشرط أن يكون تعدّد المعاملة جدّياً لا شكلياً، بحيث لو أراد الآخر الإعراض عن المعاملة الثانية لم يكن لصاحبه إجباره.
الطريق الثاني: ضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص، بأن يبيع 100 كم من الحنطة مع عشرة كيلوات من السكّر بـ 200 كم من الحنطة، فيقع السكر في قبال المائة كيلو من الحنطة الزائدة. وهذا لا إشكال فيه؛ لاختلاف الجنس بين السكّر والحنطة. الطريق الثالث: ضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين، كما لو باع 200 كم من الحنطة وكتاب بــ 100 كم من الحنطة ودجاجة.
إذا كان عالماً بحرمة الربا، وجب عليه إرجاع ما أخذه إلى صاحبه إذا كانت عينه باقية وكان متميزاً عن ماله، ولا تنفع التوبة في تحليل المال، ومع عدم التمييز وعدم القدرة على معرفة أصحاب المال، فالواجب التعامل معها بعنوان مجهولة المالك، والرجوع بها إلى مرجع تقليد المكلّف.
يجوز تعجيل الدَّين المؤجل بالإنقاص من الدَّين، كما يجوز زيادة مدة الدَّين بدفع بعضه قبل موعد تسليمه إلى الدائن، كما لو كان عليه عشرة آلاف دينار لزيد لمدّة شهر، فدفع منها ألفين على أن يزيد المقرض المدّة إلى شهرين، صحّ كلّ ذلك بالتراضي.
تأجيل الدَّين الحالّ، بل مطلق الدَّين سواء كان حالاً أو مؤجلاً بإضافة شيء إليه، غير جائز. نعم، يمكن هذا التأجيل باشتراطه ضمن عقد لازم آخر. وكذلك يمكن من خلال الاتّفاق على تأجيل الدَّين في مقابل رفع الأجل عن دينٍ آخر، فيكون الأجل لأحد الدَّينين ورفعه للآخر هما مقوّما العقد الجديد.
دفع المثمن (البضاعة) وتأخير الثمن هو البيع نسيئة، ويشترط فيه تحديد موعد الأجل والمدة، فلا يكفي تحديد الزمان المبهم والمردد بين الزيادة والنقصان، نعم لا إشكال في تحديد الأجل برأس الشهر رغم احتمال الزيادة والنقيصة فيه. ولو لم يعين الأجل، كان الثمن حالاً، وللبائع المطالبة به متى ما شاء.
الأوراق النقدية ليست من المكيل أو الموزون، بل هي من المعدود عرفاً، فلا يشملها الربا المعاملي، ويجوز بيعها مع التساوي والتفاضل سواء كان العوض من صنف واحد كالدينار العراقي بالدينار العراقي، أو كان من صنفين كالدينار العراقي بالدولار، وسواء كانت المعاملة نقداً أو نسيئةً،أو معاملة خارجية أو كلي في الذمة.
المعاملة صحيحة وشرعية، والزيادة الحاصلة في المبيع في الذمة من ملك المشتري.
يجب إرجاع المال الحرام إلى صاحبه إذا كان يعلم صاحبه، وكذا الأرباح الحاصلة فهي تابعة لأصل المال، وإن جهل صاحب المال تصدّق بالمال عنه بعد الاستئذان من مرجع التقليد، نعم لو كان المال الحرام قد حصل عليه الشخص من خلال المعاملات الباطلة أو المحرمة وقد رضي الطرف الآخر التصرف فيها، جاز له أخذ المال والتصرف فيه، ولابد من إخراج الخمس في المال مع توفر شروطه.
لا يجوز التجارة بالآلات المُعدَّة للحرام فقط، وهي الآلات التي تكون بحسب طبعها الأولي ذات منفعة محرَّمة غالبة على منافعها الأخرى، كآلات القمار، لكن لو باعها صح البيع وإن أثم. نعم يجوز بيعها وشراءها إذا لم يكن الغرض هو فعل المحرَّم، وإنما لأغراض أخرى كأن تكون الآلة من التراث والآثار، بشرط أن لا يكون في البيع ترويجاً للباطل. وأما الآلات المشتركة كالتلفاز والراديو والإنترنيت والنقال وغيرها، فلا إشكال في بيعها وشراءها، ولكن يحرم استعمالها في الأمور المحرَّمة، كنشر الأفكار الفاسدة وتحطيم أخلاق المجتمع وتضعيف الكيان الإسلامي.
يحرُم الاتّجار بكل ما عدّه العرف من الإعانة على الإثم والحرام، كبيع العنب ليعمل خمراً، كما يحرم تقوية الباطل على الحق بجميع أشكاله، كبيع السلاح أو بيع الأجهزة العلمية وإن لم يقصد الإعانة على الإثم، نعم لو خالف ذلك صح البيع وإن أثم. وأما تأجير البيت والسيارة من أجل حفظ الخمر أو فعل الفواحش فلا يجوز ولا يصح العقد، إذا كان العقد مبنياً على فعل الحرام، وأما إذا لم يكن العقد كذلك، ولكن شرط على المؤجِّر استيفاء المنافع المحرَّمة،فالمعاملة صحيحة ويبطل الشرط، وأما إذا استأجر البيت أو السيارة من أجل استيفاء المنافع المحلَّلة، ولكن علم المؤجِّر أن المستأجر سيستخدمها في بعض المحرَّمات، فلا يأثم المؤجِّر ولا يبطل العقد، وكذلك لا يحرم إعانة الظالمين في غير المحرمات كالمباحات والطاعات، إلا أن يُعدّ الإنسان بذلك من أعوانهم والمحسوبين عليهم.
الغناء حرام سواء فعله أو استماعه، ويحرم التكسّب والتجارة به، والمراد منه هو: الألحان والأصوات التي يستعملها غالباً أهل الفسوق والفجور والتي توجب الخفّة والطيش وفقد التوازن العقلي، وإليه الإشارة في النصوص بلحون أهل الفسوق والكبائر. وأمّا ما لم يبلغ تلك المرتبة وإن أوجب سروراً وارتياحاً، أو جَلَبَ حزناً وبكاءً وموعظة وعبرة، فإنّه مستحسن سيّما في القرآن والدعاء والرثاء والمصائب ونحوها. وكلّ مقام بحسب ما يناسبه. وكذلك الموسيقى، فلا يجوز التكسّب والاستماع إليها إذا كانت مُعدّةً لمجالس اللهو والفجور، وأما غيرها كالموسيقى العسكرية أو السلام الوطني أو الموسيقى الكلاسيكية، فيجوز التكسّب بها والاستماع إليها.
يحرُم اللعب بالآلات المُعدّة للقمار عرفاً سواء كان اللعب برهن أو بدونه، ويحرم أخذ المال ولا يملكه الفائز، وأما اللعب بغير آلات القمار سواء المشتركة أو المختصة بغير القمار، فيجوز اللعب بها من دون رهن، ويحرم مع الرهن.
يجوز بيع المُصحف الشريف وشراؤه، وإن كان الأفضل والأولى إيقاع المعاملة على الغلاف مما هو خارج عن المُصحف، ويُبذل المُصحف تبعاً، أو يدفع المُصحف بعنوان الهبة المشروطة بعوض. نعم لا يجوز بيع المُصحف على الكافر إذا استلزم من بيعه هتك حرمته أو إهانته أو تنجسيه، وأما إذا لم يلزم ذلك فلا إشكال في بيعه، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان البيع سبباً في هدايته والتأثر به.
توجد ثلاثة صور في المقام: الصورة الأولى: إذا كان شراء البطاقات لأجل الدخول في عملية الاقتراع بأمل الحصول على الجائزة المقرّرة، ليس إلّا، فالمعاملة صحيحة عندنا على الأقرب. وعلى فرض القول بعدم صحة المعاملة وحرمتها، فلو ارتكب حراماً واشترى البطاقات،فهل يملك الجائزة لو خرجت باسمه؟ والجواب: إذا كانت الشركة المصدّرة لتلك السندات تابعة لغير المسلمين، هنا يجوز أخذ تلك الجائزة وتملّكها والتصرّف فيها. وإذا كانت الشركة تابعة للحكومات الموجودة في المجتمع الإسلامي، هنا تعدّ الجائزة من الأموال المجهولة المالك، وجواز التصرّف فيها يتوقّف على إذن مرجع تقليد المكلّف. وإذا كانت الشركة أهلية، هنا يجوز التصرّف في الجائزة، مع إحراز رضا أصحاب تلك الأموال بذلك. الصورة الثانية: إذا كانت حقيقة الاقتراع عبارة عن: أنّ المشتري لهذه السندات يُملّك المال للجهة المصدرّة لها، لكن بشرط أن تقوم تلك الجهة بالاقتراع بين المشتركين وتمليك الجائزة لمن خرجت القرعة باسمه، بحيث يكون المال المبذول بإزاء البطاقة ملكاً لتلك الجهة بمجرّد دفعه، ويكون الاشتراك في الاقتراع شرطاً زائداً على التمليك، ففي هذه الصورة، تكون المعاملة صحيحة شرعاً. الصورة الثالثة: أن يكون إعطاء المال للجهة المصدِّرة لتلك السندات، بنحو الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو مستوصف، دون شرط للاقتراع ولا بقصد الحصول على الجائزة، وإنما إعطاء الجائزة من الجهات المصدِّرة للسندات هو إحسان ابتداءً من دون إلزام منهم أو وعد أو شرط، فهنا يجوز أخذ الجائزة أيضاً.
إذا كان صاحب الطلب يعطيك على أتعابك أجرة، فلا يجوز لك وضع سعر فوق ما عيّنه من أجرة، إلا أن تخبره بالحال، وإذا كان رأس المال منه وكان شراءك له بمنزلة التوكيل من قبله في الشراء، فلا يجوز وضع سعر أكثر من الواقعي، نعم إذا كنت تخبره بأن السلعة الفلانية شراءها يتم عليك بالسعر الفلاني بغض النظر عن السعر السوقي، فلا إشكال في وضع السعر الذي ترغب فيه، وكذلك إذا كنت تشتري لنفسك ثم تبيع عليه بأكثر في معاملة أخرى بلا أن تلبّس عليه كأنك اشتريت له، فلا إشكال أيضاً.
يجوز تولّي الوظائف والمناصب المحرَّمة مع الإكراه عليها من الحكومة الظالمة، بحيث يوجب تركها الضرر البدني أو المالي أو انتهاك العرض، أو يتوعده الظالم بالإضرار بمن يكون الإضرار به إضرار عليه عرفاً. نعم يشترط في تحقق الإكراه عدم قدرة الإنسان على التخلّص من توعيد المُكِره، كما يشترط في جواز ارتكاب المحرمات في حال الإكراه أن لا يترتب عليه فساد الدِّين وكشف أسرار المؤمنين بما يؤدي إلى كسر شوكتهم، هذا إذا كان من حقوق الله. وأما إذا كان من حقوق الناس، فإن لزم من فعل الحرام إتلاف النفوس المحترمة، فلا يجوز ارتكابه مطلقاًَ ولو كان مكرَهاً على فعله، وإذا لم يستوجب فعل المحرّم إتلاف النفوس،فلابد من الموازنة بين الفعل الذي أُكره عليه وبين ما يجب عليه حفظه من نفسه وماله وعرضه، ويقدّم ما هو أكثر أهمية في نظر الشارع.
ما يصحّ هو العلاج بالآيات القرآنية والأدعية والأحراز الشرعية الثابتة عن أهل بيت النبوة (عليهم السلام)، وكذا التداوي بالأعشاب،أما تسخير الجن، فلا بأس به ما لم يكن مضراً بالمؤمنين أو من يحرم الإضرار به، وأما السِّحر،فلا يجوز اتخاذه عملاً وتعليماً وتعلّماً وتكسّباً، سواء كان ذلك بكتابة أو تكلّم أو نفث أو عقد وأمثال ذلك، وسواء كان أثره في المسحور، عقلاً أو قلباً أو بدناً أو مالاً أو نوماً أو إغماءً، وكذلك حبّاً أو بغضاً ونحوهما، أو جمعاً بين اثنين أو تفريقاً وأمثالهما. نعم، يجوز حلّ السِّحر بالسِّحر إذا انحصر العلاج به، لكن بشرط أن يكون ذلك من أهل الاختصاص والمعرفة بمثل هذه المسائل، لا كلّ من يدّعي ذلك، وفي غير حالات الجواز لا يجوز دفع المال إليهم؟ ونصيحتنا عدم التعويل على مثل هذه المسائل والاتكال عليها والتي من شأنها أن تخلق مجتمعاً يؤمن بالخرافة ويجانب العلم والعلماء، وأمثال هذه العلاجات ترافقها في كثير من الأحيان سياقات تتهيأ الأجواء من خلالها لأمور محرّمة، خصوصاً وإن تكريس ثقافة هذه العلاجات عند الناس يساعد في الابتعاد عن العلاجات الطبيعية للأمراض الواضحة، الأمر الذي يساهم في تشييد أجواء الشعوذة والسِّحر والكهانة، والتي هي أمور رائجة في كثير من البلدان، والمفروض عدم الترويج لها وإيضاح حقيقتها لمن انخدع بها لئلا يغرَّر بالآخرين ويكونوا عرضة لمآرب أصحابها.
يحرُم إعطاء المال وأخذه من أجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم بالباطل ويطلق عليه الرشوة، حتى لو كان من أجل أن يعلّمه طريق المخاصمة ليغلب خصمه، نعم إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك، جاز دفع المال وإن حرم أخذه على المرتشي.
كلّ ما كان مِن شأنه الضلال والإضلال ـ في أيّ بعد كان عقدياً أو أخلاقياً أو غيرهما؛ كتاباً كان أو صحيفة أو مجلّة أو وسائل إعلام أخرى ـ يحرُم طبعه ونشره وحفظه والدعاية له وسائر وجوه الترويج الأخرى. وكذا يحرم بيعه وشراؤه وحفظه وتعليمه ونسخه ومطالعته.
يجوز التكسّب بالأمور الراجحة التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجّاناً، كقراءة المواعظ ومصائب أهل البيت (عليهم السلام) وبيان فضائلهم وغير ذلك. وإن كان الأولى والأفضل عدم المشارطة في ذلك، بل عدم أخذ المال بعنوان الأجرة، وإنّما بعنوان الهديّة ونحوها. ولا بأس بالنياحة وبالتكسّب بها، وإن كان الأولى عدم المشارطة في ذلك والرضا بما يدفع له. نعم، قد تحرم النياحة لاشتمالها على أمور محرّمة، كالنياحة بالكذب، أو بالمدح بصفات مذمومة شرعاً، ممّا يستلزم المدح بها الترويج للحرام والتشجيع عليه، وكذا إذا كان المرثيّ ممّن يلزم من مدحه ترويج الباطل وتقويته؛ لكونه مشهوراً بالضلال أو الفسق وانتهاك الحرمات ونحو ذلك.
إنّ الأعمال التي يقوم بها هؤلاء على نحوين:
الأوّل: فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً في نفسه، كأن يكون مديراً لإدارة المصانع والدوائر الخدمية ونحوها، فلا إشكال في جواز تولّي مثل هذه المناصب والوظائف، بل قد يكون راجحاً إذا كان بقصد الإحسان إلى الناس ورفع احتياجاتهم المشروعة،بل قد يكون واجباً أحياناً كما لو توقف دفع الضرر عن المؤمنين بذلك.
الثاني: أن يكون العمل محرّماً في نفسه، كما لو كان يعمل في وظيفة تستلزم عمل المحرّمات الشرعية، ويُعين الظالم في ظلمه خارجاً، كما هو الحال في كثير من الوظائف الأمنية ونحوها، فهنا لا إشكال في حرمة تولّي مثل هذه المناصب والوظائف ـ سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
يصحّ التعامل مع من يبتلي في أمواله بالحرام، كالمرابي والمقامر والسارق وبائع الخمر وغيرهم، كما يجوز الانتفاع بماله والتصرّف فيه بإذنه، كالدخول إلى بيته والأكل من طعامه، أو الركوب في سيّارته وغيرهما. ويجوز أيضاً أخذ المال منه وتملّكه بهبة أو معاوضة أو غيرهما، إلّا أن يُعلم بحرمة المال بعينه، فلا يجوز التصرّف فيه ولا أخذه إلّا بمراجعة مالكه الحقيقي أو وكيله أو وليّه.
إذا اكتسب المؤمن المال بأحد الوجوه المحرِّمة من المُخالف في الدِّين أو المذهب، وكان يرى صحة المعاملة بمقتضى دينه أو مذهبه، حلّ للمؤمن أخذ المال، إلزاماً للمُخالف بدينه أو مذهبه وإن كان إيقاع المعاملة محرَّماً، فلو باع المؤمن الخنزير لمن يستحله ويرى صحة المعاملة، فإن إيقاع المعاملة وإن كان حراماً وكذا تسليم المبيع له، ولكن لو فعل عصياناً أو جهلاً حلّ له أخذ الثمن وتملكه.
ذلك رجع إلى طبيعة مصروفات الدائرة، فإن كانت تمنح المبالغ لمؤونة الإيفاد كيفما اتفق من دون النظر إلى الصرف الفعلي، فيجوز التصرف فيها، وإن كانت تخصّص ذلك لمقدار ما يصرف في الاحتياجات فعلاً، فلا يجوز التصرف بالزائد من دون الرجوع إلى الجهة المعنية وأخذ الإذن منها.
يجوز بذل المال لقضاء الحاجة ـ سواء كانت لنفسه أو لغيره ـ ما لم تكن من تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولم تكن في البين مفسدة أخرى، نعم، يحرم إحقاق الباطل وإبطال الحقّ بأيّ وجه كان، وكذا يحرم أخذ العوض عليه، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم له بالباطل، ويطلق عليه الرشوة، أو ليحكم له ـ حقّاً كان أو باطلاً ـ أو ليعلّمه طريق المخاصمة والمرافعة حتّى يغلب خصمه. وإذا توقّف استنقاذ الحقّ على ذلك، جاز دفعها من صاحب الحقّ، وحرمت على المرتشي.
عمل التماثيل محرّم مطلقاً إذا كانت تمثّل صورة إنسان كامل .
لا قربة في المستحبات إذا استلزم منها ترك واجب أو فعل محرّم، ولا موجب للمرأة في مثل هذه الحالات أن تُزاحم الرجال، بل يمكنها الزيارة مع مراعاة الاحتشام وأدب الزيارة ولو من بعيد .
الصلاة عمود الدين، إن قبلت قُبل ما سواها، وإن ردت رُدّ ما سواها. وأعلموا أن مِن أهداف الإمام الحسين (عليه السلام) المحافظة على الدِّين، والصلاة عمود الدِّين، قال أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) : «امْتَحِنُوا شِيعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا، وَ إِلَى أَسْرَارِنَا كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عَنْ عَدُوِّنَا، وَ إِلَى أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا» .
لا إشكال فيه، ويدخل في باب الإجارة التي يُشترط فيها تحديد الأجرة والعمل، وإلّا فله أجرة المثل. ولكن لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الواجبات.
حدود ولاية المتولّي والناظر يحددها الواقف ومن أعطاه التولية، أما إذا لم يحدد صلاحياته، فإن ولاية المتولّي تقع ضمن المتعارف، ولا بد له من مراعاة ما هو الصّالح، وعندئذ في فرض السؤال لا يحق له منع الناس أو شريحة منهم من أداء الصلاة بذريعة كونهم لا يقلّدون مرجع المتولّي.
المُستفاد من الأدلة أنّ الحرام من الغناء هو ما كان موافقاً لأهل الفسوق والفجور، بمعنى أن الغناء تارة يحدث خفة في النفس ويدفع البدن عادة إلى الرغبة في أداء حركات الرقص بحيث يفضي إلى أن يفقد الإنسان توازنه ويطيب له التهتك والطيش، خصوصاً إذا انضم له آلات اللهو المتعارفة، فهذا حرام. وتارة لا يحدث ذلك، بل قد يحدث سروراً في النفس أو حزناً أو طرباً لكن مع حفظ التوازن وبقاء سكون النفس ـ مع التحفظ على عدم الكذب ـ فلا بأس به، كما في قراءة القرآن. وعليه فإن كان ما أدخلته على القصيدة ما سميته طوراً غنائياً من الصنف الأول فهو حرام.
ما يُفعل لأجل الحزن والعزاء على سيد الشهداء لا إشكال فيه، ولكن يجب مراعاة أماكن وظروف العزاء، فما يصحّ في مكان قد لا يصحّ في مكان آخر؛ وينبغي أن يتوفّر في ذلك شرطان:
الأول: أن لا يكون ذلك سبباً لنقض أهداف الثورة الحسينية.
الثاني: أن لا يكون في ذلك مخالفة شرعية.
إذا كان استلام الراتب التقاعدي باستحقاق قانوني وشرعي كما لو كانت وريثته المنحصرة، فلا إشكال فيه.
زواج المتعة كالزواج العادي، غاية الأمر يُذكر فيه المهر والمدة، فان انتهت فلا حاجة إلى الطلاق. وتثبت للمولود كل أحكام المولود من الزواج حتى النسب والإرث.
إن كان للجد أولاد أو بنات غير ابنه المتوفى قبله، فلا يرث الحفيدُ الجد، أما إذا كان الحفيد هو الوحيد الموجود من أولاد أولاد المتوفى، فله الإرث.
دعواك في ملكية المال غير كافية، بل لابد من بيّنة شرعية، أو إقرار الورثة لك بذلك. وأما بدونه، فيحق لهم مطالبتك بحصصهم من المال وحسب التقسيم الشرعي، نعم إن أقروا لك بالملك،فلا يحق لهم الاستيلاء على المال أو المطالبة به.
إذا لم يكن الأب سفيهاً أو مجنوناً فلا ولاية لأحد عليه ، وتبقى أمواله تحت تصرّفه يفعل بها ما يشاء. وإن كان سفيهاً أو مجنوناً فالولاية عليه للحاكم الشرعي. فإذا عيّن الحاكم الشرعي ولياً عليه جاز لهذا الولي التصرّف بأمواله بما يعود عليه أي ـ الأب ـ بالمصلحة والنفع وعدم المفسدة. وأما المبلغ المذكور في الوصية فيخرج من أصل التركة بعد موته إذا كان بمقدار الثلث أو أقل ، وإذا كان زائداً عن الثلث فيجوز بموافقة الورثة.
الأموال والأعيان الموجودة عند الوفاة هي من التركة، وأما الحاصلة للميت بعد موته، فليست من التركة. نعم، لو كانت هناك دية للميت، كما لو قتل خطئاً، كانت الدية من التركة. وأما العقارات التجارية، فإما أن توزع حسب الحصص الشرعية في الارث، أو تبقى على حالها حسب اتفاق الورثة ويأخذ كل وريث من الأرباح والأجور حسب حصّته من الإرث حال الموت.
ترثُ الزوجة من زوجها من الممتلكات غير المنقولة كالأراضي والأشجار والزروع، أو الرباع ـ أرض السكن ـ قيمة البناء لا من البناء والأرض نفسها، فيقّيم البناء والأشجار والزروع وتأخذ حصتها الشرعية من القيمة. وأما الممتلكات المنقولة فهي ترث حصتها كباقي الورثة.
تقسيم المال من قبل صاحبه في حياته ليس إرثاً، فيحق لصاحب المال أن يعطي من شاء ويمنع من شاء من أمواله، نعم تستحب الهبة والعطية للأرحام لاسيما مع حاجتهم إلى ذلك وعدم التفريق بين الأولاد، وأما الإرث فيكون بعد الممات، ويكون تقسيمه وفق طبقات الإرث الشرعية ولا يحق لأحد أن يمنع الآخر من حقه؛ لأن انتقال المال من الميت إلى ورثته يكون قهرياً.
من موجبات الإرث هو إذا كان بين الميت والوارث نسب، فيكون الإرث حسب الطبقات التالية، والتي يراعى فيها الترتيب والتسلسل ،فمع وجود أحد الورثة من الطبقة الأولى ،فإنه يحجب الوارث من الطبقة الثانية والثالثة من الإرث، وهكذا في داخل الطبقة الواحدة، فمع وجود الإبن المباشر لا يرث إبن الإبن، ومع وجود الجد لا يرب أب الجد:
الطبقة الأولى: وفيها صنفان: أحدهما الوالدان اللصيقان وثانيهما الأولاد المباشرون الذكور منهم والإناث، وأبناؤهم الذكور والإناث ـ أحفاد الميّت ـ وإن نزلوا، ولكن يحجب الأقرب منهم للميّت الأبعد.
الطبقة الثانية: وفيها صنفان أيضاً: أحدهما الأجداد والجدّات وإن علوا، يعني آباء الأجداد وأجدادهم. غير أنّه يحجب الأقرب منهم الأبعد. وثانيهما الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. وهم أولاد أبويه معاً، أو أولاد أبيه خاصّة، أو أولاد أمّه خاصّة، وأولاد إخوته المذكورين أو أخواته، وأولاد أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، إذا اتّفق وجودهم.
الطبقة الثالثة: وفيها صنفان أيضاً: وهما الأعمام والأخوال وإن علوا، يعني أعمام الآباء والأمّهات وأخوالهم، وأعمام الأجدّاد والجدّات وأخوالهم. وكذلك أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا، يعني أولاد الأولاد ومن بعدهم. وتنقسم هذه المرتبة كسابقتها إلى ما يكون من طرف الأبوين، وما يكون من طرف الأب، وما يكون من طرف الأمّ. وهذا يصدق على صنفي الأعمام والأخوال.
لابد من الرجوع إلى الجهة المانحة لهذه المبالغ، فإن كان هناك عنوان خاص أو طريقة معينة لتوزيعها، وجب الالتزام بها، وإلا قُسّمت حسب الحصص الشرعية في الإرث.
هناك ستة فروض معينة في كتاب الله تعالى كحصص للورثة:
الأول: النصف، وهو فرض البنت الواحدة، والأخت الواحدة للأبوين أو للأب، إذا لم يكن أخ. وفرض الزوج مع عدم الولد وإن نزل.
الثاني: الربع، وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل. وفرض الزوجة مع عدم الولد وإن نزل. فإن كانت الزوجة واحدة، اختصّت به. وإن تعدّدت، فهو لهنّ بالسويّة.
الثالث: الثُمن، وهو فرض الزوجة مع الولد وإن نزل. فإن كانت واحدة، اختصّت به. وإن تعدّدت، فهو لهنّ بالسويّة.
الرابع: الثلثان، وهو فرض البنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وفرض الأختين فصاعداً للأبوين، أو للأب فقط مع عدم الأخ.
الخامس: الثلث، وهو فرض الأمّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الحاجب وهو وجود الأب والإخوة وفرض الأخ والأخت من الأمّ مع التعدّد، وهو المسمّى بكلالة الأمّ المتعدّدة.
السادس: السدس، وهو فرض كلّ من الأبوين مع الولد وإن نزل. وفرض الأمّ مع وجود الحاجب. وفرض كلالة الأمّ المنفردة، وهو الأخ الواحد أو الأخت الواحدة من طرف الأمّ.
يرث الزوج المنفرد تمام المال، نصفه بالفرض ونصفه بالردّ. وترث الزوجة المنفردة الربع. والباقي للإمام. ولا يكون أحد الزوجين منفرداً إلّا بفقد كلّ الطبقات الستّ للقرابة والولاء ما عدا الإمام.
يختصّ الولد الأكبر من تركة أبيه بالحبوة، وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيطة للبس وإن لم يلبسها، وإذا كان للميّت من هذه الأربعة أكثر من واحد، مثلاً: لو كان له قرآنان أو خاتمان، فإن كان يستعملهما جميعاً فهي للإبن الأكبر. نعم، لو كان على الميّت دين، وكان الدين بمقدار التركة أو أكثر، قدّم أداء الدين على الحبوة. ولكن إذا كانت التركة أكثر وأمكن أداء دينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين، وجب إخراج الحبوة للإبن الأكبر.
إن كانت الشركة لا تدفع إلا المقدار الذي تصرفه فعلاً في الأجرة، إن كان بالتّاكسي دفعت مقداره، وإن كان بالبّاص دفعت أجرة البّاص فقط، لم يجز لك اخذ الزيادة. وأمّا إن كانت تدفع مقداراً من المال تحت عنوان الأجرة من دون نظر لما تصرفه، بل تدفع ما قابل التّاكسي وإن كان العامل يركب في البّاص، جاز لك أخذ الزيادة.
مُتابعة البرامج التي تتضمن مشاهد تُثير الغرائز وتُفضي إلى الوقوع في الحرام خارجاً أو يستلزم منها ترويج الفساد، غير جائز.
لا يجب تغطية الوجه والكفين، فيجوز إظهارهما في الصلاة مع عدم وجود المانع الشرعي،وأما خارج الصلاة فالمسألة خلافية.
آلية عمل اللولب ـ كما يقول المختصون ـ تكون على نوعين:
الأول: هو جعل فم الرّحم مغطى بمادة سميكة من الإفرازات تعيق صعود الحويمن وتقتله في النهاية.
الثاني: وهو إسقاط البويضة بعد تخصيبها.
فاللولب من النوع الأول لا إشكال فيه، غير أنّ الأفضل أخذ رضا الزوج به، ما لم يكن هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غيرها. وأما النوع الثاني فلا يجوز.
ج1: نظر الأجنبي أو الأجنبية إلى العورة من دون أن يكون وضعه لضرورة حرام، ومع الضرورة يجوز بمقدارها.
ج2: يجب رفعه إذا كان من النوع الثاني.
ج3: لا يختصّ جواز وضع اللولب في صورة الضرورة، ولكن جواز النظر وعدمه مرتبط بالضرورة وعدمها.
ج4: لا يجوز إذا كان بصورة دائمياً وكان من النوع الثاني.
ج5: لا يجوز.
إذا كانت عملية قطع النسل من خلال الربط تستلزم ضرراً كبيراً على الرجل، كما إذا أدّى إلى قطع بعض ما يرتبط بأعضائه التناسلية، أو أدّى إلى إلغاء إمكانية الإنجاب، فهذا لا يجوز. أما لو لم يكن كذلك، كما لو كان الربط بواسطة عقد القنوات الناقلة للحيامن مع إمكانية الإنجاب عند إلغاء عقد القنوات، فهذا جائز. نعم لابدّ من التحفظ على ما لا يجوز كشفه كالنظر للعورة المحرم، إلا مع وجود الضرورة لذلك فيجوز بمقدار ما يرفع الحرج والضرورة.
إجراء العملية لا إشكال فيها بحد نفسها، فإذا كان الحيمن من الزوج والبويضة من الزوجة، فلا يوجد إشكال في عملية التلقيح الصناعي، وإنما الإشكال في النظر المحرّم إلى العورة، فإذا كانت العملية من دون ضرورة ملحّة، فلا يجوز النظر، وإلّا جاز بمقدار الضرورة، هذا إذا لم يتوفر الطبيبة المماثلة وإلّا تعين مراجعتها إذا كانت حاذقة.
قال تعالى :(وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)فقد أمر سبحانه بمصاحبتهما بالمعروف إذا أمرا بالشرك فكيف بما دون ذلك ؟ وعلى كل حالٍ يجب عليك البر بوالديك والإحسان إليهما، وعدم فعل ما يوجب إيذائهما واحتقارهما، والتعامل معهما بالحكمة والموعظة الحسنة .
يحرم الإسقاط مطلقاً حتى في الأيام الأولى من الحمل، ولا يجوز إلّا في الحالات الخاصة التي تحمل ضرراً معتداً به على الأم أو الولد، وتشخيص ذلك عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. هذا فيما إذا لم تلج الروح في البدن. أما إذا ولجت الروح – أي أن عمر الجنين صار أربعة أشهر- فلا يجوز الإسقاط إلا إذا ثبت بأن بقاءه مضراً بالأم حصراً، وتشخيص ذلك أيضاً عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. والدّية على الذي يباشر عملية الإسقاط، ولوالديه أن يعفوا.
ينبغي عليك أن تسعى لكسب رضاه وان لا تفعل ما يسبّب أذيته، نعم إذا كان مستقبلك العلمي متوقف على دراستك ،يمكنك إكمال الدراسة، ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن تكسب ودّه ورضاه، وعلى الأب التفكير بمستقبل أولاده ووضعهم في طريق يسلك بهم إلى تحقيق مستقبلهم العلمي.
يجب على الأحوط وجوباً أن لا تكون البويضة الملقحة بحيمن الزوج من المحارم، وأخت الزوجة ليست من المحارم، والولد يلحق بصاحبة الرحم، ويلحق أيضاً بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً، فتراعى المسائل الشرعية بينهما من الإرث وغيره.
هذه العملية لا إشكال فيها، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم)، بل ويلحق بصاحبة البيضة أيضاً على الأحوط وجوباً، ولا تكون زوجة صاحب النطفة أماً له، نعم هي زوجة أبيه،كما ينبغي الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة بين المولود وصاحبة النطفة. وأما إذا زرعت النطفة الملقحة في رحم الزوجة، كانت الزوجة أماً للمولود، ويلحق بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً.
هذه العملية لا إشكال فيها،ويكون الزوج صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية ، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)، ويلحق بصاحبة الرحم، بل و صاحبة البيضة أيضاً على الاحوط وجوباً، قال تعالى: (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم).
لا إشكال في أصل العملية، ولكن يجب مراعاة حرمة النظر واللمس للأجنبية أو الأجنبي، ويكون صاحب الحيمن هو الأب للمولود من هذه العملية الصناعية، قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم)،ويلحق بصاحبة الرحم والبويضة، وينبغي الاحتياط في مسائل الإرث نشر الحرمة.
ذا أمكن استحصال المني بفعل الزوجة أو بعقد شرعي وجب ذلك، ومع فقدانه ووجود ضرورة ملحة يجوز ذلك.
الختان واجب ، وشرط في صحة طواف الإنسان في الحج أو العمرة وليس شرطاً في صحة الصلاة وغيرها من العبادات، فإن كان المولود صغيراً وجب على وليه، وإن بلغ غير مختون ، وجب عليه إنجازه بنفسه، ما لم يكن فيه ضرر كبير، فيختنه غيره. والحد الواجب في الختان هو قطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة، وإن لم تقطع كل الجلدة وتظهر تمام الحشفة.
تستحب العقيقة عن كل مولود ذكر أو أنثى، ويستحب أن يُعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وأن تكون سالمة من العيوب، سمينة، وإذا تأخرت فلا تسقط، بل إذا لم يعق عن الوليد حتى بلغ، يستحب أن يعق هو عن نفسه ، ولو مات الإنسان ولم يعق عنه استحب لورثته أن يعقوا عنه. ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، وكذلك الأمّ، والأفضل لها الترك. وتجزي الشاة والبقر والبدنة, والأفضل الكبش. ومَن ذبَح الأضحية، أجزأتْه عن العقيقة.
يجوز للمرأة أن تستعمل مانع الحمل مع الضرورة وعدمها، ما لم يكن فيه ضرر عليها، والأفضل أن تأخذ رضا زوجها به ، إلا أن تكو هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غير ذلك.
لا يحق للزوجين منع الآخر من حق الحضانة ،وألام أولى بحضانة ولدها إلى سنتين سواء كان الولد ذكراً أم أنثى، ويستحب جعل حضانة الأم إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوان في حق الحضانة في هذه المدة، فإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم تبقى ولاية الأب على الباكر في الزواج.
يجب على الوالد الإنفاق على الولد منذ انعقاد نطفته بما يناسبه من النفقة، وكذلك بعد ولادته ونموه إلى أن يقوم بعمله بنفسه، ويجب على الوالد أن يهيأ سبل العيش والعمل لأولاده، مع الإمكان على ذلك. كما يجب على الولد الإنفاق على الوالدين مع فقرهما وإيساره وعدم قدرتهما على العمل، وأما مع غناهما فلا يجب.
صلاة الجماعة بشكل عام مستحبة في نفسها، ويمكنك تسجيل البرنامج ثم مشاهدته، أو مشاهدة الإعادة له إذا كنت تريد الحصول على ثواب الجماعة.
هناك عدة معان للتقرب: منها: قصد امتثال أمر الله تعالى وموافقة إرادته. ومنها: رفع الدرجة عنده ونيل الثواب لإطاعته. ومنها: كونه تعالى أهلاً للعبادة ومستحقاً لها. ومنها: قصد تعظيمه. ومنها: المحبة له. ويكفي في صحة العبادة نية التقرب بمعنى قصد امتثال أمر الله تعالى بحيث يكون الباعث والمحرك لصدور الفعل منك هو أمر الله تعالى. فيكفي حين تريد الوضوء مثلاً أنك تقصد بعملك هذا أنه امتثالٌ لأمر الله تعالى. والنية بهذا المعنى أمر قلبي يفعل بالقلب ولا يشترط فيها التلفظ كما أنّ والتقرب بهذه الكيفية البسيطة لا تحتاج إلى توقف وانتظار، فعليك بالتخلص من الوسوسة.
يكفي في خطبة صلاة الجمعة أن يقوم الإمام خطيباً فيحمد الله ويثني عليه، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة من الكتاب العزيز. وبعد ذلك يجلس قليلاً ثم يقوم خطيباً مرة ثانية، فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على محمد وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا هو المقدار الواجب. لكن للإمام الخطيب بالإضافة إلى ما ذكر من واجب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم.
الجواب: ليس الجهر واجباً في تكبيرة الإحرام، فلا يجب عليك إعادة الصلاة.
المقصود برجاء المطلوبية: أن الفعل المعيّن (المراد الإتيان به أو المراد تركه) لم يثبت كونه مطلوباً من الله سبحانه وتعالى؛ لعدم وجود أدلة كافية عليه, والأدلة المتوفرة للفقيه غير صالحة لذلك الإثبات, وعليه فلا يمكن الإتيان به بعنوان كونه مطلوباً لعدم ثبوت ذلك, فيؤتى به بنية رجاء المطلوبية أي: بأمل أن يكون العمل مطلوباً من الله تعالى, أما معنى الإلزامية: فيحتمل أنه يكون معناها نفس معنى الوجوب أي: أن يأتي بالفعل برجاء كونه مطلوباً بنحو الإلزام.
هذه العبارة ليست واجبة في الأذان، وقد أفتى بعض الفقهاء باستحبابها. فيجوز الإتيان بها لا بقصد الجزئية.
يستحب التفريق بين صلاة الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء.
مع الجهل بالحكم لا إشكال في الصلاة والصيام.
البلوغ عند الرجل بأحد أمور:
1- إذا أكمل خمسة عشر سنة قمرية فهو بالغ.
2- إذا خرج منه المني بالاحتلام وغيره فهو بالغ.
3- إذا نبت شعر العانة أو شعر الوجه فهو بالغ.
1- الشك من عمل الشيطان،قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا تكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليك )، والواجب على كثير الشك عدم الاعتناء بشكه، فإذا حصل لك الشك بعدة صلوات متتالية، فإن العرف يرى أنك كثير الشك، وعليك عدم الاعتناء، بل تبنى على ما يصحّح صلاتك، كما لو شك بين الاثنين والثلاث فعليك القول إنك في الثالثة وتكمل صلاتك. 2- إن كان شكك بعد الصلاة فلا أثر له وتصح صلاتك، وإن كان قبلها فعليك الوضوء ثم الصلاة.
الصلاة التي تُصلى ليلة الدفن هي صلاة الوحشة، وتصلى ليلة دفن الميت، أي إن دُفن في النهار صُلي في أول ليلة له في القبر، وكيفيتها ركعتان: في الأولى تقرأ الفاتحة وبعدها آية الكرسي إلى(هم فيها خالدون)، وفي الثانية تقرأ بعد الفاتحة سورة القدر عشر مرات، ويقول بعد السلام: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان( وتذكر اسم الميت).
ذلك تابع للعرف، فإن كان يراهما مدينة واحدة لحصول الارتباط، جرى عليها حكم المدينة الواحدة، ولا يقصّر الشخص إلّا بالخروج منهما معاً. وأما إذا كان يراهما مدينتين- وخصوصاً مع عدم الارتباط – فلكل مدينة حكمها، فإن خرجت من مدينتك لمسافة عليك القصر، وإن كان داخل المدينة الثانية.
من يقول بالتجسيم يعبد إله غير ما نعبد، فلا تصح الصلاة خلفه.
خروج الرّطوبة بعد البول محكومة بالنّجاسة وكونها ناقضة للوضوء، إلا إذا كان الخروج بعد الاستبراء بالخرطات التسع، فهنا كلُّ رطوبة خارجة بعده محكومة بالطهارة، إلا مع العلم أنها بول أو مني.
يجوز من باب الاحتياط بنيّة رجاء المطلوبية.
لا يجوز على الأحوط وجوباً الصلاة بعد الغروب وقبل غياب الشفق مع عدم التقية، ويجوز الصلاة معهم في هذا الوقت بعنوان القضاء، أو ما في الذمة، أو النيابة عن الوالدين ونحو ذلك.
بناء على رأينا: لا تشترط الطهارة في سجدتي السهو.
قد وردت روايات تؤكد استحباب التكبير ثلاثاً بعد التسليم في الصلاة، فهي مستحبة لا واجبة. وقد ذكرت بعض الروايات أن العلة في استحباب ذلك هو بمثابة شكر الله تعالى على تقويته دين الإسلام . وأعلم أنه ليس كل الأمور التعبدية قد فُسّرت عللُها، بل الكثير منها غير مفهوم العلة، ولا يحتاج في التعبّد بها معرفة تلك العلل والأسباب.
لم نعثر على رواية في استحباب ذلك.
إذا تمكّنت من الصلاة في القطار فصلّ فيه ولا بأس عليك، أما إذا لم تكن قادراً على أدائها إلى حين طلوع الشمس، فابحث عن عمل آخر تستطيع معه أداء الصلاة، وستجد الله تعالى معيناً ورازقاً لك.
الظاهر من الأدلة أن قطع المسافة الشّرعية موجب لقصر الصلاة.
لا يجوز قطع الفريضة، ويلزمك إتمام الصلاة، والعمل بالوظيفة المعيّنة في حالة الشك، نعم بعض حالات الشك تبطل الصلاة، فإذا بطلت قطعها ثم استأنف صلاة جديدة.
تتبع حكم والدها من حيث القصر والتمام، ما دامت تعيش معه عرفاً.
لا إشكال في الصلاة في هذه الأرض ما دمتم في شك. نعم، لو حصل عندكم علم، أو قامت بيّنة على غصبية الأرض فلا تصح الصلاة فيها. أما السنين الماضية فالصلاة صحيحة ما دمتم لا تعلمون بغصبية الأرض ولا قيمة للشك. ومنه يظهر حكم ما لو تبيّن فيما بعد أن الأرض مغصوبة، فإن الصلاة تكون صحيحة ما لم تعلم بالغصبية.
نعم، يجوز ما لم يكن تأخير ما في ذمته تهاوناً فيحرم.
الواجب في القراءة هو أن يعتمد المصلي في معرفة النصّ القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف، أو على قراءةٍ مشهورةٍ متلقّاةٍ من صدر الإسلام وعصر الأئمّة عليهم السلام ويدخل في ذلك القراءات السبع المشهورة، فإذا كانت قراءته موافقة لإحدى القراءات السبعة فلا إشكال في صلاته، وإن كانت بخلاف ذلك وكان عن جهل أو نسيان فصلاتك صحيحة، والأحوط استحباباً الإعادة.
أقضِ ما فات كما فات، فما كان جهراً يكون قضاؤه جهراً، وما كان اخفاتاً يكون قضاؤه اخفاتاً.
أنت بحكم الشاك بالطهارة مع التيقّن من الحدث، فعليك حينئذ قطع الصلاة ثم الوضوء .
لا إشكال في وجوب أداء الصلاة في وقتها، ويحرم تأخيرها إلى خارج وقتها عن عمد ، ويمكن لك أداء الصلاة حسب الإمكان مع الضرورة والحرج الشديدين، يعني يمكن لك أن تصلي صلاة مختصرة من دون المقدمات والمستحبات، ويمكن لك أيضا أداءها في مكان منزوي وبعيد عن أعين الذين تتوقع الضرر منهم.
قال النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( صلّوا كما رأيتموني أُصلّي ))، وهي العمدة في الاستدلال على وجوب أداء الصلاة بالعربية فضلاً عن وجود روايات كثيرة توجب إتيان أجزاء الصلاة منفردة بالعربية، كالتشهد، وأذكار الركوع، والسجود .
يجب عليك أن تستغفر الله عمّا فعلت وتتوب إليه توبةً نصوحةً، وأن لا تعود لمثله أبداً. ويجب عليك قضاء كل الواجبات الفائتة ممّا يجب قضاؤه، فإن علمت عددها وكيفيتها فهو، وإلا، فيجب عليك القضاء بقصد ما في الذّمة إلى أن يحصل لك الاطمئنان بفراغ الذمة.ولو دار الأمر بين الأقل والأكثر جاز البناء على الأقل ويبقى قضاء الزائد استحبابياً.
لا إشكال في أداء الصلاة أثناء الدوام الرسمي إذا لم يؤدِّ إلى ضرر بالعمل أو المراجعين.
السجود على التربة الحسينية على مشرفها أفضل التحية والسلام مستحب مؤكد ، وقد حثت الروايات الشريفة عليه ، فعن الصدوق قال : ( قال الصادق ( عليه السلام ): السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) يُنوّر إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كُتبَ مُسبّحاً وإن لم يُسبّح بها) .
يجوز للمكلّف أن يأتي بالنافلة حتى لو كان في ذمته صلاة واجبة فائتة.
إن وجد المصلي ما يصح السجود عليه وجب السجود عليه والاستمرار بالصلاة، ولا يجوز قطعها، وإن لم يجد ما يصح السجود عليه، وكان الوقت واسعاً، ولو بادراك ركعة واحدة داخل الوقت، وجب قطع الصلاة واستئنافها بما يصح السجود عليه، وإن لم يكن لديه من الوقت الكافي لذلك، أمكنه السجود على طرف ثوبه، فإن تعذّر ذلك، جاز السجود على ما تيسّر.
التكتف في الصلاة مع اعتقاد الجزئية مبطل للصلاة، ويجب على الأحوط تركه حتى مع عدم اعتقاد الجزئية.
من ترك ركناً أو ما لا تصح الصلاة بدونه، فصلاته باطلة، وقد ذكرنا في الفتاوى الفقهية الجزء الأول صفحة 433 حالات لا تصح الصلاة بتركها على أي حال، من قبيل ترك تكبيرة الإحرام،أو الصلاة بدون وضوء أو غسل. وهناك حالات لا تبطل الصلاة معها ويجب تداركها، وحالات لا تبطل الصلاة ولا يجب تداركها.
يجب على المصلي أن يضع مقداراً من الجبهة على الأرض بحيث يصدق معه السجود عرفاً، ويصح السجود على ما اقتطع من الأرض والذي تبنى به البيوت عادة من الجص والآجر والاسمنت، وما يؤخذ من الاسمنت أيضا كالكاشي والموزائيك وإن أحرقت.
يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. ومن ترك ذلك عمداً بطلت صلاته، ومع الجهل لا شيء عليه.
إذا عُد جرماً عرفاً أو طبقة حائلة تمنع وصول البشرة إلى التراب، فلا يجوز السجود عليها، ومعرفة ذلك تكون بإزالة الطبقة الخارجية منها، فإن زالت على شكل طبقة دهنية فلا يجوز، وإلا جاز السجود عليها.
يجب القصر في قطع المسافة الشرعية، وهي 44 كيلو متراً تقريباً امتدادية أو ملفقة ذهاباً وإياباً . أي 22 كيلو متراً ذهاباً ومثلها إياباً أو أزيد. ولا حكم لكثير السفر في وجوب التمام والصيام، فإذا كان يسافر كثيراً لغير عمله كما لو سافر للتنزّه أو الزيارة بقي على القصر والإفطار. وجرت عليه أحكام المسافر الاعتيادي. أما لو كان عمله السفر أو لا يتم عمله إلا بالسفر، فحينئذ يتم ويصوم؛نعم، إذا سافر سفرةً شخصيةً خارج نطاق عمله، كان عليه أن يقصر في صلاته.
تجب صلاة الجمعة وجوباً تخييرياً حدوثاً وبقاءً، إذا أقيمت بأمر فتوائي، بمعنى أن المكلف مخيّر في ظهر يوم الجمعة بين إقامتها ( ابتداءً ) أو إقامة صلاة الظهر، وإقامتها أفضل من الظهر. وأما إذا أقيمت صلاة الجمعة بأمر ولائي، فهي واجبة تخييراً وحدوثاً، بمعنى أن المكلف مخيّر بين أداءها أو أداء صلاة الظهر، وأما إذا أقيمت وجب حضورها، وانتفى وجوبها التخييري، إلا لمن كان له عذر أو حرج، فإنه لا يجب عليه حضورها لو أقيمت.
البسملة في الفرض المذكور يؤتى بها لا بقصد الجزئية، بل بقصد الذّكر المطلق، وهي مستحبة . والبسملة تعتبر الآية الأولى من كل سورة تبدأ بها ما عدا سورة التوبة. والنافلة ومنها الغفيلة مستحبة على كل حالٍ إلا إذا وجبت بعارض كالنذر .
إذا لم يتمكن المكلف من السجود التام، وجب عليه السجود بالمقدار الممكن، ويرفع محل السجود إلى الأعلى بحيث يستطيع الوصول إليه. ويجب وضع باقي أعضاء السجود في محلها. وإن لم يتمكن من السجود أصلاً ولو قليلاً، وجب السجود بالإيماء بالرأس، مع أداء باقي أفعال الصلاة الطبيعية، يعني يجب عليه الركوع الطبيعي، والجلوس الطبيعي، والقيام الطبيعي، مادام متمكّناً منها.
يجب الترتيب في قضاء الصلاة إذا كانت ليوم واحد، كما إذا كان في ذمته قضاء لصلاة المغرب والعشاء ليوم أمس ـ مثلاً ـ فيجب عليه الإتيان بالمغرب وبعدها العشاء، ولا يجوز العكس، وأما لو كان في ذمته قضاء صبح وظهر وعشاء فله الخيار في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء. وعليه فمن فاته صلاة سنة مثلاً فله أن يقضي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، أو يختار أسلوباً آخر في القضاء بأن يقضي الصبح لسنة ثم الظهر والعصر كذلك.
الوطن الشرعي عندنا على أقسام:
الأول: البلدة التي هي وطنه تاريخياً، أي مسكن أبويه وعائلته، وتكون هي مسقط رأسه عادةً، وحينما يراد أن يُنسب إلى بلدةٍ عرفاً ينسب إليها. فإنّ هذه البلدة تعتبر وطناً له شرعاً.
الثاني: البلدة التي يتّخذها وطناً له ومقاماً مدى الحياة.
الثالث: البلدة التي يتّخذها مقرّاً له مدّةً مؤقّتةً من الزمن ولكنّها طويلة نسبياً على نحوٍ لا يعتبر تواجده فيها سفراً كأن يتخذ مكاناً مقرّاً له مدّة أربع سنوات مثلاً.
الرابع: من لا وطن له بالمعنى المتقدّم في الحالات الثلاث السابقة، إذا قرّر أن يتّخذ له بيتاً في بلد ويسكن فيه، أصبح ذلك البلد بمثابة الوطن بالنسبة إليه ـ وبالنسبة إلى من هو تابع له كما تقدّم ـ يتمّ فيه صلاته، كما لو أعرض شخص موظف عن بلده وسكن في مكان محل عمله مدة لا يعلم مقدارها.
هنا عدّة حالات: الأولى: إذا كان الابتداء بإحداهما في نفس وقت الابتداء بالأخرى، فإنهما تبطلان معاً. الثانية: إذا كان الابتداء بإحداهما بعد الابتداء بالأخرى، بطلت الصلاة المتأخّرة. الثالثة: إذا كانت إحدى الصلاتين باطلة – على أيّ حال، حتى ولو كانت وحدها؛ لسبب من الأسباب – فلا تضرّ بالصلاة الأخرى حينئذٍ، ويعتبر وجودها وعدمها سواء. والأحوط إعادة الصلاة ظهراً في حالة الشك في تقارن إقامتهما، أو الصلاة منفرداً علماً أن صلاة الجمعة يشترط فيها أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في إقامتها، وعليه، ينبغي الصلاة مع الجمعة المأذونة من الحاكم الشرعي، ولا يُترك الاحتياط في مراعاة الأسبقية.
إذا وسع الوقت لتلبية حاجة الزوج وأداء الصلاة في وقتها، فالواجب تلبية حاجة الزوج، ولكن يفترض بالزوج مراعاة حرمة الصلاة والالتزام بأول وقتها وأن لا يترك عنان الهوى ليزاحم أداء الحق الإلهي. وأما مع ضيق الوقت بحيث لا يسع الوقت إلا لفعل أحدهما، فالواجب تقديم الصلاة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات والده من الصلوات والصوم عن عذر ولم يقضه، إن كان من عادته الصلاة والصوم، وأما إذا لم يكن من عادته الصلاة أو الصوم فلا يجب على الولد الأكبر القضاء عنه. وأما إذا فاته من الصوم حيث لا يجب على الأب قضاءه كما لو استمر به المرض من رمضان إلى آخر فلا يجب القضاء عنه، وكذا لا يجب قضاء الصلاة التي لم يكلف بها الأب، كما لو فاتته الصلاة بسبب الإغماء أو حال الجنون. كما لا يجب على الولد الأكبر قضاء ما وجب على الأب قضاءه عن غيره بإجارة أو نذر أو غير ذلك.
يجب على الولد الذكر الأكبر حال وفاة الأب ـ وإن لم يكن هو الولد الأكبر ولادةً ـ قضاء ما فات أبيه إن كان من عادة الميت الصلاة.
الواجب عليه أن يسلك أحدى الطرق التي يجوز الاعتماد عليها في تحديد جهة القبلة، كشهادة البينة، وعمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم ،أو عمل المسلمين في مقابرهم، فإذا لم تتوفر أحدى الطرق فالواجب عليه أن يبحث عن جهة القبلة بما يفيده الاطمئنان، فإن بحث وحصل له الظن بصحة الجهة التي يصلي إليها ،كان عمله طبق الظن الحاصل صحيحاً ولا شيء عليه، وإن حصل الظن وقد أخبره الثقة العارف، فإن لم يكن قد تحرى عن جهة القبلة شخصياً بحيث أوجب له الظن، جاز الاعتماد على إخبار الثقة، وأما إذا تحرى شخصياً وقد أوجب له الظن بتعيين جهة أخرى غير الجهة التي اخبر عنها الثقة ، كان الواجب عليه أن يصلي إلى الجهتين خروجاً عن العهدة واحتياطاً. هذا إذا كان الاختلاف بين الجهتين قد بلغ حد اليمين أو اليسار، وإن بحث ولم يحصل له الظن ولا حصل الظن من قول الثقة كفته صلاة واحدة يصليها إلى الجهة التي يغلب الظن عليها. وإذا صلى إلى الجهة التي يعتقد أنها جهة القبلة، فتبين له خلاف ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة إذا كان وقتها باقياً، ولا تجب الإعادة إذا خرج وقت الصلاة.
توجد حالتان: الأولى: إذا سافر الإنسان من البلد الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيام أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماً، إذا سافر من أيّ واحد من هذه المواضع، بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة، ولو طوى خطوةً واحدة. الثانية: وهي ما لو سافر الإنسان من وطنه فلا يثبت إلاّ حين يغيب شخص المسافر ويتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه.
إذا غاب المسافر وتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه، بحيث وقف شخص في نهاية البلد يودّع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافةً حجبت عنه رؤية ذلك الشخص، ثبت عليه القصر، سواء غابت عن عينه عمارات البلد وبناياته أيضاً أو لا. وهذا المقياس ثابت لا يزيد ولا ينقص، ولا يتأثّر بضخامة العمران في البلد، خلافاً لما إذا ربطنا القصر بأن تغيب عمارات البلد وبناياته، فإن هذا يختلف من بلدٍ إلى آخر تبعاً لنوع العمارة فيه.
لا يجوز لمن كان عمله السفر أن يقصر في صلاته ، والمراد بمن عمله السفر هو: أصحاب الحِرف والمِهن والعمل على نحو لو سئل عن عمله لأجاب بتلك الصنعة والحرفة. وهذا العنوان ينطبق على: الأول: من كان نفس السفر عمله المباشر،كالسائق والطيّار، والبحّار، ومضيّف الطائرة. الثاني: من كان عمله غير السفر ، ولكن لا يتم عمله إلا بالسفر، كالمدرّس الذي يسافر يومياً مسافة شرعية من أجل التدريس ويرجع إلى بلدته.
من عمل لسفر تارة يسافر إلى أماكن متفرقة من أجل عمله، بحيث لا تعد الأماكن وطناً شرعياً له، فيجب عليه الإتمام في وطنه وفي مقر عمله وفي الطريق. وأما إذا كان مقر عمله يعتبر وطناً شرعياً له كالطالب الذي يسافر إلى بلدة يسكن فيها أربع سنوات من أجل الدراسة، فإنه يتم في وطنه وفي مقر العمل ويقصر في الطريق بينهما ذهاباً وإياباً إذا كانت مسافة شرعية.
الموظف الذي يمارس عمله في بلده ، ولكنه يكلف بمهمة اتفاقاً بمعدل مرة في كل شهر ــ مثلاً ــ خارج بلدته لمدة يومين أو أسبوع ،فإن حكمه التقصير؛ لان عمله ليس مبنياً على السفر. نعم لو كان طبيعة عمله السفر إلى أماكن متعددة خلال السنة من اجل عمله أو لزيادة الخبرة أو لمتابعة العمل ،فإنه يتم في صلاته.
إذ كان للبلدة وضع ثابت يكون من المعروف عرفاً حدودها، وهي نهاية عمرانها. وأمّا في حالة توسّع العمران وتقارب البلدان واتّصال بعضها ببعضٍ فقد يقع الشكّ، فلا يدرَى هل البلدان المتّصلة بلدٌ واحدٌ فتعتبر بمجموعها وطناً واحداً لأبنائها، وهنا حالات: الحالة الأولى: بلد تُبنى حواليه أحياء جديدة متّصلة به أو تتّصل به تدريجياً، فتعتبر هذه الأحياء امتداداً للبلد. الحالة الثانية: بلَدان لكلّ منهما استقلاله ووضعه التاريخي الخاصّ به، فيتوسّع العمران في كلّ منهما حتى يتّصل أحدهما بالآخر، كالكوفة والنجف، والكاظمية وبغداد، وفي مثل ذلك يبقى كلّ منهما بلداً خاصّاً ولا يكون المجموع بلداً واحداً. الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أن البلدين اللذين اتّصلا أحدهما كبير والآخر صغير، على نحوٍ أدّى اتّصاله بالبلد الكبير على مرّ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير. وفي مثل ذلك يعتبر الكلّ بلداً واحداً حينئذٍ، كما تقدّم في الحالة الأولى.
توجد حالات عدة نذكرها لبيان الحكم فيها: الأولى: أن يصلي تماماً متعمداً مخالفة الحكم الشرعي بحقه في السفر، فتبطل صلاته، وعليه إعادتها. الثانية: أن يصلي تماماً بسبب عدم علمه بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته. الثالثة: أن يصلي تماماً عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أن من سافر على هذا النحو لا يقصر، فتصحّ صلاته. الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره وخُيّل له – مثلاً – أنّه في بلده فصلّى صلاةً تامّةً ثمّ تذكّر أنّه مسافر، فعليه إعادة الصلاة. ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه، فلا قضاء عليه. الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة الرابعة. السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً – مثلاً – ويخيّل له أن المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنها بقدر المسافة المحدّدة الشرعية، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين الرابعة والخامسة.
إذا وجبت الصلاة التامّة على شخصٍ فصلّى قصراً، لم تُقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامّة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه. وتستثنى من ذلك حالةٌ واحدةٌ وهي: المسافر إذا أقام في بلدٍ عشرة أيام وصلّى قصراً؛ جهلاً منه بأن المسافر المقيم يجب عليه الإتمام، فإنّ صلاته حينئذٍ صحيحة.
ما يفعل لأجل الحزن والعزاء على سيد الشهداء لا إشكال فيه, ولكن يجب مراعاة أماكن وظروف العزاء, فما يصحّ في مكان قد لا يصحّ في مكان آخر؛ وينبغي أن يتوفّر في ذلك شرطان: الأول: أن لا يكون ذلك سبباً لنقض أهداف الثورة الحسينية؛ الثاني: أن لا يكون في ذلك مخالفة شرعية.
المستفاد من الأدلة أن الحرام من الغناء هو ما كان موافقاً لأهل الفسوق والفجور، بمعنى أن الغناء تارة يحدث خفة في النفس ويدفع البدن عادة إلى الرغبة في أداء حركات الرقص بحيث يفضي إلى أن يفقد الإنسان توازنه ويطيب له التهتك والطيش، خصوصاً إذا انضم له آلات اللهو المتعارفة، فهذا حرام. وتارة لا يحدث ذلك، بل قد يحدث سروراً في النفس أو حزناً أو طرباً لكن مع حفظ التوازن وبقاء سكون النفس ـ مع التحفظ على عدم الكذب ـ فلا بأس به، كما في قراءة القرآن. وعليه فإن كان ما أدخلته على القصيدة ما سميته طوراً غنائياً من الصنف الأول فهو حرام.
حدود ولاية المتولّي والناظر يحددها الواقف ومن أعطاه التولية، أما إذا لم يحدد صلاحياته، فإن ولاية المتولّي تقع ضمن المتعارف، ولا بد له من مراعاة ما هو الصّالح، وعندئذ في فرض السؤال لا يحق له منع الناس أو شريحة منهم من أداء الصلاة بذريعة كونهم لا يقلّدون مرجع المتولّي.
لا إشكال فيه ، ويدخل في باب الإجارة التي يشترط فيها تحديد الأجرة والعمل، وإلا فله أجرة المثل. ولكن لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الواجبات.
الصلاة عمود الدين ، إن قبلت قُبل ما سواها ، وإن ردت رُدّ ما سواها. وأعلموا أن من أهداف الإمام الحسين ( عليه السلام ) المحافظة على الدِّين، والصلاة عمود الدِّين ، قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : «امْتَحِنُوا شِيعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا، وَ إِلَى أَسْرَارِنَا كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عَنْ عَدُوِّنَا، وَ إِلَى أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا» .
لا قربة في المستحبات إذا استلزم منها ترك واجب أو فعل محرّم، ولا موجب للمرأة في مثل هذه الحالات أن تزاحم الرجال، بل يمكنها الزيارة مع مراعاة الاحتشام وأدب الزيارة ولو من بعيد .
عمل التماثيل محرّم مطلقاً إذا كانت تمثّل صورة إنسان كامل .
بسمه تعالى: الجواب عن ذلك يمكن أن يكون ضمن النقاط الآتية:
1 ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز مقداره ولم يعرف صاحبه، فالطريق لتحليل التصرف فيه هو إخراج خمس المال بشرط أن لا يكون مقدار الحرام أكثر من الخمس وإلا وجب دفع الزائد بحيث يحصل له اليقين ببراءة الذمة. وكذلك إذا كان المال الحلال قد تعلّق فيه الخمس، فيجب دفع الخمس مرتين، مرة لتحليل مجموع المال المختلط بالحرام، ومرة لجواز التصرف في المال الحلال لتعلّق الخمس فيه. وأما إذا علم أن المال الحرام أقل من الخمس، دفع ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة وإن كان أقل من الخمس.
2 ـ إذا عرف مقدار المال الحرام وجهل المالك، فالواجب التصدّق بالمال الحرام نيابة عن صاحبه ولكن بإذن مرجع تقليده.
3 ـ إذا عرف المالك وجهل مقدار المال الحرام، فالواجب هو التراضي بالصلح، سواء كان المالك واحداً أو عدّة أشخاص مشتبه فيهم، فإن لم يتراضيا رجعا إلى مرجع التقليد لحسم مادة الاختلاف.
تجوز الشراكة مع من لا يخمّس أمواله، سواء كان يعتقد بعدم وجوب الخمس، أو يعتقد بوجوبه، ولكن لا يدفع الخمس عصياناً وتماهلاً. نعم، يجب على الشريك الآخر المعتقد في الخمس أن يخرج الخمس من حصته وأمواله.
يشترط في تعلّق الخمس بأرباح المكاسب: البلوغ، والعقل. فلو كان للصغير أو للمجنون أموال ودارت عليها سنة كاملة، فلا يجب فيها الخمس. نعم، لو أفاق المجنون أو بلغ الصبي كان ذلك بداية سنته الخمسية، فإن دار على المال حول ولم يصرف، ففيه الخمس.
لا يجوز التصرّف في العين بعد تعلّق الخمس فيها إلا إذا كان التصرّف من أجل تصفية الخمس. نعم، إذا عيّن المكلّف الخمس من النقد ولم يدفعه بإذن مرجع تقليده، فينتقل الخمس في ذمة المكلّف ويمكن التصرّف في الأعيان الخارجية. وأما إذا عين مقدار الخمس من النقد من دون إذن مرجع التقليد في تأخير دفع الخمس ، فتارة تكون الأعيان المتعلق فيها الخمس موجودة وارتفعت قيمتها عند دفع الخمس، فيجب دفع خمس القيمة الفعلية لها، وإن نقصت ينقص الخمس. وتارة تخرج عن ملكه بالهبة أو غيرها، والحكم فيها كما في الصورة الأولى من وجوب إخراج الخمس من القيمة الفعلية. وتارة يطرأ عليها التلف، فإن لم يكن مقصراً في تأخير دفع الخمس وحصول التلف، فينقص من الخمس بمقدار نسبة التلف، فإن تلف النصف، فينقص نصف الخمس، وأما إذا كان مقصراً، ضمن الخمس بتمامه.
الخمس يتعلّق بالعين، والمالك مخيّر بين أن يدفع الخمس من نفس العين التي تعلّق بها الخمس أو يدفع مقدار الخمس من النقود. وأما دفع الخمس من أعيان أخرى لم يتعلّق بها الخمس، فلا يجوز إلا بإذن مرجع التقليد.
لا يجب على المكلّف أن يعيّن ويحدّد رأس سنة خمسية، بل الواجب عليه أن يخرج خُمس الأموال أو الأعيان التي دارت عليها سنة كاملة ولم تصرف أو تستخدم في المؤونة. نعم، تحديد رأس سنة خمسية من أجل التسهيل على المكلّف؛ إذ من الصعوبة أن يجعل لكل ربح رأس سنة خمسية منفردة. وأما تغيير رأس السنة الخمسية، فيجوز بشرط أن يدفع خمس الأرباح السابقة ويستأنف رأس سنة جديدة، كما يجوز تبديل رأس السنة من شهر لآخر للأرباح الآتية، كما يجوز له أ ن يجعل رأس السنة الخمسية على التاريخ الهجري أو القمري أو الميلادي.
من استدان مالاً لمؤونة سنته، ثم حل عليه رأس السنة الخمسية وقد زاد من المال عن المؤونة، فإن كان المال الزائد بمقدار ما استدانه للمؤونة، أو كان الدين أكثر من المال الزائد، فلا خمس فيما زاد عنده من المال. وأما إذا كانت الزيادة أكثر مما استدانه، فالواجب إخراج خمس ما زاد عن مقدار دينه. نعم، إذا حلت السنة الخمسية ولم يسدد ما بذمته من دين، فلا يستثنى المال الزائد عن المؤونة عن الخمس، إلا أن يكون الدين لمؤونة سنته، كما لو استدان لشراء طعام لعياله، فإنه مستثنى من الخمس وإن لم يؤده إلى الدائن.
المراد من مال التجارة: كلّ ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة. وأما الخمس في أموال التجارة، فله صورتان: الأولى: أن يملك المكلّف مالاً آخر إلى جنب مال التجارة يسدّ حاجته ومؤونته، فيجب في المال المعدّ للتجارة الخمس. وأما إذا كان المال الآخر يغطي بعض مؤونته ولا يسد حاجته إلا بضم مال التجارة، فلا يجب الخمس. نعم، لو زاد من مال التجارة شيء عن مقدار المؤونة وجب إخراج خمس الزائد. الثانية: أن لا يملك إلا مال التجارة، فإن كان بمقدار مؤونته، فلا خمس فيه، وإن زاد عن المؤونة، وجب إخراج خمس الزائد، وكذا الحكم في الأرباح، فالملاك هو مقدار الحاجة وسد المؤونة. فإذا كان مقدار مال التجارة عشرين مليوناً، وكانت مؤونته السنوية هو عشرة ملايين، فالواجب إخراج خُمس عشرة ملايين فقط من مال التجارة بعد حلول الحول. يبقى الكلام في المال المعد للتجارة، فإن كان قد حال عليه الحول ولم يخرج خمسه، ثم أعدّه للتجارة، فالواجب إخراج خمس رأس المال، وإذا زادت قيمة العين المعدة للتجارة، فيجب الخمس في الزيادة بعد حلول الحول على فرض بيعها. وأما إذا تاجر بالمال قبل حلول الحول، فالواجب إخراج خمسه بعد حلول الحول عليه. وأما إذا كان المال مخمّساً، ثم تاجر فيه، فلا خمس في أصل المال إلا إذا ارتفعت قيمة العين المعدة للتجارة، فيجب في الزيادة الخمس إذا باعها ودار عليها الحول.
المُراد من الإرث المحتسب: ما يتوقعه الإنسان عقلائياً، ولو من جهة النسب وطبقات الإرث، كتوقع الإنسان أن يرث أبيه وأمه أو من ابن عمّه مع التفاته إلى عدم وجود وارثٍ غيره. والمراد بالإرث غير المحتسب: هو ما لم يكن في الحسبان والتوقع بحسب الظروف المتعارفة. فإذا كانت التركة من الإرث المحتسب وقد حل عليها رأس السنة الخمسية وكانت مخمّسة أو كانت من مؤونة الميت، فلا خمس على الوارث فيها. وإن علم أن الميت لم يخرج خمس المال بعد تعلق الخمس فيه، فالواجب على الوارث إخراج الخمس قبل قسمة التركة. وكذا الحال إذا علم الوارث أن الأموال كانت من الأرباح وشك في أنها من مؤونة الميت أم زائدة عن المؤونة، فالواجب إخراج الخمس منها. وأما إذا مات قبل حلول الحول على المال كأن مات في أثناء السنة، فالمستثنى من الخمس مقدار ما صرفه الميت في مؤونته، ويجب في الباقي الخمس. هذا كله إذا كان الميت من عادته الخمس. وأما إذا علم أن الميت كان بانياً على عدم إخراج الخمس إما لعدم اعتقاده به أو تماهلاً وعصياناً، فلا يجب على الوارث إخراج الخمس من التركة في جميع الحالات.نعم، يستحب للورثة تخليص ذمة الميت من الخمس إذا كان معتقداً به ولكن لم يخرجه تماهلاً وعصياناً. وأما الخمس الذي لا يحتسب، فيجب فيه الخمس فوراً؛ لأنه من الغنائم التي ذكرها القرآن الكريم.
لا خُمس في مهر المرأة حتى لو زاد عن مؤونتها إذا كان المهر متعارفاً ومتناسباً مع الظروف الاجتماعية التي تعيشها، وأما إذا كان المهر غير متعارف ويعدّ استثناء بين مهور النساء، فلا يبعد القول في وجوب الخمس في المقدار الزائد عن المتعارف.
لا يجب الخمس في أثاث البيت الذي هو مورد الحاجة، ولابد أن تجعل لنفسك رأس سنة خمسية، فتحاسب نفسك في آخر السنة وتخمّس الزائد عن المؤونة سواء كان نقداً أو شيئاً آخر.
الهدايا على قسمين: الأول: الهدايا والجوائز الاعتيادية المتداولة بين الناس في حياتهم الاجتماعية، وهذا القسم من الهدايا يجب فيه الخمس في آخر السنة الخمسية إن لم تصرف في مؤونة الشخص. الثاني: الهدايا والجوائز غير الاعتيادية والتي هي غير متعارفة اجتماعياً، كأن يهدى إليه بيتاً، وفي مثل هذا القسم يجب الخمس فوراً، لأنها ليست من أرباح المكاسب، وإنما من الغنيمة.
إذا اتجر الفرد برأس مال مخمّس عدّة مرّات في السنة الواحدة، فخسر في بعضها وربح في أخرى، وكان الربح الحاصل له يساوي مقدار الخسارة في رأس المال المتجر فيه بحيث لم يبق زيادة، فلا خمس في الربح الحاصل له والمساوي مقدار الخسارة. وإذا كان الربح أكثر مما خسره، وجب إخراج خمس ما زاد عن مقدار الخسارة في نفس السنة . نعم، لو ربح في بعض المعاملات ما يغطي الخسارة الحاصلة في رأس المال ويزيد عليها، ثم خسر في أخرى، فالواجب إخراج خمس الزيادة.
لا خمس في الزيادة الحاصلة في القيمة السوقية في الأعيان المخمّسة سواء اتخذ العين للتجارة أو للادخار أو للمؤونة والسكنى. نعم، إذا بيعت الأرض مثلاً وقد ملكها بالشراء، وجب إخراج الخمس من الربح الحاصل فيها نتيجة الزيادة السوقية
إذا دارت على المال رأس السنة الخمسية، ففيه الخمس. ولكن إذا كانت ظروف الفرد المعيشية لا تمكّنه من الزواج إلا بادخار المال لعدة سنوات، فلا خمس عليه فيما ادّخره خلال سنوات لغرض الزواج، بشرط صرف المال في تكاليف الزواج وبالمقدار المتعارف من دون إسراف أو تبذير.
إذا كان وضعه المعاشي والاقتصادي لا يؤهله لشراء بيت دفعة واحدة ـ مع حاجته إلى البيت ـ إلا بشكل تدريجي، فلا يجب عليه الخمس إذا صرفت الأرباح في مستلزمات البناء أو الأرض قبل حلول رأس السنة الخمسية.
يجب عليه إخراج الخمس من المال المدّخر من سنوات سابقة. نعم، الربح الحاصل من سنته الفعلية لا يجب فيه الخمس قبل حلول رأس السنة الخمسية، فإن حلّت ولم يصرف المال في مؤونته، وجب الخمس فيه أيضاً. نعم، لو كان وضعه المعاشي لا يسمح له ببناء بيت إلا بشكل تدريجي، فما أنفقه من المال في شراء مستلزمات البناء لا خمس فيه، وإن بقي المال مدّخراً حتى حلّت رأس السنة الخمسية عليه من دون أن يشتري بالمال شيئاً للبناء، وجب فيه الخمس.
الخمس واجب على كلّ مكلّف ذكراً كان أم أنثى في أمواله الخاصة به . وإذا أخرج الزوج الخمس من أمواله، فلا يسقط وجوب الخمس في أموال الزوجة، وكذا العكس. فلكلّ واحدٍ منهما تكليفه الشرعي الخاص به. وإذا كان الزوج لا يؤدّي الخمس فليس على الزوجة شيء تجاهه، وكذا العكس، نعم لو كانت أموالهما مختلطة ووضعا لهما رأس سنة واحدة، فيخرج الخمس من المال مرة واحدة.
إذا كان استحقاق دفع الإيجار قبل حلول رأس السنة ويتم عزل المال، فلا يجب فيه الخمس حتى ولو لم يُدفع إلا بعد حلول رأس السنة. أما لو كان الاستحقاق لدفع الإيجار بعد ذلك، فبحلول رأس السنة يجب في كلّ ما فضُل من المال الخمس. نعم، إذا كانت الراتب يقسم على عدد أيام الشهر التي يعمل بها الموظف، فالواجب إخراج خمس ما قابل عدد الأيام من السنة الفعلية، وما قابل الأيام المتبقية تُعد من مؤونة السنة اللاحقة.
لا يجب عزله، ولكن إذا تعلّق الخمس في المال لا يجوز التصرّف فيه إلا بعد إخراج خمسه، كما لا يجوز أن يتصرّف المكلّف في العين التي تعلّق الخمس بها بعد حلول رأس السنة الخمسية إلا أن يكون التصرف غير حقيقي كأن يقوم بتصفية الأموال لإخراج الخمس منها.
يجب الخمس في أرباح المكاسب، أي: فيما هو زائد عمّا يحتاجه الإنسان في معيشته وحياته له ولعياله الواجبي النفقة، فكل ما يزيد على مؤونة سنته من الأموال أو الأعيان التي لم تستعمل، فالواجب إخراج الخمس بعد حلول رأس السنة الخمسية، بأن يخرج واحد من خمسة، ففي الخمسين ديناراً عشرة دنانير، وفي المائة دينار عشرون وهكذا.
مقدار المال المدفوع للجمعية – إذا لم يكن من مال مخمّس – وكان قد مرّ عليه سنة كاملة، يجب إخراج خمسه فور استلام مبلغ الجمعية، فلو كنت قد دفعت للجمعية مجموعة أقساط وكان بعضها قد مرّ عليه سنة من تاريخ دفعه لحين وقت استلام المبلغ، فيجب الخمس في هذا المقدار.
المقصود من المؤونة هو: کل ما ينفقه المکلّف على نفسه أو ما يتعلق به وبشأنه وشأن من تجب نفقته عليه، من قبيل ما ينفقه على معاش نفسه، وعياله، وهداياه، وزياراته، وضيوفه، ونذره، وأثاث بيته، وتزويج أولاده وغيرها مما هو متعارف عليه ومن دون إسراف ولا تقتير.
يجب إخراج الخمس من الجميع، فالمال المخمس لا يخمس مرة ثانية إذا كانت عينه باقية لم تصرف. وأما إذا صُرفت العين المخمسة وربح غيرها بمقدارها أو أكثر، فلا يستثنى مقدار ما خمّسه في السنة السابقة من وجوب الخمس.
المال المدَّخر لشراء بيت للسكن فيه أو أرض للبناء إذا دارت عليه السنة الخمسية وجب فيه الخمس.نعم، إذا حصلت له أرباح تدريجية، فاشترى بها في السنة الأولى أرضاً، وفي الثانية مواد إنشائية للبناء، وفي الثالثة بنى جزءاً من البيت من غير أن يسكن فيه، وكان وضعه المعاشي لا يمكّنه من امتلاك بيت إلا بهذا الشكل التدريجي، فلا يجب فيه الخمس.
في مفروض السؤال لا يجب الخمس في الراتب ولا الأغراض والوسائل المستخدمة للحاجة.نعم، إذا كان لديك رأس سنة خمسية وصادف حلولها وسط الشهر ـ مثلاًـ وقبل صرف جميع الراتب، فإذا كان الراتب يقسّم على الأيام التي يعمل فيها الموظف، فالواجب إخراج خمس ما قابل عدد الأيام من السنة الفعلية إن بقي ما يقابلها من المال، ولا يجب فيما تبقى من الراتب ما قابل الأيام الأخرى من السنة القادمة. وكذلك الحال فيمن آجر نفسه للعمل لمدة سنوات واستلم أجرته قبل العمل، فلا يجب عليه أن يدفع الخمس عن جميع المال. نعم، يجب عليه أن يدفع خمس ما زاد عن أجرة سنته،كمن يستأجر نفسه للصلاة عن ميت لعشرة سنوات، وقد قبض الأجر، فصلى سنة واحدة، ثم دارت عليه السنة الخمسية، فلا يجب عليه أن يدفع خمس الأموال المقابلة للسنوات التسع الباقية، ويجب عليه أن يخرج خمس قيمة السنة التي صلاها إن لم يصرف قيمتها في المؤونة.
إذا دارت السنة على الأموال أو الأعيان الفاضلة عن المؤونة وجب فيها الخمس.
لتسهيل عملية الخمس يمكنك أن تضع لنفسك رأس سنة خمسية، بأن تختار يوماً من أيام السنة وتجعله رأس السنة الخمسية، فإذا حلّ موعد اليوم، تنظر في كل ما زاد عن مؤونة السنة سواء من الأموال أم الأعيان باستثناء ما استخدمته وأنفقته في المؤونة من دون تقتير أو إسراف وتخرج خمسه.
إذا سكنت في البيت قبل دوران الحول أو لم تسكن فيه حتى دارت السنة الخمسية لعدم اكتماله أو لعدم وجود القدرة المالية على إتمامه، فلا خمس عليك فيه، وإلا وجب فيه الخمس. والسلفة يشملها الخمس بمقدار ما تم تسديده منها وبعد دوران الحول إن لم تنفق في المؤونة.
لا نجيز التصرف في الخمس من دون أخذ الإذن من مرجع التقليد أو ممثله المأذون في التصرف.
لا يجوز التصرف بالخمس، ولا احتساب ما صرفته خمساً من دون أخذ الإذن من المرجع الذي تقلده أو ممثله المأذون .
لا تجب الزكاة في الذهب المُتّخذ حليةً وزينةً. نعم إذا لم يُستعمل ودار عليه سنة يجب فيه الخمس.
وزنه سبعة أعشار المثقال الشرعي، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
لا يجوز إعطاء الزكاة إلى من هو واجب النفقة، كالأم، والأب، والزوجة، ويجوز لغيرهم، والأقارب أولى بها إذا لم يكونوا من واجبيّ النفقة .
صومه صحيح.
في المسألة تفصيل: أولاً: إن أكل بدون أن يراعي الفجر، ولم تقم عنده حجة شرعية على طلوعه، وجب عليه القضاء دون الكفارة، وكذا من أكل في آخر النهار ثقةً منه بدخول المغرب فتبين له عدم ذلك، نعم لو أكل من دون تأكد بدخول المغرب أو إخبار ثقة عارف أو أذان ثقة عارف، فعليه القضاء والكفارة. ثانياً: إن أكل مع قيام الحجة على الطلوع، فعليه القضاء والكفارة معاً. ثالثاً: إن أكل مع تفحصه عن طلوع الفجر واعتقد بعدم طلوعه فلا قضاء ولا كفارة.
نعم، تعمد البقاء على الجنابة مبطل لصيام شهر رمضان، وعلى مَن فعل ذلك أن يتشبّه بالصائمين ويقضي ذلك اليوم مع ثبوت الكفارة عليه، وكذلك في قضاء شهر رمضان، أو في صيام التكفير أو التعويض، ولا يبطل ذلك الصوم المستحب ولو وجب بنذر أو عهد أو يمين.
لا تتكرر الكفارة بفعل موجبها، نعم تتكرر في الجماع والاستمناء في نهار شهر رمضان بتكرره، فلو جامع زوجته مرتين أو استمنى مرتين وجبت عليه كفارتين، وكذا لو شرب الماء في نهار شهر رمضان ثم جامع،فإن عليه كفارتين.
كلا، ليس ذلك من المفطرات، فيجوز استعماله بشرط عدم بلع شيء من أجزاءه أو بلع شيء من الماء.
إذا داعب الصائم المكلف زوجته في نهار شهر رمضان وهو واثق من عدم نزول المني ولكن سبقه المني من دون أن يكون قاصداً ذلك، فعليه قضاء ذلك اليوم على الاحوط وجوباً.
الاستمناء هو إنزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة، فمن فعل ذلك ولم يكن قاصداً بذلك إنزال المني وكان واثقاً من عدم نزوله ولكن سبه المني، فالأجدر به احتياطاً ووجوباً أن يواصل صيامه ونيته بأمل أن يقبله الله تعالى (رجاءً) ثم يقضي ذلك اليوم.
المرأة الحامل المقرب التي يضر الصوم بحملها يجوز لها الإفطار وعليها التعويض عن ذلك بفدية عن كل يوم ـ ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ـ ثم تقضي الأيام التي أفطرت فيها، وأما إذا كان الصوم مضراً بالمرأة نفسها فلا يجب عليها الصوم، فتفطر ولا فدية عليها.
إذا كانت التحاميل جامدة جاز استعمالها وهي غير مفطّرة، وأما إذا كانت مائعة – كما لو كان داخلها سائل- فهي مفطّرة.
الإمساك هو من باب المقدّمة؛ وذلك لحصول العلم واليقين بتحقّق الصوم من أول الفجر، وعليه يجب الإمساك قبل الأذان بمقدار يحصل اليقين بتحقق الإمساك عند الفجر.
إذا أجنب المكلف في حالة اليقظة، ثم نام ناوياً للاستيقاظ للغسل قبل طلوع الفجر، وكان من عادته الانتباه كذلك، أو وضع منبهاً له لإيقاظه، ولكن لم ينتبه من نومه إلا بعد أن طلع الفجر عليه، فلا شيء عليه ويصح صومه. نعم، إذا استيقظ في الأثناء فليس له أن ينام، إلا إذا كان مطمئناً بالانتباه، فإذا نام بعد أن استيقظ من نومه الأول معتمداً على أنه سينتبه، ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر عليه، فعليه أن يتشبه بالصائمين ويقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. وكذا الحكم لو استيقظ مرة أو مرتين أو ثلاثة ونام معتمداً على عادته من الانتباه فغلبه النوم إلى طلوع الفجر. وأما لو أجنب في حالة اليقظة، ثم نام ناوياً أن يغتسل إذا استيقظ قبل الفجر، ولكنه لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل الفجر، فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر، فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبل منه، ويمسك ذلك النهار، ويحتاط بعد ذلك بالقضاء والكفارة.
لا إشكال فيه، إلا إذا كان عليه رطوبة أو سائل يستخدم في وضعه فلا يجوز بلع ذلك.
إذا تمكّن الطالب من السفر لقطع المسافة الشرعية والإفطار تعين ذلك عليه، وإن لم يُمكنه ذلك وكان الصوم يضر بمستواه العلمي والدراسي ولا يمكنه تدارك ذلك إلّا بالإفطار استعداداً للدراسة، جاز له الإفطار وقضاء الأيام بعد شهر رمضان، ويختصر في الإفطار على مقدار الضرورة .
يجب عليه قضاء الأيام التي نسي الغسل فيها، وعليه أن يتشبه بالصائمين فيها، ولا تجب عليه الكفارة، هذا في صيام شهر رمضان وقضاءه، وأما في غيرهما من أنواع الصوم الواجب والمستحب، فلا يضر نسيان الجنب لجنابته في صحة الصيام.
شرب الماء أو تناول المفطّر نسياناً لا يبطل الصوم مطلقاً، سواء في ذلك الصوم الواجب أو المستحب.
إذا كان واثقاً من عدم النزول ومطمئناً لذلك فالصيام باطل،والأجدر به ـ احتياطاً ووجوباً ـ أن يواصل صيامه بأمل أن يقبله الله وعليه القضاء دون الكفارة، بخلاف ما إذا احتمل النزول ولم يكن واثقاً من عدم النزول، بطل صومه ووجب القضاء والكفارة. هذا بالإضافة إلى الإثم الحاصل من مشاهدة الفلم الإباحي.
لا يجوز الإفطار قبل ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط وجوباً، ويجوز لمقلدينا الرجوع في خصوص هذه المسألة إلى مَن يجيز الإفطار بسقوط قرص الشمس.
يمكن الاعتماد على العين المسلّحة والأجهزة الحديثة لإثبات الهلال في حالة خروجه من المحاقّ بمقدار معيّن وإن لم يمكن رؤيته بالعين المجردة عادةً، والمحاق هو: أن يكون الهلال واقعاً تحت ضوء الشمس بحيث لا يمكن رؤيته إطلاقاً لا بالعين المسلّحة ولا بالعين المجردة.
نحن نرى مُفطرية التدخين للصيام على الاحوط وجوباً.
إذا رُؤي الهلال في بلد، أو أمكن رؤيته بعد خروجه من المحاق اعتماداً على قول الفلكيين كفى في ثبوته في البلاد التي تشترك معه في الأفق، بل يكفي في ثبوته في البلاد التي تشترك معه في جزء من الليل.
البخاخ على نوعين ـ بحسب الشائع ـ : أ ـ بخاخ يشتمل على الأوكسجين فقط ( وهو هواء مضغوط يتحول إلى سائل داخل القنينة أو عطاسة البخاخ ) وعند الضغط عليه يتحول إلى هواء، نظير هواء المكيف، فلا يفطر الصائم.
ب ـ بخاخ يشتمل على الأوكسجين + مستحضرات دوائية ـ وهو الشائع ـ ، ويستخدم على نحوين:
1 ـ يضغط في الفم ويستهلك مكوناته مع اللعاب بحيث لا يتميز، فلا يفطر الصائم.
2 ـ يضغط بقوة ـ حسب توصيات الطبيب ـ مع اشتماله على رذاذ بحيث يشعر بها في البلعوم على شكل جزيئات أو سائل ، وهذا النوع لا يفطر الصائم أيضاً؛ لعدم صدق الأكل والشرب عليه عرفاً؛ لضئآلة مقدار ما يدخل منه إلى المعدة بحيث يخرجه عن صدق الأكل والشرب، فيجوز استخدامه لمن يجد ضرورة إليه، ولا يضر بصحة الصيام.
لا يجوز الإفطار في نهار شهر رمضان ، أو في قضاءه إذا كان الإفطار بعد الظهر، وكذا في كل صوم واجب معيّن كصيام نهار منذور في يوم معين، إذا كان الإفطار من دون عذر شرعي، وفاعله آثم بلا إشكال، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة حسب نوع الصيام، وأما غير ذلك من الصيام، فيجوز الإفطار قبل الظهر وبعده.
لا يجوز تأخير النية في شهر رمضان إلى حين طلوع الفجر، فإذا أخر النية إلى هذا الوقت غفلة أو جهلاً ولم يأتي بمفطّر، ثم تفطن في أثناء النهار،فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبله الله تعالى منه، ثم يقضيه بعد ذلك، وكذا لو أخر النية عمداً وعصياناً، ثم تاب، فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثم يقضي.
تجب النية ابتداءً واستمراراً فمن قصد الإفطار، أو تردد في البقاء على الصوم ،بطل صومه، ووجب عليه التشبه بالصائمين ثم قضاء ذلك اليوم، نعم لو كان تردده بسبب الشك في مفطرية للصيام، كما لو وضع قطرة في عينيه، ثم شك في كونها تبطل الصوم أو لا، فحصل له التردد بناء على هذا الشك ،ثم علم بعدم مفطريتها فلا يبطل صومه.
من أجنب في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته أن يغتسل قبل الفجر، وأستمر به النوم إلى أن طلع عليه الفجر، وجب عليه أن يتشبه بالصائمين، وعليه قضاء ذلك اليوم مع كفارة كبرى.
إذا احتلم المكلف وهو نائم، ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه، فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وإن استيقظ بعد الاحتلام، فالأجدر به احتياطاً أن لا ينام مرة ثانية قبل الغسل ما لم يثق بأنه لن يفوته الاغتسال قبل طلوع الفجر، وإذا نام مرة ثانية اعتماداً على اعتياده الانتباه فاستمر به النوم إلى أن طلع الفجر، وجب عليه الإمساك طيلة النهار، وعليه القضاء دون الكفارة، وأما إذا استيقظ ثم نام ولم يكن معتاداً على الانتباه، فيجب عليه الإمساك طيلة النهار والقضاء والكفارة.
لا يُسمح للمكلف أن يأتي زوجته ويجنب نفسه في اللحظات الأخيرة من الليل، التي لا يجد فيها متسعاً للغسل قبل طلوع الفجر، ولو قارب زوجته في اللحظات الأخيرة عصياناً أو سهواً فعليه أن يُبادر إلى التيمم بدلاً عن الغسل، ويصحّ منه الصيام، ولا يجب عليه أن يبقَ مستيقظاً إلى طلوع الفجر، وأما إذا تماهل ولم يتيمم حتى طلع الفجر، فلا يُقبل منه الصيام، وعليه أن يتشبّه بالصائمين بالإمساك، ثم يقضي ذلك اليوم مع الكفارة.
لا يجب على من مسّ ميتاً أن يغتسل قبل طلوع الفجر ،بل بإمكانه أن يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولا شيء عليه.
يصح الصوم من المرأة المستحاضة سواء كانت الاستحاضة صُغرى أو وسطى أو كبرى بشرط الإتيان بوظائف المستحاضة.
إذا احتلم المكلف ليلاً في شهر رمضان ولم ينتبه حتى طلع الفجر عليه، يصح منه صيام ذلك اليوم ولا شيء عليه، وأما من احتلم ليلاً وأفاق بعد الفجر في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه صيام ذلك اليوم، نعم لا يضر ذلك في غير قضاء شهر رمضان من أنواع الصيام.
الطيب الذي يعدّ من تروك الإحرام هو كل جسم عُدّ في العرف للإنتفاع برائحته الطيبة – سواء بشمه أو أكله أو وضعه على الثوب والجسد ونحو ذلك- والنكهة التي في عصير البرتقال وغيره من أنواع الفواكه لا تُعدّ عرفاً من الطيب الممنوع، نعم يجب على مَن يتناول الفواكه المشتملة على رائحة طبيعية الامتناع من شمها قدر الإمكان.
لا علاقة للدَّين بأداء العمرة والحج، نعم إذا كان وقت الدَّين حالّاً فيجب أداءه مع مطالبة الدائن به، فإن بقيت الاستطاعة بعد أداء الدَّين وجب الحج، وإن لم تبقَ فلا حج.
مَن ترك الحج بعد فعلية وجوبه وبعد تحقق الاستطاعة فقد ارتكب حراماً، ويجب عليه أن يُبادر في السنة اللاحقة إلى الحج ويحافظ على مال الاستطاعة إلى قابل، ولو تلف المال وجب عليه تحصيل المال ولو بالاقتراض أو بيع بعض وسائل البيت ولو كان في ذلك صعوبة نسبية، نعم لو أدّى بيع بعض وسائل بيته إلى الوقوع في الحرج الشديد لم يجب ذلك، ويبقى الحج متعلقاً في ذمته.
يجب على المكلف المستطيع أن يوفر هذه المقدمات ويسعى في تحصيلها إذا كان تحصيل ذلك ممكناً، وإذا لم يتمكن من توفير ذلك فلا يعدّ مستطيعاً.
لا يجب الحج على غير البالغ، ولا يجزي حجه عن حجة الإسلام وإن وقع حجه مستحباً، ونفقة حجّ الصبي على الولي لا من مال الصبي، نعم لو في حج الصبي مصلحة عائدة إليه كتعليمه أو حفظه جاز الإنفاق من ماله الخاص إن كان له مال، نعم لو كان في اصطحاب الصبي للحج منفعة للولي كمساعدته في حمل أغراضه فتكاليف سفره وحجه على الولي.
لا يُشترط في صحة حجّ الصبي أخذ الإذن من الولي، ولكن يجب عليه مراعاة حقوق الولاية، بمعنى لو كان السفر للحج مؤذياً للولي لمخالفته ذلك، فلا يجوز له السفر للحج.
إذا أرتكب الصبي ما يوجب الكفارة في الحج فلا يجب أن يُكفّر، لعدم توجه التكليف إليه. أما ثمن هدي الصبي فمن مال الولي .
الاستطاعة التي هي شرط في تحقق فعلية الحج بحق المكلف والتي لا يُعذر معها المكلف من التخلف عن السفر إلى الحج تتحقق بعدة أمور:
الأول: وجود الوقت الكافي لأداء مناسك الحج، أما إذا حصل على المال الكافي في وقت لا يسعه أداء المناسك في وقتها فلا يجب عليه الحج، لعدم تحقق الاستطاعة.
الثاني: الأمان والسلامة ذهاباً وإياباً، فلو كان السفر للحج خطراً عليه أو كان مريضاً بحيث لا يسعه الحج، فلا يجب عليه الذهاب للحج ولكن يجب عليه أن يستنيب.
الثالث: توفر وسيلة النقل الملائمة لحاله ووجود الأجرة لذلك، فلا يجب عليه العمل لتوفير ذلك.
الرابع: التمكن من الحفاظ على الوضع المعاشي الطبيعي بعد الإنفاق على الحج، فلو توقف ذهابه إلى الحج إلى بيع ما يتقوّت به طول سنته له ولعياله، بحيث لو باع ذلك لوقع في حرج اقتصادي ومعيشي، فلا يجب عليه الحج، وكذا لابد أن يكون لديه مال يُنفق على عياله ومن تجب نفقته عليه أثناء السفر. نعم أصحاب الحرف والصناعات كالبناء والحداد والنجار لا يشترط في وجوب الحج عليهم وجود المال الكافي إذا رجعوا إلى أهلهم، لإمكان استعادة وضعه المعاشي الطبيعي من خلال التكسب.
الخامس: أن لا يكون مُبتلى بواجب أهم من الحج بحيث يكون الإنفاق على سفر الحج موجباً لترك الواجب الأهم وتفويته، كعلاج مريض أو زواج ولده إذا كان تركه يوقعه في الحرام. نعم لو ذهب إلى الحج وعصى ذلك أجزاءه حجه عن حجة الإسلام.
لا يجب على المكلف أن يقترض المال الكافي لمصاريف الحج حتى لو كان متمكناً من وفاء الدَّين. نعم لو اقترض وكان قادراً على تسديد الدين بعد ذلك وجب عليه الحج، أما إذا لم يكن قادراً على تسديد الدَّين فلا يجوز له الاقتراض.
إذا كان المكلف يملك المال الكافي لمصارف الحج إلا أنه كان مديناً للغير، فهنا صور:
الأولى: إذا تمكن من الحج ووفاء الدَّين ،فلا إشكال في وجوب الحج عليه لتحقق الاستطاعة.
الثانية: إذا كان إنفاق المال في الحج ينافي وفاء الدَّين، فإن كان الدّين مؤجلاً أو كان حالاً ولكن الدائن لا يطالب المدين به ، فلا إشكال في وجوب الحج عليه .
الثالثة: إذا كان إنفاق المال في الحج ينافي أداء الدَّين وكان الدَّين حالاً والدائن يطالب المدين به، وجب على المدين وفاء الدَّين وسقط وجوب الحج عنه ، ولا يجوز له المماطلة في وفاء الدَّين، نعم يجوز له الاستئذان من الدائن لتأخير موعد التسديد.
الخمس واجب شرعي مستقل، وتركه بلا عذر حرام، ولا تصح صلاة وطواف الحاج بثوب غير مخمس، وكذا ثمن الهدي.
يجب عليه أولاً أداء حقّ الخمس أو الزكاة ،فإن كان الباقي من أمواله يفي بتكاليف الحج وجب عليه الحج، وإن نقصت عن ذلك،فلا يجب عليه الحج.
لا يجب الخمس فيما يُدفع لهيئة الحج وإن كان موعد المكلف يتأخر لسنوات؛ لأنه من المؤونة المستثاة من وجوب الخمس.
لا يجب عليها الاستئذان ولا يشترط ذلك إذا كانت مستطيعة، ولا تعدّ ناشزاً لو ذهبت إلى الحج من دون موافقة زوجها،ولا يشترط وجود محرم معها إذا كانت تأمن على نفسها في الطريق، كما لا يجوز للزوج منعها من أداء الحج الواجب، ويجوز منعها في الحج المستحب والعمرة المستحبة، ولو منعها من الذهاب إلى الحج الواجب وهددها بالطلاق ،فإن كان الطلاق مضراً بحالها فلا يجب عليها الحج. نعم لا يتحمل الزوج نفقات زوجته في الحج ولا يكون من النفقة الواجب.
يجب على المكلف عند حصول الاستطاعة وسائر الشرائط الحج في عامه فإن تركه فقد أرتكب إثماً كبيراً، فإن حصل له العجز ولم يرج السلامة وجب عليه أن يستنيب للحج في نفس العام، ولو عجز عن الحج بعد تماهله في أداءه وجب عليه أن يوصي بإخراج مصاريف الحج من أصل التركة، ويجب على ورثته بعد موته إخراج المال الكافي للحج عنه قبل توزيع التركة وإعطاءها لمن يحج عنه في نفس العام، فإن لم تفِ التركة بمصاريف الحج لم يجب على الورثة إكمال المال أو الحج عنه من أموالهم.
يجب الإحرام من المواقيت التي حددتها الشريعة ولا يجوز تجاوزها من دون إحرام، ولا يجوز الإحرام قبلها،وهي:
1- مسجد الشجرة في منطقة (ذي الحليفة) وهو ميقات أهل المدينة أو من أراد الحج منها.
2 ـ وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من أراد الحج من جهته.
3 ـ الجحفة،وفيها مسجد مشيد يمكن الإحرام منه وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكل من أراد الحج من جهتها.
4 ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من أراد الحج من هذه الجهة.
5 ـ قَرَن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ولا يختص الإحرام من المسجد الموجود هناك.
6 ـ مكة، وهي ميقات حج التمتع ، وأحكام المسجدية تشمل التوسعة التي لحقت بالمسجد الحرام.
7 ـ من كان منزله يقع بعد المواقيت المذكورة من جهة مكة ،فلا يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه،ويجوز له الإحرام من بيته.
8 ـ الجعرانة، وهي ميقات أهل مكة لحج الإفراد والقران، ويمكنهم الإحرام من نفس مكة.
9 ـ محاذاة مسجد الشجرة لمن أراد الإحرام والذهاب لمكة من غير طريق المدينة.
10 ـ أدنى الحل، ويراد به أول نقطة خارج الحرم،وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج الإفراد والقرآن.
ينعقد الإحرام في حج التمتع وإحرام عمرة التمتع وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة بالنية ولبس ثوبي الإحرام وبالتلبية، وأما حج القران فيتحقق بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد، والإشعار هو شق سنام الناقة الأيمن، والتقليد: تعليق نعل قد صلى فيه في رقبة الهدي. ولا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر حال الإحرام، نعم لا يجوز الإحرام للمجنب أو الحائض أو النفساء من المسجد الموجود في الميقات لحرمة دخولهم المسجد، والمراد بالتلبية هي قول : (لَبَّيكَ اللّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ)، والأفضل إضافة قول: (إنَّ الحَمدَ والنِّعمَةَ لَكَ والمُلك، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ).
يحرم على المحرم استعمال النباتات التي تستعمل لعطرها كالزعفران والعود والمسك والعنبر وكل طيب كالبخور والعطور المتداولة، هذا إذا كان عن عمد، وأما إذا حصل قهراً ومن دون قصد فلا شيء عليه،ولا يجوز للمحرم أن يسد أنفه من الروائح الكريهة، ويمكنه حبس النفس أو الإسراع في المشي للتخلص منها، ولا يجوز وضع الكمامات من أجل ذلك، نعم يجوز وضعها إذا كان الغرض منها الوقاية من المرض، ويجب عليه أن يضع شيئاً على أنفه إذا مر على مكان فيه رائحة طيبة، وأما المرأة فلا يجوز لها وضع الكمامات لأنه يؤدي إلى ستر بعض وجهها وهو حرام.
المراد من حرمة التظليل هو: التظليل نهاراً أثناء طي المنازل والسفر بالأشياء التي تتحرّك معه، كالتظليل بسقف السيّارة، ويجوز التظليل ليلاً، وكذا أثناء التنقل داخل المنطقة الواحدة كمكة المكرمة، أو عرفات ليلاً أو نهاراً. نعم، يجوز له التظليل بظل السيارة ( على الجوانب لا الرأس) أو بيديه عن الشمس حال المسير لا الوقوف، وأما التظليل بالأجسام الثابتة، كسقف البيت والخيمة والعمارات والجسور والمحلّات والمصاعد الموجودة في العمارات، فلا إشكال فيها.
إذا لم يكن بمقدوره التخلص من التظليل فلا تجب الكفارة عليه، وأما مع التمكن من التخلص من دون ضرر عليه ولم يتجنب التظليل، وجبت عليه الكفارة.
يُشترط في صحّة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فلو طاف مُحدثاً عمداً أو سهواً أو جهلاً بطل طوافه، ولو لم يتمكن من الوضوء أو الغُسل وجب عليه التيمم. وأما الطواف المستحب فلا يجب عليه أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر، ولكن لا تصح صلاة الطواف إلا بالطهارة، وأما المحدث بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس فلا يجوز لهم دخول الحرم المكي. ومَن أحدث في أثناء طوافه، أمكنه أن يقطع الطواف ويتطهر ويُعيد طوافاً جديداً، وإن كان بإمكانه ان يُكمل من حيث انتهى، سواء أحدث قبل تجاوزه الشوط الرابع أو بعد ذلك. وكذا يجب أن يكون ثوب الطائف وبدنه خالياً من النجاسات كالبول والدم، وما يُعفى عنه في ثوب وبدن المصلي يُعفى عنه في ثوب وبدن الطائف.
الصحيح عندنا كفاية الطواف في مساحة أكبر من المساحة المذكورة، والمدار هو صدق الطواف حول الكعبة عند العرف وإن كان خلف المقام، نعم الأفضل أن يطوف بينهما حيث لا يكون فيه مزاحمة للآخرين.
إذا قطع الطائف طوافه بسبب الاختناق وضيق النفس أو المرض أو غير ذلك، فإن كان قبل إكمال الشوط الرابع فقد بطل طوافه، ووجب عليه أن يستأنفه من جديد. وإن كان بعد إكمال الشوط الرابع، جاز له قطع الطواف ثم الرجوع وإكمال الطواف من حيث قطع. نعم لا إشكال في جلوس الطائف أثناء الطواف للاستراحة بحيث لا تفوت الموالاة، ثم يكمل الطواف، وأما إذا جلس طويلاً حتى فاتت الموالاة لزمه إعادة كل الطواف من جديد، إلا إذا كان ذلك بعد إكمال الشوط الرابع فيكمل طوافه.
يجوز الطواف على المطاف الذي أنشأ حديثاً في داخل المسجد الحرام اختياراً سواء كان في الطابق الأول أو الثاني، وإن كان الأفضل إن يكون الطواف مع القدرة في المطاف الأرضي من غير حرج أو مشقة ولا زحام.
يجب على المكلف أن يأتي بصلاة الطواف بعد الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام مع الإمكان على ذلك،فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يصليها في أقرب مكان للمقام، كما لا يجوز تأخيرها عن الطواف أكثر من عشرين دقيقة لفوات الموالاة بذلك عرفاً، نعم في حالات الزحام الشديد وتجديد الوضوء يمكن تأخيرها بمقدار الحاجة.
إذا كانت رائحة الصابون أو معجون الأسنان لا يمكن الامتناع أو التخلص من شمها فلا يجوز للمحرم استعمالها.
لا يجوز – اختياراً – تقديم الطواف والسعي، على الوقوف بعرفات وبالمزدلفة (المشعر) في حجّ التمتّع، ويجوز ذلك لمن يجد حرجاً في عدم التقديم ،وللمرضى وللنساء، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
يجوز للحاج السعي في التوسعة الجديدة ولا إشكال فيها.
يجوز مع الضرورة ركوب العربات أو ركوب ظهر الإنسان والسعي،ويجوز أيضاً ركوب العربة اختياراً إذا كان المكلف نفسه هو الذي يقود العربة ويحركها بيديه.
يجب أن يكون السعي سبعة أشواط ، بمعنى أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة فإذا وصل المروة فقد انتهى الشوط الأول، وإذا رجع إلى الصفا ووصله انتهى الشوط الثاني، ويجب أن يكون السعي من بداية أو وسط أو نهاية جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة ولا يجوز العكس، والمهم أن يطأ الجبل بقدميه ولا يكفي أن يراه أو يصل إلى جواره.
يحرم الحلق في عمرة التمتع ويتعين التقصير للنساء والرجال على حد سواء،ولو حلق رأسه جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة، ولا يجوز للمحرم أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه بنفسه، ولكن لو قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه لا تجب عليه الكفارة.
لا يختلف حكم القصر والتمام في مكة عن غيرها من المدن،نعم يتخير الحاج بين القصر والتمام في المسجد المكي، أما إذا كان مقيماً في مكة عشرة أيام وجب عليه التمام في صلاته، وإلا وجب القصر. وإذا أراد المقيم في مكة السفر إلى عرفات مثلاً فإن كانت هناك مسافة شرعية بين آخر بيوت مكة وأول حدود عرفة وجب عليه القصر وإلا وجب التمام. نعم نحن نرى أن المدينة الواحدة وإن توسعت في البناء والعمران تبقى بحكم المدينة الواحدة ، وبناءً على ذلك فإن مكة اليوم ليس بينها وبين عرفة مسافة شرعية، فيجب التمام بالنسبة للمقيم في مكة لو أراد السفر إلى عرفات، ولا تنقطع إقامته بالخروج إليها.
هناك وقوف اضطراري لمن لم يتمكن من إدراك الوقوف الاختياري، وزمان الوقوف الاضطراري يبدأ من بعد الغروب يوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم العاشر، ويكون حجه صحيحاً، والأفضل إعادة الحج في السنة القادمة. وإن لم يقف الوقوف الاختياري ولا الاضطراري بطل حجه، وعليه بالإتيان بعمرة مغردة بنفس إحرام الحج ويرجع إلى أهله، وعليه الحج في السنة القادمة إن بقيت الاستطاعة.
التحديدات والعلامات المنصوبة من قبل السلطات لمعرفة حدود جبل عرفات يجب الالتزام بها ما لم يعلم المكلف ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ بخلافها ،فلا يجوز الالتزام بها، وحدود عرفات تبدأ من بطن عُرَنَة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، فما تحويه هذه الحدود هي المسافة التي يجب أن يقف الحاج فيها .
الحج من المواسم الجماعية العبادية، والتي شرعت لحفظ هذا الغرض السامي ،فلا ينبغي تحويل الموسم إلى سبب في إيجاد الفرقة بين المسلمين وضرب صفوفهم، لذا يجوز العمل والوقوف اعتماداً على ما تعلنه السلطات بحسب توقيتاتهم وإن علمت بالخلاف.
يجوز للأصناف المذكورة الوقوف ليلة العيد بالمزدلفة ولو قليلاً ثم الخروج منها قبل طلوع الفجر إلى منى، وكذا يجوز لمن يعينهم في شؤونهم.
من لم يتمكن من الوقوف في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وجب عليه أن يقف فيها ولو لحظات، وله أن يفعل ذلك إلى زوال يوم العيد، بمعنى لو تمكن من الوقوف في الساعة التاسعة أو الحادية عشرة أو قبل أذان الظهر بقليل صح حجه، والأفضل إعادة الحج في السنة القادمة. وإن لم يقف الوقوف الاختياري ولا الاضطراري بطل حجه، وعليه بالإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويرجع إلى أهله، وعليه الحج في السنة القادمة إن بقيت الاستطاعة.
يجوز الرمي في أي موضع من البناء الحديث وفي أي طبقة من الطبقات العلوية، كما يجوز أن يقف الحاج خارج منطقة منى ورمي الجمرة ، كما يجزي رمي المقدار الخارج من حدود منى من الجمرة إذا كانت الحصاة تقع في تلك الأحواض.
يجوز لهم الرمي في ليلة العيد، ولكن يجب تأخير الذبح والتقصير إلى النهار من يوم العاشر.
الواجب إيقاع الذبح في نهار يوم العاشر من ذي الحجة في منى ، ولا يجوز ليلاً، وحتى لو أخر الذبح إلى يوم الحادي عشر ، وجب أن يكون الذبح نهاراً أيضاً. وأما الخائف فيجوز له الذبح ليلاً، ولا يجوز للمرأة والشيخ الكبير والطفل ذلك.
مع إجبار الحاج على ذلك، لا إشكال في الذبح، ولا يجب عليه تأخير الذبح، أو الذبح في منى سراً.
يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا من الغنم إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. ويجب أن يكون الهدي تام الأعضاء سالماً من العيوب كالعور والعرج والمقطوع إذنه والمكسور قرنه الداخل والخصي والمهزول فإن كل ذلك لا يجزي، والأفضل أن لا يكون مريضاً أو موجوءاً خروج عروق البيضتين أو مرضوض الخصيتين أو كبيراً بحيث تكون عظامه جوفاء، نعم، لو كان الحيوان بأصل الخلقة لا قرن له أو لا ألية له فلا إشكال في جواز ذبحه هدياً، ويجوز الاعتماد على إخبار البائع في توفر المواصفات، كما لا يجب مراعاة هذه الشروط في الكفارة.
من شك في أصل الذبح، فإن كان شكه بعد الحلق و التقصير فلا يعتنى بشكه، وإن كان قبل ذلك وجب عليه الذبح، نعم لو لم يجد الهدي وأعطى ثمنه لثقة ليذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا؟ جاز الاعتماد على إخباره ما دام ثقة.
إذا لم يجد الحاج الهدي ولا يملك ثمنه، وجب عليه الصيام بدلاً عن ذلك عشرة أيام، ثلاثة في أيام الحج بشكل متوالي ويكون الصوم يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده. ويجوز له صيام الثلاثة أيام أول ذي الحجة إذا علم أنه لن يتمكن من الهدي ولا ثمنه في وقته.
يجب التصدق بقسم من الهدي إلى الفقراء، ويستحب تقسيم الذبيحة إلى ثلاثة أقسام: ثلث لنفسه، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وثلث يهديه إلى المؤمنين، ولا يشترط التساوي في الأقسام، كما يجوز إعطاء لحم الأضحية لجميع فرق المسلمين.
من أعمال منى الواجبة هو الحلق أو التقصير، والأفضل لمن يحج أول مرة ( حج الصرورة) اختيار الحلق، أما من يحج للمرة الثانية أو أكثر فيتخير بين الحلق والتقصير، وأما بالنسبة للنساء فالمتعين عليهن هو التقصير ولا يجوز لهن الحلق.
لا شيء عليه، والأفضل لمن يعلم أن الموسى أو الماكنة تجرح الرأس أن يقصر شعر الرأس أولاً ثم يحلق تمام الشعر لتفادي الإشكال.
إذا رمى الحاج الجمار الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد المبيت ليلاً في منى ، فهو بالخيار إن شاء أن ينصرف من منى ولا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر وأن بقي حتى دخل الليل من ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت والرمي في نهارها، وإن دخل الليل عليه وتعذر المبيت لعدم انتظار القافلة جاز له الخروج من منى ولكن يجب عليه التكفير بشاة.
من وجب عليه المبيت في منى فهو بالخيار بين أن يبقى في منى ليلة الحادي عشر من غروب الشمس إلى منتصف الليل ، وبعد ذلك يستطيع الانصراف والرجوع نهاراً للرمي، وبين أن يبقى في منى من منتصف الليل إلى الفجر،فإذا طلعت الشمس رمى الجمار الثلاثة ثم يمكنه الانصراف، وهكذا يفعل ليلة الثاني عشر، ولا يجوز له مغادرة منى قبل ظهر يوم الثاني عشر. ومن ترك المبيت في منى بالترتيب المذكور وجبت عليه شاة لكل ليلة.
الاشتغال في العبادة في الحرم المكي بدلاً عن المبيت في منى مجزٍ إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد من إتمام الليل بالعبادة ولا يجزي إحياء نصفه بالعبادة. والعبادة هي كل ما يكون عبادياً ويقرب الإنسان إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح والطواف والسعي وغير ذلك.
المريض الذي لا يتمكن من رمي الجمار بنفسه، يمكنه أن يستنب غيره للرمي عنه، نعم لو تماثل للشفاء قبل المغرب وجب عليه أن يرمي مرة ثانية بنفسه.
لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته على أعمال منى والوقوف في عرفة ومزدلفة، ولو قدمه عامداً عالماً وجب عليه إعادة الطواف وصلاته بعد الرمي والذبح والحلق.
طواف النساء واجب على النساء والرجال على حد سواء، فإذا لم تطف المرأة طواف النساء حرم عليها الرجال جميعاً حتى زوجها إلى أن تطوف،وكذا لو ترك الرجل طواف النساء، نعم مع تركه لا يبطل الحج؛ لأنه واجب مستقل بنفسه، ولكن لا تحل النساء على الرجال وبالعكس حتى يؤتى بطواف النساء،بل حتى الطفل لو حج وترك طواف النساء لا يجوز له الزواج إلا بعد الإتيان بطواف النساء.
من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو مانع شرعي كالحيض وجبت الاستنابة للطواف، وأما صلاة الطواف فإن تمكن منها ولو مضطجعاً وجب عليه أن يأتي بها بنفسه، وإلا وجبت عليه الاستنابة.
يجب عليه أداءه بقصد الاحتياط أو رجاء المطلوبية.
يشترط الإيمان في النائب فلا يجوز استئجار غير المؤمن ـ المخالف ـ وإن أدّى الأعمال على طبق مذهبنا.
يشترط في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجوز استئجار الصبي حتى المميز.
الثاني: العقل، فلا يجوز استئجار المجنون ويجوز استئجار السفيه والمريض والمجنون الادواردي إذا كان عاقلاً عند أداء الحج.
الثالث: الإيمان، ويراد به أن يكون اثني عشرياً إمامياً.
الرابع: فراغ ذمة النائب عن الحج الواجب، بمعنى أن لا تكون ذمته متعلقة بحج واجب. كما يجب استئجار العارف بأعمال الحج ولو بالاستعانة بكتاب أو سؤال؛ لإحراز صحة أعماله .
لا يشترط في النيابة المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.
يجب على النائب في الحج أن يعمل بتكليف نفسه وتقليده لا تقليد المنوب عنه ، فلو كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، جاز لها لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل، ولو كان النائب رجلاً والمنوب عنه امرأة وجب عليه الالتزام بما يلتزم به الرجل عن نفسه.
لا تجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من أداء أعمال الحج ليحج عن غيره، نعم يجوز استئجار من كان معذوراً عن ارتكاب ما يحرم عل المحرم، كما لو اضطر للتظليل أو إخراج الدم، ولكن يتحمل النائب الكفارة ، وكذا لو لم يدرك الوقوف الاختياري وأدرك الوقوف الاضطراري ،فيصح حجه وتصح نيابته.
لا يجوز للنائب أن يؤجر نفسه للحج الواجب عن أكثر من واحد في سنة واحدة، ويجوز له أن يؤجر نفسه عن أكثر من واحد في سنة واحدة إذا كان الحج استحبابياً.
يكفي غُسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو يقصد غُسلاً واحداً معيّناً كغسل الجنابة فيكفيه عن الباقي.
يجزي عن الوضوء كل غسل ثبت وجوبه أو استحبابه في الشريعة بدليل معتبر، فإذا صدر من المكلّف الحدثُ الأصغرُ الموجبُ للوضوء كالبول مثلاً، أو الحدثُ الأكبر الموجبُ للغُسل كالجنابة، يكفي أن يغتسل فقط ولا يحتاج إلى ضم الوضوء معه، وكذلك إذا اغتسل غسلاً مستحبّاً، فإنه يكفي ويجزي عن الوضوء.
نعم، يحرُم على المحدث بالحدث الأكبر كل ما يحرُم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ كتاب الله تعالى، وهناك أشياء إضافية تحرُم بسبب بعض الأحداث الكبيرة، تُطلب في محلها.
نعم يشترط ذلك.
كلّ غُسلٍ لم تنصّ عليه الشريعة الإسلامية وجوباً أو استحباباً، لا يعدّ عبادةً ولا طهارةً، ولا أثر له شرعاً. فإذا اغتسل الإنسان غُسلاً لم يَرِد في الشريعة ـ وجوباً أو استحباباً ـ لا يصحّ ذلك الغسل، أي لا يكون عبادة ولا تقع به الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر.
إذا لم تحتو على كحول نجسة ـ وهو المأخوذ من المائعات المسكرة بالأصالة وهو خصوص المأخوذ من العنب عندنا ـ أو شك في ذلك جاز استعمالها وإن احتوت على الكحول النجسة وجب التطهير. نعم إذا كانت نسبة الكحول فيها ضئيلة جداً، فإنها مغتفرة ولا يجب تطهيرها، ويحكم بنجاسة ما يلاقيها من الأطعمة والأشربة إذا كانت الكحول نجسة، وإلا فلا يحكم بنجاسة ملاقيها.
لا علاقة لنجاسة لعاب الكلب بحليّة صيده، فكل منهما له حكمه الخاص. على أن الواجب غسل موضع عضة الكلب من الحيوان المصيود. ولعاب الكلب والخنزير نجسان تبعاً لأصلهما لأنهما من الأعيان النجسة، بخلاف باقي الحيوانات فإنها طاهرة العين وإن لم يجز الصيد بها. ولا يكفي الماء أو بإضافة الصابون في التطهير من لعاب الكلب إذا ولغ بالإناء بل لابد قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بترابٍ طاهرٍ ممزوجٍ بشيءٍ من الماء، وبعد أن يُغسل بالتراب على هذا النحو يُغسل بالماء الكثير مرّة واحدة فيطهر.
هذه الأطعمة تتنجس بمجرد إضافة الكحول النجس لها، فيحرم أكلها للنجاسة، ولا ينفع في تطهيرها تبخّر الكحول .
إذا كانت الأرض طاهرة أو مشكوكة النجاسة فالماء الذي ينزو عنها طاهر ، وإن كانت متنجّسة فنجس، إذا كان ماء الاستنجاء طاهراً، وأما إذا كان ماء الاستنجاء نجساً، كما لو كان فيه أجزاء مميّزة، أو كانت النجاسة متعديّة المحل، فينجس ولو كانت الأرض طاهرة.
الصوف مما لا تحلّه الحياة، فيجوز استعماله سواء كان من ميتة حيوان يجوز أكله بالأصل كالغنم، أو لا يجوز أكله، ما لم تلاقِ هذه الأجزاء برطوبة جسم الميتة فتنجس، وعندها تحتاج إلى تطهير ليجوز استعمالها.
يستمر الحيض عند المرأة إلى بلوغها الخمسين، ثم تدخل في سن اليأس، من دون فرق بين القرشية وغيرها، وكل دم تراه المرأة بعد هذا العمر لا يحكم بكونه حيضاً وإن كان بصفاته، ويحكم بكونه استحاضة إن كان بصفاتها.
فضلات الخفاش طاهرة؛ لأنه لا نفس له سائلة.
لا إشكال في الوشم في حدّ ذاته، ولا يُعدّ حاجزاً من وصول الماء إلى البشرة، نعم إذا كان الوشم يُعدّ من الزينة للمرأة عرفاً، فلا يجوز إظهاره أمام الأجنبي، وكذا لا يجوز الوشم للرجال إذا عدّ عرفاً من التشبّه بالكافرين أو النساء، وأما في غير ذلك فهو جائز.
نعم يجوز، والذي لا يجوز قراءتها مع الجنابة. أو الحيض أو النفاس.
الحدث بالأصغر أثناء الغسل الواجب لا يبطله، ولكن لا يكون الغسل عندئذ مجزياً عن الوضوء، نعم لو عدل من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي أجزاءه الغسل عن الوضوء.
إذا كان الموجب الثاني للغسل من نوع الموجب الأول، لزمه استئناف الغسل من جديد، كما لو كان يغتسل من الجنابة، ثم أجنب في أثناء الغسل. وإذا كان الموجب الثاني ليس من نوع الموجب الأول للغسل، كما لو كان يغتسل من الجنابة وفي الأثناء مس الميت، فله أن يتم الغسل بنية الرجاء والاحتمال بأن وظيفته إتمام الغسل، ثم يعيد الغسل من جديد، لاحتمال أن إعادة الغسل مطلوب شرعاً، وله أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد.
من شك في إتيان الغُسل مع علمه بصدور ما يوجبه، وجب عليه الغسل.
يجب غسل الرأس والرقبة أولاً ثم غسل تمام البدن، وهذا هو الترتيب الواجب في الغسل، ولا يجب الترتيب بين طرفي البدن، فله أن يغسلهما معاً أو يقدم الأيسر أو الأيمن.
يكتفي بغسل الرأس والرقبة، ويجب عليه أن يعيد غسل جسده ما عدا الرأس والرقبة.
إن كان قد ترك غسل الرأس والرقبة، أو جزءاً منهما، وجب عليه أن يغسلهما ثم يغسل تمام جسده، وإن كان قد ترك بعض أعضاء جسده كالرجل أو اليد وجب عليه أن يغسله فقط ويكتفي بالغسل.
يبني على صحة غسله ولا يعيده في جميع الصور المفروضة. وكذا لو شك في غسل الرأس والرقبة في أثناء غسله للجسد، نعم لو شك في غسلهما أو في جزء منهما في أثناء انشغاله بغسلهما، وجب عليه أن يغسل ما شك في غسله.
لم يثبت لدينا أن للمرأة مني، ولكن يجب الاحتياط وجوباً في الماء الخارج منها عند التهيج الجنسي وهو موجب للجنابة والغسل،ولم تثبت نجاسته. وأما الماء الخارج في غير حالة الهيجان الجنسي فهو طاهر وغير موجب للجنابة والغسل.
تَطهُر الأرض المتنجسة أولاً بإزالة عين النجاسة عنها، ثم غسلها، وتختلف كيفية الغسل باختلاف نوع الأرض، وهنا نوعين:
1ـ الأرض الصُلبة التي لا ينفذ النجس داخلها، كالمفروشة بالكاشي ونحوه، وهذه تطهُر بالغسل واستيلاء الماء على الظاهر المتنجّس، وليس من الضروري أن يسحب الماء بالكامل، بل تطهر ولو بقي شيء من الماء.
2ـ الأرض الرّخوة التي ينفذ النجس إلى داخلها، وهذه تطهر بان يصب الماء عليها على وجه يصدق عليه الغسل حتى ولو تسرب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوز إلى غيرها. وأما كيفية تطهير الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة أن تنفذ فيها – كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك – إذا تنجّست بنجاسةٍ مائعةٍ، كالبول أو الماء المتنجّس، وجب عند تطهيرها بالماء القليل فَرْكُها،إلا أن أن الغسلة التي تساهم في إزالة عين النجس عن الشيء المتنجّس، لا تكفي لتطهيره، بل لا بدّ من غسله بعد ذلك، ولو بإدامة الغسل الأول بعد زوال العين، فلا حاجة إلى تعديد الغسل بقطع الماء ثمّ صبّه مرّة أخرى. وتكفي الغسلة الواحدة بالماء الكثير إذا لم يتغير الماء بالنجاسة مع تحقق الغسل في التطهير باستيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاءً كاملاً.
لا يجوز لمس الآيات القرآنية، وكذا لفظ الجلالة في المصحف الشريف من دون طهارة، ويجوز ذلك في غير المصحف فضلاً عن لمس كلمات الأدعية بدون طهارة.
يُكره النوم في جميع المساجد.
يؤتى به بنية رجاء المطلوبية، ولا يجزي عن الوضوء.
لا يجب غسل الشعر الطويل، ويجب غسل مقدار ما لو مدّه لا يخرج عن حدّه الطبيعي والمتعارف.
الكُرّ طاهر ما لم يتغيّر أحد أوصافه ـ اللّون والطعم والرائحةـ، فإذا سقط النّجس فيه ولم يتغيّر حُكم بطهارته، وماء الحنفية ماء كثير وهو من الماء الجاري لا ينجس مع الاتصال إلا بالتغيّر، ويحكم بطهارة الماء المتبقي الذي يتعقب تطهير المحل.
كل إنسان أعلن الشهادتين فهو مسلم وطاهر عملياً، حتى لو عُلم عدم انطواء الإيمان على قلبه، إلا أن يُظهر ما يخالفهما أو يُظهر ما يؤدى إلى إنكارهما، ولا إشكال في مجالستهم ومؤاكلتهم والسكن معهم.
لا يشترط الترتيب المعروف لصحة الغسل, نعم لا يصح تقديم البدن على الرأس، وفي جميع الأحوال إذا تبين لها بطلان غسلها بعد فترة من الزمن فلا يجب عليها إعادة صلاتها ولا صومها.
إذا كان الجيلاتين نباتياً أو كان حيوانياً لكنه علم أنه مصنوع من حيوان مذكى، فهذا لا إشكال في طهارته وحليته، وأما المأخوذ من حيوان نجس، فهو حرام لعدم اطمئناننا بتحقق الاستحالة، وكذا لو كان مشتملاً على مواد حيوان غير مذكى، فلا يجوز تناوله. وأما لو شك في كونه نباتياً أم حيوانياً نجساً فهو محكوم بالطهارة والحلية،ولا يجب على المكلف الفحص عن كونه نباتياً أو حيوانياً. وعليه فيمكنه استعمال هذه المادة إلا مع العلم بكونه حيوانياً من حيوان نجس. نعم لو حصلت تغييرات جذرية أدت إلى تغيره واستحالته وثبت ذلك، جاز تناوله، ولابد من سؤال أهل الخبرة عن ذلك.
يجب في الوضوء الابتداء بالنية، وهي: الإتيان بالعمل بقصد القربة لله تعالى، ثم البدء بغسل الوجه من قصاص الشعر إلى نهاية الذقن طولاً، وأما من جهة العرض، فيجب غسل مقدار ما دار عليه الأصبع الأبهام والوسطى مفتوحتين، ولا يجب غسل ما زاد عن ذلك إلا من باب الاطمئنان بتحقق الغسل الواجب، هذا إذا كان هناك تناسب بين سعة الكف وطول الأصابع مع الوجه، وإلا وجب غسل ما زاد كما لو كانا طبيعيين. ويكفي غسله مرةً واحدةً، ويستحب مرتين. ثم صب الماء على اليد اليمنى من الأعلى، أي ممّا فوق المرفق بقليل والنزول به إلى أطراف الأصابع ومن كل الجهات. ويكفي الغسل مرةً واحدةً، ويستحب مرتين. ثم صب الماء على اليد اليسرى ممّا فوق المرفق بقليل والنزول به إلى أطراف الأصابع ومن كل الجهات. ثم مسح مقدم الرأس ببلة الكف اليمنى، أي المسح على ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة، ويمتدّ إلى اليافوخ، ويكفي المسح بمقدار إصبع واحد ويستحب بثلاث. ثم مسح ظاهر القدمين ـ أي مسح البشرة ـ من رؤوس الأصابع إلى المفصل – وهو ما بين الساق ومنتهى القدم – طولاً، ويجب أن يمرّ المسح على قبة القدم، والأحوط وجوباً تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى. هذا هو الواجب، وهناك مستحبات ومكروهات يُراجع فيها إلى الرسائل العملية.
يجب عليك إزالة هذه الموانع مع إمكان إزالتها، كما يجب تحصيل الوقت الكافي لذلك، وعدم تأخير إزالة الموانع إلى آخر الوقت بحيث لا يتسع لأداء الصلاة مع توفر شرائطها، وإذا لم يتمكن من إزالة الأصباغ عند الوضوء وجب عليه التيمم، وإن كانت الأصباغ في مواضع التيمم أيضاً وجب الجمع بين الوضوء والتيمم.
يجب الابتداء بمسح اليمين ثم اليسار احتياطاً.
يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأس، أي على ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة، ويمتدّ إلى اليافوخ، أي إلى منتهى الارتفاع في الرأس ،فيجوز المسح على الشعر النابت في ذلك الموضع، شريطة أن لا يتجاوز طوله ومداه المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادةً. وعليه فإذا طال شعر الرأس النابت في مقدّم الرأس وتجاوز الحدّ المذكور، ثمّ جمعه المتوضّئ على مقدّم الرأس ومسَحَه بقصد الوضوء، فمَسْحُه هذا ليس بشيء. وكذلك لو طال شعره النابت في غير مقدّم الرأس فمدّه وغطّى به مقدّم رأسه ومسح عليه، فإنّ مسْحه هذا ليس بشيء أيضاً.
إن كان البلل الدخيل قليلاً لا يعتدّ به ولا يمنع من إسناد المسح عرفاً إلى الأصيل، فلا بأس، وإلّا امتنع المسح ببلّة اليمنى، ولا فرق في ذلك بين أن يكون البلل الدخيل من اليد اليسرى أو من الوجه أو من غيرهما، وقد يكون الدخيل أحياناً من نفس الرأس فيما إذا مسحه وهو نديّ، والحكم هو ما عرفت.
يجب في غُسل الجنابة نية القربة، ثم يغسل بالماء الرأس والرقبة ولا يترك منهما شيئاً، ثم يغسل بقية البدن بأي نحو، ولا يجب تقديم الجانب الأيمن على الأيسر، فيجوز تقديم الأيسر أو غسلهما معاً، ولابد من استيعاب الماء لجميع أجزاء بشرة الجسد، وكل ما عد من ظاهر البشر، نعم لا يجب غسل الشعر الطويل في الرأس، وإنما الواجب غسل المقدار المتعارف بحيث لو مده لا يخرج عن حده الطبيعي.
مجرد استعمال هذه المواد بالغسل لا إشكال فيه، نعم يحرم ابتلاعه، وكذلك يجب تطهير ما لاقته هذه المواد .
لا يحكم بنجاسة الرطوبة إلا مع العلم بالنجاسة، ومع قيامك بعملية التطهير فلا داعي لمثل هذه الشكوك ولا إخبار الآخرين.
مسح القدمين في الوضوء لا يكون إلا على البشرة الظاهرية للقدم مباشرة، ولا يجوز المسح على الخف والجورب والحذاء ونحوها، فإن فعل ذلك من دون ضرورة أو تقية بطل وضوئه.
بخار البول طاهر .
ما يؤخذ من الحيوان غير المذكى سواء كان مأكول اللحم أم لا، يعتبر نجساً؛ لأنه من أجزاء الميتة. نعم يحكم بطهارة المستحضرات لو أخذت من حيوان ليس له نفس سائلة كالحشرات، وكذا لو أخذت من الميتة مما لا تدب الحياة فيه، كالصوف والشعر والوبر والسنّ والعظم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب وغير ذلك، فيحكم بطهارة هذه الأشياء من دون فرق بين ميتة حيوانٍ يجوز أكله وميتة حيوانٍ محرّم الأكل، نعم يحكم بنجاستها لو لاقت الميتةَ مع رطوبة، ويحكم بطهارة المستحضرات لو أخذت من حيوان مذكى أو غيره إذا أجريت عليها تغييرات جذرية وكيمياوية بحيث ادت إلى استحالتها واقعاً.
الخمر هو: المائع المُسكِر المتخذ من العنب فقط، وأما المسكرات الجامدة أو المائعة المأخوذة من غير العنب، فهي طاهرة ولكن لا يجوز شربها أو تناولها. وأما الكحول، فإن كانت مائعة ومتخذة من العنب، حكم بنجاستها وحرمة شربها، وإن كانت جامدة أو مائعة ومتخذة من غير العنب، فهي طاهرة ولكن لا يجوز شربها أو تناولها، ولا يجوز إضافتها إلى الأطعمة.
لا تُشترط الطهارة في سجدتي السهو ولا الاستقبال ولا الساتر ولا التكبير.
لا مانع من إيقاف الدورة الشهرية من خلال الحبوب ما لم يستلزم ضرراً كبيراً على صحتك.
أهل الخبرة بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية هم: العلماء والفضلاء الذين يمتلكون دراية شمولية ونظرة تصديقية لعموم المعارف الدينية؛ أما من تقتصر نظرتهم ومعرفتهم على جانب واحد من المعارف، فلا يحقّ لهم إبداء رأي في هذا المجال؛ وفي هذا الضوء يتضح ما يلي: ليس من صلاحية أهل الخبرة بالمفهوم المتعارف للأعلمية ـ والتي تعني الأعلمية في الفقه أو الأصول أو كليهما كما هو مُحرّر في محله ـ أن يشيروا إلى أعلمية الشخص بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية ونشترطه في مرجع التقليد ـ والذي يعني الأعلمية في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام ـ ، فهم ليسوا بأهل خبرة ودراية بهذا المعنى الواسع والشمولي للأعلمية، فيكونوا بالاصطلاح المنطقي أخصّ مطلقاً إن لم نقل بتباينهم.
نحن نرى أن تقليد الميت مما لا إشكال فيه ابتداءاً أو بقاءاً شريطة ثبوت أعلميته، ونقصد بالأعلمية: الأعم من أعلمية الأحكام بل هي القدرة على الاستنباط في عموم المعارف الدينية، ومتى ما ثبتت أعلمية شخص لدى المكلف، حياً كان أو ميتاً، وجب تقليده والرجوع إلى الأعلم الحي في المستحدثات والاحتياطات والأمور المالية. نعم، هذا متصور فيمن يكون معاصراً أو مقارباً لعصرنا.
هناك أسس مشتركة في عملية الاجتهاد الديني لابد من توفر المجتهد عليها، ومن غير الممكن أن يكون المجتهد مجتهداً دون إطلاعه على عموم المعارف الدينية. نعم، قد يكون الشخص أكثر إطلاعاً في تفاصيل البحث الفقهي ومسائله أو في تفاصيل البحث العقائدي وتشعباته، لكن هذا لا يعني إلمامه ومعرفته بأسس الاجتهاد الديني. وعلى هذا الأساس؛ فإذا وجد من هو أكثر اطلاعاً على المسائل الفقهية أو العقدية مع الحفاظ على انسجام فتاواه مع تلك الأسس الاجتهادية الدينية، جاز التبعيض في ذلك.
يجب على المكلّف أن يقلّد الأعلم، والأقدر، والأكفأ، وهي مفاهيم يكفي مجرد تصوّرها بشكل سليم في التصديق بضرورة اشتراطها في المرجع المراد تقليده. ونعني بالأعلم: الأمكن على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام؛ فإن المستظهر من الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122)؛ هو ضرورة أن يكون المتفقه قادراً على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، العقائدية منها والعملية، الأصول منها والفروع، لا خصوص الأحكام العملية المصطلح عليها في الحوزات العلمية بـ (الفقه)، وهذا هو المجتهد المطلق الذي يجوز تقليده. ونعني بالأقدر: من يكون له القدرة على إدارة شؤون مقلديه وإجابة أسئلتهم واستيضاحاتهم، ومتابعة شؤونهم وأحوالهم في جميع الشروط والظروف؛ فإن ذلك هو الذي يحقّق مصداق المأثور عن الأئمة الأطهار عليهم السلام: (علماء أمتي مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم من الدخول إلى ضعفاء شيعتنا)؛ فإن المرابطة لن تتحقّق دون أن يكون لمرجع التقليد (قدرة علمية) و(حضور عملي) يستطيع من خلالهما الحفاظ على ثغور المذهب والعقيدة والدين، وهذا لن يحصل إلا بعد توفر عنصر الشمولية في منظومة المعارف الدينية في شخصه، وهذا ما أشرنا إليه في الشرط السابق. ونعني بالأكفأ: من يكون له شجاعة وشهامة تمكّنه من اتخاذ المواقف الحازمة في المواطن التي تستدعي ذلك، دون تردّد. وفي هذا الضوء: إذا حصل للمكلف اطمئنان بتوفر الشروط التي ذكرناها في مرجع التقليد وجب تقليده أو العدول إليه.
1- إنّ مسألة اللعن من الأمور القرآنية، ولا تحتاج إلى إثباتها للروايات بعد القطع بثبوتها، وكذلك العلماء تبعاً للدليل القرآني.
2- ورد اللعن منهم (عليهم السلام) ومن النبي(ص) في الروايات، وينبغي إخضاعها للدراسة وبيان الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود.
3- إنّ اللعن كسائر الأحكام ربما يترتب عليه حكم ثانوي بعدم الجواز، إذا ترتب عليه ضرر أكبر من مصلحة اللعن، كالتكفير والقتل والأذى والإضرار بالمذهب أو الإضرار بالمؤمنين.
4- من هُنا فنحن لا نجيز اللعن والسب والهتك لمقدسات الآخرين من خلال ذكر أسمائهم، وإنما المدار هو اللعن بشكل عام كما نقول: اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وال محمد.
الأعلم عندنا يعني: الأقدر على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام.
هناك قواعد معتمدة عند العلماء مقررة في علم الدراية والرجال لدراسة الحديث متناً وسندا ً لابد للفقيه ان يستند عليها في استنباطه ولانقصد من كلامنا اسقاط جميع الاحاديث في الكتب الشيعية بل ينبغي دراستها على وفق منهج علمي.
إن للقرآن الكريم مراتب معرفية عالية متعددة، وأن لمقام ذروة تلك المراتب أكثر من اسم (أم الكتاب، الكتاب المكنون، اللوح المحفوظ، الكتاب المبين) تدل على حقيقة واحدة هي أن ذلك المقام يمثل مرتبة “مفاتح الغيب” أو مرتبة “الخزائن الإلهية”، وقد أوضحنا في الأبحاث المشار إليها مجموعة من خصائص هذه المرتبة الشريفة، وأثبتنا تحلِّي الإمام المعصوم بهذه المرتبة من الوجود المعرفي القرآني وامتلاكه لخزائنها .. هذا من جانب.
ومن جانب آخر فقد أبانت تلك الأبحاث أيضاً أن الأحكام التشريعية لها مرحلتان: مرحلة الجعل والاعتبار(مرحلة الثبوت)، ومرحلة الإبراز لذلك الجعل(مرحلة الإثبات). وإن للإمام علم بالمرحلة الأولى التي تُعدّ أهم مراحل تشريع الحكم لأنها تمثل مبررات وملاكات تشريعه.
إذا جمعنا بين هذين الجانبين اتضح لنا أن علم الإمام بالأحكام الشرعية هو حصيلة لمرتبة معرفية يمتلكها هو والقرآن على حد سواء؛ ولذا فإن بوسع الإمام إمكانية تشريع الأحكام والقوانين الإلهية، ويكون له ميزة أخرى يمتاز بها عن القرآن الكريم، وهي ميزة (الناطقية) في مقابل (صامتية) القرآن الكريم. فإنّ القرآن الكريم يُعدّ مصدراً معرفياً أساسياً، كما أنّه يتضمّن حقائق كونية كبيرة وعظيمة، إلّا أنّه يبقى ـ بطبيعة الحال ـ في النهاية (نصاً) يحتاج إلى (قارئ/ مفسِّر): يفسره ويحاوره ويسأله (وبكلمة واحدة: يستنطقه) لكي يخرجه إلى الحقل التداولي للمعاني والأفكار في المجتمع الإنساني.
بعبارة أخرى: إنّه لا يملك القدرة أن يكون مؤثّراً وفاعلاً في الوجود بما هو موجود، وإنّما يستفاد منه في التأثير بواسطة مؤثّر مدرك، واقف على حقائقه ومراتبه. وهذا المعنى منسجم تماماً مع كونه وجوداً صامتاً، حيث عُبّر عنه في جملة من الروايات بأنّه قرآن صامت في قبال القرآن الناطق المتمثّل بأهل البيت (عليهم السلام)؛ فعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): (ذلك الكتاب الصامت ـ أي القرآن ـ وأنا القرآن الناطق). والذي نفهمه من الناطقية في المقام هو الفاعلية، فهم (عليهم السلام) القرآن الفاعل الذي يملك القدرة على التأثير بنفسه ولكن بإذن ربه، كما هو واضح. وهذا المعنى العميق لناطقيتهم وسعة تأثيرهم يجعل منهم الرقم الأوّل في مصادر المعرفة على مستوى (التشريع) وعلى مستوى (التكوين) وعلى مستوى (الحاكمية)؛ لأنّه فاعل على مدار هذه المستويات الثلاثة.
وهنالك معنى آخر في غاية الدقّة لمعنى الصامتية والناطقية في القرآن وأهل البيت (عليهم السلام)، وهو أنّ الناطقية فيها حكاية عن تقديم الأجوبة المختلفة على جميع أسئلة الإنسان وغير الإنسان في لوح الوجود، وهذا ما يفتقده الصامت. وهذا المعنى الأخير ينتهي بنا إلى أنّ القرآن الكريم يمثّل الإجمال في الأدوار الثلاثة (التشريع، والتكوين، والحاكمية). وأمّا الإمام (عليه السلام) فإنّه يمثّل التفصيل في ذلك.
إنّ الفيض الإلهي ينزل على مستوى واحد، بيد أنّ وعاء كل واحد من البشر يختلف عن الآخر، فيأخذ بقدر سعته، أمّا مسألة الجزاء فمن الطبيعي أنّ كل عمل له خصوصياته، مثلاً الصلاة التي يصليها النبي (صلى الله عليه وآله) كالصلاة التي يصليها غيره من المسلمين، وهكذا سائر الأعمال، وأما جانب المعاصي، فكل معصية لها خصوصياتها وتختلف من شخص إلى آخر في كل ملابستها والله تعالى أحكم الحاكمين يجزي بأفضل الموازين .
1- الله تعالى كما وصف نفسه بقوله (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)
2-نطرح هذا القياس الحملي الذي يتألّف من مقدّمتين:
الأولى: أنّ هناك واقعيّة ما، لا يمكن الشكّ والريب فيها، بقوله: «فلا يسعنا أن نرتاب أنّ هناك وجوداً ما، ولا ننكر الواقعيّة مطلقاً، إلاّ أن نكابر الحقّ فننكره أو نشكّ فيه، وإن يكن شيء من ذلك، فإنّما هو في اللفظ فحسب»
الثانية: أنّ كلّ ما هو موجود، فهو مترجّح الوجود، وإلاّ لو لم يكن كذلك، لكان إمّا مترجّح العدم أو متساوي النسبة مع الوجود، ولازمه أن يكون ما فرض موجوداً ليس كذلك، وهذا خلف كونه موجوداً، إذن مع فرض كون الشيء موجوداً فهو مترجّح وجوده على عدمه.
وبعد ذلك نضع نتيجة هذا القياس الحملي مقدّمة في قياس شرطيّ هو:
كلّ ما هو مترجّح وجوده، فترجّحه إمّا بذاته أو بغيره. فإن كان بذاته فهو واجب الوجود وهو المطلوب، وإن كان ترجّحه بغيره، فإن كان ذلك الغير هو الوجود الأوّل، لزم الدور الباطل، فلابدّ أن يكون غير الأوّل، وهو إمّا مترجّح بنفسه فيثبت المطلوب، وإمّا يكون ترجّحه بغيره أيضاً فيتسلسل، وحيث إنّ التسلسل في العلل الفاعليّة باطل، فلابدّ أن ينتهي إلى مترجّح بنفسه، وهو واجب الوجود بذاته.
1- أشارت الآيات الكثيرة إلى أنّ منتهى مصير الإنسان إما الجنة أو النار، أما إيجاد خلق آخر جديد وعالم تكليف من البشر فلا مانع منه، ولا دليل يمنع ذلك؛ لأنه بيد الله تعالى، فإذا كان خلق البشر فعل حسن وإفاضة، فلا يتوقف الفيض الإلهي من الصدور إلّا أن تقتضي الحكمة غيره.
2- أوصيك بما أوصى به المعصومون (عليهم السلام) بتقوى الله تعالى وطاعته والتمسك بولاية الأئمة الهداة على نحو الاعتقاد والعمل وتكون نموذجاً يُدخل السرور عليهم وتُهيئ نفسك بالانتظار الإيجابي لظهور إمامنا أرواحنا فداه.
1- إننا نستطيع الاستدلال من القرآن مباشرة على أصل الولاية وإثباتها الوارد في الآية ومن خلال الواقع تدل على الإمام علي (ع)، فضلا عن إثباتها من الروايات الصحيحة المتواترة والقطعية.
2- لم ننفِ إمكانية الرؤية للإمام لعدم امتناع ذلك عقلاً وشرعاً، وإنما صرحنا بعدم ثبوت الرؤية عنده من قبل أحد للإمام، لوجود شبهة مصداقية في أن المرئي هل الإمام أم أحد الأولياء والأبدال، هذا أولاً، وثانياً: لم نرَ من خلال ما ذكر في القصص أن الإمام قد صرح للشخص أنه هو الإمام، وإنما فهم الشخص من الحادثة أنه هو الإمام، وهذا الفهم ليس بالضرورة يكون صحيحاً، كما أن القرائن قد تخطيء وقد تصيب، علماً أن ما نسب من الرؤية لبعض الأكابر على فرض صحته، لم يدّعوه أنفسهم، وإلا كان مشمولاً بقوله: (من ادعى الرؤية فكذبوه)، هذا وندعو الجميع إلى عدم أخذ بعض المركوزات الذهنية والعرفية كأساس في تقييم وتصحيح الفكر الديني .
3- إن الإنسان ما لم ير الشخص في الواقع الخارجي ولم يعرفه لا يمكن أن يراه هو بعينه في المنام، لاحتمال الشبهة المصداقية وعليه يلازمها عدم ترتيب الآثار على الرؤيا- من قبيل الاخبار عن الإمام – التي يكتنفها الشك في معرفة الشخص المرئي.
إنّ الغرض من خلق الخلق إنما يكون بعد التسليم بوجود الله -سبحانه وتعالى- وأن له جميع الأسماء، ومنها أنه حكيم، وفعله لا يكون إلا عن حكمة، ولا يدانيه العبث واللهو، وبعد ثبوت كونه خالقاً، فلابد أن يوجد هذا النظام الأحسن؛ لأن فرض أن الله له جميع الأسماء الحسنى ومنها كونه خالقاً حكيماً، وأنه يتصف بكل الكمالات، يستدعي وجود أثر له، ووجود الإنسان في هذه النشأة مع وجود الاختبار والامتحان هو مقتضى النظام الأحسن الذي أبدعه الله سبحانه، وأتقن من خلاله كلّ شيء: {صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء}.
المقصود من أنه يحكم بحكم داود (عليه السلام) أي أن الامام (عج) يحكم بعلمه وليس معناه يحكم بشريعة داود (عليه السلام) بل الحكم طبق شريعة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله).
1- نعم الإنسان يعرف أهله ويشفع لهم إن حصل على حق الشفاعة أما فرار الإنسان من أمه فهو لبيان هول يوم الحساب وإن همّ الإنسان أعماله.
2- إن المرأة المؤمنة التي تدخل الجنة تصل من الجمال ما تفوق الحور العين .
إن المراد من الرجعة هو رجوع البعض من الناس إلى الحياة بعد موتهم. والمتفق عليه بين كلمات الأعلام هو أصل الرجعة، لا كيفية الرجعة، وقد ذكرت عدة تفاسير لبيان الرجعة، ويعتقد السيد الطباطبائي بأن الرجعة برزخ بين عالم الدنيا وعالم البرزخ، وليست من عالم الدنيا. أي أن الرجعة مرتبطة بعالم التجرد المثالي لا بعالم التدرج والزمان، وأن يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة، وإن كان دونه في الظهور، لإمكان الشر والفساد فيه في الجملة دون يوم القيامة. [انظر تفسير الميزان للسيد الطباطبائي ج2 ص109]. كما أنه لا يوجد خلاف بين كلمات القائلين بالرجعة، في أن الرجعة إنما هي لمجموعة خاصة من كلا الطرفين من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضاً لا للجميع.
1- القرآن يعطي الحرية للناس في الاعتقاد فان المرتد لو ارتد ولم يظهر ارتداده حسابه على الله تعالى. وإنما الإسلام يمنع ان يتحدى المرتد المجتمع الإسلامي ويتظاهر بالارتداد ويستفز المسلمين ولا يراعي مشاعرهم.
2- ان التقليد الذي لا خلاف فيه عند علماء الشيعة هو التقليد الفقهي في الأحكام من باب رجوع العامي الى ذوي الاختصاص.
3- لا نعتبر المرجع معصوما بل يطالب بالدليل على كل فتوى يصدرها ولا قيمة للفتوى بدون المستند الشرعي.
اما مطالبتنا المرجع الدليل لا يعتبر اجتهادا بل يدلنا على مستند الحكم وهناك مراجع وفضلاء يناقشون في دروسهم وأبحاثهم أي رأي فقهي يصدر في الساحة العلمية وان المرجع مرصود في كل ما يصدر منه حتى تصريحاته غير الفقهية.
4- ان الزعماء والعلماء الذين يضلوا الناس فهذا سببه التقليد الأعمى الذي رفضه الإسلام ونرفضه رفضا قاطعا.
1- إن مسألة الشهود الأربعة لأجل إثبات تحقق الدخول وهو يوجب الزنا للرجل والمرأة معا بلا فرق ولا يوجد تفاضل كلاهما يستحق العقوبة، فلو عكسنا القضية وان امرأة أكرهت رجلا بالسلاح على ممارسة الزنا كذلك يحتاج أربعة شهود، أما الاغتصاب بمعنى الاعتداء بالضرب والجرح يثبت بشهود أقل والطرق الأخرى القضائية.
2- من قال إن الرجل لا يُضرب؟ هناك تعزيرات من قبل الحاكم الشرعي لمجموعة من المخالفات إذا خالف الرجل، والضرب للمرأة لا نوافق عليه ولا نجيزه مطلقا.
3- يجوز للبنت إذا بلغت أن ترفض أو تقبل هذا الزواج ولا تجبر عليه، وكذلك لا يجوز ولا يحق الدخول بالبنت قبل البلوغ.
4- أول حكمة ان لا تختلط الأنساب ولا تعرف الأبناء وما تترتب عليه من مشاكل في الأموال والمواريث وغيرها.
5- لا يمانع الشرع أن تطلب المرأة حين العقد الوكالة بالطلاق ويحق لها أن تُطلّق الرجل.
6- لا دليل عليه.
7- فلسفة الحجاب ذكرت في مؤلفات كثيرة بيد أن الواضح منها بما أن المرأة تمثل الجمال والجذب وشهوة للرجال فلأجل المحافظة عليها من الاعتداء من قبل الرجال وما يترتب عليها من مفاسد شرع الحجاب.
8- هذا الأمور – الرق وغيره – لم يأت بها الإسلام بل هي موجودة قبل الإسلام فالإسلام وضع لها قوانين ونجح بالقضاء عليه ولا ترى لها اليوم في الإسلام أثر.
9- أن التعامل مع المرأة إذا خالف الشرع فاللّوم على من يخالفه لا على الشرع لأن الإسلام أفضل الأنظمة الذي كفل حق المرأة واحترمها ولو اطلعتم على الأمم والأديان الأخرى الذي بعضه يحرق المرأة وهي حية لعرفتم فضل الإسلام على المرأة
لا علاقة لموضوع تشريع القصاص بموضوع مكانة الشخص من الناحية الإنسانية، إنما كان هذا التشريع موافقاً لظاهرة اجتماعية عالمية سائدة عصرئذٍ، ومن الطبيعي أنَّ أي دعوة إصلاحية يفترض بها، وهي تمارس مشروعها وتهتم بنحو جدي بتطبيقه، أن تأخذ جميع تفاصيل الواقع القائم الذي تريد تغييره بنظر الاعتبار؛ ففي ذلك ضمانة للمشرِّع أن يحقق أهدافه، وإلا أصيب خطابه ومشروعه بفصام وقطيعة مع المتلقين الذين يريد إصلاحهم.
إن ظاهرة وجود الرق في المجتمع الإنساني ظاهرة في منتهى التعقيد والالتباس، ولا تكاد تعرف حتى اليوم أسبابها وعواملها بنحو واضح وقطعي، ولا يتحمل الإسلام في امتدادها واتساعها إلا بالمقدار الذي سمحت له الظروف في مقاومتها والحد منها. وإذا ما أردنا أن نفهم الدور الذي مارسه الإسلام في هذا الصدد، فإن علينا ألا نقتصر على بعض العناوين أو بعض الأحكام التي تضمنها التشريع الإسلامي ونعزلها عن مجموع المفاهيم الأخرى التي دعا لها الإسلام وسعى لتكريسها في حياة البشر.
إن بشاعة الرق لم تدفع بالمشرع الإسلامي أن يفقد عقلانيته في معالجتها فيضيِّع بذلك أصل المشروع الذي انطلق منه؛ إنما عمل على سن مجموعة واسعة من التشريعات (الكفارات مثلاً) التي من شأنها أن تحد من وجود هذه الظاهرة، وهو قبل ذلك عمل ما وسعه لتغيير القاعدة الفكرية التي يخضع لها انتماء الإنسان، فأشاد صرح تحرير الإنسان في نطاقه الاجتماعي من خلال اجتثاث انتمائه الداخلي لغير الله تعالى قائلاً: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ). ثم أضاف للإنسان معياراً أخرى ينسِّق علاقته الاجتماعية بالآخرين بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). بل إن الإسلام رفع من مكانة العبد المقتول وأهميته كإنسان في ذلك الواقع القاسي بأن جعل مطلق القتل (وحتى ولو كان المقتول عبداً لا يكافئ الحر في ديته) إبادة للجنس البشري، والعكس صحيح أيضاً، فقال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً). وهذا بحد ذاته يعد أعمق دفاع تبناه تشريع ما في الدفاع عن إنسانية الإنسان ومكانته وأهميته دون تمييز بين حر وعبد.
وحتى والمشرع الإسلامي يقبل على مضض بواقع الفارق الاجتماعي في موضوع القصاص، لا يغفل تذكير أصحاب الدم بأن القاتل (وهو العبد بحسب الفرض) بأنه أخو لكم، وأن العفو أحب لله تعالى، وأنه أكثر اتباعاً للمعروف وسبيل الخير، فنراه يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ). إن عزل التشريعات الإسلامية عن سياقاتها وظروفها الزمانية والمكانية، وعن سلسلة المفاهيم والعقائد التي عمل على تأسيسها في حياة الإنسان، هو في الواقع نظرة مبتسرة في فهم الإسلام ينقصها الكثير من التريث والموضوعية.
لا يوجد هناك طريق مشخّص وبإمكان الإخوة الأعزاء أن يرجعوا إلى جامع السعادات للنراقي، فقد بيّن كل مفردة من مفردات الذنوب وكل مفردة من مفردات الطاعة، وما هو الطريق للعمل به وما هو الطريق للخلاص منه.
1- نعم نصوص عديدة تدل على أن النبي(ص) أوصى لعليّ (ع) بالخلافة.
2- منها: (حديث الدار ) نحن نذكر لفظ الطبري بنصه قال في تاريخه: 2| 217 من الطبعة الأولى قال: فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. وبهذا اللفظ أخرجه أبو جعفر الإسكافي المتكلم المعتزلي البغدادي، المتوفى 240، في كتابه نقض العثمانية، وقال: إنه روي في الخبر الصحيح. ورواه الفقيه برهان الدين في (أنباء نجباء الأبناء)|46 ـ 48 وابن الأثير في الكامل 2|24 وأبو الفداء عماد الدين الدمشقي في تاريخه 1|116 وشهاب الدين الخفاجي في شرح الشفا للقاضي عياض 3|37 (وبتر آخره). وقال: ذكر في دلايل البيهقي وغيره بسند صحيح. والخازن علاء الدين البغدادي في فسيره|390 والحافظ السيوطي في جمع الجوامع، كما في ترتيبه 6|392 وفي|397، عن الحفاظ الستة: ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبي نعيم، والبيهقي.وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 3|254. وأخرجه الإمام أحمد في الجزء الأوّل من مسنده، والإمام النَسائي في خصائصه العَلَوية ، والحاكم في الجزء الثالث من صحيحه المستدرك ، والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته، وغيرهم من أصحاب السُنن بالطرق المجمع على صحّتها.
ومنها: (حديث الغدير) فقد ذكر الأميني رحمه الله ثلاثين مؤلفاً من السنة رووا أن الآية نزلت في ولاية علي(ع).
ومنها: حديث المنزلة، أخرجه البخاري في صحيحه في غزوة تبوك ، ومسلم في صحيحه في باب فضائل علي(ع)، وابن ماجة في سننه في باب فضائل أصحاب النبي، والحاكم في مستدركه في مناقب علي(ع) وإمام الحنابلة في مسنده بطرق كثيرة.
وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن النبي(ص) أوصى بالخلافة لعلي(ع).
3- إن علياً(ع) قد طالب بحقّه بالخلافة فلا تقصير حينئذٍ!
1- كسر الضلع ثابت عندنا حسب المتسالم التاريخي وكل ما أثبته التسالم التأريخي في الأحداث التي رافقت الواقعة المذكورة فهو ثابت عندنا .
2- راجع كتابنا (بحوث في الإمامة – الحوار السابع والثامن والاخير).
أولا : الفرق واضح بين من منع وأحرق السنة وبين غيره.
ثانيا : إن من منع كتابة السنة كانت يده مبسوطة والحكم والسلطة بيده، ولا يوجد أي مانع لا كالإمام الصادق (عليه السلام).
ثالثاً: الإمام الصادق (عليه السلام) كان مرصوداً من قبل العباسيين، وقد ذكرت الكتب التاريخية كيف كان المنصور العباسي يستدعي الإمام الصادق (عليه السلام) ويتوعّده فلا يستطع والحال هذه أن يؤلف الكتب، أما الفسحة في تلك الحقة فليست مطلقة بل هي أفضل فرصة حصل عليها الصادقان (عليهما السلام) من بين الأئمة (عليهم السلام)
رابعاً: تستشهد بمالك بن أنس الذي كان مدعوما من قبل السلطة العباسية.
خامساً: حاول الأئمة (عليهم السلام) إيصال السنة عن طريق نشر الحديث، بإلقائه على مسامع الرواة، وطلبوا من الرواة تدوينه، وقد كتبت كتب في زمنهم بتأييد من الأئمة (عليهم السلام).
1- سماحته لم ينفِ إمكانية الرؤية للإمام لعدم امتناع ذلك عقلاً وشرعاً، وإنما صرح بعدم ثبوت الرؤية عنده من قبل أحد للإمام ، لوجود شبهة مصداقية في أن المرئي هل الإمام أم أحد الأولياء والأبدال، هذا أولاً، وثانياً: لم نرَ من خلال ما ذكر في القصص أن الإمام قد صرح للشخص أنه هو الإمام، وإنما فهم الشخص من الحادثة أنه هو الإمام، وهذا الفهم ليس بالضرورة صحيحاً، كما أن القرائن قد تخطأ وقد تصيب، علماً أن ما نسب من الرؤية لبعض الأكابر على فرض صحته، لم يدعوه أنفسهم، وإلا كان مشمولاً بقوله: (من ادعى الرؤية فكذبوه)، هذا وندعو الجميع إلى عدم أخذ بعض المركوزات الذهنية والعرفية كأساس في تقييم وتصحيح الفكر الديني .
2- ذكر سماحة السيد الحيدري الأدلة التي تطرح عادة في مسألة إثبات حياة الإمام المهدي (عج) وليس هو في صدد التحقيق فيها أو تبنيها من عدمه.
هذا الموضوع يعود أمر تسويقه في أروقة الفكر إلى محاولات الماركسية التدليل على مفهومها المادي لجميع ظواهر العالم من خلال الاستناد إلى (العامل الاقتصادي). فانطلاقاً من إيمانها بأن العامل الاقتصادي هو صاحب الدور الحقيقي في تطور الظروف الاجتماعية والمادية للإنسان، وأن هذه الأخيرة (الظروف الاجتماعية والمادية) هي من يصنع مشاعر أو أفكار الإنسان، حاولت الماركسية أن تدلل على ذلك من خلال تقديم فكرتها عن علاقة أفكار الإنسان وإدراكه بالعوامل والأحوال المادية الخارجية مستعينة بأبحاث وتجارب العالم الشهير بافلوف ونظريته المعروفة باسم (الفعل المنعكس الشرطي)؛ فتبنت مادية الفكر والإدراك البشريين وهو ما فعلته أيضاً المدرسة النفسية السلوكية بأن فسرت الحياة العقلية على أنها أفعال منعكسة للظروف المادية، وفرعت على ذلك نتيجتين في منتهى الخطورة: النتيجة الأولى: إن الفكر يتطور طبقاً للظروف الخارجية. النتيجة الثانية: إن ولادة اللغة هي الحدث الأساسي الذي نقل البشر إلى مرحلة الفكر. هذا ملخص سريع جداً للسياقات العلمية التي ولد فيها هذا التصور الماركسي. وتعليقنا على كل ذلك هو أننا نختلف مع الماركسية في تصورها للعامل الأساسي المحرك للتاريخ البشري، كما نختلف معها أيضاً حول مادية عملية الإدراك البشري، كما نختلف معها ثالثاً في تفسير طبيعة علاقة اللغة بالفكر. لا يسعنا هنا الدخول في أبحاث تخصصية معمقة تشرح أدلة وأبعاد هذا الخلاف، ولكن يمكنكم الرجوع على دراسات السيد الأستاذ الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في كتابيه الشهيرين (اقتصادنا) و (فلسفتنا) فقد ناقش بتفصيل مسهب كل هذه القضايا. ولاحظ بنحو خاص الأبحاث التالية: (ما هو نوع الدليل على المادية التاريخية؟) و (الفكر والماركسية) في كتاب (اقتصادنا). (الإدراك) من كتاب فلسفتنا.
نحن نعتقد بأن هذه الصلاة التي وجدت في رسائل علمائنا العملية هي الصلاة التي ورثناها من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي الصلاة التي ورثها الأئمة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وإله، فإنَّ الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والناس اختلفوا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أنه كيف كان يصلي، وكيف كان يتوضأ؟ ونحن سرنا خلف أئمة أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث الثقلين قال لنا: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، فهم علمونا بطريقة الصلاة.
رأينا أنه يجيد القراءة والكتابة .
واليك الوجوه في أمية النبي صلى الله عليه وآله هي :
الأول: كونه صلى الله عليه وآله من قوم أمّيين، والأمّي في لغة العرب الذي لا كتاب له من مشركي العرب. وكان أكثر قومه صلى الله عليه وآله كذلك ويؤيّد ذلك المعنى من الأمّي قوله تعالى: ( هُوَ الَّذي بَعَثَ في الأمِّيِّينَ رَسُولاً منْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا منْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ )
الثاني: كونه صلى الله عليه وآله أميّا نسبة إلى مكة، وهي أمّ القرى.
الثالث: كونه صلى الله عليه وآله ممّن لم يقرأ ولم يكتب ويؤيّده قوله تعالى: ( وَما كُنْتَ تَتْلُوا منْ قَبْلِهِ منْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ )، وهذه الآية تدلّ على أنّه صلى الله عليه وآله لم يقرأ ولم يكتب قبل نبوّته، من غير تعرّض لنفي الكتابة والقراءة بعدها ولا لإثباتها كذلك .
الرابع: كونه صلى الله عليه وآله أمّياً بمعنى أنّه صلى الله عليه وآله بعقله الكلّي أمّ الأقلام وبنفسه الكلّية أمّ الكتاب ولا يخفى أنّ المعنى الأخير أدقّ وأرقّ وفقاً للمشارب العرفانية كما نص على ذلك صاحب درر الفوائد..
1- إن الإمام الحجة (عج) من الطبيعي أن يُنصّب الدلائل الواضحة والقطعية ومعه المعجزات بما لايخىفى على أحد أنه الإمام الحجة (عج) حتى تتم حجته على الناس وليس فيه غموض أو شك وتكون بذلك الحجة ثابتة على من أنكره.
2- أن الوسائط كثيرة في تلقي الإمام الحجة (عج) من الله تعالى .
3- نعم بعض الأمور توارث علمها من آبائه (عليهم السلام) وأخرى من الله تعالى.
الإمام (عليه السلام) ينطلق من الرؤية الإلهية في تحديد الفعل المناسب، ومنه نستفيد وهو المصدر الذي نأخذ منه لا أن نحكم رأينا على فعله، ونحن عندما نعالج حدث من الأحداث ننطلق حسب رؤيتنا الضيقة للأمور التي تؤثر علينا فيها العواطف وغيرها، ولا نلاحظ أولوية الأمور ومصالحها كالإمام (عليه السلام)، وإذا نريد أن نطرح هذه الأمور بهذه الطريقة فإنّ زينب تعرضت لأحداث كثيرٌ منا لا يُعرّض أهله لها، بيد أنّ نظر الإمام المعصوم أبعد من ذلك بكثير .
لا يوجد لدينا عن طريق أهل البيت روايات أو طريقة خاصة في تفسير الأحلام حتى نقول بأنَّ أهل البيت عليهم السلام يفسرون رؤية الأمر الفلاني بكذا أو كذا، وإنما الموجود عندنا بعض الروايات العامة في هذا المجال. أي أنَّ قضية الرؤيا في روايات أهل البيت ليست من قبيل الصلاة أو من قبيل الصوم، حتى نقول بأنَّ آل البيت كانوا يقولون في الصلاة هكذا فصلوا بهذه الطريقة، أو في الصوم كانوا يقولون هكذا ، أو في الحج كانوا يقولون هكذا ، أما في تفسير الأحلام فالأمر ليس من هذا القبيل، فلا نستطيع أن نقول إنَّ أهل البيت كانوا يقولون في الرؤيا هكذا فسروا، فهذا الأمر غير واضح عندنا في الروايات، فلهذا لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال.
يجب أن تكثف جهودنا من أجل الحفاظ على فكر الناس من التلاعب، وزرع البذور الطيبة والصالحة فيهم، وهذا ما وصى به أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم، فعليكم الدعوة إلى العلماء الحقيقيين لا لأشخاص العلماء، وإنما للفكر الخصب الذي يحملونه، والله ولي التوفيق.
بالمقدمة لا بُد أن يُعلم أنه تواطأت عوامل مختلفة وأسباب متعددة، تارة ترسم باسم الدين، وأخرى بمسميات لا مجال لحصرها هنا، وفي كلتا الحالتين تثور ثائرة جملة من الأسئلة تشكل بطبيعتها سوداوية حول المرأة ودورها عند المراقب سواء كان رجلاً أو امرأة. ما نعتقده أن تراكم بعض التصورات الخاطئة وغير المدروسة ألقت بالمرأة في زاوية حرجة، فرسمت لها أطر الانطوائية والانعزال، ومن هنا إن إعادة صياغة قراءة دور المرأة وفق آليات صحيحة كفيلة بالإجابة على ذلك الكم الهائل من الأسئلة. إن المرأة والرجل شريكان في هذه الحياة، وعلى كلّ ٍ منهما أن يقوم بدوره وأن يأخذ حقه ويعطي الحقّ للأخر. وتعطيل أحدهما يؤدي إلى شل عنصر مهم من عناصر المجتمع، وهو التقهقر إلى الوراء. وباختلاف دورهما يعطيان نتيجة وهدف واحد، ولكن مع الالتفات أن العدل ليس هو التساوي، وإنما وضع الشيء في محله. على أن نشير بأنا لا نقبل القراءة المتداولة عن المرأة، ولنا قراءة أخرى عنها تضعها في سياقها السليم، ستطرح قريباً -إن شاء الله- تعالى.
1- ينبغي لمن يريد دراسة العرفان الحصول على المقدمات العلمية التي تؤهله لفهم هذه المطالب وينبغي توفر أستاذ متخصص في هذا الفن لحل الإشكالات والشبهات التي تعترض الدارس.
2- من الكتب التي تناولت العرفان الشيعي هي كتب العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، وكتب الشهيد مرتضى مطهري، وما كتبناه في العرفان والأبحاث الأخلاقية، ككتاب العرفان الشيعي وكتاب مراتب السير والسلوك إلى الله، وكتب السيد حيدر الآملي، وكتب السيد الإمام الخميني، ورسالة في السير والسلوك للسيد محمد مهدي بحر العلوم، وكتب الشيخ صدر الدين الشيرازي، وكتب الشيخ حسن زاده الآملي، ورسالة لب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب لمحمد حسين طهراني.