إجراء العملية لا إشكال فيها بحد نفسها، فإذا كان الحيمن من الزوج والبويضة من الزوجة، فلا يوجد إشكال في عملية التلقيح الصناعي، وإنما الإشكال في النظر المحرّم إلى العورة، فإذا كانت العملية من دون ضرورة ملحّة، فلا يجوز النظر، وإلّا جاز بمقدار الضرورة، هذا إذا لم يتوفر الطبيبة المماثلة وإلّا تعين مراجعتها إذا كانت حاذقة.