السؤال :
لو طُلّقت المرأة وفق الضوابط المعتبرة عند سائر الديانات أو الطوائف الأخرى، وربما كان الطلاق عندهم بيد الزوجة، أو تشترط ذلك في العقد، فهل يمكن البناء على هذا الطلاق، وهل لها الزواج من آخر بعد العدة.
الجواب :
يصحّ طلاقها ويصح زواجها بعد العدة، فإذا استوفى الطلاق الشروط المعتبرة في دينهم ومذهبهم حكم بصحته، وجاز لنا تزويجها إلزاماً بما ألزم به نفسه.