السؤال :
أنا امرأة متزوجة وأعيش مع زوجي في منطقته التي تبعد ساعتين بالسيارة عن مدينتي، ولم يحصل لي الإعراض عن مدينتي، حيث أقوم بزيارة أهلي كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وامكث هناك أياماً تبلغ أحياناً عشرة أيام فأصلي تماماً وأصوم، أما زوجي فيقصّر الصلاة في مدينتي، فما حكم صلاة وصيام ابنتي التي أوشكت بلوغ سن التكليف وكان مسقط رأسها في مدينتي؟
الجواب :
تتبع حكم والدها من حيث القصر والتمام، ما دامت تعيش معه عرفاً.