هناك ستة فروض معينة في كتاب الله تعالى كحصص للورثة:
الأول: النصف، وهو فرض البنت الواحدة، والأخت الواحدة للأبوين أو للأب، إذا لم يكن أخ. وفرض الزوج مع عدم الولد وإن نزل.
الثاني: الربع، وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل. وفرض الزوجة مع عدم الولد وإن نزل. فإن كانت الزوجة واحدة، اختصّت به. وإن تعدّدت، فهو لهنّ بالسويّة.
الثالث: الثُمن، وهو فرض الزوجة مع الولد وإن نزل. فإن كانت واحدة، اختصّت به. وإن تعدّدت، فهو لهنّ بالسويّة.
الرابع: الثلثان، وهو فرض البنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وفرض الأختين فصاعداً للأبوين، أو للأب فقط مع عدم الأخ.
الخامس: الثلث، وهو فرض الأمّ مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الحاجب وهو وجود الأب والإخوة وفرض الأخ والأخت من الأمّ مع التعدّد، وهو المسمّى بكلالة الأمّ المتعدّدة.
السادس: السدس، وهو فرض كلّ من الأبوين مع الولد وإن نزل. وفرض الأمّ مع وجود الحاجب. وفرض كلالة الأمّ المنفردة، وهو الأخ الواحد أو الأخت الواحدة من طرف الأمّ.