(بسم الله الرحمن الرحيم) الزواج المنقطع زواج شرعي ثابت بالكتاب والسنة، فأما الكتاب، فقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَمُصَافِحِينَمُنَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء/ 24). وقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في تشريع زواج المتعة. وأما السنة، فروايات كثيرة، ومن طرق الفريقين، منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحه: في حديث ابن الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. ونقل الرازي في تفسيره الكبير قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. ونحن نعتقد من خلال قراءة مجموع الأدلة التي وردت في زواج المتعة أن الشروط الزمانية والمكانية والاجتماعية والثقافية كانت دخيلة في تشريعه، وإن الروايات التي حثت على التمتع جاءت لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية في زمانها، ولا يمكن تسويتها دون توفر نفس الشروط، لذا رأينا في الزواج المنقطع هو: لا ينبغي التمتع لمن كانت لديه شرائط الارتباط متوفرة بزوجته الدائمة. خصوصاً إذا كان التمتع يؤدي إلى إرباك وضع الأسرة. نعم، الظروف الطارئة كالسفر والمرض ووجود نسبة عالية من العوانس أو الأرامل والمطلقات أو أن نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال بأضعاف وغيرها من الأسباب النوعية التي شرع من أجلها هذا الزواج. وللزواج المنقطع أحكام خاصة من قبيل: تحديد المهر والمدة، ولا طلاق فيه، ولا ميراث، ولا نفقة. ولا يصح التمتع بالمخالفة؛ لعدم صحة هذا الزواج عندهم، ولابد من صحة العقد من الطرفين. ويجوز الزواج الدائم منهم، ويجوز التمتع بالكافرة الكتابية. وينبغي أن تكون ممارسة الزواج المنقطع تحت إشراف الدولة لتفادي المشاكل الاجتماعية وامتهان النساء لهذا العمل من دون مراعاة العدة، ولتجنب الممارسات الخاطئة الخارجية التي تشوّه سمعة الدين وسمعة التشريع من خلال قرنه بمن تمتهن الزنا.