السؤال :
هل يُعتبر الاحتلام ليلاً مخلًّا في صيام ذلك اليوم في غير شهر رمضان؟
الجواب :

إذا احتلم المكلف ليلاً في شهر رمضان ولم ينتبه حتى طلع الفجر عليه، يصح منه صيام ذلك اليوم ولا شيء عليه، وأما من احتلم ليلاً وأفاق بعد الفجر في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه صيام ذلك اليوم، نعم لا يضر ذلك في غير قضاء شهر رمضان من أنواع الصيام.