cover image

التجارة

التجارة
السؤال :
هل ترون جواز السرقة العلمية؟
الجواب :

إذا كان المقصود سرقة حقوق التأليف والطبع والنشر والاختراع وما شابه ذلك, فهي من الحقوق المعتبرة ويحرم التجاوز عليها.

التجارة
السؤال :
هل إنّ عمل المرأة داخل بيتها في تجميل النساء وما شابه ذلك جائز أم لا؟
الجواب :

العمل المذكور في حد ذاته جائز.

التجارة
السؤال :
من المعلوم أن بيع شيئين متماثلين مما يكال أو يوزن مع اشتراط الزيادة، هو من الربا المعاملي الحرام، فهل هناك طريق شرعي للتخلص من حرمة أخذ الزيادة؟
الجواب :

يحرُم اشتراط وأخذ الزيادة في بيع المتماثلين مما يكال أو يوزن، كبيع عشرة أطنان من الحنطة، بتسعة أطنان من الحنطة، أو بيع مائة كيلو من السكّر بمائة كيلو من السكّر وكيلو من الشاي، أو بيع خمسة أطنان من الإسمنت بخمسة أطنان من الإسمنت وألف دينار، ولا فرق في الزيادة التي تحقّق الحرمة بين أن تكون زيادة عينية، كالأمثلة المتقدّمة، وبين أن تكون زيادة حكمية، كبيع عشرة أطنان من الحنطة نقداً بعشرة أطنان من الحنطة نسيئةً، وهناك طرق للتخلص من هذه الحرمة:

الطريق الأول: تعدّد المعاملة، بأن يكون انتقال العوضين في معاملتين مستقلّتين، كما لو وهب له عشرة كيلوات من الطحين، ووهب له الآخر ثمانية كيلوات من الطحين، وكما لو باع زيد لعمرو عشرة كيلوات من الطحين بألف دينار، وباع عمرو لزيد ثمانية كيلوات من الحنطة بألف دينار، فهنا معاملتان مستقلّتان، ثمّ أسقط زيد الألف عن عمرو، وأسقط عمرو الألف عن زيد، بشرط أن يكون تعدّد المعاملة جدّياً لا شكلياً، بحيث لو أراد الآخر الإعراض عن المعاملة الثانية لم يكن لصاحبه إجباره.

الطريق الثاني: ضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص، بأن يبيع 100 كم من الحنطة مع عشرة كيلوات من السكّر بـ 200 كم من الحنطة، فيقع السكر في قبال المائة كيلو من الحنطة الزائدة. وهذا لا إشكال فيه؛ لاختلاف الجنس بين السكّر والحنطة. الطريق الثالث: ضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين، كما لو باع 200 كم من الحنطة وكتاب بــ 100 كم من الحنطة ودجاجة.

التجارة
السؤال :
ما حُكم مَن أخَذَ الربا المحرَّم سواء من خلال القرض بزيادة أو من خلال بيع وشراء ما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس بزيادة، فهل يملك ما أخذه؟
الجواب :

إذا كان عالماً بحرمة الربا، وجب عليه إرجاع ما أخذه إلى صاحبه إذا كانت عينه باقية وكان متميزاً عن ماله، ولا تنفع التوبة في تحليل المال، ومع عدم التمييز وعدم القدرة على معرفة أصحاب المال، فالواجب التعامل معها بعنوان مجهولة المالك، والرجوع بها إلى مرجع تقليد المكلّف.

التجارة
السؤال :
هل يجوز للمَدِين أن يُعجّل في موعد تسليم الدَّين إلى الدائن قبل حلول الأجل، ويكون الإنقاص من مقدار الدَّين مقابل ذلك؟ وهل يجوز أن يزيد في مدة الدَّين من خلال تسليم بعضه إلى الدائن قبل حلول الأجل؟
الجواب :

يجوز تعجيل الدَّين المؤجل بالإنقاص من الدَّين، كما يجوز زيادة مدة الدَّين بدفع بعضه قبل موعد تسليمه إلى الدائن، كما لو كان عليه عشرة آلاف دينار لزيد لمدّة شهر، فدفع منها ألفين على أن يزيد المقرض المدّة إلى شهرين، صحّ كلّ ذلك بالتراضي.

التجارة
السؤال :
هل يصحّ تأجيل الدَّين الحال، ويكون مقابل هذا التأجيل الزيادة في مقدار الدَّين؟
الجواب :

 تأجيل الدَّين الحالّ، بل مطلق الدَّين سواء كان حالاً أو مؤجلاً  بإضافة شيء إليه، غير جائز. نعم، يمكن هذا التأجيل باشتراطه ضمن عقد لازم آخر. وكذلك يمكن من خلال الاتّفاق على تأجيل الدَّين في مقابل رفع الأجل عن دينٍ آخر، فيكون الأجل لأحد الدَّينين ورفعه للآخر هما مقوّما العقد الجديد.

التجارة
السؤال :
هل يُشترط في البيع النسيئة تحديد موعد الأجل والدَّين؟
الجواب :

دفع المثمن (البضاعة) وتأخير الثمن هو البيع نسيئة، ويشترط فيه تحديد موعد الأجل والمدة، فلا يكفي تحديد الزمان المبهم والمردد بين الزيادة والنقصان، نعم لا إشكال في تحديد الأجل برأس الشهر رغم احتمال الزيادة والنقيصة فيه. ولو لم يعين الأجل، كان الثمن حالاً، وللبائع المطالبة به متى ما شاء.

التجارة
السؤال :
هل يقع الربا المعاملي في الأوراق النقدية، وهل يجوز البيع مع التفاضل مع اتحاد الفئة الورقية، كبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرين دينار عراقي إلى مدة،أو باختلاف الفئة كبيع الدينار العراقي بالدولار مع زيادة؟
الجواب :

الأوراق النقدية ليست من المكيل أو الموزون، بل هي من المعدود عرفاً، فلا يشملها الربا المعاملي، ويجوز بيعها مع التساوي  والتفاضل سواء كان العوض من صنف واحد كالدينار  العراقي بالدينار العراقي، أو كان من صنفين كالدينار العراقي بالدولار، وسواء كانت المعاملة نقداً أو نسيئةً،أو معاملة خارجية أو كلي في الذمة. 

التجارة
السؤال :
هناك نوع من العقود المستحدثة في السوق وهو ما يسمى بـ (فيو تشرز)، وهو أن يتعاقد البائع والمشتري على تسليم البضاعة بعد مدة محددة وتسليم المال عند قبض البضاعة فيكون الثمن والمثمن في الذمة، فلو حل موعد المعاملة وقد زادت سعر البضاعة، فيتم دفع الزيادة إلى المشتري بدون أن يحصل تبادل للثمن والمثمن ويسمى بالتسوية المالية، فهل يجوز أخذ الزيادة وهل العقد صحيح؟
الجواب :

المعاملة صحيحة وشرعية، والزيادة الحاصلة في المبيع في الذمة من ملك المشتري.

التجارة
السؤال :
شخص جمع أموالاً بطريقة محرمة، ومن ثم عمل بتلك الأموال في المعاملات المشروعة، فما حكم أرباحه من تلك المعاملات، وكيف يتخلص من الأموال المحرمة التي هي رأس ماله في هذه التجارات؟
الجواب :

يجب إرجاع المال الحرام إلى صاحبه إذا كان يعلم صاحبه، وكذا الأرباح الحاصلة فهي تابعة لأصل المال، وإن جهل صاحب المال تصدّق بالمال عنه بعد الاستئذان من مرجع التقليد، نعم لو كان المال الحرام قد حصل عليه الشخص من خلال المعاملات الباطلة أو المحرمة وقد رضي الطرف الآخر التصرف فيها، جاز له أخذ المال والتصرف فيه، ولابد من إخراج الخمس في المال مع توفر شروطه.

التجارة
السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يتاجر في الآلات المُعدّة لفعل الحرام فقط، وما هو حُكم التجارة في الآلات المشتركة في استخدامها بين المحلّل والمحرَّم؟
الجواب :

لا يجوز التجارة بالآلات المُعدَّة للحرام فقط، وهي الآلات التي تكون بحسب طبعها الأولي ذات منفعة محرَّمة غالبة على منافعها الأخرى، كآلات القمار، لكن لو باعها صح البيع وإن أثم.  نعم يجوز بيعها وشراءها إذا لم يكن الغرض هو فعل المحرَّم، وإنما لأغراض أخرى كأن تكون الآلة من التراث والآثار، بشرط أن لا يكون في البيع ترويجاً للباطل. وأما الآلات المشتركة كالتلفاز والراديو والإنترنيت والنقال وغيرها، فلا إشكال في بيعها وشراءها، ولكن يحرم استعمالها في الأمور المحرَّمة، كنشر الأفكار الفاسدة وتحطيم أخلاق المجتمع وتضعيف الكيان الإسلامي.

التجارة
السؤال :
هل يجوز تأجير البيت أو السيارة أو بيع العنب ليُصنع خمراً، أو بيع السلاح لأعداء الدين أو بيع الأجهزة العلمية لهم؟
الجواب :

 يحرُم الاتّجار بكل ما عدّه العرف من الإعانة على الإثم والحرام، كبيع العنب ليعمل خمراً، كما يحرم تقوية الباطل على الحق بجميع أشكاله، كبيع السلاح أو بيع الأجهزة العلمية وإن لم يقصد الإعانة على الإثم، نعم لو خالف ذلك صح البيع وإن أثم.  وأما تأجير البيت والسيارة من أجل حفظ الخمر أو فعل الفواحش فلا يجوز ولا يصح العقد، إذا كان العقد مبنياً على فعل الحرام، وأما إذا لم يكن العقد كذلك، ولكن شرط على المؤجِّر استيفاء المنافع المحرَّمة،فالمعاملة صحيحة ويبطل الشرط، وأما إذا استأجر البيت أو السيارة من أجل استيفاء المنافع المحلَّلة، ولكن علم المؤجِّر أن المستأجر سيستخدمها في بعض المحرَّمات، فلا يأثم المؤجِّر ولا يبطل العقد، وكذلك لا يحرم إعانة الظالمين في غير المحرمات كالمباحات والطاعات، إلا أن يُعدّ الإنسان بذلك من أعوانهم والمحسوبين عليهم.