إذا اكتسب المؤمن المال بأحد الوجوه المحرِّمة من المُخالف في الدِّين أو المذهب، وكان يرى صحة المعاملة بمقتضى دينه أو مذهبه، حلّ للمؤمن أخذ المال، إلزاماً للمُخالف بدينه أو مذهبه وإن كان إيقاع المعاملة محرَّماً، فلو باع المؤمن الخنزير لمن يستحله ويرى صحة المعاملة، فإن إيقاع المعاملة وإن كان حراماً وكذا تسليم المبيع له، ولكن لو فعل عصياناً أو جهلاً حلّ له أخذ الثمن وتملكه.
ذلك رجع إلى طبيعة مصروفات الدائرة، فإن كانت تمنح المبالغ لمؤونة الإيفاد كيفما اتفق من دون النظر إلى الصرف الفعلي، فيجوز التصرف فيها، وإن كانت تخصّص ذلك لمقدار ما يصرف في الاحتياجات فعلاً، فلا يجوز التصرف بالزائد من دون الرجوع إلى الجهة المعنية وأخذ الإذن منها.
يجوز بذل المال لقضاء الحاجة ـ سواء كانت لنفسه أو لغيره ـ ما لم تكن من تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولم تكن في البين مفسدة أخرى، نعم، يحرم إحقاق الباطل وإبطال الحقّ بأيّ وجه كان، وكذا يحرم أخذ العوض عليه، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم له بالباطل، ويطلق عليه الرشوة، أو ليحكم له ـ حقّاً كان أو باطلاً ـ أو ليعلّمه طريق المخاصمة والمرافعة حتّى يغلب خصمه. وإذا توقّف استنقاذ الحقّ على ذلك، جاز دفعها من صاحب الحقّ، وحرمت على المرتشي.