لا تجوز مخالفة النذر إذا عُقد بصيغته الشرعية.
يشترط في صحة الطلاق توفر جميع شروطه، ولا يصح مع فقدان أحد الشروط، ومن شرائط صحته: حضور شاهدين رجلين عادلين يسمعان صيغة الطلاق في مجلس واحد، ولا يصح الطلاق بالمكاتبة، ويصح الطلاق من خلال الهاتف إذا كان الشاهدان يسمعان الصيغة، أو كانا حاضرين عنده .
قال تعالى : (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا). النساء: 34 . لا يجوز للزوجة أن تصنع المنفرات لزوجها أو تترك حقوقه من دون عذر شرعي أو ضرورة، والواجب عليها تمكين نفسها وإزالة المنفرات، وإذا قصرّت في أداء الواجبات الشرعية من دون عذر، فقد ارتكبت إثماً وكانت ناشزاً، ولا تستحق النفقة بنشوزها،كما قد يصدق النشوز على الزوج أيضاً، وذلك بارتكابه بعض الأمور التي من شأنها أن تنفّر الزوجة. ولكن لا يجب على الزوج ردعها عن النشوز إلّا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسلوك طرقه ومراتبه. فيجب الابتداء بالوعظ والإرشاد والحثّ على الطاعة، ثُمَّ الانتقال إلى المرتبة اللاحقة وهكذا، على أن يراعي الأخفّ قبل الانتقال إلى الأشدّ، كما في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لا يجوز للزوج الاستمرار في ترك معاشرة الزوجة بداعي ردعها، والضابط في حرمة ترك وطء الزوجة هو: وجود الرغبة عند الزوجة إلى المضاجعة بحسب ميلها وطبعها، فيجب تأمين حاجتها بحيث لا يلزم من الإبطاء والتأخير في تلبية الرغبة لها وقوعها في الحرام.
طلاق الغاضب لا يصح، وتبقى المرأة على ذمة زوجها ،ولا يحتاج في رجوعها إلى عقد جديد. ويشترط في صحة الطلاق القصد، والاختيار، فلا يصح طلاق المكره، ولا طلاق السكران، ولا الساهي، ولا الغاضب، مضافاً إلى لزوم توفر سائر الشروط، كشهادة عدلين.
طلاق الخلع طلاق بائن لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا رجعت الزوجة بالبذل، فينقلب إلى رجعي ولا يحتاج إلى عقد جديد إذا كان الرجوع قبل انتهاء العدة، وأما رجوعها في العدة من دون بذل فيحتاج إلى عقد جديد. وإذا انقضت العدة ولم ترجع الزوجة بالبذل فقد تم الانفصال كلياً، ولا يجوز الرجوع ثانية إلا بعقد جديد؛ لأنه طلاق بائن.
هذا التفريق غير شرعي، ولا تبطل عصمة الزوجية به، ولا تترتب عليه الآثار، وتبقى الزوجة على ذمة زوجها، ما لم تتحقق جميع شروط الطلاق.
إذا تحقق الطلاق ثلاثاً سواء كان رجعياً أوكان أحدهما رجعياً والثاني خلعياً والثالث مباراة، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
العيوب الموجبة لفسخ العقد في الزوجة هي سبعة:
الأوّل: الجنون.
الثاني: الجذام. وهو مرض جلديّ معدٍ معروف.
الثالث: البرص. وهو مرض جلديّ معروف غير معدٍ.
الرابع: انسداد محلّ الوطء (المهبل) بأحد أمور ثلاثة: (القرن) وهو عظمٌ يكون فيه، و (العفل) وهو لحمٌ زائد يكون فيه، و (الرتق) وهو الانسداد الكلّي.
الخامس: الإفضاء، وهو جعل المسلكين مسلكاً واحداً.
السادس: العمى. وهو فقد البصر لكلا العينين.
السابع: الإقعاد. وهو العجز عن المشي. ومثله العرج البيّن.
ويثبت الخيار بهذه العيوب للزوج إذا كان العيب سابقاً على العقد مع جهله به. وفي ثبوته في المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء إشكال، والأقرب عدم الثبوت، وكذا لو تجدّد بعد الوطء. ولا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول. ولها المسمّى مع الدخول.
عدم القدرة على النفقة ليس من موجبات الفسخ، و لكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق. فإن امتنع، طلّقها الحاكم الشرعي.
العقم ليس من العيوب الموجبة للخيار سواء كان في طرف الرجل أم المرأة. نعم، لو أخذ عدمه شرطاً أو وصفاً، فله الفسخ.
عيوب الفسخ في الرجل أربعة:
الأوّل: الجنون، وإن تجدّد بعد العقد والوطء. ولا فرق بين أن يكون دائماً أو أدواريّاً يأتي على شكل نوبات.
الثاني: العنن، وهو العجز عن انتشار العضو، وإن تجدّد بعد العقد. لكن لو تجدّد بعد العقد والوطء ـ ولو مرّة ـ لم يوجب الخيار.
الثالث: الخصاء، وهو قلع البيضتين أو رضّهما بحيث يسقطان عن النشاط، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
الرابع: الجبّ. وهو قطع العضو كلّه أو أكثره، بحيث لا يقدر معه على الوطء أصلاً إذا سبق على العقد أو تجدّد قبل الوطء. أمّا إذا كان بعد الوطء ـ ولو مرّة ـ فإنّه لا يقتضي الفسخ.
يجوز توكيل شخص آخر ليقوم بعملية الطلاق، ويشترط توفر جميع شروط الطلاق من حضور شاهدين رجلين عدلين أثناء إجراء صيغة الطلاق وغير ذلك من الشروط المعلومة.