cover image

الـــمــــعـــــامـــــلات

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز إتيان المرأة من الدبر؟
الجواب :

لا يجوز إتيان المرأة من الدُّبر على الأحوط وجوباً.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
سيدنا العزيز (حفظكم الله) سؤالي: قرأت أنّ الزواج المؤقت مستحب بنفسه فماذا يعني؟
الجواب :

قد وردت عندنا روايات كثيرة ـ وفيها ما هو الصحيح ـ تدلّ على استحباب الزواج المنقطع، ومعنى استحبابه بنفسه: إن فاعله من الجنسين يكون مثاباً عند الله تعالى، وهذا الاستحباب بعد ملاحظة البُعد التاريخي والاجتماعي لتلك الروايات قد يكون على أساس إحياء هذه السنة التي تفضي إلى انحسار حالات الزنا في المجتمع الإسلامي.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للمتزوج أن يتزوج بأخرى زواج متعة، إما أثناء سفره أو في البلد المقيم فيه؟
الجواب :

مَن كانت شرائط الارتباط بزوجته الدائمة متوفرة فلا ينبغي له التمتع، خصوصاً إذا أدّى ذلك إلى إرباك وضع الأسرة، وحدوث المشاكل بين أفرادها. نعم هناك استثناءات كحاجة الرجل إلى زوجة في السفر، أو كثرة النساء في بعض البلدان مما يسمح له في مثل هذه الحالات بالزواج بالثانية أو التمتع، ويبقى حفظ الأسرة هو الأهم من كل هذه الأمور.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل أنّ زواج المتعة حلال في مذهبنا؟
الجواب :

نعم، هو حلال في مذهبنا، والمفترض أن يكون حلالاً عند أهل السنة؛ لأنّ جوازه كان ثابتاً في زمن النبي؛ لكن أهل السنّة ادّعوا أن حُكمه قد نُسخ، وهي دعوى ليست صحيحة. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل افتضاض غشاء البكارة بطريق غير شرعي يجعل المرأة بحُكم الثيّب، فيجوز الزواج منها بدون إذن وليّها؟
الجواب :

افتضاض البكارة بالزنا أو بطريق غير شرعي لا يُصيّر الباكر ثيباً، ولا يجوز تزويج نفسها من دون إذن الولي؛ إذ ليست شرطية إذن الولي عندنا مرتبطة بوجود غشاء البكارة وعدم وجوده فقط؛ بل يلحظ فيها بالإضافة ـ إلى ذلك ـ مجموعة من المسائل الاجتماعية.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يحقّ لإنسان كان هندوسياً وأسلم، وهو من أتباع أهل البيت (عليهم السلام)، إلّا أنه يخفي إسلامه، وقد خَطبت أمّه له فتاةً هندوسية، وأصرّت على زواجه منها، فهل يمكن له الزواج منها صورياً، حتى يأتي بها إلى البحرين ويقنعها بالإسلام بكل الوسائل المتاحة؟
الجواب :

إن أمكنه التصريح بإسلامه فليعرض ذلك على الفتاة، فإن قبلت الإسلام فلا إشكال، وأما بخلاف ذلك، فالمسألة فيها عدّة إشكالات: منها عدم جواز وصحة الزواج من غير الكتابية، ومنها:الخلوة بهذه الفتاة. ومنها: التلاعب بمشاعرها.  ولا يجب عليه طاعة أمه في هذه المسألة.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز الزواج المنقطع أو الدائم من البنت البكر البالغة الرشيدة من دون إذن وليّها، لا سيما إذا لم تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام لو لم يتم العقد ولو بغير دخولٍ؟ وإذا كانت الفتاة تقلّد مَن يفتي بعدم اشتراط إذن الولي في زواج البكر فهل يعتمد الرجل على هذا الإذن دون الرجوع إلى مرجعه؟
الجواب :

يجب الإذن من الأب في زواج البنت الباكر ـ وهي التي تتزوج أول مرة ـ وأما كون البنت أو الرجل يقلّد من يقول بغير ذلك، فكل منهما يعمل على تقليده لا تقليد الآخر، وعليه لا يجوز له الزواج منها في هذه الصورة ما لم يأذن الولي. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل تُشترط العربية الصحيحة في إجراء صيغة عقد النكاح أم يُكتفى بها وإن كان فيها بعض الأخطاء؟ وما هي الصيغة المعتبرة لتوكيل الزوجة في إجراء الصيغة عنها؟
الجواب :

لا بُد من إجراء الصيغة بالعربي مع التمكن منها، وإلا جاز إجرائها بأي صيغة أخرى مفهمة لمعناها، ويمكن التخلّص من ذلك  بإجراء العقد بالوكالة عنها، أي أنها توكّل شخصاً لإجراء العقد عنها، وإن كان الزوج نفسه، ويكفي في الوكالة موافقتها بأي صورة كانت، وصيغة إجراء العقد بالوكالة: بان يقول وكيلها للرجل: زوّجتكَ موكِّلتي فلانة بمهر كذا. فيقول الرجل: قبلتُ .

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يصح زواجي من إمرأة من بقية المذاهب الإسلامية ، وهل تتحقق العلقة الزوجية من خلال العقد على طريقتهم؟
الجواب :

يجوز لك الزواج من أهل المذاهب الإسلامية الأخرى على كراهة و بشرط أن لا يكونوا من المحكوم بكفرهم، كالنواصب والغلاة . وعليه يمكنك الزواج منها وإن بقيت على مذهبها، وأما العقد فإن أهل السّنة يوجبون الشهود ونحن لا نوجبهم، والعقد بيننا واحد. وأما إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه من التأثر بعقائدهم  والانخراط في مذهبهم ،فلا يجوز له الزواج منهم. وكذا يجوز الزواج من المخالف على كراهة، و إذا لم تأمن معه من الحفاظ على دينها، أو تحتمل تبدل عقيدتها أو التأثر بعقائدهم، فإنه لا يجوز لها الزواج منه.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل تحلّ الأم غير الأصلية على صهرها؟
الجواب :

إن كان المقصود من الصهر هو زوج بنت الرجل أو زوج أخته كما هو الشائع أو حما الزوجة، وكان المقصود بالأم غير الأصلية هي زوجة الأب الثانية، فيكون مفروض السؤال: أن هذه الزوجة بعد انفصالها،هل يجوز لها أن تتزوج من رجل كان زوج ابنة زوجها السابق أو زوج أخته أو أخا زوجها؟ ويكون عندئذ لفظ الصهر تسامحاً. والجواب: يجوز ذلك. وأما إن كان المقصود من الأم غير الأصلية هي الأم الفرعية، أي زوجة الابن في مقابل زوجة الأصل وهي زوجة الأب، فالجواب: يجوز لها أن تتزوج أخا زوجها، وكذا زوج أختها إذا انفصلت تلك الأخت؛ حتى لا يجمع بين الأختين، هذا بعد انفصالها وانقضاء عدتها، ويحرم عليها أن تتزوج من زوج ابنتها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز لِمَن خطب امرأة الكلام معها هاتفياً قبل عقد القِِران؟
الجواب :

يجوز الكلام معها بما لا يثير الغريزة والقوى الشهوانية، وبما لا يشتمل على الفحش، نعم لو كانت الخطبة متضمنة للعقد الشرعي كما هو الحال في أعراف بعض البلدان، فلا مانع من الحديث بأي نحو كان.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما حُكم زواجي المنقطع من ابنة أخ الزوجة من دون علم زوجتي بذلك؟
الجواب :

لا يصحّ العقد على ابنة أخ الزوجة أو بنت أخت الزوجة إلا برضا الزوجة، والتي هي إما عمة لها أو خالة، ويجوز العكس من دون اشتراط رضاهما. وفي مفروض السؤال،يجب أن يتوقف العاقد عن ممارسة الاستمتاع مع بنت الأخ أو بنت الأخت للزوجة قبل أن يستأذن زوجته في الزواج، فإذا قبلت صح العقد، وإلّا فالعقد باطل، والأفضل تجديد العقد فيما لو قبلت الزوجة.