إنما يحرم هذا الشراب إذا كان مسكراً أو يحتوي على الكحول، أو يصدق عليه اسم البيرة، أما إذا لم يتوفّر فيه شيء مما ذُكر، فلا دليل على حرمته.
إذا كنت في بلد غير بلاد الإسلام، فلابد من التأكد من حليّته وتذكيته قبل شراءه وأكله. وإن أُخذ من يد المسلم ولم تسبقه إليه يد الكافر وكان مما يطمئن إليه فلا إشكال فيه. وإن كان يُباع في سوق المسلمين، جاز شراؤه وأكله، وإلا فلا . والقاعدة الشرعية في ذلك تقول: يحلّ مِن السمك ما كان له فَلس دون ما لم يكن له فلس .
إذا لم يحتوِ على كحول نجسة فلا إشكال فيه .
لا خصوصية للكرافت أو الكيري أو غيرهما في المقام، لأنّ القاعدة الشرعية في ذلك تحكم بحرمة ما كان من الطعام حاوياً على أجزاء الميتة أو نجس العين، ونقصد بالميتة ما لم يكن مذبوحاً على الطريقة الشرعية. فإن كانت هذه الأنواع أو غيرها حاوية على أجزاء الميتة أو نجس العين، أو شي من الكحول، حرم أكلها، وإلا فلا .
إذا كان المبيع في سوق المسلمين، فسوق المسلمين أمارة على الحلية، ولا حاجة إلى السؤال حتى مع الشك، نعم، لو علم بعدم تذكية المبيع أو عدم حليته فلا يجوز له تناوله. وإذا كان المبيع في بلاد غير المسلمين، فيجب التاكد عن حليته وتذكيته.
سمك الجّري حرام أكله، ولا بأس ببيعه لمن استحله، أو كان يُبذل مقابله المال.
إذا وَطَئ الإنسان حيواناً مأكول اللحم بالأصل كالغنم والماعز مثلاً، حَرُم لحمه ولبنه. ويحرُم نسله ولبنه على الأحوط وجوباً، من دون فرق بين أن يكون الواطئ صغيراً أو كبيراً ، نعم، لا يحرُم نسله إذا كان متكوناً قبل الوطىء، وكذا لا يحرم الموطوء إذا مِن غير ذوات الأربع.
تحرُم السبع من الطيور كالصقور والنسور والبازي والرخمة. ويحرُم أيضاً كلّ طير يكون صفيفه أكثر من دفيفه، بمعنى إذا كان يبسط جناحيه أكثر من تحريكهما حرُم أكله، وإن تساويا فلا إشكال في أكله، إذا كانت فيه إحدى العلامات الثلاثة: القانصة، وهي المعدة. والحوصلة، وهي مجمع الطعام وعادة يكون في صدر الطائر. والصيصية، وهي الأصبع الخلفية في رجل الطائر. ويكفي وجود واحدة من هذه العلامات ،وإلا حرم أكله. ويحرم الطائر إذا إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه وإن كانت فيه إحدى العلامات الثلاثة. ويحرم اللقلق، والخفاش، والطاووس، والغراب، بجميع أنواعه، والجلّال من الطيور، وتَحرُم الحشرات الطائرة، كالزنابير والذباب. ويكره أكل الخطاف، والهدهد، والفاختة، والقبرة. والبيض في جميعها تابع لإصله، فبيض المحلّل حلال، وبيض المحرّم حرام، وإذا اشتبه الحال حرُم ما تساوى طرفاه.
يحرُم من الذبيحة أُمور: القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق. وأما الطيور، فيحرم منها الرجيع ـ البول والغائط ـ والدم ، والمرارة، والطحال، والبيضتان في بعضها. ويكره الكلى، وأذنا القلب.
يحرم الأكل والجلوس على مائدة فيها المسكرات، ومنها الخمر. نعم، لا يحرم الجلوس في المكان المشتمل على عدة موائد قد وضع الخمر في بعضها ، إذا لم يجلس على مائدة فيها خمر، لعدم صدق المجلس الواحد على هذه الحالة عرفاً.
الأصل في حيوان البحر الحرمة إلا السمك الذي له فلس وما خرج بالدليل الخاص، وهي الروبيان وبعض الأنواع المذكورة في محلها. وإذا تردد حيوان البحر بين المحلّل والمُحرّم، بُني على الحرمة. وسرطان البحر مما يحرم أكله.
الأطعمة المشتملة على الكحول سواء الطاهرة منها أو النجسة ،لا يجوز تناولها، فإن الحكم بطهارة بعض الكحول لا يلازم جواز تناولها.