cover image

النكاح و الطلاق

النكاح و الطلاق
السؤال :
أهديت زوجتي مقدارا من المال، وبعد فترة قمت بترميم بيتي، فقدمت المال نفسه لي لتساهم في ترميم البيت، وبعد مدة من الزمن حصل الطلاق بيننا، فهل لها أن تطالب باسترجاع المبلغ المذكور؟
الجواب :

لا يجوز لها الرجوع بالهبة إذا كانت تالفة مطلقاً. وأما ما أعطته من المال، فإن كان بعنوان القرض، فيحق لها مطالبتك به، وإن كان بعنوان الهدية، فلا يحق لها المطالبة؛ لأنه بمنزلة التالف.

النكاح و الطلاق
السؤال :
رجل تزوج من إمراة مطلقة منذ سبعة أعوام، وبعد مرور عام من الزواج منها علم أنّ طلاقها قد وقع في وقت النفاس، فما حُكم الطلاق والزواج منها؟
الجواب :

الطلاق باطل، ومع تحقق الدخول والجهل، أو مع العلم مطلقاً  بحرمة الزواج من ذات البعل، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، ويجوز الرجوع في هذه المسألة إلى من يجيز الزواج منها في حالة الجهل مطلقاً بعد الاعتداد من الثاني بحيضة، والرجوع إلى الأول، فإن طلّق واعتدت تزوجت من الثاني.  نعم، مع الجهل وعدم الدخول، لا تحرم عليه، وترجع إلى الأول، فإن طلقها واعتدت، جاز لها الزواج من الآخر.

النكاح و الطلاق
السؤال :
هناك امرأة من بلاد الصين غير مسلمة ومتزوجة، وقد حصل خلاف بينها وبين زوجها أدى إلى انفصالهما، وطريقة الانفصال لديهم تختلف عن طريقة دين الإسلام؛ إذ تملك المرأة عندهم حقّ طلاق الزوج، وبعد مضي أكثر من سبعة أشهر من انفصالها عنه وطلاقها له ولكن دون استحصال الأوراق الرسمية بسبب سفرها للدراسة إلى أن أسلمت وتم الارتباط بها والزواج منها، فما حكم الزواج في هذه الحالة؟
الجواب :

إذا كان طلاقها صحيحاً بمقتضى دينها السابق، فالزواج منها صحيح  ولا إشكال فيه.

النكاح و الطلاق
السؤال :
طلّقَ رجل زوجته واعتدت منه عدّة الطلاق، وبعد انتهاء العدة تزوجت، ثم تبين أن الزوج الاول قد توفي في عدة الطلاق ولم تعتدّ منه عدة الوفاة، فما حكم الزواج الثاني؟
الجواب :

إذا كانا عالمين بالموضوع والحكم، بأن علما بكونها في العدّة، وعلما أيضاً بعدم جواز النكاح في العدّة، ففي هذه الصورة يتحقّق ـ مضافاً إلى عصيان الحكم بالحرمة المعلومة وبطلان العقد سواء تحقّق الدخول بها أم لا وكذا لو كان أحدهما عالماً دون الآخر. وإذا كانا جاهلين بالأمرين ـ العدة وحرمة النكاح ـ أو بأحدهما، ولكن تحقّق الدخول، فالحكم هو البطلان والحرمة الأبدية على الأحوط وجوباً، ويمكنهما الرجوع إلى من يجيز الزواج مع الجهل مطلقاً. وإذا كانا جاهلين بالأمرين ـ العدة وحرمة النكاح ـ أو بأحدهما ولم يتحقق الدخول فالحكم هو بطلان النكاح وعدم تحقّق الحرمة الأبديّة، فله استئناف النكاح بعد انقضاء عدّة الوفاة من الأوّل. هذا إذا كان الطلاق رجعياً، وإلا فلا يلزمها الاعتداد عدة الوفاة من جديد، وإنما تبين عنه بإكمالها عدة الطلاق.

النكاح و الطلاق
السؤال :
أنا امرأة من أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وزوجي من أحد المذاهب الإسلامية، وقد حدثت بيننا مشاكل أسرية أدّت إلى الانفصال عنه بطلاق لأربع مرات، ولكن حصل شك في عدد الطلاق، هل هي ثلاثة أم أكثر، والآن عادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية، وعادت علاقتنا وقد استبصر أخيراً، وكانت بعض تطليقاته من خلال الهاتف، فهل يحق لنا الاستمرار في حياتنا أم لابد من الانفصال عنه لحصول البينونة؟
الجواب :

إذا وقع الطلاق موافقاً لمذهبه فقد حصلت البينونة، فالواجب التعامل على أساس ذلك، وحُكم بصحة الطلاق، وفي حالة الشك يبني على ما يحصل به القطع واليقين، و إن كان الطلاق بعد استبصاره، فيشترط في صحته شروط، منها حضور شاهدين رجلين عادلين يسمعان الطلاق الشرعي وإلا كان لغواً.

النكاح و الطلاق
السؤال :
من المشاكل الشائعة في الطلاق هو إجراء الطلاق في المحاكم القانونية سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وربما البعض يسيء استخدام القانون، من خلال حلّ النزاعات والمشاكل الزوجية بإجراء الطلاق في المحاكم؛ للتخلص من التبعات القانونية والمسآئلة، ويبقي الزوجة على ذمته شرعاً دون أن يُلحق الطلاق القانوني بالطلاق الشرعي، فهل يحكم بصحة طلاق المحاكم وترتيب الآثار الشرعية عليه؟ والبعض الآخر يجري الطلاق في المحاكم من باب التحايل على القانون للحصول على تسهيلات مادية ومخصصات مالية من دون إجراء الطلاق الشرعي؟
الجواب :

لا يقع الطلاق صحيحاً ومؤثراً إلا إذا توفرت جميع الشروط الشرعية فيه،وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المطلِّق، كالبلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار.  ومنها ما يرجع إلى المطلَّقة، كأن تكون زوجة دائمية، والطهر من الحيض، والنفاس إذا كان مدخولاً بها حائلاً وزوجها حاضر، وأن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه.  ومنها ما يرجع إلى الطلاق، كوقوعه بلفظ طالق، وحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة من المطلق، وتعيين المطلقة، والتنجيز، وإلا بقيت الزوجة على ذمة زوجها، فإن كان طلاق المحاكم مستوفياً لهذه الشروط، فقد تحقق الطلاق، وإلا فهو باطل. ولا نسمح بالاحتيال على القانون في أخذ بعض المستحقات ، ولا مخالفة القوانين المتبعة، وما لم تحصل البينونة والانفصال الشرعي بتوفر الشروط المعتبرة في الطلاق، لا تكون زوجته أجنبية عليه.

النكاح و الطلاق
السؤال :
رجل من اتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) متزوج من امرأة من سائر المذاهب الإسلامية، وأثر حدوث مشاكل أسرية بينهما قام والدها بأخذها من بيت زوجها، ومن ثم أخبر زوجها بأنه قد طلّقها منه طبقاً لمذهبها، ثم اتصلت الزوجة بزوجها وأكدت ذلك، بل وهدّدته بالقتل، وقد قُتل فيما بعد دون معرفة هوية القاتل، فهل يقع مثل هذا الطلاق صحيحاً ويترتب عليه آثاره من استحقاق المهر وغير ذلك؟
الجواب :

إذا تم التحقق من وقوع الطلاق بالطريقة الصحيحة عندهم، حُكم بصحة الطلاق من باب قاعدة الإلزام، وقاعدة المقاصة النوعية ـ خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم ـ ، وقاعدة الإقرار ـ أي إقرار غير الإمامي على مذهبه ومعاملته بمقتضى أحكامه ـ ، وإن كان الطلاق عندنا بهذه الكيفية باطلاً. وإذا حكم بوقوع الطلاق وحصول البينونة، كما لو كان الطلاق بائناً فلا تستحق الميراث. وتستحق الزوجة كل المهر مع الدخول، ونصفه مع عدمه، نعم من حقها أن تسقط ذلك ولا تطالب الزوج به.

النكاح و الطلاق
السؤال :
لو طُلّقت المرأة وفق الضوابط المعتبرة عند سائر الديانات أو الطوائف الأخرى، وربما كان الطلاق عندهم بيد الزوجة، أو تشترط ذلك في العقد، فهل يمكن البناء على هذا الطلاق، وهل لها الزواج من آخر بعد العدة.
الجواب :

يصحّ طلاقها ويصح زواجها بعد العدة، فإذا استوفى الطلاق الشروط المعتبرة في دينهم ومذهبهم حكم بصحته، وجاز لنا تزويجها إلزاماً بما ألزم به نفسه.

النكاح و الطلاق
السؤال :
ما حُكم مَن يُطلِق لفظ الطلاق على زوجته في مجلس واحد ثلاث مرات، بأن يقول: أنت طالق ثلاثاً. أو يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وهو في حالة عصبية ؟
الجواب :

الطلاق بالثلاث بنوعيه في مجلس واحد باطل عندنا، نعم، لو طلقها بهذه الصورة وكان الطلاق صحيحاً عنده، ترتب أثر ذلك من لزوم العدة وجواز الزواج منها. وكذلك لا يصح الطلاق من دون القصد، ويفترض عدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في التعامل مع الزوجة، وعلى الإنسان أن يسيطر على أعصابه ويحكّم عقله ودينه في تصرفاته، ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة.

النكاح و الطلاق
السؤال :
ما هو الطلاق البائن، وهل يجوز الرجوع فيه من دون عقد؟
الجواب :

الطلاق البائن له عدة مصاديق، كطلاق اليائس، وطلاق الصغيرة غير البالغة سن التاسعة، وطلاق غير المدخول بها ولو دبراً، وطلاق الخلع ما لم ترجع الزوجة في البذل في أثناء العدة، وطلاق المباراة ما لم ترجع الزوجة في البذل أثناء العدة، والمطلقة ثلاثاً بينهما رجعتان، سواء كانت الرجعتان قبل انتهاء العدة أو بعدها بعقد جديد، ففي جميع هذه الصور لا يجوز الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد. والمطلقة بائناً لا تستحق النفقة على زوجها ، ولا تجب عليها طاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه.

النكاح و الطلاق
السؤال :
ما هو مقدار عدّة الطلاق للمرأة الحامل وغيرها، وللمرأة التي تحيض والتي لا تحيض، وما هو مقدار عدّة الوفاة؟
الجواب :

عدّة طلاق الزوجة الحرّة غير الحامل وهي تحيض أو في عمر من تحيض: ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض. فإذا طلّقها في طهرٍ لم يواقعها فيه، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ رأت دم الحيضة الثالثة، فقد خرجت من العدّة. وأمّا غير المستقيمة الحيض، كمن تحيض في كلّ أربعة أشهر مرّة ـ مثلاً ـ لعارض من رضاعٍ أو غيره، فعدّتها ثلاثة أشهر. وعدّة طلاق الزوجة غير الحامل التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض، ثلاثة أشهر. وعدّة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل. ولا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، ولا على غير المدخول بها قبلاً أو دبراً. وعدّة المتوفَّى عنها زوجها إن كانت حرّةً غير حامل: أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائساً كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولاً بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم منقطعة. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرّ والعبد، والعاقل والمجنون. عدّة المتوفَّى عنها زوجها الحامل: أبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل. فلو ولدت قبل الأربعة أشهر وعشرة، انتظرت إلى نهايتها. وإن انتهت المدّة قبل وضع الحمل، انتظرت إلى وضع الحمل.

النكاح و الطلاق
السؤال :
ما هو الطلاق الرجعي وما هي صوره؟
الجواب :

 الطلاق الرجعي هو ما جاز للمطلِّق مراجعة الزوجة في العدة من دون حاجة إلى عقد جديد، وصوره ما عدا صور الطلاق البائن، والمطلقة رجعياً هي بحكم الزوجة ما دامت في العدة، فيجوز دخول زوجها عليها بغير إذن، ويستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها طاعته، ويحرم الخروج من البيت إلا بإذنه، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة، ولا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة رجعياً من بيته.