رسم واقتناء الصور المنسوبة الى الائمة عليهم السلام إن لم يُعدّ فيها اهانة واساءة عرفاً إليهم فلا إشكال في حد نفسه، والّا لا يجوز رسمها واقتناءها من هذه الناحية. وعلى فرض الجواز لو اُتلفت فلا بد أن يُتخلص منها بما لا يوجب عرفاً الاساءة إليهم كإلقائها في ماء جاري.
يجوز البيع والشراء في كلب الصيد، والحراسة، والحائط، والماشية، نعم إذا كانت لكلاب الزينة غرض شخصي يُبذل بإزائها المال جاز بيعها وشراءها، وأما غير هذه الأنواع من الكلاب، فلا يجوز بيعها وشراءها، نعم لو ظهرت منافع في استخدام أعضاء الكلب طبّياً أو صناعياً وكيميائياً كاستخدام عظام الكلب لزرعها للمرضى أو صنع العقاقير الطبّية منها، يجوز الاتّجار والتكسّب بها، وبذل المال بإزائها، وفي حالة عدم جواز وبطلان المعاملة يثبت لصاحب الكلاب حق الاختصاص فيها، وتجوز المعاوضة على هذا الحق وبذل المال بإزاء لرفع اليد عنها، وهذا الحكم شامل للأعيان النجسة كالخنزير والخمر.
لا إشكال في البيع بالإقساط وإن كان يأخذ البائع أكثر من قيمة السلعة سوقياً.
المعاملة جائزة.
هذا قرض ربوي، وهو غير جائز، نعم لو كان العقد بيعاً جاز التفاضل مع اختلاف العملة أو اتحادها.
نعم؛ يحقّ له التصّرف فيها.
القرض إذا جرّ نفعاً مع الشرط يحرُم، لا مطلقاً.
إذا كنت تخبرهم السعر الحقيقي لكنهم يعطون أكثر منه فلا بأس، أو تعارف بينهم عدم أخذ المتبقي إذا كان قليلاً لا يعتد به، فيعرضون عنه عادة، وإلا وجب إعادة الأموال الزائدة إلى أصحابها، ومع عدم معرفتهم تُعامل معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصّرف فيها إلا بإذن مرجع التقليد.
لا إشكال في العمل في المكان المذكور، ولا إشكال في تقديم الخمر أو لحم الخنزير لمستحله، نعم يحرم بيعه وشراءه.
لا يجوز الشّراء إلّا إذا كانت الدّولة لها الصّلاحية والمشروعية للقيام بمثل هذه التصّرفات.
توزيع الأرباح تابع للاتفاق الأوّلي على إنشاء الشركة، ولا دخل لبذل الجُهد الأكثر إلّا إذا كان ذلك بالاتفاق من بداية الأمر، ومع عدمه يكون بذل الجهد الأكبر تبرّع لا أثر له.
يجوز ذلك مع اختلاف العملة.