إذا اتجر الفرد برأس مال مخمّس عدّة مرّات في السنة الواحدة، فخسر في بعضها وربح في أخرى، وكان الربح الحاصل له يساوي مقدار الخسارة في رأس المال المتجر فيه بحيث لم يبق زيادة، فلا خمس في الربح الحاصل له والمساوي مقدار الخسارة. وإذا كان الربح أكثر مما خسره، وجب إخراج خمس ما زاد عن مقدار الخسارة في نفس السنة . نعم، لو ربح في بعض المعاملات ما يغطي الخسارة الحاصلة في رأس المال ويزيد عليها، ثم خسر في أخرى، فالواجب إخراج خمس الزيادة.
لا خمس في الزيادة الحاصلة في القيمة السوقية في الأعيان المخمّسة سواء اتخذ العين للتجارة أو للادخار أو للمؤونة والسكنى. نعم، إذا بيعت الأرض مثلاً وقد ملكها بالشراء، وجب إخراج الخمس من الربح الحاصل فيها نتيجة الزيادة السوقية
إذا دارت على المال رأس السنة الخمسية، ففيه الخمس. ولكن إذا كانت ظروف الفرد المعيشية لا تمكّنه من الزواج إلا بادخار المال لعدة سنوات، فلا خمس عليه فيما ادّخره خلال سنوات لغرض الزواج، بشرط صرف المال في تكاليف الزواج وبالمقدار المتعارف من دون إسراف أو تبذير.
إذا كان وضعه المعاشي والاقتصادي لا يؤهله لشراء بيت دفعة واحدة ـ مع حاجته إلى البيت ـ إلا بشكل تدريجي، فلا يجب عليه الخمس إذا صرفت الأرباح في مستلزمات البناء أو الأرض قبل حلول رأس السنة الخمسية.
يجب عليه إخراج الخمس من المال المدّخر من سنوات سابقة. نعم، الربح الحاصل من سنته الفعلية لا يجب فيه الخمس قبل حلول رأس السنة الخمسية، فإن حلّت ولم يصرف المال في مؤونته، وجب الخمس فيه أيضاً. نعم، لو كان وضعه المعاشي لا يسمح له ببناء بيت إلا بشكل تدريجي، فما أنفقه من المال في شراء مستلزمات البناء لا خمس فيه، وإن بقي المال مدّخراً حتى حلّت رأس السنة الخمسية عليه من دون أن يشتري بالمال شيئاً للبناء، وجب فيه الخمس.
الخمس واجب على كلّ مكلّف ذكراً كان أم أنثى في أمواله الخاصة به . وإذا أخرج الزوج الخمس من أمواله، فلا يسقط وجوب الخمس في أموال الزوجة، وكذا العكس. فلكلّ واحدٍ منهما تكليفه الشرعي الخاص به. وإذا كان الزوج لا يؤدّي الخمس فليس على الزوجة شيء تجاهه، وكذا العكس، نعم لو كانت أموالهما مختلطة ووضعا لهما رأس سنة واحدة، فيخرج الخمس من المال مرة واحدة.
إذا كان استحقاق دفع الإيجار قبل حلول رأس السنة ويتم عزل المال، فلا يجب فيه الخمس حتى ولو لم يُدفع إلا بعد حلول رأس السنة. أما لو كان الاستحقاق لدفع الإيجار بعد ذلك، فبحلول رأس السنة يجب في كلّ ما فضُل من المال الخمس. نعم، إذا كانت الراتب يقسم على عدد أيام الشهر التي يعمل بها الموظف، فالواجب إخراج خمس ما قابل عدد الأيام من السنة الفعلية، وما قابل الأيام المتبقية تُعد من مؤونة السنة اللاحقة.
لا يجب عزله، ولكن إذا تعلّق الخمس في المال لا يجوز التصرّف فيه إلا بعد إخراج خمسه، كما لا يجوز أن يتصرّف المكلّف في العين التي تعلّق الخمس بها بعد حلول رأس السنة الخمسية إلا أن يكون التصرف غير حقيقي كأن يقوم بتصفية الأموال لإخراج الخمس منها.
يجب الخمس في أرباح المكاسب، أي: فيما هو زائد عمّا يحتاجه الإنسان في معيشته وحياته له ولعياله الواجبي النفقة، فكل ما يزيد على مؤونة سنته من الأموال أو الأعيان التي لم تستعمل، فالواجب إخراج الخمس بعد حلول رأس السنة الخمسية، بأن يخرج واحد من خمسة، ففي الخمسين ديناراً عشرة دنانير، وفي المائة دينار عشرون وهكذا.
مقدار المال المدفوع للجمعية – إذا لم يكن من مال مخمّس – وكان قد مرّ عليه سنة كاملة، يجب إخراج خمسه فور استلام مبلغ الجمعية، فلو كنت قد دفعت للجمعية مجموعة أقساط وكان بعضها قد مرّ عليه سنة من تاريخ دفعه لحين وقت استلام المبلغ، فيجب الخمس في هذا المقدار.
المقصود من المؤونة هو: کل ما ينفقه المکلّف على نفسه أو ما يتعلق به وبشأنه وشأن من تجب نفقته عليه، من قبيل ما ينفقه على معاش نفسه، وعياله، وهداياه، وزياراته، وضيوفه، ونذره، وأثاث بيته، وتزويج أولاده وغيرها مما هو متعارف عليه ومن دون إسراف ولا تقتير.
يجب إخراج الخمس من الجميع، فالمال المخمس لا يخمس مرة ثانية إذا كانت عينه باقية لم تصرف. وأما إذا صُرفت العين المخمسة وربح غيرها بمقدارها أو أكثر، فلا يستثنى مقدار ما خمّسه في السنة السابقة من وجوب الخمس.