بسمه تعالى: الجواب عن ذلك يمكن أن يكون ضمن النقاط الآتية:
1 ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز مقداره ولم يعرف صاحبه، فالطريق لتحليل التصرف فيه هو إخراج خمس المال بشرط أن لا يكون مقدار الحرام أكثر من الخمس وإلا وجب دفع الزائد بحيث يحصل له اليقين ببراءة الذمة. وكذلك إذا كان المال الحلال قد تعلّق فيه الخمس، فيجب دفع الخمس مرتين، مرة لتحليل مجموع المال المختلط بالحرام، ومرة لجواز التصرف في المال الحلال لتعلّق الخمس فيه. وأما إذا علم أن المال الحرام أقل من الخمس، دفع ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة وإن كان أقل من الخمس.
2 ـ إذا عرف مقدار المال الحرام وجهل المالك، فالواجب التصدّق بالمال الحرام نيابة عن صاحبه ولكن بإذن مرجع تقليده.
3 ـ إذا عرف المالك وجهل مقدار المال الحرام، فالواجب هو التراضي بالصلح، سواء كان المالك واحداً أو عدّة أشخاص مشتبه فيهم، فإن لم يتراضيا رجعا إلى مرجع التقليد لحسم مادة الاختلاف.
تجوز الشراكة مع من لا يخمّس أمواله، سواء كان يعتقد بعدم وجوب الخمس، أو يعتقد بوجوبه، ولكن لا يدفع الخمس عصياناً وتماهلاً. نعم، يجب على الشريك الآخر المعتقد في الخمس أن يخرج الخمس من حصته وأمواله.
يشترط في تعلّق الخمس بأرباح المكاسب: البلوغ، والعقل. فلو كان للصغير أو للمجنون أموال ودارت عليها سنة كاملة، فلا يجب فيها الخمس. نعم، لو أفاق المجنون أو بلغ الصبي كان ذلك بداية سنته الخمسية، فإن دار على المال حول ولم يصرف، ففيه الخمس.
لا يجوز التصرّف في العين بعد تعلّق الخمس فيها إلا إذا كان التصرّف من أجل تصفية الخمس. نعم، إذا عيّن المكلّف الخمس من النقد ولم يدفعه بإذن مرجع تقليده، فينتقل الخمس في ذمة المكلّف ويمكن التصرّف في الأعيان الخارجية. وأما إذا عين مقدار الخمس من النقد من دون إذن مرجع التقليد في تأخير دفع الخمس ، فتارة تكون الأعيان المتعلق فيها الخمس موجودة وارتفعت قيمتها عند دفع الخمس، فيجب دفع خمس القيمة الفعلية لها، وإن نقصت ينقص الخمس. وتارة تخرج عن ملكه بالهبة أو غيرها، والحكم فيها كما في الصورة الأولى من وجوب إخراج الخمس من القيمة الفعلية. وتارة يطرأ عليها التلف، فإن لم يكن مقصراً في تأخير دفع الخمس وحصول التلف، فينقص من الخمس بمقدار نسبة التلف، فإن تلف النصف، فينقص نصف الخمس، وأما إذا كان مقصراً، ضمن الخمس بتمامه.
الخمس يتعلّق بالعين، والمالك مخيّر بين أن يدفع الخمس من نفس العين التي تعلّق بها الخمس أو يدفع مقدار الخمس من النقود. وأما دفع الخمس من أعيان أخرى لم يتعلّق بها الخمس، فلا يجوز إلا بإذن مرجع التقليد.
لا يجب على المكلّف أن يعيّن ويحدّد رأس سنة خمسية، بل الواجب عليه أن يخرج خُمس الأموال أو الأعيان التي دارت عليها سنة كاملة ولم تصرف أو تستخدم في المؤونة. نعم، تحديد رأس سنة خمسية من أجل التسهيل على المكلّف؛ إذ من الصعوبة أن يجعل لكل ربح رأس سنة خمسية منفردة. وأما تغيير رأس السنة الخمسية، فيجوز بشرط أن يدفع خمس الأرباح السابقة ويستأنف رأس سنة جديدة، كما يجوز تبديل رأس السنة من شهر لآخر للأرباح الآتية، كما يجوز له أ ن يجعل رأس السنة الخمسية على التاريخ الهجري أو القمري أو الميلادي.
من استدان مالاً لمؤونة سنته، ثم حل عليه رأس السنة الخمسية وقد زاد من المال عن المؤونة، فإن كان المال الزائد بمقدار ما استدانه للمؤونة، أو كان الدين أكثر من المال الزائد، فلا خمس فيما زاد عنده من المال. وأما إذا كانت الزيادة أكثر مما استدانه، فالواجب إخراج خمس ما زاد عن مقدار دينه. نعم، إذا حلت السنة الخمسية ولم يسدد ما بذمته من دين، فلا يستثنى المال الزائد عن المؤونة عن الخمس، إلا أن يكون الدين لمؤونة سنته، كما لو استدان لشراء طعام لعياله، فإنه مستثنى من الخمس وإن لم يؤده إلى الدائن.
المراد من مال التجارة: كلّ ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة. وأما الخمس في أموال التجارة، فله صورتان: الأولى: أن يملك المكلّف مالاً آخر إلى جنب مال التجارة يسدّ حاجته ومؤونته، فيجب في المال المعدّ للتجارة الخمس. وأما إذا كان المال الآخر يغطي بعض مؤونته ولا يسد حاجته إلا بضم مال التجارة، فلا يجب الخمس. نعم، لو زاد من مال التجارة شيء عن مقدار المؤونة وجب إخراج خمس الزائد. الثانية: أن لا يملك إلا مال التجارة، فإن كان بمقدار مؤونته، فلا خمس فيه، وإن زاد عن المؤونة، وجب إخراج خمس الزائد، وكذا الحكم في الأرباح، فالملاك هو مقدار الحاجة وسد المؤونة. فإذا كان مقدار مال التجارة عشرين مليوناً، وكانت مؤونته السنوية هو عشرة ملايين، فالواجب إخراج خُمس عشرة ملايين فقط من مال التجارة بعد حلول الحول. يبقى الكلام في المال المعد للتجارة، فإن كان قد حال عليه الحول ولم يخرج خمسه، ثم أعدّه للتجارة، فالواجب إخراج خمس رأس المال، وإذا زادت قيمة العين المعدة للتجارة، فيجب الخمس في الزيادة بعد حلول الحول على فرض بيعها. وأما إذا تاجر بالمال قبل حلول الحول، فالواجب إخراج خمسه بعد حلول الحول عليه. وأما إذا كان المال مخمّساً، ثم تاجر فيه، فلا خمس في أصل المال إلا إذا ارتفعت قيمة العين المعدة للتجارة، فيجب في الزيادة الخمس إذا باعها ودار عليها الحول.
المُراد من الإرث المحتسب: ما يتوقعه الإنسان عقلائياً، ولو من جهة النسب وطبقات الإرث، كتوقع الإنسان أن يرث أبيه وأمه أو من ابن عمّه مع التفاته إلى عدم وجود وارثٍ غيره. والمراد بالإرث غير المحتسب: هو ما لم يكن في الحسبان والتوقع بحسب الظروف المتعارفة. فإذا كانت التركة من الإرث المحتسب وقد حل عليها رأس السنة الخمسية وكانت مخمّسة أو كانت من مؤونة الميت، فلا خمس على الوارث فيها. وإن علم أن الميت لم يخرج خمس المال بعد تعلق الخمس فيه، فالواجب على الوارث إخراج الخمس قبل قسمة التركة. وكذا الحال إذا علم الوارث أن الأموال كانت من الأرباح وشك في أنها من مؤونة الميت أم زائدة عن المؤونة، فالواجب إخراج الخمس منها. وأما إذا مات قبل حلول الحول على المال كأن مات في أثناء السنة، فالمستثنى من الخمس مقدار ما صرفه الميت في مؤونته، ويجب في الباقي الخمس. هذا كله إذا كان الميت من عادته الخمس. وأما إذا علم أن الميت كان بانياً على عدم إخراج الخمس إما لعدم اعتقاده به أو تماهلاً وعصياناً، فلا يجب على الوارث إخراج الخمس من التركة في جميع الحالات.نعم، يستحب للورثة تخليص ذمة الميت من الخمس إذا كان معتقداً به ولكن لم يخرجه تماهلاً وعصياناً. وأما الخمس الذي لا يحتسب، فيجب فيه الخمس فوراً؛ لأنه من الغنائم التي ذكرها القرآن الكريم.
لا خُمس في مهر المرأة حتى لو زاد عن مؤونتها إذا كان المهر متعارفاً ومتناسباً مع الظروف الاجتماعية التي تعيشها، وأما إذا كان المهر غير متعارف ويعدّ استثناء بين مهور النساء، فلا يبعد القول في وجوب الخمس في المقدار الزائد عن المتعارف.
لا يجب الخمس في أثاث البيت الذي هو مورد الحاجة، ولابد أن تجعل لنفسك رأس سنة خمسية، فتحاسب نفسك في آخر السنة وتخمّس الزائد عن المؤونة سواء كان نقداً أو شيئاً آخر.
الهدايا على قسمين: الأول: الهدايا والجوائز الاعتيادية المتداولة بين الناس في حياتهم الاجتماعية، وهذا القسم من الهدايا يجب فيه الخمس في آخر السنة الخمسية إن لم تصرف في مؤونة الشخص. الثاني: الهدايا والجوائز غير الاعتيادية والتي هي غير متعارفة اجتماعياً، كأن يهدى إليه بيتاً، وفي مثل هذا القسم يجب الخمس فوراً، لأنها ليست من أرباح المكاسب، وإنما من الغنيمة.